الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6194 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة ……………………………………. بصفته
2-رئيس حي مدينة نصر ……………………………. بصفته
3-مدير عام منطقة الإسكان بحي مدينة نصر …………. بصفته
4-وزير الدفاع ……………………………………….. بصفته

ضد

محمد لطفي شهوان بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الحادية عشر" بجلسة 11/ 1/ 2004 في الدعوى رقم5105/ 55ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 3/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن منح المدعي ترخيص بناء على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 8/ 4/ 2001 أقام المدعي بصفته (المطعون ضده بصفته) الدعوى رقم 5105 لسنة 55ق، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكم القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن إصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض ملكه الكائنة بناحية شارع حسن أفلاطون وعمر بن الخطاب – أرض الجولف – مدينة نصر وذلك ببناء بدروم وجراج وأرضي وإحدى عشر دورا متكررا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات لمخالفته للقانون.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 11/ 1/ 2004 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن منح المدعي ترخيص بناء على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد أرقام (5، 6 الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب حاصلها أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي تقدم لحي مدينة نصر لمنحه ترخيص بناء لقطعة الأرض المذكورة لبناء بدروم وجراج وأرضي وإحدى عشر دورا متكررا، إلا أن الحي أصدر له الترخيص رقم لسنة 1997 ببناء جراج وأرضي وثلاثة أدوار متكررة لوجود اتفاق بين محافظة القاهرة ووزارة الدفاع يتضمن تقييد الحد الأقصى للارتفاع ببعض مناطق مدينة نصر لضرورة عسكرية، ولم يفصح هذا الاتفاق عن قرار إداري نهائي بالمعني المقصود، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 قد خولت رئيس مجلس الوزراء سلطة تقييد الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء وقد خلت الأوراق من قرار لرئيس مجلس الوزراء يقيد الارتفاع في المنطقة الكائن بها عقار المدعي بحسبانه السلطة المختصة فمن ثم فإن امتناع حي مدينة نصر عن منح المدعي بصفته ترخيص البناء على القطعة المشار إليها بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 مترا ليس له ما يبرره قانونا، ويكون مسلكها مخالف للقانون ويتحقق بالتالي ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال بشأنه بالنظر إلى ما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها والتي تتمثل في حرمان المدعي من حق كفله له القانون، بما يتحقق معه ركني طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين تبعا لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن منح المدعي بصفته ترخيص بناء لعقاره بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 مترا وعليه خلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يقف قرارا إداريا إلا إذ تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق في إن طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان (أولهما) ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه، و(ثانيهما) ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الاستعجال فإن من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه العلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال، فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة، ولذلك فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستحيل إصلاحه، وعلى هدى ما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا أساسيا في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه "كلية" لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به فإن الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذ أن هذا الحكم ليس له أثر رجعي ومن ثم عندما ينتج القرار محل النزاع كل آثاره القانونية فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار محل النزاع مؤقتا بالنسبة إلى المستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل في طلب الإلغاء، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي "الطعن رقم 5421/ 42ق – عليا – جلسة 22/ 2/ 2003".
وعلى هذا الأساس قضت هذه المحكمة بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح صاحب الشأن ترخيص التعلية بعد أن ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الأدوار محل طلب التعلية، إذ أنه بتنفيذ هذه الأعمال لم تعد هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه "الطعن رقم 5392/ 44ق- عليا – جلسة 5/ 7/ 2003.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم في خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس بأصل طلب الإلغاء يبين أن هدف المطعون ضده من إقامة الدعوى المطروحة إنما هو استصدار حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومؤدي ذلك هو إلزام الجهة الإدارية بمنحه ترخيص بناء وفقا للحد الأقصى المقرر قانونا في هذا الشأن، ومما لا شك فيه أن ذلك الأمر هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تبعا لزوال حظر البناء، الأمر الذي مؤداه إفراغ الشق الموضوعي من الدعوى من مضمونه، أو بمعني أخر أن الحكم بوقف التنفيذ والحال كذلك يقيد قاضي الموضوع وهو ما يتنافى والطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان، ومن ثم وترتيبا على ذلك فإن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون غير متوافر، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون ما حاجة لبحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي على خلاف القضاء المتقدم، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا إلغاؤه، والقضاء مجددا برفض الشق المستعجل في الدعوى رقم 5105 لسنة 55ق- إداري القاهرة، مع إلزام المطعون ضده مصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 6 جماد أخر 1427هـجريه و1/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات