الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد الله إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 5947 لسنه 49 ق.ع.

أصدرت الحكم الاتى

المقام من : رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والأئتمان الزراعي بالمنوفية " بصفته " .

ضد

ضد : كامل عبد العزيز شعير .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة27/ 1/ 2003 في الطعن رقم 274/ 1 ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 3/ 2003 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ مقداره (53ر105689 ) جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا ، وإلزام البنك المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع البنك الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودع ضده حافظة مستندات ، وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع البنك حافظة مستندات ، كما أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن أٌقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع– تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في انه بتاريخ 12/ 5/ 2002 أقام الطاعن ( المطعون ضده ) الطعن رقم 274/ 1ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنوفية ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2 / 2001 الصادر بتاريخ 27/ 8/ 2001 من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتاريخ 6/ 6/ 2002 فيما تضمنه من تحميله بمبلغ مقداره (53ر105689) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لمخالفة هذا القرار للقانون 00000 وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها ، وبجلسة 27/ 1/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من القانون المدني علي ٍسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن قرار التحميل المطعون فيه قد صدر استنادا لما نسبه البنك المطعون ضده إلي الطاعن من مخالفات تأديبية عاقبه عنها بقرار الجزاء رقم 37/ 1997 بتاريخ 23/ 6/ 1997 بخصم ثلاثة أيام من راتبه ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن قرار التحميل المترتب علي توقيع الجزاء قد صدر بتاريخ 27/ 8/ 2001 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات علي علم البنك المطعون ضده بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه ، ومن ثم يكون حقه في إصدار قرار التحميل المطعون فيه قد سقط بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0000 وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، للأٍسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث انه عن الموضوع :- فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن أمامها بحسم النزاع في الموضوع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به ، يعد من ناحية حكما قطعيا يحوز حجية الشى المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته فيما قضي به شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام القطعية ، كما يعد من ناحية أخري حكما باتا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، الأمر الذي يفرض الالتزام به احتراما لحجيته القاطعة وتسليما بقوته الباتة .
" الطعن رقم 3597/ 32ق. عليا – جلسة 23/ 5/ 1987 ، الطعن رقم 5737/ 43ق – عليا – جلسة 2/ 4/ 2000 ".
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت ان القرار رقم 2/ 2001 المطعون فيه بتحميل المطعون ضده بمبلغ (53ر105689) جنيه هو ذات القرار الصادر بتحميل المدعو / رجب عبد السميع أحمد بمبلغ (45ر170173 ) جنيه باعتبار ان هذه المبالغ تمثل أرصده القروض التي تم صرفها من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية بمعرفتها وآخرين لمخالفة التعليمات ، والذي طعن عليه الأخير بالطعن رقم 121/ 1 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية بطلب إلغاء القرار رقم 2/ 2001 فيما تضمنه من تحميله بالمبلغ المشار إليه والذي قضت فيه المحكمة المذكورة بجلسة 26/ 8/ 2002 بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، تأسيسا علي أن البنك قد أصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 26/ 8/ 2001 بتحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة من القانون المدني ، والذي طعن عليه البنك بالطعن رقم 196/ 49ق – عليا امام هذه المحكمة حيث قضت فيه بجلسة 11/ 3/ 2006 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 121/ 1 إلي المحكمة التأديبية للفصل في موضوعه من هيئة أخري علي أساس أن الثابت من أوراق الطعن التأديبي أن البنك كان قد أصدر القرار رقم 34 بتاريخ 20/ 5/ 1997 بمجازاه المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه عما نسب إليه وآخرين من صرف قروض بالمخالفة للتعليمات ، مع إحالة الموضوع للجنة التحميل لابداء الرأي في تحميلهم بمبالغ هذه القروض ، حيث وافق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2000 علي مذكر ة بنك التنمية والائتمان الزراعء بالمنوفية علي تحميل العاملين الوارده أسماءهم بالمذكرة الموضحه قرين كل منهم ، وأخطر بنك المنوفيه بذلك بتاريخ 21/ 8/ 2001 باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحميل كل عامل بالمبلغ المبين قرين اسمه ، حيث أصدر البنك القرار رقم 2/ 2001 بتاريخ 27/ 8/ 2001 المطعون فيه تنفيذا لذلك – فمن ثم فإن قرار مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتحميل المطعون ضده وآخرين بالمبالغ المشار إليها بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2000 يكون هو التاريخ الذي يعتد به فيما قرره البنك بالتحميل دون تاريخ صدور القرار رقم 2/ 2001 المشار إليه ، ومن ثم فإنه باحتساب مده تقادم حق البنك في تحميل المطعون ضده سواء كانت مدة الثلاث سنوات أو الخمسة عشر سنه من تاريخ مجازاته بتاريخ 20/ 5/ 1997 ، فإن هذا الحق يكون لم يسقط حتي تاريخ 15/ 5/ 2000 ، وبالتالي فإن ما قضي به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه بتحميل المطعون ضده بالمبلغ المحمل به علي سند من سقوط حق البنك بالتقادم الثلاثي وحساب مدة التقادم من 20/ 5/ 1997 تاريخ صدور قرار الجزاء رقم 34/ 1997 حتى 27/ 8/ 2001 تاريخ صدور القرار التنفيذي رقم 2/ 2001 المشار إليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون والثابت بالأوراق ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الطعن التأديبي رقم 121/ 1 ق إلي المحكمة التأديبية للفصل في موضوعه من هيئة أخري .
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 196/ 49ق – عليا بجلسة 11/ 3/ 2006 قد قطع بنفي سقوط حق البنك المطعون فيه بالتقادم في تحميل العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية بالمبالغ المبينة قرين كل منهم والصادر بها القرار رقم 2/ 2001 المشار إليه ومنهم المطعون ضده في الطعن الماثل والصادر بمجازاته عن المخالفات التي حمل بسببها القرار رقم 37/ 1997 بتاريخ 23/ 6/ 1997 بخصم ثلاثة أيام من راتبه ، الأمر الذي يتعين معه علي هذه المحكمة الالتزام بقضائها المتقدم دون المجادلة في مدي سقوط حق البنك في تحميل المطعون ضده من عدمه وذلك احتراما لحجيته القاطعة في ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (53ر105689) جنيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، والأمر بإعادة الطعن رقم 274/ 1 ق – تأديبي المنوفية إلي المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل مجددا في موضوعه من هيئة أخري .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن رقم 274/ 1 ق – تأديبي المنوفية إلي المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل في موضوعه من هيئة أخري للأسباب المبينة بهذا الحكم .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات