أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6527 لسنة 51 ق. علياالمقام من
محمد حسن يسن سليمانضد
1) السيد / وزير الداخلية ……………………………………………. بصفته2) السيد / رئيس مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة ………….. بصفته
في القرار الصدر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 246 لسنة 2004 والاستئناف المقابل بجلسة 28/ 12/ 2004 على قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 428 لسنة2003 بجلسة 4/ 4/ 2004
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 20/ 2/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 6527 لسنة 51ق. عليا والقاضي منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 428 لسنة 2003 بجلسة 4/ 4/ 2004 والمتضمن مجازاة الضابط المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر إلى مجازاة الضابط المستأنف ضده بالعزل من الوظيفة.وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته من المخالفة المنسوبة إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 28/ 11/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعنة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها عاود الطاعن تقديم مذكرة ثانية بدفاعه تمسك فيها بطلباته، وبجلسة 27/ 5/ 2006 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 12/ 2003 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 428 لسنة 2003 بإحالة الملازم أول محمد حسن يسن سليمان الحملي-الضابط بميدرية أمن بني سويف-إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا، لأنه بوصفه موظفا عاما (ضابط شرطة) خرج على مقتضي الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لثبوت تعاطيه المواد المخدرة – كما ورد بتقرير ملاحظته المؤرخ 18/ 10/ 2003 ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الأمر الذي أكدته نتيجة التحاليل الطبية التي أجريت له بمعامل مستشفي هيئة الشرطة بالعجوزة وبالمعامل المركزية لوزارة الصحة بتاريخ 22/ 10/ 2003، مما أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو الوارد بالتحقيقات.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية برقم 428 لسنة 2003 وتم نظرها أمام المجلس على النحو الثابت بمحضر جلسة 8/ 2/ 2004، وبجلسة 4/ 4/ 2004 قرر المجلس إدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وشيد المجلس قراره على ثبوت المخالفة المنسوبة للضابط المحال مما ورد بنتيجة التحليل الذي أجرى بتاريخ 22/ 10/ 2003 بمعامل مستشفي الشرطة والمعامل المركزية لوزارة الصحة وتقرير الملاحظة المؤرخ 18/ 10/ 2003 وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لم يرتض الضابط المحال وكذلك وزارة الداخلية القرار سالف الذكر وقاما بالطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة حيث طلب الطاعن إلغاء القرار وبراءته مما نسب إليه بينما طلب الوزارة تشديد الجزاء، وإذ قيد الاستئناف برقم 246 لسنة 2004 والاستئناف المقابل، تناول المجلس الاستئنافي نظر الاستئنافين بالجلسات المحددة لذلك وبجلسة 28/ 12/ 2004 أصدر المجلس الاستئنافي قراره القاضي بقبول الاستئنافين وتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الضابط المستأنف ضده بالعزل وقد استند فيما قضي به إلى أن المخالفة المنسوبة للضابط المستأنف ضده ثابتة في حقه وأن قرار مجلس التأديب الابتدائي فيما يتعلق بثبوتها جاء مستخلصا على نحو سائغ من أًصول تنتجه، أما بِشأن تقديم الجزاء فقد ارتأى المجلس أن الظروف المحيطة بالضابط المستأنف ضده تشير إلى عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة لما سبق أن وقع عليه من جزاءات متعددة رغم قصر مدة خدمته الوظيفية وسبق محاكمته تأديبيا عن ذات المخالفة بالنسبة للعينة التي أخذت منه بتاريخ 14/ 6/ 2003 وثبت إيجابيتها لمخدر الحشيس مما يكشف عن عدم جدوى الجزاءات السابقة في إصلاح شأنه وسلوكه ويتعارض مع طبيعة عمله كضابط شرطة.
ومن حيث عن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبطلان القرار المطعون وبطلان تقرير التحليل والغلو في الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن رقم 55 لسنة 35ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وما حواه ملف الدعوى التأديبية من مستندات أن مجلس التأديب الاستئنافي قد اطمئن إلى ما خلص إليه المجلس الابتدائي من ثبوت المخالفة في حق الضابط الطاعن مما ورد بنتيجة التحاليل الطبية التي أجريت بتاريخ 22/ 10/ 2003 للضابط بمستشفي الشرطة ومعامل إدارة السموم والمخدرات بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والتي أفادت بإيجابية عينة البول المأخوذة من الضابط لمادة الحشيش وما ورد بتقرير الملاحظات المؤرخ 18/ 10/ 2003 وتحريات الإدارة اعامة لمكافحة المخدرات في 8/ 11/ 2003 بأن الضابط مازال يتعاطى المخدرات، بيد أن المجلس الاستئنافي في مجال تقدير الجزاء الواجب توقيعه على الضابط المستأنف ضده ارتأى أنه رغم قصر مدة خدمة الضابط الوظيفية (من عام 1997 حتى عام 2003) فقد وقع عليه العديد من الجزاءات التي بلغت (75 خبراء) إضافة إلى سبق محاكمته تأديبية عن ذات المخالفة بالنسبة للعينة التي أخذت من الضابط بتاريخ 14/ 6/ 2003 وثبت إيجابيتها لمادة الحشيش مما يكشف عن عدم جدوى الجزاءات السابقة في إصلاح شأنه وسلوكه ويتعارض مع طبيعة عمله كضابط شرطة وبالتالي خلص المجلس الاستئنافي إلى تعديل الجزاء إلى العزل من الوظيفة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مستخلصا على نحو سائغ من الأوراق ولا مطعن عليه، ودون أن ينال من ذلك ما اشاره إليه دفاع الطاعن من مثالب في هذا الخصوص سواء من حيث التحقيق وسلامة الإجراءات المتبعة حيال الطاعن ومشروعية إجراء التحليل للضابط الطاعن واحتمال وجود خطأ في نتيجة العينة وأن الجهة أجرت العديد من التحاليل للضابط الطاعن خلال نظر الدعوى التأديبية وثبت سلبتها للمخدرات وأخيرا عدم تناسب الجزاء والغلو فيه، إذ أن ذلك جله مردود عليه بأن المحكمة قد طالعت أوراق الطعن بعين فاحصة وتبين لها أن ما نعاه دفاع الطاعن إما مجرد مجادلة في أدلة الدعوى التأديبية ووزنها وهو أمر غير جائز أمام هذه المحكمة طالما أن مجلس التأديب قد التخلص المخالفة المنسوبة للضابط المحال على نحو سائغ من الأوراق وأورد الأدلة والحجج التي أقام عليها قراره خاصة وأن المخالفة المنسوبة للضابط مؤيدة بتقارير من جهات طبية مختصة، وإما التمسك بأوجه دفاع تتسم بعدم المعقولية وغير ذات أثر في ثبوت المخالفة التأديبية ذلك أن الادعاء بغرض حدوث خطأ في نتيجة التحليل الذي أجرى بمعامل مستشفي الشرطة أمر غير وارد بحسبان أن التحاليل التي أجريت على العينة المأخوذة من الطاعن قد تم إجراؤها من الطاعن قد تم إجراؤها في أكثر من مكان وانه حتى بغرض حدوث خطأ في تحليل مستشفي الشرطة فلا يتصور حدوث خطأ في التحليل الآخر الذي أجرى بمعامل وزارة الصحة وانتهي إلى ذات النتيجة بل وأنه من الإنصاف القول بأن الجهة الإدارية تعاملت مع حالة الطاعن بحرص شديد ومحاولة الحفاظ على مصلحته لقطع الشك باليقين وذلك بإجراء التحليل لذات العينة الواحدة في مكان آخر قامع لجهة أخرى خارج هيئة الشرطة لبيان صحة التحليل الصادر من معامل مستشفي هيئة الشرطة في محاولة منها لتأكيد حقيقة المخالفة المنسوبة للطاعن من عدته، كما أن ما أشار إليه دفاع الطاعن من ورود نتائج لثلاث تحاليل تمت في 27/ 7، 1/ 9، 2/ 10/ 2004 تشير إلى سلبتها للمخدرات مردود عليه بأنه أيا كان صحة ذلك فإن هذه التحاليل تالية لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعن خلال نظر الاستئنافين على قرار مجلس التأديب الابتدائي وبالتالي لا يعتد بها باعتبار أن المساءلة التأديبية تنصب على سلوك الطاعن وقت ارتكاب المخالفة والحاصل في شهر أكتوبر 2003، وكذلك فإنه لا مجال للقول بعدم مشروعية إجراء التحاليل الطبية الضابط الشرطة للوقوف على مدى سلامتهم ومدى التزامهم باعتبار أن ذلك أمر بديهي ليس في حاجة إلى نصوص تشريعية لتفنينه وهو أمر تفرضه المصلحة العامة خاصة في ضوء إذا ما توافر للجهة معلومات عن انحراف واعوجاج سلوك بعض العاملين لديها.
وأخيرا فإن ما أشار إليه دفاع الطاعن من عدم تناسب الجزاء والغلو فيه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يجب تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية وفقا للظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل بما يحقق الهدف من العقاب وهو صالح المجتمع (الطعن رقم 1432 لسنة 34ق. عليا جلسة 22/ 2/ 1998) وأن الثابت مما حواه ملف الدعوى التأديبية أن المحكمة بعد أن طالعت السيرة الوظيفية للطاعن قدها لها ما حواه الملف من جزاءات وملاحظات على مسلك الطاعن حيث يبين أن الطاعن وهو خريج عام 1997 وخلال حياته الوظيفية حتى عام 2003 قد نسب إليه العديد من المخالفات وجوزى عنها بعدد جزاء لمخالفات إدارية وانضباطية ومسلكية وأنه سبق وقفه عن العمل ثلاث مرات على النحو الثابت بالأوراق كما أنه قدم للمحاكمة التأديبية ثلاث مرات أخرى كان في الدعوى التأديبية رقم 295 لسنة 2003 عن مخالفة تعاطي المخدرات (حشيش بنتيجة التحاليل الذي تم في 14/ 6/ 2003) وأنه ظل تحت الملاحظة السرية منذ عام 1999، كما سبق مثوله أمام مدير أمن بني سويف للتنبيه عليه بتقويم سلوكه وكذلك تم تخطيه في الترقية إلى رتبة نقيب مرتين للصالح العام ولإحالته للمحاكمة التأديبية، الأمر الذي يستشف منه أن مسلك الضابط الطاعن خلال حياته الوظيفية يدل على عدم الانتظام والسلوك المعوج في ختامه بما لا يتناسب من عمله كرجل أمن يحترم القانون وبالتالي فإنه لا مناص من الحفاظ على هيبة وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها من أمثاله غير الحريصين على أنفسهم وجهاتهم التي يشرفون بالانتماء إليها وعليه يكون قرار عزله قد جاء مطابقا للقانون متعينا والحالة هذه القضاء برفض الطعن الماثل لانهيار أسانيده الواقعية والقانونية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
