الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضـوية السـيد المستشار: غبريال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: محمـد مـاجـد محـمود نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: علـي محمـد الششـتاوي نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: عـادل سـيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محـمد عبد الحمـيد إسماعـيل مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6565 لسنة 48 ق.ع

المقام من

1- السيد/ محافظ القاهرة……………… بصفته
2- رئيس حي مدينة نصر………. بصفته
3- وزير الدفاع………………… بصفته

ضد

مؤنس محمد علي جمعة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 4856 لسنة 55ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 10/ 4/ 2002، أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6565 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضي به بالبند ثانياً، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2002 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 6/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 10/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 9/ 4/ 2005 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة 4/ 6/ 2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن بجلسة 4/ 6/ 2005 لاستمرار المداولة، ثم تم مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لجلسة اليوم لاستكمال المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً. وإذا استوفى سائر أوضاعه الأخرى المقررة، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده الأول – وآخر- أقاما الدعوى محل الطعن الماثل التمسا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لحي مدينة نصر بالامتناع عن إصدار ترخيص بالبناء على قطعتي الأرض المملوكة لهما.
وقال المطعون ضده الأول شرحاً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض فضاء معدة للبناء برقم بالبلوك رقم (ج) خدمات بالمنطقة التاسعة، وتقدم للحي المذكور للترخيص له بالبناء على الأرض المملوكة بارتفاع يعادل مرة ونصف عرض الشارع وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بيد أن الحي امتنع عن ذلك إلا في حدود الارتفاع المسموح به ودور أرضي وخمسة أدوار متكررة وفقاً لتعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة. ونعي المطعون ضده على امتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص البناء المطلوب بمخالفته للقانون. وبجلسة 19/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها
أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي الثاني وإلزامه المصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي الأول (المطعون ضده الأول) وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي في طلب الإلغاء.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ركنين أولهما ركن الجدية بأنه يكون من المرجح إلغاء القرار عند بحثه بصفة موضوعية، وثانيهما بأن يترتب على الاستمرار في تنفذه نتائج يتعذر تداركها. وعن ركن الجدية فقد ارتأت المحكمة أن المشرع نظم أحكام تراخيص البناء في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة منه على أنه يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء إلى مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة ظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع. وهذه السلطة مقصورة على رئيس مجلس الوزراء الذي يملك وحده تقييد الحد الأقصى للارتفاع، وأي قرار يصدر من سلطة أخرى في هذا الخصوص يكون صادراً من غير مختص. ولما كان ذلك وكان امتناع حي مدينة نصر عن إصدار ترخيص للمطعون ضده الأول بالارتفاع الذي يسمح به عرض الشارع الذي تقع عليه قطعة الأرض المملوكة له بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر استناداً إلى تعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة التي لم يخولها المشرع ثمة اختصاص في تقييد الارتفاع المقيد قانوناً فإن هذا الامتناع يكون بحسب الظاهر من الأوراق مخالف للقانون ويكون مرجح الإلغاء وهو ما يتحقق به ركن الجدية. كما يتحقق ركن الاستعجال بأن الامتناع المشار إليه من شأنه حرمان المطعون ضده الأول من الاستفادة من ملكه الخاص وتعطيل للثروة العقارية وتفاقم لازمة الإسكان، وهي نتائج يتعذر تداركها مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه
تابع الحكم في الطعن رقم 6565 لسنة 48 ق.ع
الإدارة في الحدود التي يجوز فيها سحب القرارات الإدارية، أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملجئة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه. ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار الإداري مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ لذلك يستلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً، أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً، وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً.
وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر. "يراجع الطعن رقم 1507 لسنة 27ق. عليا بجلسة 3/ 3/ 1984".
كما أنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء لذلك يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم، مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق- إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر برغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان.
ومن حيث إن الحظر الذي استند إليه حي مدينة نصر في الامتناع عن منح المطعون ضده ترخيص البناء المطلوب لا يحول دون قيامه بالبناء على قطعة الأرض المملوكة له بصفة مؤقتة بالحد المسموح به وهو أرض وخمسة أدوار متكررة لا يحول دون قيامه بالبناء على قطعة الأرض المملوكة له بصفة مؤقتة بالحد المسموح به تم الارتفاع به إلى الحد الذي يرومه في ضوء الحكم الصادر في موضوع الدعوى إذا ثبت ثمة حق يستند إليه – الأمر الذي لا تقوم معه حالة الاستعجال التي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها، بل إن السماح للمطعون ضده بالبناء بمقتضى حكم مؤقت هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم البناء وصدر حكم في موضوع الدعوى بالرفض فضلاً عن أن هذا الحكم الوقتي يفرغ الدعوى من موضوعها، الأمر الذي يفتقد معه طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه اللازمين لقيامه صحيحاً ويغدو من ثم الحكم الطعين لا سند له من القانون يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات. عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق / / الموافق / / 200 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات