المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 4691و 6665 لسنة 50ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / د. محمد ماجد محـمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / أحمد محمد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سيد عبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / سيد سيف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 4691و 6665 لسنة 50ق.علياالمقام أولهما من
حسن عبد اللطيف عشرةبثينة محمد سعيد الطرابلسى
السيد شحاته نصار
ضد
رئيس مجلس الوزراء بصفته محافظ الإسكنرية بصفتهرئيس حي وسط الإسكندرية بصفته وزير الداخلية بصفته
على السيد أبو زيد محمد عبد المنعم حسن
المقام ثانيهما من
رئيس مجلس الوزراء بصفتهوزير الداخلية بصفته محافظ الإسكندرية بصفته
رئيس حي وسط الإسكندرية بصفته
مدير الإدارة الهندسية بحى وسط الإسكندرية بصفته
مدير التنظيم بحى وسط الإسكندرية بصفته
ضد
محمد عبد المنعم حسن على أبو زيد محمد إبراهيمفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 24/ 1/ 2002 فى الدعاوي أرقام 5755 و 6016 و6017 لسنة 57ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 2004 أودع الأستاذ محمود محمد الطوخي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين فى الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4691 لسنة 50ق .عليا فى الحكم المشار إليه .والتمس الطاعنون – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه ، والقضاء مجددا للطاعنين بطلباتهم فى الدعاوى أرقام 5755 و 6016 و6017 لسنة 57ق مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين .
وفى يوم الأربعاء الموافق 17/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهم فى الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6665 لسنة 50 ق. عليا فى الحكم المشار إليه .
والتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب والحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضي .
وقد أعلن تقريرا الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانوني الأول في الطعن رقم 4691 لسنة 50ق. عليا وطلبت فيه الحكم أصليا : بقبول الطعن شكلا والحكم تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة بالأسباب ، وإحتياطيا بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الإسكندرية بتاريخ 22/ 4/ 2002 وبالموافقة للمطعون ضدهما الخامس والسادس على أقصى أرتفاع لبناء عمارة على أرض العقار رقم شارع لومومبا – بلجيكا سابقا – بالموقع الكائن أمام أستاد الإسكندرية وذلك بإرتفاع 36 مترا على سطح الأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ، والثاني فى الطعن رقم 6665 لسنة 50ق. عليا طلبت فيه الحكم أصليا : الحكم بقبول الطعن شكلا والحكم تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة بالأسباب . وإحتياطيا : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الإسكندرية بتاريخ 13/ 11/ 2003 بإيقاف اعمال البناء بالعقار رقم شارع لومومبا – بلجيكا سابقا – قسم باب شرقى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد تم تداول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2005 ضم الطعن رقم 6665 لسنة 50ق .عليا إلى الطعن 4691 لسنة 50 ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط ، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظرهما بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 15/ 4/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم فى الطعنين على النحو على النحو المبين بالمحاضر لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعنين الماثلين قد أودعا خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ أستوفيا سائر أوضاعهما ، فمن ثم يكونان مقبولان شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلصا – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن الأول في الطعن الول رقم 4691 لسنة 50ق.عليا أقام دعواه رقم 5755 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مختصما فيها المطعون ضدهم وملتمسا الحكم بقبول دعواه شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الثاني بصفته المؤرخ 22/ 4/ 2002 بالموافقة للمطعون ضده الخامس بالبناء على أرض العقار رقم شارع لومومبا ( بلجيكا- سباقا ) بإرتفاع ستة وثلاثين مترا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بسند من أنه من قاطني الفيلات الكائنة بالشارع المشار إليه بالمنطقة المعرفة باسم الحي اللاتيني والذى لا يعلو فيه ارتفاع الأبنية على على حد معين ونما إلى علمه صدور القرار الطعنين والذى من مقتضى تنفيذه حجب الضوء عنه والإخلال بحقه فى التهوية الصحية فضلا عن المساس بالنسق المعمارى المميز لتلك المنطقة. كما نعي على القرار الطعين مخالفته لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وقرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 بشأن الإشتراطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والأثرية . وبتاريخ 5/ 3/ 2003 أدخل الطاعن المذكور المطعون ضده الخامس في دعواه كما أدخل المطعون ضده السادس بتاريخ 21/ 7/ 2003 فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهما .
وبتاريخ 5/ 3/ 2003 أقامت الطاعنة الثانية في الطعن الأول الدعوى رقم 6016 لسنة 57 ، كما أقام الطاعن الثالث الدعوي رقم 6017 لسنة 57 أمام المحكمة المذكورة والتمسا الحكم بذات طلبات الطاعن الول واستندا إلى ذات أسبابه .
وبتاريخ 17/ 11/ 2003 أقام المطعون ضدهما الخامس والسادس في الطعن الأول المشار إليه والمطعون ضدهما في الطعن الثاني رقم 6665 لسنة 50ق . عليا الدعوى رقم 1607 لسنة 58ق أمام ذات المحكمة إلتمسا في ختامها الحكم بقبول دعواهما شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية الصادر بوقف الأعمال بالعقار المشار إليه آنفا ، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وذكر المطعون ضدهما أنهما بتاريخ 30/ 3/ 2003 استصدرا ترخيص البناء رقم 43 لسنة 2003 حيث تمت موافقة محافظ الإسكندرية بيد أنه بتاريخ 2/ 8/ 2003 أوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة سحب وتعديل الترخيص ليكون ارتفاع البناء عشرة أمتار وليس ستة وثلاثين مترا ، ومن ثم صدر القرار الطعين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وخاليا من بيان الأعمال المخالفة ودون تسبيب .
تدوولت الدعاوى الأربعة فحل الطعنين الماثلين أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/ 1/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعاوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية الصادر في 13/ 11/ 2003 بإيقاف أعمال البناء بالعقار رقم 8 شارع لومومبا ( بلجيكا- سابقا ) قسم باب شرقي مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعيين فى الدعاوي أرقام 5755و 6106و6017 و6017 لسنة 57 ، والجهة الإدارية المدعي عليها في الدعوى رقم 1607 لسنة 58ق بمصروفات الطلبات العاجلة على النحو المبين بالأسباب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فى الموضوع .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أنه يتعين توافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم فإنه عن ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ المقام به الدعاوى أرقام 5755 و 6016 و6017 لسنة 57ق . عليا فإن مفاد نصوص المواد 4و5 و6و 11و 13و 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و 25 لسنة 1992 و 101 لسنة 1996 أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أخرى متعلقة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويحدد في الترخيص عرض الشوارع ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية ، ولا يجوز زيادة الأرتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته عن الحد الأقصى للارتفاع فإذا وقعت مخالفة لذلك وجب إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية سالفة الذكر . كما يستفاد من نص مكرر2 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه يجب الاحتفاظ بشارع الحرية ابتداء من قسم باب شرقي حتى شارع مسجد العطارين بقواعد وارتفاعا المبانى المعمول بها حاليا فيمالا يتعارض مع ما يقرره القانون رقم 106 لسنة 1976 وقد ورد ذات المضمون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 ولما كان ذلك وكان الظاهر من الأوراق ان المطعون ضدهما الخامس والسادس تحصلا على ترخيص البناء رقم 43 لسنة 2003 من حى وسط الإسكندرية لبناء العقار الكائن 8 شارع بلجيكا مكونا من بدروم جراج وأرضى تجارى وميزانين إداري وأول وثاني علوى – مكاتب – ومن الثالث العلوي حتى الحادى عشر سكني ، وخدمات بالسطح ، وذلك استنادا إلى إطلالته على شارع بلجيكا المقرر بعرض 24 متر فمن ثم يكون هذا الترخيص بحسب الظاهر قد صدر متفقا وحكم القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية الأمر الذى ينتفي به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فى الدعاوى 5755 و 6016 و6017 لسنة 57ق . عليا وهو ما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دونما حاجة إلى بحث ركن الاستعجال .
وتضيف المحكمة أنه عن وقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المؤرخ 13/ 11/ 2003 بإيقاف أعمال البناء بالعقار محل التداعي والمقام به الدعوى رقم 1607 لسنة 58ق، فإن ركن الجدية يتوفر بقيام المطعون ضدهما أعمال البناء تنفيذا للترخيص الصادر لهما على النحو السالف بيانه فضلا عن أن ركن الإستعجال متوافر من حاجة الملاك وغيرهم لسكني المبني المرخص بإنشائه كما أن التأخير في البناء يلحق ضررا بالغا للزيادة المتلاحقة لأسعار مواد البناء الأمر الذى تقضى معه بإيقاف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار فى تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص .
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تفسيره على النحو الوارد تفصيلا بتقريري الطعن .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعنين يغنى عن الفصل في شقهما العاجل .
ومن حيث إن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة فى الحدود التى يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملجئة لتفادى نتائج تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإدارى سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحفاظ فى الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التى يمتنع إصلاحها باعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التى يستحيل إصلاحها قانونا ، وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا ،وقد استقر القضاء الإدارى على ضرورة توافر الركنين معا حتي يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر .
" الطعن رقم 1507 لسنة 27ق. عليا بجلسة 3/ 3/ 1984 والطعن رقم 5612 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 25/ 12/ 2004 ".
كما أنه من ناحية أخري فإنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الألغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل فى موضوع دعوى الإلغاء ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو الا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوي القضاء برفض طلب افلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين الا يكون بمنأي عن الحالة الواقعية بين الخصوم ، مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادى النتائج سالفة الذكر ، وحتي لا يتقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذى أثر برغم أنه الأصل في النزاع ومما يتنافي مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعنون في الطعن الأول من مخالفة الحكم الطعين للقانون فيما قضي به من رفض طلب وقف تنفيذ الترخيص رقم 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من الترخيص للمطعون ضدهما الخامس والسادس بإقامة بناء بإرتفاع ستة وثلاثين مترا لاطلالته على شارع بلجيكا الذى يبلغ عرض أربعة وعشرين مترا ، فإن الثابت من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ الترخيص المشار إليه أن حافظة مستندات الطاعن الأول في الطعن المشار إليه المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2003 مرفق بها صورة ضوئية لتقرير الإدارة العامة الهندسية بحي وسط الإسكندرية مؤرخة في 18/ 12/ 2002 فى شأن طلب المواكن محمد عبد المنعم حسن مالك العقار محل التداعي الموافقة له على السماح بالترخيص ببناء يتكون من بدرومين ودور أرضى وأثنا عشر دورا بالسطح بارتفاع قدره ستة وثلاثون مترا وببحث الإدارة المذكورة لهذا الطلب تبين أنه سيؤدي إلى :
1- تجاوز قيود بارتفاع مقداره 18 متر 2- هذا التجاوز يعد مخالفا للمادة 13 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وللمادة 20 من اللائحة التنفيذية له وللمادة 11 مكرر أ . 3- هذا التجاوز مخالف للإشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية بحد أقصي 12 مترا . بيد أن المحافظ المذكور وافق فى 13/ 1/ 2003 على أن يكون الإرتفاع الكلى ستة وثلاثين مترا ، وبناء عليه صدر الترخيص رقم 43 لسنة 2003 المشار إليه ، إلا أنه إزاء تضرر سكان شارع بلجيكا من صور هذا الترخيص وتقدمهم بالعديد من الشكايا تم إحالة الموضوع إلى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى انتهي في تقريره رقم 1580 المؤرخ 27/ 7/ 2003 إلى الآتى :سرعة سحب وتعديل الترخيص المذكور آنفا والصادر بإرتفاع مترا لمخالفته القانون رقم 106 لسنة 76 وتعديلاته ولائحته التنفيذية التى تستوجب صدور الترخيص طبقا للمادة 11 مكرر 2 ج بحد أقصى عشرة أمتر ايقاف الأعمال بالموقع حتي يتم تعديل الرسومات والترخيص وفقا للقانون والاشتراطات البنائية بالمنطقة الواقع بها العقار ، وبناء على شكوي مالك العقار أرتأى الجهاز المذكور فى كتابة رقم 1850 بتاريخ 2/ 8/ 2003 إلى محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة لدراسة الوضع على الطبيعة وتحديد موقع العقار ومدى علاقته بالأشتراطات البنائية ، مع التنبيه على الجهة الإدارية بحي وسط نحو إرجاء اتخاذ أي إجراءات لحين أنتهاء اللجنة من أعمالها وتنفيذا لذلك صدر قرار نائب محافظ الإسكندرية رقم 19 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لبحث الموضوع ودراسته على الطبيعة حيث خلصت إلى أنه بالنسبة للمنطقة المواجهة للإسناد أنها مطلة على شارع سليمان يسرى فإن الأمر يختلف مع جميع المستندات من عقود ملكية مسجلة للعقارات فى هذه المنطقة وكذلك الخرائط المساحية التى يتم التعامل بها حتى تاريخه وكذلك استمارة التغيير الواردة من هيئة المساحة وشهادات التمويل الصادرة من إدارة الإيرادات بحي وسط حيث أن جميع التعاملات على هذه المنطقة تحمل أسم شارع بلجيكا سابقا لومومبا حاليا الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى وزارة الإسكان للأستفسار عن بداية ونهاية شارع سليمان يسري وعلاقته بالمنطقة المواجهة للإستاد وصرحة ومدى علاقته بشارع بلجيكا بصورة قاطعة مبينا ذلك على خريطة تنفيذية واضحة وذك حتى يمكن للجنة ابداء رأيها بصورة محددة وواضحة – وبناء عليه قام نائب محافظ الإسكندرية بمخاطبة رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بكتابة رقم 2/ 1724 فى 18/ 10/ 2003 خلص فيه إلى أن مسألة فنية هندسية لم يتم حسمها حتى الآن وهي ما إذا كان العقار الكائن 8 شارع بلجيكا الصادر له الترخيص رقم 43 لسنة 2003 يقع في منطقة اشتراطات البناء المقيدة بحد أقصي عشرة أمتار انه خارج هذه المنطقة وبمؤهل جميع المباني فى الجزء المواجهة لأستاد المحافظة تخضع لهذا القيد ، وطلب نائب المحافظ فى كتابة المشار إليه حسم هذه الأمور حتى يتسني مدى سلامة الترخيص المتعلق بالعقار محل التداعي .
ومن حيث إنه يبين من السرد السابق أن هناك اضطرابا شاب تسمية الشارع الذى يقع به العقار المشار إليه وهل هو شارع لومبومبا ( بلجيكا سابقا ) أم شارع سليمان يسرى ، كذلك ثار خلف فى تحديد طبيعة المنطقة التى يقع بها العقار هل هي منطقة اشتراطات بنائية أمر يخضع الأرتفاع فيها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقد بلغ التناقض فى هذا الشأن مبلغا اختلفت فى شأنه الجهات الفنية سواء فى حي وسط الإسكندرية أو جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أو اللجان الفنية التى قامت بدراسة موضوع الترخيص رقم 43 لسنة 2003 المتعلق بالعقار محل التداعي الأمر الذى يتسرب معه الشك فى مدى سلامته ويغدو من ثم مرجح الإلغاء عند بحث موضوع الدعوى الأمر الذى يقوم به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه – كما يتوافر ركن الاستعجال من أن السماح للمطعون ضدهما الخامس والسادس فى الاستمرار في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها سيترتب عليه إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها ،وخلق حالة واقعية يتعذر معها غعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقف تنفيذ الترخيص آنف الذكر- فضلا عن أن وقف التنفيذ لن يضار منه المطعون ضدهما المذكوران إذ يجوز لهما البناء حتى ارتفاع عشرة أمتار من سطح الأرض ثم الإرتفاع به إلى ستة وثلاثين مترا إذا ما تبين موضوعا أحقيتهما في ذلك ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استكمل ركناه مما يستوجب معه وقف تنفيذ الترخيص رقم 43 لسنة 2003 وإذ ذهب الحكم الطعين إلى خلاف هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الترخيص رقم 43 لسنة 2003 المطعون فيه .
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعنون بصفتهم في الطعن الثاني من مخالفة الحكم الطعين للقانون فيما قضى به من ايقاف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المؤرخ 13/ 11/ 2003 بايقاف أعمال البناء رقم 8 شارع لومومبا محل التداعي ، فلما كان الثابت وعلى نحو ما سلف بيانه أن ترخيص البناء رقم 43 لسنة 2003 المشار إليه قد تم إيقاف تنفيذه مما يكون من مقتضى إعمال أثره وقف الأعمال التى تتم أستنادا إليه بحسبانها أعمالا غير مرخص بها الأمر الذى يفتقد معه طلب وقف تنفيذ قرار إيقاف الأعمال المطعون فيه ركن الجدية ويستوجب من ثم رفضه دونما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الإستعجال فى شأنه وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المؤرخ 13/ 11/ 2003 بإيقاف أعمال البناء في العقار رقم 8 شارع لومومبا المشار إليه .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بغلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الترخيص رقم 43 لسنة 2003 الصادر من حي وسط الإسكندرية بالبناء على العقار الكائن 8 شارع لومومبا ( بلجيكا سابقا ) ورفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المؤرخ 13/ 11/ 2003 بإيقاف أعمال البناء في العقار المشار إليه – وألزمت المطعون ضدهما الخامس والسادس فى الطعن الأول والمطعون ضدهما فى الطعن الثاني المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق من سنة 1427 هجرية والموافق 17/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
