الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 51 لسنة 62 ق – جلسة 25 /06 /1998 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة التاسعة والأربعون – صـ 567

جلسة 25 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيرى، مصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 51 لسنة 62 القضائية

عمل "العاملون بهيئة الشرطة: نقل، أجر".
تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته. بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته. البدلات الثابتة. مقصودها. البدلات التى لا تتأثر بعمل دون آخر فى هيئة الشرطة ولا تتغير من شهر إلى آخر. م 28 ق 109 لسنة 1971.
(2، 3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن اليه. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها ستقلالاً ما دام فى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
ضباط وأفراد هيئة الشرطة المنقولون إلى وظائف أخرى مدنية. احتفاظهم بما كانوا يتقاضونه فى وظائفهم من رواتب أساسية وبدلات ثابته مقررة لرتبهم أو درجاتهم بهيئة الشرطة. المواد 1، 16، 28، 77/ 4 ق 109 لسنة 1971.
1 – المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة التى تسرى على أفراد هيئة الشرطة بموجب الماد 77 من ذات القانون فإن المعول عليه فى تحديد مرتب الضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام وتحديد الوظيفة المعادلة لرتبته هو بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته والمقصود بالبدلات الثابتة التى لا تتأثر بعمل دون آخر فى هيئة الشرطة والتى لا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أى ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنه بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه. وهى غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن فى معادلة وظيفته السابقة كأمين شرطة ثان بالدرجة الثالثة طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم ترقيته للدرجة الثانية على ما استخلصته محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – إن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 216 فى 22/ 2/ 1986 ملف رقم 86/ 6/ 310 قد صدرت صحيحة وفق الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقد انتهت إلى أن الدرجة المعادلة لمرتبة أمين شرطة ثان التى كان يشغلها الطاعن هى الدرجة الرابعة طبقاً للقانون الأخير ومن ثم فإنه يعتبر منذ نقله إلى الشركة المطعون ضدها فى الدرجة الرابعة منذ 15/ 10/ 1978 تاريخ ترقيته لمرتبة أمين شرطة ثان وأن الترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة تتطلب مدة بينية قدرها خمس سنوات ومن الثالثة إلى الثانية ثمانى سنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وأنه لا تتوافر فى الطاعن شروط الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية لأن ذلك يقتضى قضاء المدد سالفة البيان إن وجدت وظائف شاغرة بالشركة المطعون ضدها واستيفاء الطاعن شروط شغلها، كما أنه لا يجوز له التمسك بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
3 – النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية،…….، وتتكون من ……… أمناء الشرطة وفى المادة "28" منه على أن "دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته، وفى المادة 77/ 4 منه على أن "كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد…..، 16،…..، 28،….. " مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن يحتفظ الضباط وأفراد هيئة الشرطة المنقولون إلى وظائف أخرى مدنية بما كانوا يتقاضونه فى وظائفهم من رواتب أساسية وبدلات ثابتة مقررة لمرتبهم أو درجاتهم التى كانوا يشغلونها بهيئة الشرطة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن كان يتقاضى قبل نقله إلى الشركة المطعون ضدها بدلات ثابتة قدرها 6.800 جنيه وقد استبعدها الحكم المطعون فيه على سند من أنها غير مطبقة على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلا عن أن هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجة المنقول منها بالدرجة المدنية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2284 لسنة 1986 بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على المطعون ضدها – شركة مصانع الدلتا للصلب – انتهى فيها إلى طلب الحكم باعتباره على الدرجة الثالثة من 16/ 1/ 1978 وأحقيته فى الدرجة الثانية اعتباراً من 15/ 10/ 1986 مع احتساب البدلات الثابتة التى كان يتقاضها قبل نقله للشركة المطعون ضدها ضمن المرتب وقدرها 6.800 اعتباراً من 1/ 11/ 1983 وجملتها 476 جنيهاً حتى 31/ 8/ 1989 وما يستجد وقال بياناًَ لها إنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية فى سنة 1971 ثم تخرج من معهد أمناء الشرطة فى سنة 1972 ورقى إلى أمين شرطة ثان فى 15/ 10/ 1978 وصدر القرار الوزارى رقم 943 لسنة 1983 بإنهاء خدمته فى الشرطة اعتباراً من 31/ 10/ 1983بمرتب أساسى قدره 63 جنيهاً ونقل إلى المطعون ضدها فى 1/ 11/ 1983 التى وضعته على الدرجة الثامنة دون نظر للمرتبة التى كان يشغلها فى الوظيفة السابقة وأقدميته فيها ولم تضم له البدلات الثابتة التى كان يتقاضها بهيئة الشرطة. وإذ رفضت المطعون ضدها مساواته بأقرانه الحاصلين على مؤهل متوسط والمعينين فى سنة 1972 بها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره الثانى حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1991 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 24ق طنطا " مأمورية بنها" وبتاريخ 5/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه قدم ضمن مستنداته فتوى صادرة من مجلس الدولة تفيد أن رتبة أمين شرطة ثان تعادل الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام باعتبار أن راتبه الأساسى 63 جنيهاً وهو ما انتهى إليه خبير الدعوى وأخذ به الحكم الابتدائى. كما قدمت الشركة المطعون ضدها فتوى أخرى من مجلس الدولة تفيد أن رتبته تعادل الدرجة الرابعة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالفتوى الأخيرة والتفت عن مستنداته وخالف قاعدة المساواة بينه وبين أقرانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه طبقا لنص المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة التى تسرى على أفراد هيئة الشرطة بموجب الماد 77 من ذات القانون فإن المعول عليه فى تحديد مرتب الضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام وتحديد الوظيفة المعادلة لرتبته هو بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته والمقصود بالبدلات الثابتة التى لا تتأثر بعمل دون آخر فى هيئة الشرطة والتى لا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أى ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقرا، وإذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه. وهى غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن فى معادلة وظيفته السابقة كأمين شرطة ثان بالدرجة الثالثة طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم ترقيته للدرجة الثانية على ما استخلصته محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – إن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 216 فى 22/ 2/ 1986 ملف رقم 86/ 6/ 310 قد صدرت صحيحة وفق الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقد انتهت إلى أن الدرجة المعادلة لمرتبة أمين شرطة ثان التى كان يشغلها الطاعن هى الدرجة الرابعة طبقاً للقانون الأخير ومن ثم فإنه يعتبر منذ نقله إلى الشركة المطعون ضدها فى الدرجة الرابعة منذ 15/ 10/ 1978 تاريخ ترقيته لمرتبة أمين شرطة ثان وأن الترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة تتطلب مدة بينية قدرها خمس سنوات ومن الثالثة إلى الثانية ثمانى سنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وأنه لا تتوافر فى الطاعن شروط الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية لأن ذلك يقتضى قضاء المدد سالفة البيان إن وجدت وظائف شاغرة بالشركة المطعون ضدها واستيفاء الطاعن شروط شغلها، كما أنه لا يجوز له التمسك بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك باستحقاق البدلات الثابتة التى كان يتقاضاها ضمن مرتبه أثناء عمله بالشرطة قبل نقله للشركة المطعون ضدها وهو ما انتهت إليه فتوى مجلس الدولة وأخذ به خبير الدعوى والحكم الابتدائى عملاً بنص المادتين 28، 77 من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك استناداً إلى أن البدلات واردة على سبيل الحصر فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ولا تطبق على بدلات الشرطة فضلاً عن أن بدلاته السابقة اندرجت داخل راتبه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية،……..، وتتكون من ……… أمناء الشرطة وفى المادة "28" منه على أن "دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته، وفى المادة 77/ 4 منه على أن "كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد…..، 16،…..، 28،….. " مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن يحتفظ الضباط وأفراد هيئة الشرطة المنقولون إلى وظائف أخرى مدنية بما كانوا يتقاضونه فى وظائفهم من رواتب أساسية وبدلات ثابتة مقررة لمرتبهم أو درجاتهم التى كانوا يشغلونها بهيئة الشرطة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يتقاضى قبل نقله إلى الشركة المطعون ضدها بدلات ثابتة قدرها 6.800 جنيه وقد استبعدها الحكم المطعون فيه على سند من أنها غير مطبقة على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن أن هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجة المنقول منها بالدرجة المدنية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص رفض طلب ضم البدلات الثابتة إلى مرتب الطاعن اعتباراً من 1/ 11/ 1983 وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات