أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5412 لسنة 41ق. علياالمقام من
المفوض على شركة مصر للهندسة والعدد …………… بصفتهضد
سيد محمد حامدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 29/ 7/ 1995 في الطعن التأديبي رقم 172/ 28ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 21/ 9/ 1995 أودع الأستاذ أبو بكر محمد كمال أبو شنب المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5412 لسنة 41ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 172 لسنة 28ق. واحتياطيا بإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة لنظره من دائرة أخرى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 7/ 1999 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 6/ 2002 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2002 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 4/ 1994 وأثناء استغلال الطاعن بصفة سيارة الشركة في طريقه إلى منزله عقب انتهاء مواعيد العمل، ولدى مروره بجوار مقر وزارة الزراعة بالدقي فوجئ بأتوبيس الشركة رقم 25705 قيادة المطعون ضده يسير ويستقله عشرة أفراد من غير العاملين بالشركة، ومن ثم طلب الطاعن بصفته إلى سائق سيارته التي يستقلها بمتابعة الأتوبيس واعتراضه حيث تمكن من إيقافه قبادر الركاب بمغادرته من بابيه الأمامي والخلفي، وبمواجهة المطعون ضده بقبوله ركاب من غير العاملين بالشركة قرر أن الأتوبيس قد تعرض لعطل مفاجئ وأن الركاب كانوا يدفعونه, وبناء عليه تم إيقاف المذكور عن العمل بتاريخ 21/ 4/ 1994 بموجب القرار رقم 118 وإحالته إلى التحقيق، ثم صدر القرار رقم 114 في 17/ 5/ 1994 بمجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه وتحميله مبلغ خمسة جنيهات قيمة ركوب عشرة أفراد بأتوبيس الشركة. بيد أن المطعون ضده أقام طعنا على القرارين المشار إليهما أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة ناعيا عليهما مخالفتهما للقانون. وبجلسة 29/ 7/ 1995 أصدرت المحكمة حكما بقبول الطعن التأديبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه رقم 114 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر سبعة أيام من راتبه وتحميله مبلغ خمسة جنيهات مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده يشغل إحدى الوظائف الدرجة الثانية مما يقتضي صدور قرار مجازاته من مجلس إدارة الشركة وفقا للمادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وإذ صدر القرار رقم 114 لسنة 1994 المطعون فيه من رئيس مجلس الإدارة يكون قد صدر من غير مختص حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للهندسة والعدد رقم 5 لسنة 1994 بعزل مجلس إدارة شركة مصر للهندسة والعدد (ميكار)، وتعيين السيد المهندس محمود مرسي محمد أبو العلا مفوضا لإدارة الشركة اعتبارا من 8/ 1/ 1994 ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر صحيحا وممن يملكه قانونا وفقا لنص المادة 29 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية لا تعني معاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدة فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، ففي هذه الأحوال يكون تدخل المحكمة وتصحيح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون باعتبار أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إنه عن نعي الطاعن بصفته على الحكم الطعين مخالفته للقانون بإلغائه قرار مجازاة المطعون ضده وتحميله حال صدوره من السلطة المختصة وممن يملكه قانونا.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام تنص على أن"ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركائه الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المتقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق…" وتنص المادة الخامسة على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها".
ومفاد ما تقدم أن المشرع نقل بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه العاملين بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به إلى الشركات القابضة أو التابعة لها، واحتفظ بهم بذات أوضاعهم الوظيفية، كما استبقي لهم جميع الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئون توظفهم وذلك إلى أن تصدر أنظمة العاملين بالشركات المتقولين إليها والتي بصدورها لا يسرى في شأنهم أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد صدور لوائح أنظمة العاملين بالشركة الطاعنة حال صدور القرار المطعون فيه فمن ثم تسرى في شأن العاملين بها أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما يتعلق بشئون توظفهم ومنها الأحكام المنظمة لتأديبهم.
ومن حيث إنه ولئن ناطت المادة من القانون المذكور أنفا بمجلس إدارة الشركة سلطة توقيع أي من الجزاءات التأديبية على العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها والمنصوص عليها في المادة من ذلك القانون، إلا أن شرط ذلك ولازمه أن يكون مجلس إدارة الشركة قائم قانونا فإذا اعترضه مانع قانوني حال بينه وبين ممارسته لاختصاصاته كأن يكون قد تم عزل أعضائه. فمن ثم تغدو السلطة البديلة التي عينها القانون لممارسة اختصاصاته هي المنوط بها ممارسة السلطات التأديبية المقررة لمجلس الإدارة بحسبان أن اختصاصات هذا الأخير قد انتقلت إليها.
وبناء على ما تقدم ولما كانت المادة من قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت على أنه "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس … وفي حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون …". وإعمالا لذلك صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة بتاريخ 8/ 1/ 1994 بعزل مجلس إدارة الشركة، ونفاذا له صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة رقم 5 لسنة 1994 في ذات التاريخ المشار إليه بعزل مجلس إدارة الشركة وتعيين السيد المهندس محمود مرسي محمد أبو العلا مفوضا لإدارة الشركة اعتبارا من 8/ 1/ 1994، فمن ثم يملك المذكور بوصفه مفوضا لإدارة الشركة حال عزل مجلس إدارتها السلطات التأديبية المخولة لمجلس الإدارة ومنها مجازاة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها بأي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده من قيادة أتوبيس الشركة الطاعنة رقم 2705 بمنطقة الدقي ويستقله عشرة أفراد من غير العاملين بالشركة، فإن هذه المخالفة ثابتة في جانبه مما ورد في مذكرة المفوض على الشركة المؤرخة 21/ 4/ 1994 إلى الشئون الإدارية بها من أنه واجه المطعون ضده الساعة الخامسة والربع بجوار منزله أمام وزارة الزراعة ويصطحب عشرة ركاب من غير العاملين بالشركة. كما رد المذكور في التحقيقات ما ورد بمذكرته وأضاف أنه لدى عودته إلى منزله شاهد المطعون ضده يقود أتوبيس الشركة رقم 25705 في الاتجاه المضاد لسيارته بشارع نوال بالدقي أمام وزارة الزراعة فأمر سائقه أن يتتبع أتويس المطعون ضده حيث اعترضه وشاهد بالسيارة ركاب من غير العاملين بالشركة، ولدى إيقاف الأتوبيس شاهد بعضهم يهبط من الباب الخلفي وبعضهم يهبط من الباب الأمامي وبعضهم مازال يركب الأتوبيس. وبسؤاله عن الركاب الموجودين به أجابه بأن الأفراد الذين هبطوا من الباب الخلفي كانوا يدفعون السيارة من الخلف لعطل أصابها ولم يركب سوي راكبين (معرفة). كما شهد إبراهيم كامل عبد القادر سائق سيارة مفوض الشركة من أنه شاهد المطعون ضده وهو يقود الأتوبيس وبه حوالي عشرة ركاب من غير العاملين بالشركة، ولدى اعتراضه للأتوبيس بسيارته لإيقافه هبط منها سيدتان أو ثلاث وباقي الركاب كانوا من الرجال، وأنه شاهد هؤلاء الركاب قبل مغادرتهم الأتوبيس وبعد مغادرتهم له. الأمر الذي يكون معه المطعون ضده قد خرج على واجبه الوظيفي بالمحافظة على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها مما يقيم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته.
ومن ثم يكون قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه لما نسب إليه من قبوله ركاب من غير العاملين بالشركة بالأتوبيس قيادته قد قام على السبب المبرر له قانونا وينأى بذلك عن الإلغاء. ولا ينال من ذلك ما دفع المطعون ضده المخالفة المنسوبة إليه في التحقيقات من أنه قبل راكبين اثنين فقط بالأتوبيس قيادته بناء على أمر من أمين شرطة- ذلك أن هذا القول يناقض ما شهد به كل من المفوض على الشركة وسائقه اللذين شاهدا المذكور وهو يقود الأتوبيس وبه حوالي عشرة ركاب به من غير العاملين بالشركة – كما أن الصورة الضوئية لإيصال سحب الرخصة رقم 251268 المرفق بحافظة مستندات المطعون ضده والمقدمة للمحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 6/ 195 قد تضمن أن أسباب سحب الرخصة هو توصيل بعض الأفراد إلى المستشفي لإصابة احدهم وموقع من الملازم أول عبد الحليم حسن ولسي من أمين شرطة وهو ما يثير الشك حول ما جاء بأقوال المطعون ضده بالتحقيقات وحول مدى سلامة الصورة الضوئية المشار إليها ومما تضمنته من بيانات مما لا يجوز الاستناد إلى أيهما، إذ أنه من المستقر عليه أنه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال.
ومن حيث إنه عن تحميل المطعون ضده بقيمة الأضرار التي أصابت الشركة الطاعنة من جراء المخالفة التي علقت في جانبه والمقررة في ذمته بمبلغ خمسة جنيهات قيمة أجره ركوب عشرة أفراد بأتوبيس الشركة دون وجه حق، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحاكم في رقابة شرعية قرار جهة الإدارة بالتحميل تنبسط على كل أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فضلا عن تقدير التعويض العادل الجابر للضرر الذي لحق بهذه الجهة.
ومن حيث إن خطأ المطعون ضده على نحو ما ثبت في جانبه هو خطأ شخص ارتكابه مخالفا به القانون واللوائح المنظمة للعمل المنوط به وترتب عليه ضرر تمثل في استخدامه أتوبيس الشركة في توصيل ركاب من غير العاملين بها واستيلاؤه على مقابل ذلك، كما أن علاقة السببية بين خطأ المطعون ضده والضرر الذي لحق بالشركة قد قامت بينهما إذ لولا خطأ المذكور ما كان قد ترتب الضرر الذي لحق بممتلكات الشركة الأمر الذي يتعين معه جبره. وإذ قدرت الشركة الطاعنة ذلك بمبلغ خمسة جنيهات وارتأت أنه جابر للضرر الذي لحقها وخلا تقدير من ثمة شطط أو غلو في التقدير فمن ثم يكون قرار التحميل قد صدر صحيحا ولا تثريب عليه. ويغدو الطعن الماثل قائما على أسبابه الصحيحة التي تبرر قبوله وإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الطعن التأديبي للمطعون ضده رقم 172 لسنة 28ق.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 172 لسنة 28ق الصناعة.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 ربيع أول 1427هـجريه، الموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
