الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5552 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

سهير أحمد محمد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية ………………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 27/ 1/ 2002 في الطعن رقم 33 لسنة34ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 25/ 3/ 2002 أقامت الطاعنة الطعن الماثل وذلك بموجب تقرير الموقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه أولا: بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 659 لسنة 1999 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني، ثانيا: بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 33 لسنة 34ق شكلا، وبإلغاء القرار رقم 659 لسنة 1999 واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي لها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية وأدبية مع إلزامه المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 659 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودعت الطاعنة مذكرة دفاع، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 1/ 11/ 1999 أقامت الطاعنة الطعن رقم 33 لسنة 34ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ضد المطعون ضده بصفته طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار رقم 659 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم يومين من راتبها وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغا مقداره مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك القرار، وإلزامه المصروفات … لمخالفة هذا القرار للقانون.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 27/ 1/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 659 لسنة 1999، وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/ 8/ 1999 وعلمت به الطاعنة وتظلمت منه بتاريخ 16/ 8/ 1999، وبتاريخ 25/ 8/ 1999 قررت الجهة الإدارية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، ومن ثم كان من المتعين على الطاعنة إقامة الطعن بطلب إلغاء قرار الجزاء المشار إليه في ميعاد غايته 24/ 10/ 1999، وإذا أقامت الطعن الماثل بتاريخ 1/ 11/ 1999 فإنه يكون مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد، أما بالنسبة لطلب التعويض فإنه لا يتقيد بالميعاد المقرر للإلغاء وإذ استوفي أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا، ولما كان الثابت أن الطاعنة وهي تشغل وظيفة رئيس شئون العاملين بأقسام حركة القاهرة قد امتنعت عن تنفيذ الأمر الصادر لها وفقا للقرار رقم 540 لسنة 1999 في 7/ 7/ 1999 بتسليم الخفراء المعينين بهذا القرار عملهم في حينه وتراخت في تنفيذه حتى 27/ 7/ 1999 الأمر الذي يعد بمثابة مخالفة تأديبية تسوغ مجازاتها، ومن ثم يكون ركن الخطأ منتفيا في جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار رقم 659 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم يومين من راتبها، وبالتالي تنهار أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض لعدم توافر العنصر الأول من عناصر تلك المسئولية وهو الخطأ ودون حاجة إلى بحث ركن الضرر وعلاقة السببية، ويكون طلب التعويض غير قائم على سند جديرا بالرفض، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات، الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/ 8/ 1999، وتظلمت منه الطاعنة بتاريخ 16/ 8/ 1999 وأنه وإن كان الثابت من الإطلاع على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/ 2/ 2001 أن تلك الجهة قد انتهت بتاريخ 25/ 8/ 1999 إلى قبول هذا التظلم شكلا ورفضه موضوعا، إلا أن الأوراق قد خلت تماما مما يفيد قيام الجهة الإدارية بإعلان الطاعنة بذلك، ومن ثم فإن أخر ميعاد للطعن على القرار المطعون فيه يكون 14/ 12/ 1999 محسوبا من تاريخ التظلم المشار إليه، وإذ أقيم الطعن التأديبي رقم 33 لسنة 34ق بتاريخ 1/ 11/ 1999 فبالتالي فإنه يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه القضاء بقبوله شكلا، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك بشأن طلب الطاعنة إلغاء هذا القرار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبق القانون بما يستوجب إلغاؤه والقضاء بقبول الطعن التأديبي شكلا، ولما كان موضوع الطعن صالحا للفصل فيه فمن ثم وعملا بحكم المادة من قانون المرافعات فإن المحكمة تتصدي له.
ومن حيث إن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنة – رئيسا لقسم شئون العاملين بأقسام حركة القاهرة – التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر نسب إليها أنه خلال الفترة من 1/ 1/ 1999 وحتى 27/ 7/ 1999 بدائرة عملها وبوصفها السابق الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكا معيبا وعدم مراعاة الدقة في أداء عملها وذلك لتراخيها في تسليم خفراء المنافذ المعينين بالقرار الإداري رقم المؤرخ 7/ 7/ 1999 العمل من هذا التاريخ حتى 27/ 7/ 1999، حيث صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها عن ذلك بخصم يومين من راتبها، والذي تطلب الطاعنة إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، وبالتالي فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت الإدانة مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين. "الطعن رقم 820 لسنة 44ق – عليا – جلسة 14/ 3/ 1999، الطعن رقم 5088 لسنة 43ق – عليا – جلسة 14/ 4/ 2002".
كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أن "سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، ومن ثم إذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالي لا يكون هناك محل لجزاء تأديبي".
(الطعنان رقما 5893، 5951/ 44ق – عليا – جلسة 13/ 5/ 201).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعنة قد قررت بالتحقيقات أنه قد صدر القرار رقم في 7/ 7/ 1999 بتعيين عدد خفير منفذ والذي وصلها بتاريخ 14/ 7/ 1999 وفور وصوله قامت بإعداد خطاب للمنطقة المركزية "تشغيل وإدارة: برقم بتاريخ 15/ 7/ 1999 للاستعلام عن مدى تسليم هؤلاء الخفراء العمل نظرا لعدم وصول تعزيز للدرجات لتسكينهم عليها، ولعدم وصول رد على هذا الخطاب تم استعجال الرد بتاريخ 26/ 7/ 1999، 27/ 7/ 1997 وبتاريخ 27/ 7/ 1999 وصلت إليها تأشيرة، السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الإدارية المتضمنة (أنه لا مانع من تسليم من صدرت قرارات تعيينهم عمال منافذ للعمل نظرا للحاجة إليهم وجاري تعزيز ونقل الدرجات المطلوبة لإدارة التشغيل والأقسام المختلفة سواء من الربط العام لها أو من الدرجات الأخرى) وعلى ضوء ذلك قامت بتسليم العامل الشاكي العمل بذات التاريخ، وقد أيد أقوال الطاعنة وأكدها المهندس/ رشيد بسيوني ناجي – مدير إدارة أقسام حركة القاهرة بما قرره بالتحقيقات من أنه بمجرد وصول القرار رقم لسنة 1999 إلى الإدارة بتاريخ 14/ 7/ 1999 تبين أنه يتضمن تعيين في وظيفة خفير منفذ اعتبارا من 30/ 6/ 1999 على الدرجات الخالية بأقسام حركة القاهرة، ونظرا لعدم وجود درجات خالية لتسكين هؤلاء الخفراء عليها فتم مخاطبة المنطقة المركزية للتشغيل مصدرة القرار وإدارة التشغيل التي لديها ربط الموازنة الخاصة بحركة القاهرة للإفادة عن مدى تسليم المذكورين العمل وذلك بتواريخ 15/ 7، 26/ 7، 27/ 7/ 1999 وأنه بمجرد وصول تأشيرة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية بتاريخ 27/ 7/ 1999 المشار إليها بأقوال الطاعنة والمبلغة له من المنطقة المركزية تم تنفيذ تعليماته المبينة بهذه التأشيرة، وأضاف بأن السبب في عدم تسليم الخفراء المعينين العمل في حينه يرجع إلى عدم وجود درجات خالية بربط أقسام حركة القاهرة، كما تأيد ما سلف بيانه من الإطلاع على صورة كتاب مدير إدارة أقسام حركة القاهرة المذكور المؤرخ 27/ 7/ 1999 إلى المهندس/ مدير الهيئة لشئون المنطقة المركزية المرفوع منه بذات التاريخ إلى المهندس/ نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والمزيل بتأشيرته أنفة الذكر، ومن الإطلاع على صورة خطاب إدارة أقسام حركة محطة القاهرة المؤرخ 27/ 7/ 1999 بالتنبيه بتسليم العمل للخفير الشاكي (عادل حنفي محمود على) من المعينين بالقرار رقم المؤرخ 7/ 7/ 1999 (المرفقين بحافظة مستندات الطاعنة المودعة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 5/ 3/ 2000)، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة أو تحجده.
ومن حيث إنه وترتيبا على ما سلف فإن ما نسب إلى الطاعنة من تراخيها في تسليم خفراء المنافذ المعينين بالقرار رقم لسنة 1999 المؤرخ 7/ 7/ 1999 العمل اعتبارا من هذا التاريخ وحتى 27/ 7/ 1999 إنما يرجع إلى إعمالها لصحيح حكم القانون لعدم وجود درجات خالية بربط أقسام حركة القاهرة لتسكين هؤلاء الخفراء عليها في تاريخ صدور هذا القرار وقد قامت بتنبيه رئاستها لهذا الأمر والتي خاطبت الإدارة المختصة بذلك وأنه فور صدور تأشيرة نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية بالموافقة على تسليم الخفراء العمل على مسئوليته بتدبير درجات لهم قامت الطاعنة بتنفيذ هذه التأشيرة في ذات اليوم، الأمر الذي يكون ما نسب إلى الطاعنة غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وأنه لا يمثل ثمة مخالفة إدارية أو خروج على مقتضيات واجبها الوظيفي أو ينطوي على تقصير أو إهمال في أداء واجبات وظيفتها، بما لا يسوغ معه مجازاتها تأديبيا، وبالتالي يضحي القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم يومين من راتبها غير قائم على سببه الصحيح واقعا وقانونا، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ في جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر ما، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى والضرر المادي أو الأدبي الذي يحيق بصاحب الشأن نتيجة صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر التي تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به "الطعن رقم 6137 لسنة43ق- عليا – جلسة 28/ 4/ 2002، الطعن رقم 6249 لسنة 44ق- عليا – جلسة 7/ 7/ 2002".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كانت المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى القضاء بإلغاء القرار رقم لسنة 1999 بمجازاة الطاعنة بخصم يومين من راتبها لمخالفته لصحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، بالإضافة إلى توافر ركن الثاني من أركان المسئولية الإدارية والمتمثل في الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المقضي بإلغائه والتي تتمثل في حرمانها من راتبها وتوابعه عن مدة مجازاتها ونقلها من عملها بإدارة شئون العاملين فضلا عن النفقات التي تكبدتها عن مراجعة الأطباء على أثر إصابتها بالأمراض نتيجة القلق والضغوط النفسية من جراء صدور القرار المطعون فيه حسب الثابت من التذاكر الطبية المرفقة بحافظة مستنداتها المودعة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 6/ 8/ 2000، فضلا عما تكبدته من نفقات ومصروفات في متابعة طعنها على القرار المطعون فيه سواء أمام المحكمة التأديبية أو أمام هذه المحكمة، بالإضافة إلى الأضرار التي أصابتها في سمعتها بين أقرانها وعشيرتها باعتبارها من المخالفين للقانون الذين يستحقون الجزاء، ولما كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة لخطأ الجهة المطعون ضدها، ومن ثم تقوم علاقة السببية بين هذا الخطأ والأضرار التي لحقت بالطاعنة، وبالتالي فإن مسئولية الجهة الإدارية تكون متوافرة، ويكون للطاعنة الحق في التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها والذي تقدره المحكمة بتعويض إجمالي وشامل بمبلغ ألفين جنيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعنة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بتعويض الطاعنة بمبلغ ألفين جنيه مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 33 لسنة 34ق – شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 659 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم يومين من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ ألفين جنيه تعوضا لها عن الأضرار التي لحقت بعها من جراء القرار المطعون فيه مع إلزام تلك الجهة بمصروفات هذا الطلب على النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات