الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئـيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / عادل سيد عبد الرحيم بك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / سيد عبد المجيد إسماعيل مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4620 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس حي مصر الجديدة بصفته

ضد

مدحت السيد ديوان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 8084/ 54ق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 8/ 2/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8084 لسنة 54 في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق – كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2005 وتدوول أمامها إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2005 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 1/ 2006 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ أستوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده يمتلك العقار رقم 48 تنظيم 44 عوايد الكائن بشارع والتابع لقسم مصر الجديدة بالقاهرة، وهو مكون من بدروم وأرض وثمانية أدوار، ويبلغ عرض الشارع المذكور أربعين متراً، ومن ثم تقدم المطعون ضده بطلب إلي حي مصر الجديدة لاستخراج رخصة لتعلية العقار ثلاثة أدوار أخرى ليصبر أن ارتفاعه ستة وثلاثين متراً وهو الحد الأقصى الذي يخوله القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بيد أن الحي المذكور رفض طلبه بسند من أن العقار يقع ضمن منطقة الاشتراطات البنائيه الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي لا تجيز الارتفاع بأكثر مما هو مرخص به له، كما أن العقار محل التداعي ليس به جراج، فضلاً عن أن طلب المطعون ضده مخالف لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996، وبناء عليه أقام المطعون ضده دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ملتمساً الحكم بقبول دعواه شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها منح ترخيصاً بتعليه ثلاثة أدوار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 22/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات،و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانون في طلب الإلغاء، وبجلسة 14/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كانت قد وضعت شروطاً للبناء تتعلق بالمساحة الجائز البناء فيها والارتفاعات المقررة بالمناطق المختلفة التابعة للشركة ثم عدلت عن قيود الارتفاع على النحو المبين بصورة دفتر الاشتراطات والتي لم تدحضها جهة الإدارة، كما أن عدم وجود جراج بالعقار فإن الثابت من ملف ترخيص العقار أن جهة الإدارة صرحت ببناء بدروم به جراج وأن المطعون ضده لم يقيم ببنائه إلا أن هذا السبب لا يصلح بذاته لحرمانه من طلب الترخيص بالتعلية وأية ذلك أن قيود التعلية الواردة في القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه لا علاقة لها بأن يكون طالب الترخيص قد التزام ببناء الجراج من عدمه، فضلاً عن ذلك فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 قد تم إلغاؤه بقراره رقم 925 لسنة 2000 الأمر الذي يستوجب الرجوع إلي الأصل العام الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المذكور أنفاً والتي تقضي بأنه لا يجوز الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين متراً، ولما كان ذلك وكان الثابت من ترخيص التعلية الأخيرة للعقا محل التداعي أنه يقع على شارع عرض خمسة وثلاثين متراً الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أحقية المطعون ضده في تعلية ثلاثة أدوار أخرى، وخلصت المحكمة إلي قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المنطق الواقع بها العقار محل التداعي هي منطقة اشتراطات بنائية، وهي اشتراطات تأخذ حكم القواعد القانونية، وإذ جاء قرار جهة الإدارة برفض طلب المطعون ضده تعليه العقار المشار إليه استناداً إلي مخالفة طلبه لهذه الاشتراطات يكون القرار قد صدر صحيحاً وتكون دعواه بالطعن عليه لا سند لها من القانون ؟؟؟؟ الرفض، وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون متعين الإلغاء وإذ يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فمن ثم يحق للطاعنين بصفتهما طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شق العاجل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري بأن مفاد أحكام المواد ، ، ، ، من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والزم طالب الترخيص سواء بوصفه المالك أو من يمثله قانوناً أن يرفق بطلبه المستندات والإقرارات والنماذج اللازمة، على أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية المتبعة وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي بركيزة منها صدر الترخيص، وفي المقابل أوجب المشرع على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال جل لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً فإذا ثابت للجهة المذكورة لدي مراجعتها أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة للقانون المشار إليه، ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، أما إذا رأت استيفاء ثمة بيانات أو مستندات أو إدخال تعديلات أو تصميمات في الرسومات أعلنت المالك أو من يمثله قانوناً بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وأعتبر المشرع فوات مدة الثلاثين يوماً المشار إليها دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفضه أو استيفاء ما تري لزوم استيفائه بمثابة موافقة ضمنية على طلب الترخيص، بيد أن هذه القريبة لا تقوم قانوناً ولا تستقيم عقلاً إلا إذا كان طلب الترخيص مستوفياً شرائطه القانونية سواء ما تعلق منها بالاشتراطات البنائيه أو ضمانات الأمان أو قيود الارتفاع، ولا يشترط أن يكون قيد الارتفاع قد تحدد بقانون وإنما يكفي أن يكون بناء على قانون، ويستوي أن يرد هذا القيد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقاً للقانون، كما يستوي أن يكون هذا التقسيم قبل العمل بأحكام قانون التخطي العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 أو في ظل العمل بأحكامه.
ومن ناحية أخرى فإن المشرع استوجب بمقتضي المادة من قانون التخطيط العمراني المار أنفا ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به في عقود التعامل على قطع التقسيم، وأن ينص في هذه العقود على سريان الشروط الواردة بالقائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، كما ألزم المشرع مصلحة الشهر العقاري بمراعاة ذلك، وأعتبر قائمة الشروط جزءاً من قرار التقسيم تسري عليها أحكام القانون، كما أعتبر الشروط الواردة حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم أن يتمسك بها بعضهم قبل البعض الآخر بل اعتبر المشرع بموجب المادة من القانون هذه الشروط شروطاً بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولائحة المباني، وناط بالوحدة الملحية المختصة مراقبة تطبيقها والتمسك بها قبل المقسمين والمشترين وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها، ونهي المشرع بمقتضي المادة من ذات القانون عن إقامة أية مبان أو تنفيذ ثمة أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المشار إليها في المواد السابقة، وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة أو أدائه نفقات إنشائها إلي الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، وخول المشرع بالمادة الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية إصدار قرار بتعديل الشرط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني بما يتلائم مع هذه المشروعات.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن المشرع وإن كان قد تناول بالتنظيم إجراءات الحصول على ترخيص بإنشاء مبان أو إقامة أعمال على الأراضي الفضاء المعدة للبناء، وحدد مراحل إصدار الترخيص واختصاص جهة الإدارة في كل مرحلة وما يتعين عليها إتباعه من إجراءات واتخاذه من قرارات، إلا أنه لا ريب في أن هذا الاختصاص لا يقتصر فقط حال فحص طلب الترخيص على التحقق من توفر الشروط التي أستلزمها القانون رقم 106 لسنة 1976 فقط بحسبانه الشريعة العامة التي تنتظم أعمال البناء، بل يمتد هذا الاختصاص كذلك إلي التيقن من استيفاء طلب الترخيص للشروط الأخرى التي تنظيم أعمال البناء ويلتزم بها كل من يقصد إنشاء مبان أو إقامة أعمال على الأراضي المعدة للبناء ولو وردت في قوانين أخرى مثل قانون التخطيط العمراني الذي نظم تقسيم الأراضي وإعدادها للبناء، وكيفية التعامل عليها وما يرتبط بها من ضرورة مراعاة الشروط البنائية للتقسيم باعتبار أن قانون التخطيط العمراني قانون خاص يتعين التقييد بأحكامه فيما يتعلق بالأراضي المقسمة ويقيد من ثم الأحكام الواردة بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه نص المادة 24 من قانون التخطيط العمراني من اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد التي تضمنتها قوانين المباني ولوائحها هو أعمال لهذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها ولا عدوان في ذلك على ولاية السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقاً لنص المادة 86 من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مدن مصر وقرارها وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل تستمد هذه الشروط في أغلبها مصدرها المباشر من نص القانون وحتى لو قيل بأن بعض الشروط التي تتضمن قائمة التقسيم مصدرها الاتفاق وأنها بذلك تعتبر حقوق ارتفاق في شأن المباني محلها وأنها تتبادل فيما بينها مزاياها وأعباءها إلا أن انقلابها بالنص المشار إليه إلي قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنتها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها من صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عيناً عن مخالفتها لازماً.
"حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 55 لسنة 98ق دستورية الصادر بجلسة 22/ 3/ 1997"
ومن حيث إن المشرع وأنه كان قد خول رئيس الوزراء بمقتضي المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بتوجيه وتنظيم أعمال البناء الاختصاص بتقييد الحد الأقصى للارتفاع أو الأعمال منه لاعتبارات قدر وجه المصلحة العامة فيها وحددها في المادة المشار إليها، إلا أن هذا الاختصاص يقتصر على المناطق الخاضعة لأحكام القانون آنف الذكر ولا يمتد مجال تطبيقه إلي المناطق الصادر في شأنها قرارات تقسيم معتمدة تتمتع باشتراطات بنائية خاصة باعتبار أن هذه الاشتراطات هي قواعد خاصة لها مرتبة القواعد القانونية يتعين التقيد بها في نطاقها المخصوص بما لا يسوغ معه استدعاء الأحكام العامة الواردة في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء سيما المادة منه يؤكد ذلك ويعضده أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التخطيط العمراني نصت على أن تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شان التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء كما أن المادة من قانون التخطيط العمراني أجازت بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشرعات وذلك احتراماً من المشرع للاشتراطات البنائية التي قررتها إرادة المتقاسمين والتي انقلبت بصدور قرار التقسيم وقائمته من اشتراطات بنائية اتفاقية إلي قيود قانونية، ولذلك لم يجز المشرع تعديل التقاسيم التي تم اعتمادها إلا بمقتضي هذا النص التشريعي الذي خول الوزير المختص بالتعمير وبإجراءات محددة تعديل شروط هذه التقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط بما يتلائم مع هذه المشروعات، وذلك بهدف اتساق واتفاق هذه التقاسيم مع أحكام قانون التخطيط العمراني، وباعتبار أن شروط تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا تعتبر في أغلب جوانبها وليدة الإرادة بل تصدر وفق أحكام القانون وبما لا يعارضها وبمراعاة مقتضيات التخطيط سواء كان عاماً أو تفصيلياً على نحو ما خلص إليه حكم المحكمة الدستورية العليا أنف الذكر، ومن ثم فإذا عن لجهة الإدارة تعديل أو إلقاء الاشتراطات البنائية لمنطقة معينة وإحلال اشتراطات بنائية جديدة محلها وجب عليها عرض الأمر على السلطة التشريعية بما يقتضيه هذا العرض من اتخاذ إجراءات أو توفير اعتمادات مالية لتعويض أصحاب الشأن حال استوجب الأمر ذلك من عدمه، وذلك نزولاً على قاعدة تدرج القواعد القانونية التي لا تجيز إلغاء قاعدة قانونية أعلي بقاعدة قانونية أدني.
كذلك لا محاجة بأن اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 والمعدلة بالقرار رقم 180/ 58 تضمنت الشروط البنائية لمنطقة مصر الجديدة إذ أنه كان مدي صحة ذلك قانونناً فإن تعديل اللائحة المذكورة وتضمينه تلك الشروط لا أثر له على الطعن الماثل بحسبان أن المحكمة سبق أن أسلفت بعدم انطباق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء على مناطق التقاسيم المعتمدة باشتراطات بنائية خاصة، ومن ثم فلا تسري أيضاً لائحته التنفيذية وما يطرأ عليها من تعديلات على هذه المناطق ولا يعد ما ورد فيها تعديلاً للاشتراطات البنائية للتقاسيم المعتمدة.
كذلك لا يجوز الحجاج بأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 بمقتضي القرار رقم 925 لسنة 2000 مؤداه أعمال الأصل العام الوارد في المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه في شأن الحد الأقصى للارتفاع، ذلك أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق شأن البناء على قطعة الأرض محل طلب الترخيص هي الاشتراطات البنائية للتقسيم المعتم السارية على النحو الوارد بقائمة الشروط المرفقة بقرار التقسيم وعقود البيع، ومن ثم فهي سارية النفاذ بما لا يجوز معه أعمال أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء أنف الذكر ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 8/ 2003 أن خطاب حي مصر الجديدة الصادر برقم 162 والمؤرخ 20/ 3/ 2000 إلي المطعون ضده أنه بدراسة الحي لطلبه استخراج ترخيص بتعليق عقاره محل التداعي أن التعلية المطلوبة غير مصرح بها "حيث أن الارتفاع بالدفتر لا يسمح" فمن ثم يكون قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار ترخيص للمطعون ضده بالتعلية المشار إليها قد قام على صحيح سببه المبرر له قانوناً إذ أن الاشتراطات البنائية الواردة بدفتر الاشتراطات والتي تعد ارتفاعات قانونية إنما تلتزم بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كما لا يلتزم بها المطعون ضده ولا يسوغ لأحدهما التحلل منه على نحو ما أشرت إليه المحكمة الدستورية في حكمها أنف الذكر وإذ نحي الحكم الطعين خلاف هذا المنحي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين القضاء بإلغائه، دون محاضر بما ذهب إليه من عدول الشركة المذكورة عن قيود الارتفاع على النحو المبين بدفتر الاشتراطات البنائية إذ فضلاً عن عدم مكنتها ذلك قانوناً على نحو ما سلف فإنه لا يجوز قانوناً للحكم الطعين الاستناد إلي محضر صورة ضوئية لدفتر الاشتراطات لتقرير ذلك.
ومن حيث إن من إصابة الخسر في طعن يلزم بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 جمادى الأول سنة 1427 هـ، والموافق 24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات