الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4237 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندي ………. بصفته

ضد

1-زكريا عبد الرحمن رشوان. 2-ورثة المرحوم/ سيد أحمد محمد وهم ايمن وإيهاب وخالد وحسنية محمد حسن.
3-أحمد عبد الحفيظ محمود.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 240 لسنة 22ق بجلسة 28/ 2/ 1999

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 1999 أودعت وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن المقيد برقم 4537 لسنة 45ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 240 لسنة 22ق بجلسة 28/ 2/ 1999 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمرين الإداريين المطعون فيهما فيما تضمناه من تحميل الطاعنين الأول بمبلغ 9470.880 جنيها والثاني بمبلغ 8502.850 جنيها والثالث بمبلغ 438.250 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون السابقة بالمحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بالجلسات، وبجلسة 6/ 11/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة/ موضوع) لنظره بجلسة 9/ 3/ 2003 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات ثم بجلسة 22/ 2/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة (الخامسة/ موضوع) للاختصاص حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها وخلالها قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة المطعون ضده الثاني وبجلسة 18/ 12/ 2004 كلفت المحكمة الشركة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده الثاني وإعلان المطعون ضده الثالث بتقرير الطعن بيد أن الشركة الطاعنة لم تستجب لقرار المحكمة ومن ثم قضت بجلسة 2/ 7/ 2005 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
وبتاريخ 2/ 8/ 2005 قدمت الشركة الطاعنة طلبا لتعجيل نظر الطعن حيث تدوول على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وفيها قدمت الشركة الطاعن تحريات بأسماء ورثة المطعون ضده الثاني وإعلانين لورثة المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعنين (المطعون ضدهم) الطعن التأديبي رقم 240 لسنة 22ق بإيداع صحيفة قلم كتاب التأديبية بأسيوط في 8/ 5/ 1995 طالبين في ختام صحيفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من مجازاتهم بخصم خمسة أيام من راتبهم وتحميل الأول مبلغ (9470.880) جنيها، والثاني مبلغ (8502.850) جنيها، والثالث مبلغ (438.250) جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول إنهم من العاملين بالشركة المطعون ضدها ويشغل الأول وظيفة مدير فرع أسيوط والثاني مفتش بذات الفرع والثالث كاتب حسابات الفرع وفوجئوا بصدور القرارات المطعون عليها بدعوى أنهم خلال الفترة من 16/ 3/ 1993 حتى 26/ 7/ 1993 الأول قام بتسليم بضاعة لمندوب هيئة التأمين الصحي بالمبلغ المذكور بالمخالفة للتعليمات، والثاني لم يقم بفحص أوامر التوريد ولم يتبع التعليمات بأن قام بتسليم مندوب الهيئة المذكورة بضاعة يأمر توريد دون أن يكون حاملا لتفويض أو ما يفيد سداد قيمتها أو تسديد قيمتها بشيك مقبول الدفع مما سهل للأخر الاستيلاء عليها والثالث قام باستلام الشيك رقم 71365 عن الفاتورة قم 36474 بفارق 438.250 دون أن يكون مصرح له بذلك من أي مسئول بالفرع، وأنهم تظلموا من هذه القرارات دون جدوى مما حدا بهم إلى إقامة طعنهم بطلباتهم أنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 2/ 1999 قضت بحكمها المشار إليه وشيدت قضاءها على أنه بالنسبة للشق الخاص بالجزاء على ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعنين الثلاثة كل فيما يخصه، وبالنسبة للشق الخاص بالتحميل فإنه ولئن كان قد وقع خطأ من الطاعنين بمخالفتهم التعليمات الواردة في المنشور العام بشأن نظام العمل بالحسابات الآجلة بالفروع إلا أن هذا الخطأ لا يعتبر السبب المباشر للضرر الذي حاق بالشركة المطعون ضدها، وأن خطأ مندوب الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط المتهم باختلاس البضاعة المشار إليها هو السبب المباشر في الضرر الذي لحق بالشركة فضلا عن أن حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا بأسيوط الصادر في الجناية رقم 4412 لسنة 1993ح ثان أسيوط المقيدة برقم 744 لسنة 1993 كلي جنوب أسيوط قد قضي بإلزام المندوب المتهم برد مبلغ 18502 جنيها للشركة المطعون ضدها وبذلك لا يكون ثمة ضرر قد عاد على الشركة المطعون ضدها وبالتالي تنتفي أركان دعوى المسئولية وعليه خلصت إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث عن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في التطبيق ذلك أن خطأ كل من المطعون ضدهم الثلاثة كان هو السبب الرئيسي والمباشر للضرر الذي لحق بالشركة إذ لولا مخالفتهم للتعليمات والمنشورات المنظمة للحسابات الآجلة بالفروع كما استولي مندوب الهيئة على هذه البضائع دون سداد ثمنها للهيئة ودون أن يغير من ذلك تقديم المندوب المذكور إلى المحاكمة الجنائية وصدور حكم جنائي ضده.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن من المقرر أن مشروعية قرار التحميل إنما تقوم على أساس إتيان الموظف لفعل أو امتناع يمثل خطأ في حقه ويترتب عليه ضرر يرتبط بعلاقة سببية بحيث يكون الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لهذا الخطأ (الطعن رقم 823 لسنة 41ق. عليا جلسة 19/ 9/ 1998).
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ولئن كان صحيحا أو ثمة خطأ قد ثبت قبل كل من المطعون ضدهم على النحو الوارد بالأوراق لمخالفتهم التعليمات الخاصة بالبيع بالحسابات الآجلة إلا أن هذا الخطأ ليس هو الخطأ المباشر ولا يشكل النتيجة الطبيعية لهذا الخطأ باعتبار أن قيام مندوب الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط المدعو أحمد عبد المنعم هاشم باستلام البضائع المسلمة إليه إنما كان بموجب أوامر التوريد المختومة بخاتم شعار الدولة الخاص بالهيئة المذكور وبالتالي يكون سلوكه اللاص بالاستيلاء أمر غير طبيعي وغير متوقع من قبل الشخص المعتاد في مثل ظروفه وكان لا يمكن للمطعون ضدهم توقع هذا السلوك في ضوء ما أشارت إليه الأوراق من أن المصالح الحكومية لدى تعاملها مع الفرع ترفض تسليمه أي شيكات إلا بعد الفحص والتأكد من سلامة البضائع المسلمة إليها، وأن المندوب المذكور هو المندوب المعتمد من الهيئة لدى الشركة منذ مدة طويلة، وأن الهيئة المذكورة منتظمة في السداد حيث قامت بسداد مبلغ (24775.150) جنيها خلال الفترة من أبريل حتى يوليو 1993، الأمر الذي يؤكد بجلاء أن خطأ المطعون ضدهم في هذه الظروف لا يعد بأي حال من الأحوال هو النتيجة الطبيعية والمباشرة للضرر الذي لحق بالشركة على فرض وقوعه لاسيما وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا بأسيوط قد أثبت أن بصمات خاتم شعار الدولة الثابت على أوامر التوريد مأخوذ من قالب الختم المأخوذ منه بصمات خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وبالتالي تتخلف علاقة السببية بين الخطأ مما يبرر إلغاء الأمرين الإداريين الصادرين بتحميل المطعون ضدهم كل بالمبلغ المبين قرين اسمه، ودون أن ينال من ذلك ما أشارت إليه الشركة الطاعنة من إصابتها بأضرار محققة تتمثل في عدم إمكانية حصولها على قيمة البضائع محل التحميل حق الآن إذ أنه فضلا عن أن الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم 4412 لسنة 1993ح ثان أسيوط المقيدة برقم 744 لسنة 1993 كلي جنوب أسيوط قد قضي بإلزام المتهم أحمد عبد المنعم هاشم برد المبلغ ثمن البضائع إلى الشركة، فإن الشركة لم تقدم سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ما يفيد مصير هذا الحكم بمعني هذا تمت المعارضة عليه من قبل المتهم أم لا وهل اتخذت الشركة الإجراءات القانونية حيال هذا الحكم لاستئداء هذا المبلغ وما إذا كان لديها مستحقات لدى المتهم المذكور تترتب على عزله وإنهاء خدمته، الأمر الذي يلتفت معه عما أثارته الشركة الطاعنة خاصة وأنه يكفي لانهيار أركان دعوى المسئولية انهيار أحد أركانها والثابت حسبما سلف انهيار ركن الخطأ في هذا الشأن.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في صدد الشق الخاص بالتحميل هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح أحكام القانون فإن الطعن عليه يكون في غير محله جديرا بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 18 محرم 1427هـجريه، والموافق 18/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات