أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4593 لسنة 48 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" …………. بصفتهضد
محمود السيد محمد سليمانفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بجلسة 13/ 1/ 2002 في الطعن رقم474/ 43ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/ 2002 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الشركة الطاعنة ثلاث حوافظ مستندات، كما أودع المطعون ضده مذكرتي دفاع، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 22/ 5/ 2001 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 474 لسنة 43ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 26/ 2/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثين يوما من أجره وتحميله بنصف قيمة العجز وقدرها (1399.50) جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفته للقانون.
وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها بجلسة 13/ 1/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها لأسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان أمينا لمخزن أجهزة سيدي الواسطى التابع للشركة المطعون ضدها بالإسكندرية وأنه بتاريخ 7/ 3/ 2000 قام بتسليم عهدة المخزن المذكور إلى أمين حافظ محمود وذلك دون فتح المخزن ودون عد فعلي للعهدة، وأن الثابت من الأوراق أيضا أن المخزن المشار إليه والكائن به المنظمات الخردة محل العجز كان يغلق بقفلين يحتفظ بمفتاحي القفل الأول أمين المخزن، بينما يحتفظ بمفتاحي القفل الثاني إدارة الأمن، ومن ثم فإن الطاعن لم تكن له سيطرة كاملة على العهدة ولم يكن حائزا للمخزن على نحو يمكنه من السيطرة عليه وعلى محتوياته بشكل مستقل، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على إهمال الطاعن في الحفاظ على عهدته أو على تحقيق مخالفة الاختلاس في حقه ومن ثم يغدو غير مسئول عن العجز الثابت وجوده في هذه المنظمات والذي تم اكتشافه بتاريخ 15/ 11/ 2000 في ضوء ما يحيط بأسباب وجود هذا العجز بالمخزن، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ التأديبي في حق الطاعن، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقرا إلى السبب المبرر له فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثين يوما من أجره وتحميله بنصف قيمة العجز المشار إليه، ويكون هذا القرار في ضوء ذلك قد صدر بالمخالفة للقانون جديرا بالإلغاء وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن أمامها سواء بحسم النزاع في الموضوع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به، يعد من ناحية حكما قطعيا يحوز حجية الشئ المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته فيما قضي به شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام القطعية، كما يعد من ناحية أخرى حكما باتا غير قابل للطعن فيه بأي طرق من طرق الطعن، الأمر الذي يفرض الالتزام به احتراما لحجيته القاطعة وتسليما بقوته الباتة "الطعن رقم 5737 لسنة 43ق- عليا – جلسة 2/ 4/ 2000".
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الماثل والمدعو/ أمين حافظ محمود خليل إبان عملهما بمخزن الأجهزة بسيدي الواسطي التابع لشركة الغازات البترولية – بتروجاس – بالإسكندرية نسب إليهما الإهمال في القيام بواجباتهما الوظيفية وعدم تحرى الدقة والأمانة اللازمة، الأمر الذي أدي إلى تحقق عجز في عهدتهما من المنظمات الخردة بعدد منظم قيمتها جنيها – حيث قررت الشركة بتاريخ 26/ 2/ 2001 مجازاة كل منهما بخصم ثلاثين يوما من راتبه مع تحميله بنصف قيمة العجز وقدرها (1399.50) جنيه، والذي طعن عليه/ أمين حافظ خليل بالطعن رقم لسنة 43ق- أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية حيث قضت فيه بجلسة 13/ 1/ 2002 بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد طعنت الشركة على هذا الحكم بالطعن رقم 4592 لسنة 48ق- عليا أمام هذه المحكمة حيث قضت فيه بجلسة 9/ 7/ 2005 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار مجازاة الطاعن المذكور بخصم ثلاثين يوما وتحميله بقيمة ما أصاب الشركة من أضرار تتمثل في نصف قيمة العجز في المنظمات على أساس أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الشركة قد شكلت لجنة لجرد المنظمات الخردة الموجودة بمخزن الشركة الكائن بسيدي الواسطى بالإسكندرية، وأنه عندما توجهت الجنة إلى المخزن لم تتمكن من فتح القفل الموضوع على باب المخزن بواسطة الأمن بالشركة لاختلاف المفاتيح حيث تم كسر القفل في حضور مندوب الأمن/ رجب أحمد قاسم وباقي أعضاء اللجنة وهم (صبري توفيق محمود، أمين حافظ محمود (المطعون ضده في الطعن رقم 4592 لسنة 48ق – عليا)، صابر خميس بسيوني، محمود السيد سليمان (المطعون ضده في الطعن الماثل)، وعلى أحمد حسن – وقامت اللجنة بإتمام عملية الجرد على الرصيد الدفتري البالغ منظم نحاس مخرد، حيث تبين وجود منظم مخرد وعدد وش منظم تم اعتبارهم منظم، فيكون إجمالي المنظمات الموجودة منظم مخرد، وبالتالي يكون العجز عن الرصيد الدفتري منظم مخرد، وقد أجرت الإدارة القانونية بالشركة تحقيقا لتحديد المسئولية عن العجز حيث قرر فيه/ أمين حافظ خليل – منسق بإدارة البيع بالشركة – بأن العجز صحيح وأرجع ذلك إلى أنه قد يكون سلم شركة النحاس عددا من المنظمات أزيد من المطلوب حيث أرسلت الشركة عدد ستة أفراد لعد المنظمات ومن الممكن أن يكونوا قد استلموا منظمات مخردة زيادة عن العدد الثابت في الحركة المخزنية لأن استلامهم كان بالميزان، كما أنهم استلموا في أول مرة عدد منظم مما أدي إلى عدم مقدرته على متابعتهم نظرا لقيامه بالعمل هو وأمين المخزن/ محمود سليمان (المطعون ضده في الطعن الماثل)، وأرجع عدم فتح القفل الخاص بالأمن إلى احتمال أن تكون المفاتيح ليست هي مفاتيح الفصل، كما أن / محمود السيد محمد سليمان قرر بالتحقيق بأن العجز في المنظمات يرجع إلى أن أفراد شركة النحاس كانوا يقومون بعد المنظمات بأنفسهم وعددهم ستة أفراد بوجود لجنة من الشركة من القاهرة ولضيق الوقت أمام الجنة فهناك احتمال كبير بعد تلك المنظمات بالزيادة بطريق الخطأ عد أنه كان من الصعب مراقبة كل فرد منهم، وأن الإعداد كانت تتراوح ما بين و منظم مخرد، وأنه سلم عهدة المخزن في 7/ 3/ 2000 إلى / أمين حافظ لترقيته إلى رئيس وحدة بإدارة البيع وأنه رجع إلى مخزن الواسطى مرة أخرى في 11/ 11/ 2000 وأقر بأنه سلم العهدة إلى / أمين حافظ بدون عد فعلي وأنه منذ عام 1994 لم يفتح مخزن العهدة حتى تاريخ محضر الجرد وأرجع عدم فتح قفل الأمن إلى احتمال أن مندوب الأمن قد أحضر مفتاحا لا يخص ذلك القفل، وأضاف بأن غرفة المنظمات تقع يمين المخزن من الداخل وعليها قفلين، كما أن مندوب الأمن / رجب أحمد قاسم عضو لجنة الجرد قد قرر بأن خبيرا من المنطقة أرسل المفتاحين الخاصين بقفل الأمن إلا أنهما لم يفتحا القفل الخاص بالأمن، حيث أن على المخزن قفلين احدهما خاص بالأمن والأخر خاص بعهدة / أمين حافظ ومحمود سليمان، كما أن / صابر خميس بسيوني – منسق بإدارة البيع قد قرر بالتحقيقات بأنه قد تم جرد عهدة المخزن بتاريخ 24/ 5/ 1994 بمعرفة لجنة مشكلة من أمين حافظ ومحمود سليمان وفتحي مفراك ومنذ ذلك التاريخ لم يفتح المخزن، وأن القفل الخاص بالأمن الذي كان موجودا على المخزن مختلف عن القفل الذي تبين وجوده عند الجرد الأخر وأرجع ذلك إلى أن أحد الأشخاص قد غير القفل القديم بآخر جديد وهو الأمر الذي لا دخل للأمن به والدليل على ذلك العجز الثابت من الجرد الأخير، وقد خلص التحقيق إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المطعون ضده، ومحمود السيد سليمان لإهمالهما في قيامهما بواجباتهما ولم يتحريا الدقة والأمانة اللازمة، الأمر الذي أدي إلى تحقق عجز في عهدتهما من المنظمات المخردة بعددمنظم قيمتها جنيها، وارتأى المحقق مجازاة كل منهما بخصم أجر ثلاثين يوما من راتب كل منهما، مع تحميلهما بقيمة العجز مناصفة فيما بينهما، وعليه صدر القرار المطعون فيه، وحيث أن المحكمة تخلص مما تقدم إلى أن المطعون ضده وبإقراره بالتحقيقات قد اخل بواجبات وظيفته في المحافظة على أموال الشركة وذلك إبان تسلم عمال شركة النحاس لكمية من المنظمات المخردة وقدرها منظم وذلك من المخزن عهدته وزميله محمود السيد محمد سليمان وذلك بعدم اتخاذ الحيطة والحذر والتحقق من صحة عدد المنظمات عند تسليمها إلى عمال شركة النحاس على نحو يتحقق معه ما يتم تسليمه لهم بالعدد بمعرفتهما أو بالوزن لكل الكميات بعد تحديد العدد المقابل لكل وحدة ميزان، فضلا عن ذلك فإن الطاعن بصفته مشرفا على زميله محمود السيد سليمان لم يراع تأكده من سلامة الأقفال الموضوعة على غرفة المنظمات خاصة وأن القفل الخاص بالأمن قد تبين تغييره لعدم فتحه بالمفاتيح التي في حوزة الأمن منذ عام 1994، كما أن الطاعن قد أهمل أيضا في استلام مشمول المخزن وما به من منظمات من محمود سليمان في 7/ 3/ 2000 دون فتح الغرفة في حضور مندوبى الأمن بالشركة الذين معهم مفاتيح أحد القفلين وجرد المنظمات والمهمات الموجودة بلها واستلامها من زميله المذكور فعليا وليس دفتريا حسبما ورد بأقوال هذا الزميل، وقد ترتب على ذلك وجود عجز في كمية المنظمات والذي قدر بمبلغ جنيه، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بما يجعل القرار المطعون فيه بمجازاته بالخصم من أجره وتحميله بنصف قيمة العجز في العهدة يكون قد صدر قائما على سببه المبرر له قانونا، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار مجازاة الطاعن وتحميله بقيمة نصف قيمة العجز في المنظمات قد خالف صحيح الواقع والقانون مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 4592 لسنة 48ق- عليا بجلسة 9/ 7/ 2005 المشار إليه قد قطع بيقين بثبوت المخالفة المنسوبة إلى كل من المطعون ضده في الطعن الماثل للأسباب السالف إيضاحها والتي ومضت سلوكهما بالإهمال وعدم أداء كل منهما لواجبات وظيفته بدقة وأمانة ممن نجم عنه العجز في عهدة المخزن مسئوليتهما خلال فترة عمله بهذا المخزن، فمن ثم يكون من المتعين على هذه المحكمة الالتزام به، دون المجادلة في مدي ثبوت المخالفة في جانب المطعون ضده في الطعن الماثل من عدمه، وذلك احتراما لحجية الحكم المشار إليه القاطعة، ومن ثم فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثين من أجره وتحميله مبلغ (1399.50) جنيها نصف قيمة العجز في المنظمات، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 474 لسنة 43ق – تأديبي الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 474 لسنة 43ق – تأديبي الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار للأسباب المبينة بهذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
