أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6423 لسنة 50 ق. علياالمقام من
أنور محمد حسانينضد
1) السيد المستشار / وزير العدل …………………… بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة أبو تيج الكلية للأحوال الشخصية بجلسة 29/ 1/ 2004 في القضية رقم 4 لسنة2003
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 14/ 3/ 2004، أودع الأستاذ/ أحمد محمد حسين المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6423 لسنة 50ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن –لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق-كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 10/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 11/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق- في أن المواطن محمود أحمد عبد المجيد تقدم بشكوى إلى رئيس محكمة الغنايم الجزئية مضمونها أن الطاعن بوصفه مأذون ناحية الغنايم قد تقاضي منه مبلغ أربعمائة جنيه نظير قيامه بعقد زواجه حال أن مقدم الصداق ومؤخره لا يتجاوز مبلغ مائة وعشرة جنيهات ثم عاد الشاكي وتقدم بطلب ضمنه أنه تصالح مع المأذون المذكور. وبناء عليه أصدر رئيس المحكمة المشار إليها قراره بإنذار الطاعن بسند من أن الثابت من أقوال الشاكي والطاعن أن الأخير تقاضي رسوما أكثر من الرسوم المستحقة على مبلغ المؤخر والمعجل من الصداق المثبت بوثيقة الزواج وأن التصالح الواقع بينهما لا يعني عدم ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إلي بيد أن الطاعن لم يرتض هذا القرار فتظلم منه إلى محكمة أبو تيج الكلية للأحوال الشخصية بمقولة أن العقوبة الموقعة عليه صادرة من غير مختص بتوقيعها والتي يملك توقيعها رئيس المحكمة الابتدائية ذاته وليس قاضي بدرجة رئيس محكمة وبجلسة 29/ 1/ 2004 قررت المحكمة عدم قبول التظلم بركيزة من أن المادة 44 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/ 1/ 1955 ناطت برئيس المحكمة توقيع عقوبة الإنذار على المأذون الذي يقع منه مخالفات لواجباته الوظيفية، فإذا أراد أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة من اللائحة المشار إليها ومن ثم وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن العقوبة البسيطة تدخل في صلاحيات رئيس المحكمة الجزئية الأمر الذي يكون معه القرار المتظلم منه قد صدر من مختص وفي حدود اختصاصه. ولما كان ذلك وكانت المادة 46 من ذات اللائحة تعتبر القرارات الصادرة بغير عقوبة العزل نهائية فمن ثم يكون تظلم الطاعن غير مقبول.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار الطعين للقانون ذلك أن المادة 44 من لائحة المأذونين قد ناطت برئيس المحكمة الابتدائية سلطة توقيع عقوبة الإنذار على المأذون الذي يخرج على واجباته الوظيفية، ولم تخول هذه المادة القاضي الشاغل لوظيفة رئيس محكمة توقيع العقوبة المذكورة وإذ ذهب القرار الطعين خلاف ذلك يكون قد خالف القانون ويستوجب إلغاؤه. كما أن القرار الطعين قد شابه الغلو في الجزاء إذ أن الفعل المنسوب إلى لا يمثل ذنبا إداريا يستوجب توقيع الجزاء.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم وإنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها.
ومن حيث عن الطعن الماثل هو في حقيقته طعنا على قرار مجازاة الطاعن بالإنذار الصادر من رئيس محكمة الغنايم وليس طعنا على قرار محكمة الأحوال الشخصية الكلية بأبي تيج بعدم قبول تظلمه والتي لم تخولها لائحة المأذونين ثمة اختصاص في مراقبة قرار الجزاء.
ومن حيث إن المادة من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/ 1/ 1955 المعدل بالقرار المؤرخ 29/ 12/ 1955 تنص على أن "تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية:….. (هـ) تأديب المأذونين"، وتنص المادة على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي: 1-الإنذار. 2-الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر. 3-العزل، وتصنيف المادة من ذات اللائحة على أن "لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما قع منه من مخالفات، فإذا رأي ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية"، وهي دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط برئيس المحكمة أن يوقع عقوبة الإنذار على المأذون الذي يرتكب مخالفة تمثل خروجا على واجبات وظيفته، فإذا ما ترآي له أن ما وقع من المأذون يستوجب عقوبة أشد من عقوبة الإنذار أحال الأمر إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية للنظر في أمر مجازاته.
ومن حيث عن المادة المشار إليها قد عينت السلطة التأديبية التي تملك توقيع عقوبة الإنذار برئيس المحكمة، وفي بيان المقصود بهذه السلطة محمولا على مفاد نص المادة 8 من اللائحة أنف الإشارة إليها والتي أوجبت على قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد في دفتر ينشأ لذلك مواد تأديب المأذونين واستقالتهم، ونص المادة 17 من ذات اللائحة التي أوجبت أن تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل مأذون يتضمن من بين ما يتضمنه الإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده الأمر الذي يفصح بجلاء عن أن المقصود بالسلطة التأديبية التي تملك توقيع عقوبة الإنذار على المأذون حال ارتكابه فعلا يستوجب مجازاته بعقوبة الإنذار هي رئيس المحكمة الكلية التي يتبعها المأذون وليس عضو الهيئة القضائية التي يشغل وظيفة رئيس محكمة وفقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1970. وإذ صدر القرار الطعين من رئيس محكمة الغنايم الجزئية بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لما نسب إليه من مخالفة ثبتت في جانبه يكون قد صدر من سلطة لا تملك إصداره قانونا ومشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويقع من ثم في درك البطلان مما يتعين القضاء بإلغائه وغني عن البيان أن لجهة الإدارة اتخاذ اللازم نحو مجازاة الطاعن من السلطة المختصة به غير قانونا على النحو المبين أنفا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بالإنذار لصدوره من سلطة غير مختصة على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
