أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5622 لسنة 48 ق.علياالمقام من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات …………….. بصفتهضد
1- محمود محمد الفرارجي.2- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ………….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 28/ 1/ 2002 في الطعن رقم 49/ 1ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 200.3 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلان وفي الموضوع بإلاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه الأساسي ومثلهم من راتبه المصرفي مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع البنك المطعون ضده الثاني حافظة مستندات، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 حيث أودع الجهاز الطاعن مذكرة دفاع، كما أودع المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1997 أقام الطاعن (المطعون ضده الثاني) الطعن رقم 304 لسنة 25ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بصفته طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم الصادر في 29/ 1/ 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه الأساسي وخمسة أيام من راتبه المصرفي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … ونظرت المحكمة المذكور الطعن بجلساتها وبجلسة 28/ 6/ 1997 قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ لم يرتض البنك هذا الحكم مقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6094 لسنة 43ق-عليا والتي نظرته بجلساتها وبجلسة 25/ 5/ 2000 قضت فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وإعادة الطعن التأديبي رقم 304 لسنة 25ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة … وتنفيذا لهذا الحكم أعيد الطعن إلى المحكمة التأديبية بطنطا وتداولت نظره بجلساتها، ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم لسنة 2001 بإنشاء المحكمة التأديبية بالمنوفية أحيل الطعن إلى المحكمة الأخيرة للاختصاص حيث قيد بجدولها برقم 49 لسنة 1ق والتي نظرته بجلساتها وبجلسة 28/ 1/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار … وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون، وقد تقاعست جهة الإدارة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق، وبالتالي يكون ادعاء الطاعن صحيحا في ضوء عدم وجود رد جدي على طعنه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه … وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالموضوع والمودعة من البنك المطعون ضده الأول أمام هيئة مفوضي الدولة لهذه المحكمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ 2004، أنه إبان عمل المطعون ضده الأول رئيسا لوحدة الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بتلا-محافظة المنوفية نسب إليه قيامه بتحرير الإيصال رقم (24ح) رقم 28809 بتاريخ 21/ 1/ 1995 بمبلغ جنيه بالأرقام وبالتفقيط سبعة آلاف جنيه باسم ابنته/ سلوى محمود الفرارجي "إيداع توفير" بدفتر توفيرها، انصرافه من العمل بدون إذن، تلفظه بألفاظ خارجة مع زملائه على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث إنه عن المخالفتين الأولى والثانية المشار إليهما المنسوبتين إلى المطعون ضده الأول فقد ثبتتا قبله ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها من واقع إقرار المذكور بهما بالتحقيقات من أنه قام بالحصول على الإيصال (24ح) من صراف الخزينة وحرر الإيصال بخط يده واستخرجاه بمبلغ جنيه بالأرقام وتم إثباته بدفتر التوفير جنيه وبدفتر الخزينة جنيه أما التفقيط استخراجه بسبعة آلاف جنيه وهو خطأ غير مقصود وتم اكتشافه أخر النهار وتم تعديله بمعرفة صراف الخزنة ومندوب الجرد وتم تفقيط الإيصال (24ح) على النحو الصحيح، ومن خروجه في ذات اليوم من العمل بدون إذن الساعة الثامنة والنصف صباحا دون التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لارتباطه بجلسة بالمحكمة لتسجيل عقد وأنه عاد إلى العمل الساعة التاسعة والنصف واستمر به حتى الساعة الخامسة مساء، أما بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المطعون ضده المذكور والمتعلقة بتلفظه بألفاظ خارجة مع زملائه-فقد خلا التحقيق من دليل على ثبوت هذه المخالفة قبله، فضلا عن إنكاره لها بالتحقيقات، بما يستوجب معه القضاء ببراءته من هذه المخالفة والالتفات عنها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، فإن المخالفتين الأولى والثانية تكونا قد ثبتتا قبل المطعون ضده، وهو الأمر الذي يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها والتي تفرض عليه أن ينأى بنفسه عن كل ما يخرج عن السلوك السوي والبعد عن مواطن الشبهات والريب، فضلا عن مخالفته للقانون والتعليمات، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا عن هاتين المخالفتين، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من أجره ومثلهم من الراتب المصرفي على أساس قيام المخالفات الثلاث في حقه، بيد أنه وفي ضوء ما سلف بيانه من ثبوت أن المخالفة الأولى والأساسية المنسوبة إلى المطعون ضده قد تم ارتكابها من الطاعن دون قصد أو بهدف تحقيق غاية غير مشروعة، فضلا عن عدم ثبوت المخالفة الثالثة في حقه، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على كامل سببه وغير متناسب مع ما ثبت في حقه، مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة النظر في قدر الجزاء الواجب إنزاله بساحته ولما كان الثابت من الإطلاع على حافظة مستندات المطعون ضده الأول المودعة بجلسة 21/ 1/ 2006 أنه قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 30/ 3/ 2001 لبلوغه السن القانونية، وهو ما لم ينكره أو يجحده البنك المطعون ضده الثاني، مما يتعين معه مجازاته بالجزاء الذي يتلاءم وحالته حاليا، ومن ثم وتطبيقا لنص المادة من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي المؤرخ 9/ 2/ 1988 فإن المحكمة تقضي بمجازاة المطعون ضده الأول بغرامة مقدارها خمسون جنيه فقط عما نسب إليه.
ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على نكول البنك عن تقديم التحقيقات والأوراق المتعلقة بالموضوع، فمن ثم فإنه وفي ضوء إيداع هذه التحقيقات والقرار المطعون فيه والتي ثبت منها صحة المخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إلى المطعون ضده، فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين إلغاؤه مع إلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده الأولى بالجزاء المشار إليه أنفا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده الأول بغرامة مقدارها خمسون جنيه فقط عما نسب إليه على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
