أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجدي الجارحي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5975 لسنة 44 ق0علياالمقام من
يحيى عبد الحميد يحيىضد
وزير العدل…………….."بصفته".عن القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الابتدائية بجلسة 3/ 5/ 1998
في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1998 تأديب بنها.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/ 6/ 1998 أودع الأستاذ/ صبحي محمد المتبولي المحامي نائبًا عن الأستاذ/ عبد الفتاح محمد عبد الحافظ الغراب المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 5975 لسنة 44 ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1998 – تأديب بنها – جلسة 3/ 5/ 1998 القاضي منطوقه: حكم المجلس حضوريً/ أولاً:…………، ثانيًا:………….، ثالثًا: بمجازاة المحال الرابع/ يحيى عبد الحميد يحيى المدير العام السابق بمحكمة بنها بتغريمه مبلغ مائتي جنيه عما نسب إليه.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا:
أصليًا: بسقوط الدعوى التأديبية وبطلان الحكم المطعون فيه.
احتياطيًا: ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وجرى إعلانه تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/ 5/ 2006.
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) موضوع.
وحدد لنظره أمامها جلسة 28/ 10/ 2006، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضع بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 10/ 2/ 2007 إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/ 3/ 2007 لتقدم الجهة الإدارية ما يفيد ما إذا كان الطاعن مازال على قيد الحياة أم توفى إلى رحمة الله، وبجلسة 16/ 6/ 2007 أودع محامي الدولة حافظة مستندات حوت: 1- أصل تحريات وحدة البحث بقسم شرطة بنها.
2- صورة ضوئية من إعلام وراثة يفيد وفاة الطاعن بتاريخ 19/ 11/ 2005 كما أودع مذكرة بدفاع الجهة المطعون ضدها التمس في ختامها الحكم: أصليًا: بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.
احتياطيًا: برفض الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 5975 لسنة 44 ق0علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 3/ 1998 صدر قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية بإحالة الطاعن وآخرين إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الابتدائية لمحاكمتهم تأديبيًا بشأن ما نسب إليه من تسببهم في عدم تسوية الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 2105 لسنة 1980 مدني كلي بنها مما يترتب عليه ضياع حق من حقوق الخزانة العامة.
وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 1 لسنة 1998 بسجلات مجلس التأديب المذكور، قام بنظرها بجلساته وبجلسة 3/ 5/ 1998 أصدر قرار المطعون فيه والذي قضى بمجازاة الطاعن بتغريمه مبلغ مائتي جنيه عما نسب إليه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعن – والذي أحيل إلى المعاش في 15/ 6/ 1996 – قبل البدء في التحقيق في المخالفة – من أنه لم يقم بمباشرة أعمال وظيفته في مراجعة ومتابعة طلب التحريات عن الدعوى المذكورة في الفترة الواقعة ما بين سنتي 81، 1991 – ثابت على نحو يقيني.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن إهدار حق الدفاع.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدي من الجهة المطعون ضدها بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استنادًا إلى الأصل الوارد في المادة من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن:
"تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم………………..".
وهذا الأصل هو الواجب الإتباع عن وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن حكم المادة من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، إنما يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال الجنائي أو التأديبي، وهذا النص في ذاته يعتبر تطبيقًا لقاعدة عامة مقتضاها أن العقوبة شخصية، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في المنازعة في مواجهته، فإذا ما توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية على هذا النحو فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيًا ما كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى قبله، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بالنسبة لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح باتة حتى تاريخ الوفاة.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم – على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن كتاب قلم كتاب المحكمة رقم 21347 بتاريخ 30/ 11/ 2006 الموجه إلى الطاعن على عنوانه ارتد مؤشرًا عليه بما يفيد وفاته وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد وفاة الطاعن فأودعت حافظة مستنداتها سالفة الذكر حوت مذكرة تحريات مقدمة من وحدة البحث بقسم شرطة بنها مختومة بخاتم شعار الدولة تضمنت أن المواطنة/ انشراح زكي محمد أمين زوجة الطاعن قدمت صورة إعلام وراثة تحت رقم 781/ بندر بنها – لشئون الأسر) مؤرخ في 14/ 3/ 2006 بوفاة زوجها المذكور، كما ثبت من مطالعة الصورة الضوئية لإعلام الوراثة المشار إليه والمرفقة بذات الحافظة – أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 19/ 11/ 2005 وذلك قبل الفصل بصفة نهائية وباتة فيما نسب إليه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى فيه من مجازاة يحيى عبد الحميد يحيى المدير العام السابق بمحكمة بنها بتغريمه مائتي جنيه عما نسب إليه، وبانقضاء الدعوى التأديبية ضده لوفاته إلى رحمة الله.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالطعن الماثل فيما تضمنه في البند ثالثًا من مجازاة (المحال الرابع) الطاعن/ يحيى عبد الحميد يحيى بتغريمه مائتي جنيه والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1998 تأديب بنها قبله لوفاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الأحد الموافق 28 من شعبان لسنة 1428 هـ والموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
