الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4678 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد …………. بصفته

ضد

هشام حمدي سيد دردير
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 104 لسنة 34ق بجلسة24/ 12/ 2000

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 2/ 2001 أودع وكيل الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4678 لسنة 47ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 104 لسنة 34ق بجلسة 24/ 12/ 2000 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة الطاعنة- للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 101 لسنة 34ق المقام من المطعون ضده.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 18/ 12/ 2002 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الهيئة الطاعنة مذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها بينما قدم المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلبت في ختامها رفض الطعن، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة 15/ 4/ 2006 قدمت الهيئة الطاعنة مذكرة ثابتة بدفاعها صممت فيها على طلباتها وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 104 لسنة 34ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة في 20/ 1/ 2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة وأربعين يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه بتاريخ 31/ 7/ 1999 صدر القرار رقم 1396 بمجازاته بخصم أجر خمسة وأربعين يوما من راتبه لما نسب إليه من خيانته للأمانة وتلاعبه في الشبكات البريدية الخاصة بالمبالغ التي يتبرع بها المواطنون لصالح معهد الأورام واستيلائه على مبلغ 900 جنيه حيث قام بتحرير أمر إيداع بمبلغ 100 جنيه في حين أن حقيقة المبلغ 1000 جنيه وأنه تظلم من هذا القرار في 29/ 9/ 1999 ولم يخطر نتيجة تظلمه ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه بمخالفته للواقع والقانون حيث أن هناك خطأ في تحرير أمر الإيداع من قبل الموظفة التي حررته وأنه لا يمكن سؤال المتبرع نه لم يذكر اسمه فضلا عن فحص أعماله وبيان عدم وجود أية زيادات في المبالغ المحصلة ومن ثم أقام طعنه بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة الطعن المذكور على النحو المبين بمحاضر الجلسات وخلالها قام الطاعن بتعديل طلباته إلى الطعن على قرار الجزاء رقم 758 لسنة 2000 والمتضمن مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بعد أن تم البت في تظلمه بتخفيض الجزاء على النحو الوارد بمحضر جلسة 7/ 5/ 2000، وبجلسة 24/ 2/ 2000 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن جميع المستندات المعدة لإثبات المبالغ نشير إلى أن المبلغ المتبرع به هو مائة جنيه فقط وأن أمر الإيداع لم يقم هو بتحريره بل زميلته فاطمة صابر وأنه من المستحيل إثبات حقيقة المبلغ لأن الشخص المتبرع لم يذكر اسمه أو عنوانه وأن الواقعة أحاطت بها ظروف أدت إلى اختلاف وجهات النظر بشأنها وعليه يثور الشك حول المخالفة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب غير صحيح حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الأساس المعول عليه هو أمر الإيداع المحرر بمبلغ 1000 جنيه، فضلا عن تشابه خط اليد المحرر به أمر الإيداع البدل والإيصال 10 شيكات رقم 8/ 77190، وقيام المطعون ضده بسداد الفرق بين المبلغين ومقداره جنيه، وانتهاء النيابة العامة إلى طلب مجازاة المذكور إداريا لما نسب إليه من مخالفة التعليمات ومن ثم خلصت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن رقابتها لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شان المحكمة التأديبية وحدها وتدخل محكمة الطعن أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التأديبية في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح "الطعن رقم 255 لسنة 35ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994" كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطرق معينة، وفللقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه، وللقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه اقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه فاقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون التقييد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه (الطعن رقم 3003 لسنة 31ق. عليا جلسة 20/ 2/ 1988).
ومن حيث إنه متي كان ذلك وكان البين من مطالعة القرار المطعون فيه رقم 758 بتاريخ 16/ 4/ 2000 والمتضمن مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه قد قام على ما ثبت في حق العامل المذكور من التلاعب في الشيكات البريدية الخاصة بالمبالغ التي يتبرع بها المواطنون لصالح مرضي معهد الأورام والاستيلاء على مبلغ جنيه حيث قام بتحرير أمر إيداع بمبلغ 100 جنيه فقط وإثباته بحسابات المعهد بكتب البريد في حين أن المبلغ الحقيقي هو مبلغ جنيه، فإن هذه المخالفة – أيا كان صحة الوصف الوارد لها بالقرار والذي اتخذ رضا جنائيا – فإنها لأمراء تشكل مخالفة إدارية يتمثل في عدم إتباع التعليمات بتكليف المطعون ضده زميلته فاطمة صابر بتحرير أمر الإيداع بدلا من المتبرع، وهذه المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده على نحو ما قرره كل من السيد عبد العاطى وسلامة صالح المفتشان بمنطقة بريد جنوب القاهرة التابعة للهيئة الطاعن، وما قررته زميلة المطعون ضده فاطمة صابر بل وبإقرار المطعون ضده نفسه، الأمر الذي يظهر معه أن القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانونا لاسيما أن قامت الهيئة الطاعنة بسحب القرار رقم 1396 لسنة 1999 المتضمن مجازاته بخصم خمسة وأربعين يوما نم راتبه ثم إعادة مجازاته بالقرار المطعون فيه رقم 758 لسنة 2000 بخصم عشرة أيام من راتبه ليتناسب ذلك الجزاء مع المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وعليه يتعين القضاء برفض الطعن التأديبي رقم 104 لسنة 34ق.
ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه المطعون ضده من مثالب على القرار المطعون فيه تتمثل في أن ما حدث كان خطأ في تحرير أمر الإيداع من جانب زميلته فاطمة صابر، وأنه تم فحص أعماله ولم تظهر أية زيادات في المبالغ التي يقوم بتحصيلها، إذ أن ذلك مردود عليه بأن الرواية التي أشار إليها المطعون ضده في هذا السياق والمتمثلة في ضعف نظر زميلة الطاعن وارتدائها نظارة طبية غير مقنعة إطلاقا في ضوء مراجعة وتمحيص المحكمة للصور الضوئية لأمر الإيداع رقم 48/ 77190 وإيصال الإيداع 77190/ 48 حيث بين أن المبلغ المدون يأمر الإيداع قد دون أمام عبارة المبلغ المودع رقم (8000 جنيه) وأمامه عبارة "ألف جنيه لا غير كتابة" وبالتالي فإن التطابق بين المبلغ المودع رقما وكتابة لا يدع أي مجال للشك في أن المبلغ المودع هو ألف جنيه لأنه لو صح ادعاء المطعون ضده بأن زميلته أخطأت بوضع صفر زائد أمام مبلغ جنيه لكانت قد كتبت المبلغ حروفا مائة جنيه وليس ألف جنيه، ولو كان هو في وضع الشخص الحريص باعتباره من أرباب العهد لكان قد قام بمراجعة زميلته في حينه بدلا من التكتم على ذلك الأمر ونسيانه لولا اكتشاف إدارة بالمراجعة لتلك المخالفة فضلا عن أن البين أيضا من مراجعة إيصال الإيداع أن المبلغ المودع رقما وهو جنيه قد تم إحاطته يمينا ويسارا بعلا تبين كتقفيل له بقلم بطريقة مشددة على نحو شكك في أنه من الناحية اليمني كان يوجد صفة أي أن المبلغ جنيه ثم تم وضع هذه العلامات لتعديل المبلغ ليصبح جنيه بدلا من جنيه وهو ما يظهر جليا بالقيمة المجردة في الصورة المرفقة بالطعن وأيا كان الأمر ودون المساس بما انتهت إليه النيابة العامة في شأن تلك المخالفة جنائيا، فإن ما يسبق يؤكد لهذه المحكمة وقوع المطعون ضده في حومة الشك مما يكون معه قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب كما إنه قد ثبت باليقين في حقه مخالفته للتعليمات في هذا الشأن خاصة وأن المعول عليه في تحديد المبلغ المودع هو أمر الإيداع الذي يبت فيه المتبرع والذي لا يمكن إهدار ما جاء فيه من مبلغ متبرع به أما ما عدا ذلك من أوراق والتي تتم في مرحلة لاحقة فإنها تكون في متناول العاملين بمكتب البريد وبالتالي فإن من السهل عليهم إدراج أية بيانات بها دون رقابة من المتبرع بعد انصرافه إلى حال سبيله خاصة إذا أصبح من المحولين كفاعل خير ما أكده سيد عبد العاطي المفتش بمنطقة بريد جنوب القاهرة (صـ 22 من تحقيقات النيابة العامة)، الأمر المتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا القضاء فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 104 لسنة 34ق. تأديبية الصحة برفضه موضوعا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 104 لسنة 34ق تأديبية الصحة برفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات