الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4940 لسنة 51 ق.ع

المقام من

ناصر على محمد على سالم

ضد

1 – وزير النقل والمواصلات .. بصفته
2 – رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة .. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية
بجلسة 27/ 11/ 2004 في الطعن رقم 332/ 38 ق .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 1/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه أولا : بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول . ثانيا : بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 505 لسنة 2001 فيما تضمنه من فصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع عن المطعون ضده الأول ، كما أودعت الهيئة المطعون ضدها الثانية مذكرة دفاع ، وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 27/ 5/ 2006 ، والتي نظرته بتلك الجلسة ، وبجلسة 24/ 6/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المقرر قانونا أنه يجب توجيه الطعن إلي صاحب الصفة فيه دون غيره ، ولما كان الطاعن قد أختصم في تقرير الطعن ليس فقط رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة باعتباره الممثل القانوني لها ومصدر القرار المطعون فيه ، وإنما اختصم أيضا وزير النقل والمواصلات ، ولما كان الأخير ليس له صفة في النزاع ، فمن ثم يكون اختصامه موجها لمن لا صفة له ، وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لرفعه على غير ذي صفة وإذ أقيم الطعن على هيئة النقل العام بالقاهرة خلال الميعاد المقرر قانونا ، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 1/ 10/ 2001 أقام الطاعن الطعن رقم لسنة 36 ق وذلك بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية لدائرة الصحة وملحقاتها ضد المطعون ضدهما بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم لسنة 2001 الصادر بتاريخ 2/ 5/ 2001 من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة فيما تضمنه من فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفته للقانون .
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 22/ 2/ 2004 قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الطعن وبإحالته بحالته للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص ، حيث ورد الطعن إلي المحكمة الأخيرة وقيد بجدولها برقم 332 لسنة 38 ق وقامت بنظره بجلساتها وبجلسة 27/ 11/ 2004 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه أولا : بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول .
ثانيا : بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن هيئة النقل العام بالقاهرة " المطعون ضدها الثانية " تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة ، ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير رئيس مجلس إدارتها " المطعون ضده الثاني " ، وبالتالي هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولا صفة للمطعون ضده الأول في الطعن ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير صفة بالنسبة له ……. وأضافت المحكمة عقب استعراضها لنصوص المواد أرقام ( 10 ، 12 ،24 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/ 5/ 2001 وأقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بتاريخ 1/ 10/ 2001 وقد ذكر الطاعن أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 10/ 6/ 2001 وأنه بمطالعة صورة التظلم الذي يدعي الطاعن تقديمه يبين أنه مؤرخ 1/ 10/ 2001 أي في نفس تاريخ رفع الدعوى ، كما أن هذا التظلم لا يحمل أي تأشير عليه يفيد تقديمه إلي أي مسئول ، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن لهذا التظلم ويؤيد ذلك ويسانده أن جهة الإدارة قدمت بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 3/ 9/ 2003 كتاب الإدارة العامة للرأي بالشئون القانونية بالهيئة المطعون ضدها الذي جاء به أنه لا يوجد تظلم باسم الطاعن على الإطلاق ، كما أن الطاعن لم يدحض نفي الإدارة بدليل مقنع ، الأمر الذي لا مندوحة معه من اعتبار الطعن قد أقيم دون مراعاة الأوضاع القانونية للتظلم من القرار المطعون فيه ومراعاة المواعيد المقررة في هذا الشأن ، وعليه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم …… وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن .
طبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه ، كما أنه لا يشترط التظلم منه قبل رفع الدعوى ، على اعتبار أن القرار المنعدم لا يعتبر قرارا إداريا بل هو عمل مادي وأنه يتأبي على الذوق القضائي السليم أن يعفي الطعن على مثل هذا القرار ومن شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم فكلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلا .
" الطعن رقم 1594 لسنة 29 ق – عليا جلسة 23/ 11/ 1985 " .
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه إبان عمل الطاعن محصلا – بفرع إمبابة – التابع للهيئة المطعون ضدها ، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2/ 5/ 2001 القرار رقم لسنة 2001 المطعون فيه بفصله من الخدمة والذي يطلب الطاعن إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن المشرع قد حدد في نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد حدد الاختصاصات بتوقيع الجزاءات على العاملين ، فنصت المادة من هذا القانون على أن " يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي :
1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه .. توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة .
2) للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود من 1 إلي 6 من الفقرة الأولي من المادة .."
3) كما لا يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود ( 7 ، 8 ، 9 ) من المادة وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات .
4) تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة … "
ومن حيث أن الجزاءات التي حددتها المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تتدرج في البند من الإنذار حتى البند الخفض إلي وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، وقد تضمن البند رقم من هذه المادة جزاء الإحالة إلي المعاش ، وفي البند رقم جزاء الفصل من الخدمة ، ومن ثم تكون المحكمة التأديبية هي وحدها المختصة بتوقيع عقوبتي الإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة دون غيرها .
" الطعن رقم 3710 لسنة 44 ق – عليا – جلسة 7/ 7/ 2002 ، الطعنان رقما 2497 ، 2502 لسنة 44 ق – عليا جلسة 10/ 5/ 2003 " .
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 18/ 1/ 2001 في الطعنين رقم 1368 و 1430 لسنة 43 ق – عليا بأنه ينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام من اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزائي الإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة ( ذات القاعدة مقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا ، إذ أن من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقا لأحكام الدستور ، حيث تنص المادة من الدستور على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، وتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ، أي أن التفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة حددتها المادة المشار إليها ، أما ما يصدر من قوانين تخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها لا يمكن أن ينطوي على تفويض في إصدار قرارات لها قوة القانون وفقا لما تنص عليه المادة (108 ) من الدستور ، ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ، وقد انتهت المحكمة إلي أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة.
ومن حيث أنه على هذه ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على القرار المطعون فيه رقم لسنة 2001 بفصل الطاعن من الخدمة عما نسب إليه من مخالفات ، قد صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها استنادا إلي لائحة نظام العاملين ولائحة الجزاءات بالهيئة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما ينحدر به إلي درك الانعدام وذلك لاغتصابه للسلطة المقررة قانونا للمحكمة التأديبية دون غيرها في هذا الشأن ، الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص على خلاف هذا المذهب وقضي بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 332 لسنة 38 ق – تأديبي الرئاسة شكلا لعدم سابقة التظلم ، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً في مواجهة وزير النقل والمواصلات لرفعه على غير ذي صفة ، وبقبوله شكلا بالنسبة للهيئة المطعون ضدها ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم لسنة 38 ق – تأديبي الرئاسة شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 6 من جمادى ثاني سنة 1427 هـ ، الموافق 8/ 7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات