المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبد الملاك , أحمد محمد حامد
عادل سيد عبدالرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم5377 لسنة 43 قضائية علياالمقام من
خالد مجيب الجندىضد
1 ) محافظ القاهرة بصفته2 ) رئيس حى مصر الجديدة بصفته
3 ) مدير عام اسكان حىمصر الجديدة بصفته
4 ) مدير قسم الإزالات بحى مصر الجديدة بصفته
5 ) رئيس شرطة المرافق بحى مصر الجديدة بصفته
في الحكم الصادر بجلسة 24/ 5/ 1997من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة منازعات الأفراد "
فى الدعويين رقمى 333 لسنه 46 و 3254 لسنه 49 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1997 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا فىالحكم المشار اليه بعالية والذي قضى في منطوقة برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه , مع مايترتب على ذلك من آثار , مع الزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بتقريربالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعن حافظتى مساتندات , وبجلسة 28/ 2/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 والتى نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات , حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع , كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى , فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 15/ 10/ 1991 أقام المدعى " الطاعن " الدعوى رقم 333 لسنة 46 ق , وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم لسنه 1991 الصادر من نائب محافظ القاهره للمنطقة الشرقية بإزالة الأعمال المخالفة بالمحل الكائن بشارع ميت غمر ـ مصر الجديده مع مايترتب على ذلك مكن آثار … لمخالفته للقانون …. ونظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى بجلساتها , وبجلسة 17/ 12/ 1992 قضت بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأآ القانونى فى طلب الإلغاء , حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها فى الدعوى والذى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ….. هذا وقد تبين من الأوراق أن المدعى أقامالإشكال رقم 707 لسنه 1994 وذلك بايداع صحيفته قلم كتاب محكمة مصر الجديدة الجزئية بتاريخ 8/ 10/ 1994 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم لسنه 1991 لحين الفصل فى الدعوى رقم 333 لسنه 46 ق .. وبجلسة 24/ 12/ 1995 قضت تلك المحكمة فى مادة تنفيذ وقتيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته الى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث ورد للمحكمة الأخيرة وقيد بجدولها دعوى برقم 3254 لسنه 49 ق ’ حيث قامت بضمها الى الدعوى رقم 333 لسنه 46 ق ليصدر فيهما حكم واحد حيث نظرتهما بجلساتها وبجلسة 24/ 5/ 1997 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه , والزام المدعى المصروفات فى الدعويين …. وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد ( 4 , 15 , 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد حصل على الترخيص رقم 112 لسنه 1986 بتعديل الشقة رقم بالدور الأرضى من العقار رقم شارع ميت غمر ـ ميدان سفير ـ مصرالجديدة من سكنى الى محل غلا أنه خالف هذا الترخيص وقام بالبناء فى منطقة اتلردود الأمامية وضمها الى المحل , فقامت الجهة الإدارية بتحرير محضر مخلافة ضده , وبعرض الأمر على اللجنة الفنية المنصوص عليها فىالمادة من القانون المشار اليه وافقت على تصحيح وازالة الأعمال المخلافة , وعليه أصدر نائب محافظ القاهره للمنطقة الشرقية قرار الإزالة المطعون فيه استنادا الى التفويض رقم 175 لسنه 1991 الصادر فى 30/ 5/ 1991 من محافظ القاهرة بتفويض نواب المحافظ فى سلطاته المقررة له بالمادة سالفة الذكر , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وصدر متفقا وأحكام القانون حصينا من الإلغاء , وأن المحكمة لم تعتد بما تمسك به المدعى من سبق صدور حكم محكمة القضاء الإدارى " الدائرة ب " فى الدعوىرقم 445 لسنه 46 ق لامقامه من مجيب مصطفى الجندى طعنا على ذات القرار (90 لسنه 1991 ) ولاذى قضى بوقف تنفيذه ـ ذلك أنه فضلا عن أن الحكم المذكور قد صدر فى الشق العاجل من الدعوى , فقد بنى على أساس نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المؤيدة لقرارها ـ وهو الأمر الذى يختلف عن الدعوى الماثلة والتى قدمت فيها الجهة الإدارية ملف العقار محل الدعوى لتأييد دفاعها , كما ان المحكمة لم تعتد بصدور رخصة لتشغيل المحل الصادر بشأنه القرار المطعون فيه كمعرض أدوات صحية , اذ أن إدارة التنظيم بالحى هى الجهة التى أناط بها القانون إصدار تراخيص البناء ….. وخلصت المحكمة من ذلك الى قضائها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون , فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق علىالنحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الموضوع , فإن المستفاد من نصوص المواد (4 , 11 , 15 , 16 ) من القانون رقم 106 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنه 1996 بإعتبار أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون الأخير أ، المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه إقامه المبانىى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه ولائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وأوجب المشرع فى حالة الحصول على هذا الترخيص أن يتم تنفيذ البناء والأعمال المرخص بها طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وطبقا للأصول الفنية , وناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في فى حالة وقوع مخالفة أى من المخالفات المبينة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية اصدار قرار مسبب بوقف الأعمال المخالفة , كما ناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه اصدار قرار مسبب بتصحيح أو ازالة الأعمال المخالفة التى تم ايقافها شريطة أخذ رأى اللجنة الفنية المنصوص على تشكيلها بالفقرة الأولى من المادة المشار اليها .
" الطعن رقم 6189 لسنه 42 ق ـ عليا ـ جلسة 7/ 7/ 2002 )
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر الترخيص رقم (112 ) لسنه 1986 بتاريخ 19/ 7/ 1986 من منطقة الإسكان والمرافقة بحىمصر الجديدة بتعديل الشقة رقم بالدور الأرضى من العقار رقم شارع ميت غمر ـ ميدان سفير ـ مصر الجديده ( القطعة رقم 7 ـ مربع 176 ـ تقسيم مصر الجديده ) ـ الى محل , بيد إن الطاعن قام بالبناء فى منطقة الردود الأمامية وضمها الى هذا المحل , حيث أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحىمصر الجديدة بتاريخ 6/ 6/ 1991 قرارا مسببا بإيقاف الأعمال المخالفة المشار اليها , وبعرض هذه الأعمال على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 106 لسنه 1976 ارتأت ازالة هذه الأعمال ,وبناء على ذلك صدر قرار محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم لسنه 1991 بتاريخ 17/ 8/ 1991 ( المطعون فيه ) استنادا الى التفويض الصادر له من محافظ القاهرة بالقرار رقم 175 لسنه 1991 المؤرخ 30/ 5/ 1991 فى ممارسة سلطته المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 ـ بإزالة الأعمال المخالفة المشار اليها , ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا وقائما على سببه الصحيح واقعا وقانونا بما يجعله متفقا وصحيح حكم القانون , الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض طلب الطاعن الغاء هذا القرار , واذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه , دون أن ينال من ذلك ماأورده الطاعن بتقرير الطعن من أن المحل المطلوب ازالته أقيم بناء على الترخيص رقم 112 لسنه 1986 , اذ ان ذلك مردود عليه بأن المخالفة المنسوبة للطاعن ليست اقامه المحل بدون ترخيص وانما البناء بمنطقة الردود الأمامية للعقار والمحظور البناء فيه أصلا طبقا للإشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار , كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه مانعاه الطاعن من صدورة دون العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) المشار اليها , اذ ان الثابت كما سلف البيان ان الأعمال المخالفة عرضت على اللجنة المذكورة والتى ارتأت بتاريخ 17/ 8/ 1991 ازالة هذه الأعمال وكذلك لا ينال من الحكم المطعون فيه ماتمسك به الطاعن بمذكرات دفاعه وقدم تأييدا له حافظة مستندات والمتمثل فى صدور حكم لصالح مالك العقار بجلسة 13/ 7/ 1995 فى الدعوى رقم 445 لسنه 49 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والذى تأيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/ 6/ 2005 برفض الطعن رقم 5194 لسنه 41 ق عليا المقام من جهة الإدارة على الحكم المشار اليه اذ ان ذلك مردود عليه بأن هذا الحكم قد صدر فى الشق العاجل من الدعوى وئيد قضاؤه على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات المؤيدة لدفاعها , فى حين أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الموضوع برفض طلب الطاعن الغاء القرار المطعون فيه فى ضوء تقديم جهة الإدارة للمستندات المؤيدة لدفاعها والتى ثبت منها إتفاق هذا القرار وصحيح حكم القانون , ومن ثم يكون ماأورده الطاعن من مثالب سواء على القرار المطعون فيه أو الحكم الطعين والمشار اليها آنفا وغيرها من أوجه دفاع بتقرير الطعن ومذكرات دفاعه غير قائمه على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الإلتفات عنها ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن الماثل لإفتقاده لسنده الصحيح , مع الزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1427 هجرية الموافق11/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
