أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة / / 2006 في الطعنين رقمي 4535 و4538 لسنة41ق علياالمقام أولهما من
نعيمة محمود محمد عبد الرحمنضد
1) رئيس مجلس إدارة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي) ………………… بصفته2) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية …………………………………. بصفته
المقام ثانيهما من
رئيس مجلس إدارة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي) …. بصفتهضد
نعيمة محمود محمد عبد الرحمنفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 6/ 6/ 1995 في الطعن التأديبي رقم 244/ 27ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 3/ 8/ 1995 أودع وكيل الطاعنة في الطعن الأول المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4535 لسنة 41ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير طعنها من أسباب الحكم بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تعديل جزاء الخصم إلى عشرة أيام وفيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار تحميل الطاعنة مبلغ 11902.478 جنيها وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.
وفي ذات التاريخ المشار إليه، أودع وكيل الطاعن بصفته في الطعن الثاني المقبول للمرافعة أم المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4538 لسنة 41ق. عليا في الحكم المشار إليه أنفا.
والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قراره بعدم صرف نصف راتب الطاعنة الأولى خلال فترة إيقافها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وكذلك فيما تضمنه قراره رقم 1764 لسنة 1992 فيما تضمنه من نقل الطاعنة المذكورة إلى فرع الشركة بطنطا.
وقد أعلن تقريري الطعن إلى كل من المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين طلبت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظرهما بجلستهما المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 2004 حيث نظرا بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 2005 إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 25/ 9/ 2005 وبها تقرر تأجيل النطق بالحكم فيهما لاستكمال المداولة على النحو الثابت بالمحاضر إلى تحددت له جلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعنين الماثلين قد أودعا خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونا مقبولا منه شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق فيما أبلغ به الصراف سلامة محمد حسين إدارة الشركة الطاعنة في الطعن الثاني من أن بعض البائعين والصرافين والكنزولات بفرع حدائق القبة خالفوا النظم والتعليمات المقرر لسير العمل، وارتكابهم العديد من المخالفات بالاستيلاء على مبالغ نقدية عهدة الأقسام البيعية المختلفة بالاتفاق فيما بينهم. وبناء عليه أجرت الشركة جردا مفاجئا على عهدة هذه الأقسام بتاريخ 25/ 4/ 1992 حث أسفر عن وجود عجز إجمالي بعهدة الطاعنة في الطعن الأول – مع أخرى – مقداره 22604.955 جنيها. وبناء عليه تم إيقافها عن العمل اعتبارا من 25/ 4/ 1992 لمدة ستة أشهر أجرى خلالها تحقيقا في موضوع المخالفات المنسوبة إليها، ومن ثم صدر القرار رقم 1762 لسنة 1992 بتاريخ 11/ 11/ 1992 بمجازاتها بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبها مع عدم صرف نصف راتبها خلال فترة إيقافها عن العمل، مع تحميلها مبلغ 11902.478 جنيها قيمة العجز في عهدتها. كما صدر في ذات التاريخ القرار رقم 1764 لسنة 1992 بنقلها إلى فرع الشركة بمدينة طنطا بيد أن الطاعنة لم ترفض هذين القرارين فأقامت طعنا عليهما بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجلاء الجزئية بتاريخ 2/ 1/ 1993 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 1 لسنة 1993 طالبة إلغاءهما فيما تضمناه من مجازاتها وتحميلها ونقلها بسند من مخالفتهما للقانون. وبجلسة 31/ 3/ 1993 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن المشار إليه وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم وملحقاتها حيث قيد بجدولها العام تحت رقم 244 لسنة 27ق وتدوول أمامها إلى أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 6/ 1995 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع أولا بإلغاء القرار رقم 