أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحـمـد الـشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم5625 لسنة 47 ق- علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الالكترونية " بصفته "ضد
حسام محمود كامل أحمدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الأولى " بجلسة 28/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 598/ 42ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 19/ 3/ 2001 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره، وبطلان تحميله بالمبالغ المبينة بالقرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبتأييد القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن " الدائرة السابعة " بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الشركة الطاعنة حافظت مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة ( موضوع) لنظره بجلسة 22/ 6/ 2003 والتي نظرته بتلك الجلسة، حيث أودعت الشركة حافظة مستندات، ومذكرة دفاع وبجلسة 31/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) للاختصاص والتي نظرته بجلساتها حيث أودعت الشركة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحدة لتنزل صحيح حكمه على النزاع دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون .
تابع الحكم في الطعن رقم5625 لسنة 47 ق- علي
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية :
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ……. " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، وبما أن المستقر عليه أن الطعن أمام هذه المحكمة يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً – لتنزل فيه حكم القانون، وبما أن للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها …….
"الطعن رقم 2824 لسنة 42ق – عليا – جلسة 28/ 1/ 2001 ، الطعن رقم 1467 لسنة 44 ق- عليا جلسة 12/ 6/ 2004 "
كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة هي شرط لقبول الطعن ، وأن المصلحة في الطعن هي بذات صفات المصلحة المتطلبة في إقامة الدعوى، غير أنه ولئن كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة ِإلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية، إلا أنه يتعين أن تتصف هذه المصلحة بأنها مادية ومحققة وليست نظرية، فيجب أن يتحقق للطاعن عائد مادي من جراء إقامته للطعن، ومن ثم فإنه يتخلف شرط المصلحة بهذا الفهم يغدو الطعن غير مقبول شكلاً…… "
" الطعن رقم 1677 لسنة 41ق – عليا – جلسة 7/ 2/ 2004 "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الطعن التأديبي رقم 598 لسنة 42ق – تأديبي الإسكندرية طعناً على قرار رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية رقم 104 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره وتحميله بالمبالغ المبينة به مع ما يترتب على ذلك من آثار – وبجلسة 28/ 1/ 2001 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإلغاء هذا القرار تأسيساً على صدوره من غير مختص قانوناً بإصداره لكون المطعون ضده يشغل الدرجة الثانية مما يتعين معه صدور القرار من مجلس إدارة الشركة طبقاً للمادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء أقامت الطعن الماثل طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه، غير أنه أثناء نظر الطعن الماثل أمام المحكمة بجلسة 8/ 10/ .2005 أودع الحاضر عن الطاعن بصفته حافظة مستندات طويت على كتاب الأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة والذي يفيد صدور قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2005 بالموافقة على الجزاء الموقع المطعون ضده بالقرار رقم 104 لسنة 1999 تنفيذاً للمادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، ومن ثم وترتيباً على قيام الشركة بتبني موجبات الحكم الطعين وإعمال آثره القانوني بإصدارها قرار من السلطة المختصة قانوناً باعتماد قرارها السابق بمجازاة المطعون ضده وعليه تكون المصلحة القانونية للشركة الطاعنة بشأن طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضده قد انتهت أثناء نظر الطعن الماثل – الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة على النحو المبين بالأسبابصدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
