أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5523 لسنة 48 ق.علياالمقام من
عبد السلام محمد عبد السلامضد
1- رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران ………………. بصفته ومن بعده2- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ………………… بصفته
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة …. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الطعن رقم 206 لسنة 31ق بجلسة 27/ 1/ 2002م
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 2002 أودع وكيل كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 5523 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الطعن رقم 206 لسنة 31ق بجلسة 27/ 1/ 2002 والقاضي في منطوقه برفض الطعن موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره 21088.50 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور القرار رقم 95 لسنة 1999 بمجازاته وإلزام المطعون ضدها المصروفات، واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الطعن التأديبي رقم 206 لسنة 31ق إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيه مجددا.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 18/ 6/ 2003 وما تلاها من جلسات وفيها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 6/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وخلالها قدم الطاعن ثلاث حوافظ مستندات حوت على المستندات المعلاه على اغلافتها وأربع مذكرات بالدفاع تمسك فيها بطلباته، بينما قدم الحاضر عن الشركة القابضة لمصر للطيران حافظتي مستندات ومذكرتين بالدفاع طلب في ختامهما الحكم برفض الطعن، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في إقامة الطاعن لطعنه بداءة بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 23/ 11/ 1993 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ مقداره 21088.50 جنيها مع إلزامه المصروفات على سند من القول أنه بتاريخ 6/ 5/ 1990 صدر القرار رقم 95 لسنة 1990 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع حرمانه من حوافز شهري أكتوبر 1988 ومارس 1990 وقد تم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار وصار هذا الحكم نهائيا، ولما كان قد لحق بالطاعن أضرار مادية جملتها (11088.50) جنيها فضلا عن الأضرار الأدبية التي تقدر بمبلغ 10000 جنيه فقد أقام طعنه بطلباته سالفة البيان لتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية على التفصيل الوارد بصحيفة الطعن.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 11/ 2/ 1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية التي قضت بدورها بجلسة 26/ 4/ 1997 بإحالة الطعن بحالته إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للاختصاص حيث ورد ملف الطعن إلى المحكمة الأخيرة وقيد بجدولها برقم 206 لسنة 31ق وتناوله بالنظر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 3/ 1998 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم حيث قدم الخبير تقريره على النحو الموضح بالأوراق، وبجلسة 27/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على انتفاء ركن الضرر المادي لسبق قضاء المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الطعن رقم 60 لسنة 24ق بجلسة 26/ 6/ 1993 بإلغاء قرار الجزاء فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من راتبه وخصم حوافز بشهري أكتوبر 1988 ومارس 1990 وحق الطاعن في استرداد ما خصم منه كأثر مترتب على حكم الإلغاء، كما أن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه يعد خير تعويض عما أصاب الطاعن من ضرر أدبي ومن ثم خلصت إلى رفض الطعن.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيق القانون وفهم الوقائع وبطلان الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط إلزام جهة الإدارة بالتعويض لا يتأتى إلا بتوافر مسئولية جهة الإدارة عن تلك القرارات وذلك يتحقق أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ويتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإداري المترتب عليه الضرر غير مشروع وذلك بأن يكون مشوبا بأحد عيوب القرار الإداري حسبما حدده قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وفيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الغير مشروع فإنه لا يقوم على افتراض التسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات وأن يكون الضرر نتيجة طبيعية للقرار المعيب، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية.
(الطعنان رقما 3706، 3215 لسنة 45ق. عليا جلسة 18/ 11/ 2001).
ومن حيث إنه عن الركن الأول من أركان دعوى المسئولية وهو ركن الخطأ فقد توافر في حق المؤسسة المطعون ضدها وذلك على النحو الذي استظهره الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة في الطعن التأديبي رقم لسنة 24ق بجلسة 26/ 6/ 1993 والقاضي بإلغاء القرار رقم 95 لسنة 1990 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وحوافز شهري أكتوبر 1988، ومارس 1990، والذي تأيد من هذه المحكمة في الطعن رقم 4222 لسنة 39ق. عليا.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر أما عن الضرر فقد ذهب الحكم المطعون فيه وبحق إلى انتفاء ركن الضرر بشقيه المادي والأدبي ذلك أنه بإلغاء قرار الجزاء رقم 95 لسنة 1990 يكون للطاعن الحق في استرداد ما خصم منه سواء من المرتب أو الحوافز كأثر مترتب على الحكم بالإلغاء أما عن الضرر الأدبي فإن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بحسب المستقر عليه في هذا الخصوص يعد خير تعويض للطاعن لاسيما وأنه ولئن كانت علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والتي حددت بدورها واجبات وحقوق الموظف على نحو يكفل حق الموظف وآدميته وفي المقابل حق الجهة الإدارية في تسيير المرفق على خير وجه وبانتظام إلا أن هذه العلاقة لا تصل إلى التمسك بالحقوق المقدرة له على نحو تنقلب معه علاقة الموظف بجهة عمله إلى علاقة عقدية بحتة يكون فيها للموظف حق الرجوع على الجهة الإدارية في التعويض المادي في كل خطأ يسير أو كبير وبحسبان أن ثمة التزام على الموظف العام أن يسلك في حياته مسلكا يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة المواءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه والتزاماتها وسلوكياتها العامة والخاصة وما يقتضيه ذلك من واجبات خاصة واجب احترام الرؤساء وطاعتهم وألا يتجاوز الموظف حدود شكواه على نحو تكون مبررا أو نافعا للجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات التأديبية حياله ثم لجوئه للقضاء للفصل فيما إذا كان ما أتاه يعد خروجا على التزامات وواجبات الوظيفة العامة من عدمه، الأمر الذي مفاده أن الخطأ وارد في مجال الوظيفة العامة سواء من جانب الموظف أو الجهة الإدارية وإنه ولئن كان المشرع قد ناطت بالجهة الإدارية معالجة الخطأ الحاصل من الموظف باتخاذ الإجراءات التأديبية قبله فإنه في المقابل فقد منح المشرع الموظف الحق في اللجوء إلى القضاء لتصحيح ما قد يقع عليه من أخطاء من جانب الجهة الإدارية سواء إلغاء أو تعويضا، وبهذه المثابة وأنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الطعن رقم 65 لسنة 24ق من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 26/ 6/ 1993 والقاضي بإلغاء قرار الجزاء رقم 95 لسنة 1990 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وبأحقيته في صرف حوافز عن شهري أكتوبر 1988، مارس 1990 أن الباعث على إصدار جهة الإدارة لقرارها المطعون فيه إنما كان تقدم الطاعن بشكوتيه المؤرختين 19/ 10/ 1988، 24/ 10/ 1988 لكل من رئيس قطاع الشئون المالية ورئيس مجلس الإدارة بشأن تضرره من الأمر الإداري رقم 672 لسنة 1988 في 18/ 10/ 1988 فيما تضمنه من نقله من الإدارة العامة للمراجعة إلى الإدارة العامة لحسابات الخدمات وما ارتأته الجهة الإدارية من أن الطاعن قد ضمن شكوتيه السالفتين بعض العبارات الغير لائقة وكذلك بعض الإيماءات الغير مقبولة حيث خلصت المحكمة إلى أنه ولئن كان الطاعن قد لجأ إلى حق الشكوى إلا أن عباراته كانت تتسم بالشدة والصراحة مما يتضح منه أن مسلك الطاعن كان الدافع إلى اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإنه وقد ارتأت المحكمة أول درجة أن في إلغاء القرار الصادر مجازاة الطاعن خير تعويض له في هذا الخصوص وإن ذلك يكون صحيحا ومطابقا للقانون ولا مطعن عليه.
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطعن الماثل يكون منها الأركان جديرا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