1762 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم ثلاثين يوما من راتبها، والاكتفاء بخصم عشرة أيام من راتبها، وفيما تضمنه من عدم صرف نصف راتبها عن فترة إيقافها عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء القرار رقم 1764 لسنة 1992 فيما تضمنه من نقل الطاعنة إلى فرع الشركة بطنطا وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعنة قد أقرت بصحة العجز في عهدتها، وتعهدت بسداد قيمته خصما من راتبها الشهري وذلك بأقوالها في التحقيق الإداري ولم تقدم ثمة دليل على صحة أقوالها بأن هذا العجز يرجع إلى أخطاء مستندية أو تنازع في صحة إقرارها بوقوع العجز والتعهد بسداده خصما من راتبها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبها وتحميلها بمبلغ (11902.478) جنيها يستند إلى سبب صحيح من الواقع إلا أنه يفتقر إلى التناسب بين الذنب الذي اقترفته الطاعنة لغلوه في توقيع الجزاء سيما وأن الطاعنة تقوم بسداد قيمة العجز خصما من راتبها الأمر الذي يستوجب معه تخفيض الجزاء إلى خصم أجر عشرة أيام من راتبها، ورفض طلب إلغاء قرار تحميلها لثبوت مسئوليتها عن قيمة العجز في عهدتها باعترافها وإقرارها وتعهدها بسداده. أما عن الشق الثاني من القرار المطعون فيه المتضمن عدم صرف نصف راتب الطاعنة عن فترة إيقافها عن العمل ستة أشهر اعتبارا من 25/ 4/ 1992 حتى 11/ 11/ 1992 فإن الثابت من الأوراق وملف التحقيق الإداري أنها قد خلت مما يفيد عرض أمر وقف أجر الطاعنة على المحكمة التأديبية خلال الأجل الذي حدده المشرع في المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 بالمخالفة لصريح حكم القانون وهو ما يستوجب معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الشق فيما تضمنه من عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه خلال فترة إيقاف الطاعنة عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار. أما عن الطعن على القرار رقم 1764 لسنة 1992 الصادر بنقل الطاعنة من فرع الشركة بحدائق القبة إلى فرع الشركة بطنطا، فإن الثابت أن هذا القرار اقترن بالتحقيق الإداري الذي أجرته الشركة مع الطاعنة وجاء معاصرا لقرار مجازاتها عما هو منسوب إليها، كما تم النقل دون تحديد الوظيفة المنقولة إليها ودون بيان وجه المصلحة العامة في ذلك مما يكشف عن حقيقة القرار بأنه جزاء ما يصحه بعيب عدم المشروعية ويستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعنين الماثلين مخالفة الحكم الطعين للقانون وتفسيره وتأويله للأسباب الواردة بعريضة طعن كل منهما.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن رقابتها للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية، فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعنة في الطعن الأول من مخالفتها النظم والتعليمات المقررة لسير العمل وانتظامه بفرع الشركة التي تعمل به مما أسفر عن وجود عجز في عهدتها مقداره (11902.478) جنيها قد ثبت في جانبها على النحو الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه حيث استخلص إدانتها استخلاصا سائغا وسليما من إقرارها في التحقيقات التي أجرتها الشركة المذكورة بقيمة العجز الذي أصاب عهدتها، كما تعهدت كتابة بسداد قيمته خصما من راتبها الشهري ولم تقدم الطاعنة المذكورة ثمة دليل على أن هذا العجز يرجع إلى اخطأ مستندية، كما لم تنازع في صحة إقرارها بوقوع العجز أو التعهد بسداده، وإنما جاء هذا التعهد تصويبا لما لحق عهدتها من عجز كان وليد تعمدها الاستيلاء على قيمة المبيعات بقسم القمصان الرجالي المسئولة عنه بالتلاعب في قسائم البيع على نحو ما شهد به الصراف سلامة محمد حسين، وذلك بقيامها بتعديل قيمة وكمية القسيمة ويقوم الصراف بسحب مبالغ نقدية من الخزينة توازي ما تم تعديله على القسيمة كما لا يبدي موظف الكنترول ثمة اعتراض على ما جاء بالتعديل على القسيمة. أو يتم صرف القسائم من دفتر ومصطنع (مضروب). وأيدت هذا الشهادة بشهادات كل من محمد العزب وعبد المجيد أبو العلا ويوسف حسين حسن المسئول عن قسم الحسابات بالقطاع المالي. الأمر الذي يغدو معه النعي على الحكم الطعين بمخالفته للقانون في هذا الشق لا سند له من واقع أو قانون متعين الرفض.
ومن حيث غنه عن تحميل الطاعنة بقيمة العجز في عهدتها من جراء المخالفة التي علقت في جانبها والمقررة في ذمتها وحدها بمبلغ 11902.478 جنيها.
ومن حيث عن ولاية المحاكم في رقابة شرعية قرار جهة الإدارة بالتحميل تنبسط على كل أركان القرار من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وتقدير التعويض العادل الجابر للضرر الذي لحق بهذه الجهة. وإذ كان ذلك كذلك وكان خطأ الطاعنة في الطعن الأول على نحو ما ثبت في جانبها هو خطأ شخص ارتكبته بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل المنوط بها، وترتب عليه ضرر تمثل في اختلاسها قيمة البضائع التي في حوزتها وعهدتها والتي بلغت قيمتها 11902.478 جنيها، فمن ثم يكون قرار تحميلها بهذا المبلغ صحيحا ومتفقا وأحكام القانون. وإذ ذهب الحكم الطعين إلى هذا المذهب يكون قد أصاب الحق فيما قضي به ولا تثريب عليه ويكون النعي عليه في هذا المقام لا سند له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون فيما انتهي إليه من إلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من عدم صرف نصف راتب الطاعنة في الطعن الأول عن فترة إيقافها عن العمل، وما يترتب على ذلك من آثار. فإن المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق، وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا.
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط برئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل عن عمله احتياطيا إذا استلزمت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، وعين له مدة الوقف بما لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز بعد انقضائها مدها بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها.
ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره إليه بدء من تاريخ الوقف بقوة القانون.
بيد أنه لما لوقف صرف نصف الأجر من أثر اجتماعي يصيب العامل الموقوف في مصدر رزقه الذي يقيم أوده ويمتد إلى عائلته التي يعولها فقد أوجب المشرع عرض هذا الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتنظر فيما أسند إليه من اتهامات وما يحيط بالتحقيق من ظروف وملابسات وتصدر قرارها بصرف أو عدم صرف الباقي من أجر العامل الموقوف. ويعد التوقف عن العمل إجراء وقائي يجوز الالتجاء إليه كلما اقتضي واقع الحال إقصاء العامل عن وظيفته وإبعاده عن سلطاتها بمناسبة تحقيق يجري معه وذلك بتجريده عن العمل المنوط به وكف يده عنه. أو التحرز منه من العبث بأدلة ثبوت المخالفات المزمع نسبتها إليه.
ومن حيث إن الثابت من ملف التحقيقات الإدارية أنه قد صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة رقم 633 في 5/ 5/ 1992 بوقف الطاعنة – وآخرين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق الذي تجريه الشركة رقم 189 لسنة 1992، كما أن الثابت من حافظة مستنداتها المقدمة أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 2004 أنها نزولا على حكم المادة 86 من قانون الموقوف صرفه للمطعون ضدهما حيث ورد إليها كتاب النيابة رقم 11124 المؤرخ 29/ 6/ 1992 متضمنا أنه بعرض الأمر على المحكمة التأديبية بجلستها المعقودة في 23/ 6/ 1992 قررت عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه. كما أفاد كتاب النيابة المذكورة رقم 15320 المؤرخ 5/ 9/ 1992 أنه بعرض أقر مد إيقاف المطعون ضدها في الطعن الثاني على المحكمة التأديبية قررت بجلستها المنعقدة في 31/ 8/ 1992 مد إيقاف المطعون ضدها – وآخرين – لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة. الأمر الذي يغدو معه قرار إيقاف صرف نصف أجر المطعون ضدها في الطعن الثاني خلال مدة إيقافها عن العمل صحيح سيما وأن المطعون ضدها قد جوزيت بخصم أجر عشرة أيام من راتبها وبالتالي لا تستحق صرف نصف الأجر الموقوف صرفه عن فترة الوقف، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب بأنه يكون قد خالف القانون وتعين الإلغاء في هذا الشق.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون فيما انتهى إليه من إلغاء قرار نقل المطعون ضدها المذكورة من فرع الشركة بحدائق القبة إلى فرع الشركة بطنطا، فإن الحكم الطعين وقد خلص إلى أن قرار النقل قد أعقب التحقيق مع المذكورة وجاء معاصرا لقرار مجازاتها عما هو الأمر الذي يكشف عن أنه جزاء قد ارتدى ثبوت النقل مما يصمه بعيب عدم المشروعية ويستوجب من ثم القضاء بإلغائه يكون قد صدر صحيحا ولا تثريب عليه مما يتعين معه رفض الطعن عليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار عدم صرف نصف أجر المطعون ضدها في الطعن الثاني عن فترة إيقافها عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 18 محرم 1427هـجريه، والموافق 18/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
