الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5114 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

1- محافظ الجيزة…………"بصفته".
2- رئسي حي العجوزة….."بصفته".

ضد

مصطفى عوض حسين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 5/ 1/ 2003
في الدعوى رقم 5958 لسنة 48 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 2/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونًا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5114 لسنة 49 ق 0 عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 11/ 2003 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 4/ 2006 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونًا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام دعواه محل الطعن الماثل ابتداء أمام محكمة الجيزة الابتدائية بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 2/ 1994التمس في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1639 لسنة 1993 الصادر من نائب محافظ الجيزة بإزالة الحجرة التي بداخل عيادة المستأجر بالدور الأرضي بالعقار رقم الكائن شارع حافظ حسن بحي العجوزة، وذلك على سند من الحجر المشار إليها غير مخالفة ولا تحجب الضوء أو الهواء عن أحد كما تؤثر في سلامة العقار ولم يتضرر أحد من إقامتها، وبجلسة 24/ 4/ 1994 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري
تابع الطعن رقم 5114 لسنة 49 ق0علي
بالقاهرة، حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 5958 لسنة 48 وتدوولت أمامها إلى أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2003 بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المواد (4، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع حظر إنشاء أية مبان بدون ترخيص وفي حالة مخالفة ذلك يحق لجهة الإدارة وقف الأعمال المخالفة وإزالتها، ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد أشار إلى إزالة الأعمال المخالفة الواردة بمحضر المخالفة الذي لم تقدمه جهة الإدارة رغم إمهالها أكثر من أجل لذلك، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المطعون ضده (المدعي) بعدم سلامة القرار المطعون فيه مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قام على قرينة مفترضة بصحة ادعاء المطعون ضده بعدم سلامة قرار الإزالة المستمد من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة في الطعن، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط بتقديم المستندات والأوراق المشار إليها وهو ما ستقدمه الجهة الطاعنة في الطعن الماثل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحًا في ضوء ما استخلصه من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المنتجة في الدعوى والتي بركيزة منها صدر القرار المطعون فيه بيد أن ذلك مرتهن بإتاحة المحكمة المطعون على حكمها الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام فإذا لم تتح المحكمة لجهة الإدارة هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار وإيداع الأوراق والمستندات المتعلقة به والتي لم تكن تحت بعد المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين، ومن ثم لم تتمكن من فحص موضوع الدعوى والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق في شأنها وتكوين عقبتها عنه على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وبيان مدى مشروعيته من عدمه، فمن ثم لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددًا حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانة جوهرية مقرر لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها محاضر نظر الدعوى رقم 5958 لسنة 48 ق أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد حددت لنظر الدعوى، بعد إحالتها إليها من المحكمة الابتدائية بالجيزة، جلسة 22/ 12/ 2002 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في موضوعها بجلسة 5/ 1/ 2003 مع التصريح بإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوع، فمن ثم تكون المحكمة المذكورة قد خلت إخلالاً جسيمًا بحق المطعون ضدهما بصفتيهما في الدفاع ولم تمكنهما من ذلك بعدم إتاحة الوقت الكافي لإيداع ما بحوزتهما من مستندات حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوئها وبذلك يكون حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسًا على نكول جهة الإدارة عن إيداع المستندات التي بركيزة منها صدر القرار الطعين مخالفًا للواقع الذي هوى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والأمر بإعادة الدعوى المشار إليها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في موضوعها من هيئة أخرى في ضوء المستندات المودعة ملف هذا الطعن وما على أن يقدم إليها من مستندات وأوراق حتى لا يفوت الخصوم إحدى درجات التقاضي المقررة قانونًا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 5958 لسنة 48 ق إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في موضوعها من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 12 من جمادى ثان لسنة 1427هـ والموافق 8/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات