الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6352 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

سعد على أحمد عابد

ضد

1-محافظ الدقهلية ………………………………………… بصفته
2-رئيس الوحدة المحلية بحي شرق المنصورة ……………. بصفته
3-أحمد على محمود القاضي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2607 لسنة 21ق بجلسة 18/ 3/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 5/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6352 لسنة 47ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2607 لسنة 21ق بجلسة 18/ 3/ 2001 والقاضي بعدم قبول الالتماس وتغريم الملتمسين مبلغ خمسون جنيها وألزمتهم المصروفات.
وقد طلب الطاعن في ختام تقريره – لما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وإحالته إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الالتماس والقضاء مجددا بقبوله وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في المنصورة لتقضي في موضوعه حتى لا يفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بمصروفاته.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة جلسة 19/ 10/ 2004 وبجلسة 18/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة طعن، حيث قررت بجلسة 26/ 9/ 2005 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 5/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 22/ 4/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 2607 لسنة 21ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والصادر في الدعوى رقم 2386 لسنة 11ق المقامة من المدعي عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد شرح الطاعن دعواه بقوله أن المدعي عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 2386 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبا الحكم بإلغاء قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء سور لقطعتي الأرض الفضاء رقمي (10، 11) المعتمدتين ضمن تقسيم القاضي بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وبجلسة 13/ 3/ 1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات تأسيسا على أن تقسيم القاضي المشار إليه تم اعتماده بتاريخ 25/ 2/ 1984 بالمخالفة لأحكام القانون، كما أنه تم بقرار منفرد من رئيس حي شرق المنصورة دون موافقة لجنة التخطيط العمراني، وقد أوضح الطاعن أنه وكل كل من 1) مدحت محمد عبده مكرم. 2) حسن إسماعيل نجم ولم يكونا طرفا في الدعوى وأن الحكم الملتمس فيه يمسي بمصالحهم المباشرة وأنهم حصلوا على تقرير اللجنة الاستشارية بالمحافظة الذي يثبت بطلان التراخيص الممنوحة ضده الثالث وقد حصلوا على تقرير اللجنة المشار إليه بعد صدور الحكم الملتمس فيه بثلاثة أسابيع، وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته.
وبجلسة 18/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الالتماس وتقديم الملتمسين مبلغ خمسين جنيها وألزمتهم المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الملتمسين قد ذكروا سببا لالتماسهم أنهم حصلوا على تقرير اللجنة الاستشارية بمحافظة الدقهلية بخصوص فحص موضوع الدعوى رقم 2386 لسنة 11ق محل الالتماس والذي انتهي إلى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء سور لقطعتي أرض فضاء لصالح المدعي عليه الثالث، وأن حصولهم على التقرير المشار إليه صد بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه والصادر بجلسة 13/ 3/ 1999 وهو ما يعد مستندا جديدا في الدعوى، وأن البين من الأوراق أن التقرير المشار إليه صدر بتاريخ 9/ 12/ 1997 أي قبل صدور الحكم الملتمس فيه بما يجاوز ثلاثة عشر شهرا كان أن الملتمسين لم يثبتوا قيام المدعي عليه الثالث بالحيلولة دون تقديمهم التقرير المشار إليه إعمالا لنص المادة من قانون المرافعات، وانتهت المحكمة إلى قضائها السالف.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيقه لأن مقتضي تطبيق المادة من قانون المرافعات أن العبرة في قبول الالتماس أو رفضه هو حصول الملتمس على ورقة تخول له الحق في الالتماس وذلك خلال أربعين يوما من الحصول على الورقة وأن الطاعن لم يحصل على التقرير سالف الذكر إلا بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور الحكم، وكذلك فإن الحكم الطعين قد ذكر أن المدعي عليه الثالث لم يحل دون تقديم الطاعن للتقرير هو قول مرسل لأنه لم يكن خصما في الدعوى سالفة الذكر كما أن المحكمة لم تلتفت لدفاع الطاعن في حوافظه التي قدمها أثناء نظر الدعوى وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم …".
وقد نظمت المواد من إلى من قانون المرافعات إجراءات وأحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر حيث يرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة ويكون التماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن في حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه لذلك يرفع الالتماس طبقا للمادة مرافعات أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحا للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل في الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأي فيها ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بعد المحكمة قبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس.
ومن حيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الناس إعادة النظر بكونه طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يترتب عليه عدم جواز الطعن من جديد في الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أو في الموضوع بعدم قبول الالتماس لأن الأصل في الطعن بالالتماس كطريق غير عادي للطعن أن يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد أن تصبح انتهائية بفوات مواعيد الطعن عليها وحتى لا تتخذ إجراءات الطعن بالالتماس وسيلة إلى فتح باب الطعن من جديد طبقا
الطعن العادية في الأحكام وهو ما لا يقصده المشرع من إجازة هذا الطعن الاستثنائي في الأحوال المنصوص عليها في القانون ولكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائي من المحكمة إما بعدم قبول الالتماس أو الحكم في موضوعه بعد قبوله ولا يجوز بعد ذلك الطعن في أي من هذين الحكمين بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية "الطعن رقم 2833 لسنة 39ق. ع جلسة 3/ 6/ 1995".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى أصدرت حكمها في دعوى الالتماس رقم 2607 لسنة 21ق بجلسة 18/ 3/ 2001 بعدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس (الطاعن) في الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 13/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 2386 لسنة 11ق والقاضي بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه الصادر من محافظ الدقهلية بالامتناع عن إصدار ترخيص ببناء سور لقطعتي الأرض الفضاء رقمي (10، 11) المعتمدين ضمن تقسيم القاضي بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وترتيبا على ما سبق بيانه فإنه لا يجوز للملتمس أن يطعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر بعدم قبول التماسه لأنه حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه والقول بقبول الطعن على هذا الحكم معناه قبول الالتماس إعادة النظر مرة أخرى في الحكم الصادر بعدم قبوله وهو الأمر المخالف للمادة من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 24/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات