الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئـيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / عادل سيد عبد الرحيم بك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / سيد عبد المجيد إسماعيل مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5492 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي
بمحافظة سوهاج "بصفته"

ضد

السيد هاشم يوسف
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/ 1/ 2003 في الطعن رقم 90 / 29ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 3/ 2003 أقام الطاعن/ بصفته الطاعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار المعطون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن وأخر بمبلغ جنيه قيمة مديونية العميلة/ مقطفة سلام أحمد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 9/ 7/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع الطاعن حافظتي مستندات، كما أودع البنك المطعون ضده حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 5/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة )129) من قانون المرافعات تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاًن يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
"وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى أو الطعن كلما أن تعلق الحكم في أي منهما على مسألة أولية لأزمة للفصل في الموضوع وكان البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة.
"الطعن رقم 7573 لسنة 44ق – عليا – جلسة 13/ 1/ 2002".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 90 لسنة 29ق – تأديبية أسيوط بطلب إلغاء القرار الصادر من البنك الطاعن فيما تضمنه من تحميله وآخر بمبلغ قدره جنيهاً عنا لقروض المنصرفة لبعض عملاء بنك التنمية بقرية الجلاوية – مركز ساقلته خلال الفترة من عام 1977 وحتى عام 1990، ومن هؤلاء العملاء البدرى حامد مدكور، وبجلسة 11/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، تأسيساً على أن العميل البدرى حامد مدكور قد توفي إلي رحمة الله تعالي قد أقام ورثته دعاوى ببراءة ذمة مورثهم ولم يستكملوا السير فيها فتم شطبها، وقاموا برفع دعوى أخرى برقم 475 لسنة 2001 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ولما كان البنك الطاعن قد قدم بجلسة 28/ 1/ 2006 مذكرة دفاع أشار فيها إلي أن المدعو/ رشدي البدرى حامد قد أقام الدعوى رقم 475 لسنة 2001 م.ك اختتم بطلب براءة ذمة والده العميل/ البدرى حامد مدكور من أي مبالغ تخص البنك الطاعن، وقد قام البنك في هذه الدعوى بتوجيه دعوى فرعية ضد/ رشدي البدرى حامد مدكور صابر البدرى حامد والصغير البدرى حامد بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بسداد المستحق علي مورثهم لصالح بنك قرية الجلاوية – وهذه المديونية موضوع قرار التحميل المطعون فيه – وقد حكم في هذه الدعوى بجلسة 27/ 1/ 2003 برفض الدعوى الأصلية، وفي الموضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليهم المذكورين بأداء مديونية البنك، وإذ لم يرتض ورثة العميل المرحوم/ البدرى حامد هذا الحكم، أقام رشدي البدرى حامد الاستئناف رقم 637/ 79ق – سوهاج، وأقام كل من/ صابر البدرى حامد والصغير البدرى حامد الاستئناف رقم 573 لسنة 79ق – سوهاج على الحكم المشار إليه، حيث قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 13/ 9/ 2005 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الاستئناف رقم 637 لسنة 78ق. سوهاج للتقريربه بعد الميعاد وإلزام المستأنف المصروفات، وفي الاستئناف رقم 573/ 79 ق سوهاج بقبول الاستئناف شكلاً، وقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير وموضوع الاستئناف بندب قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين قانوناً لفحص التوقيع المزيل به المستندات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي والمبينة وصفا وتفصيلياً بتقرير الطعن بالتزوير لبيان ما إذا كان التوقيع المزيل بكل منها توقيع صحيح للمورث المرحوم/ البدرى حامد مدكور من عدمه، وعلى الطاعنين تقديم أوراق مضاهاة رسمية أو عرفية معترف بها تشتمل على توقيع لمورثهم … ، وأن الاستئناف المشار إليه مؤجل نظره لجلسة 12/ 2/ 2006 ولم يتم الفصل فيه نهائياً، وأضاف البنك بمذكرته بأن الفصل في هذا الاستئناف بشأن مديونية العميل المذكور يعد من المسائل الأولية اللازمة للفصل في موضوع الطعن الماثل، وعليه طلب البنك إيقاف الفصل في الطعن الماثل تعليقياً لحين الفصل في موضوع الاستئناف رقم 573/ 79ق. سوهاج تطبيقاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الفصل في موضوع الطعن الماثل فيما يتعلق بمشروعية قرار تحميل المطعون ضده بقيمة نصف القروض المنصرفة لبعض العملاء ومنهم العميل/ البدرى حامد مدكور، يتوقف على نتيجة الفصل في موضوع الاستئناف رقم 573/ 79ق سوهاج المقام من ورثة العميل المذكور ضد البنك الطاعن، ومن ثم يكون طلب البنك الطاعن بإيقاف الفصل في الطعن الماثل تعليقياً لحين الفصل في الاستئناف رقم 573/ 79ق – سوهاج قائماً على سببه الصحيح قانوناً، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي القضاء بوقف الطعن الماثل تعليقياً لحين الفصل في الاستئناف رقم 573 لسنة 79ق – سوهاج.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بوقف الطعن تعليقياً لحين الفصل في الاستئناف رقم 573 لسنة 79ق – سوهاج.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 جمادى الأول سنة 1427 هـ، والموافق 24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات