أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامـد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4399 لسنة 45 ق.علياالمقام من
مرقص فرج جورجيوسيضد
1- محافظ القاهرة…………………………… " بصفته "2- رئيس حي المطرية…. ………………… " بصفته "
3- رئيس الإدارة الهندسية لحي المطرية………. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/ 2/ 1999 في الدعوى 8695/ 49ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 4/ 1999، أودع الأستاذ عبد السلام عبد العظيم إبراهيم دياب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فيه بجدولها العام تحت رقم 4399 لسنة 45ق عليا في الحكم المشار إليه الصادر برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات0والتمس الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم بصفتهم 0 كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعي المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 2/ 2002 حيث تدوول إمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/ 11/ 2003 قررت الدائرة المذكورة أحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 31/ 1/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 11/ 2005 وبها تقرر مد اجل النطق بالحكم في الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات لاستمرار المداولة لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يغدو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه تحرر قبل الطاعن محضر مخالفة بناء بدون ترخيص بالعقار رقم 10 شارع مد بولي من شارع طه عبد الكريم من لطفي النجار بقسم المطرية ، ثم صدر القرار رقم 135 لسنة 1995 بوقف الأعمال المخالفة أعقبه قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 128 لسنة 1995 بإزالة الدورين بالأرضي وأعمدة الدور الثالث وما يستجد من أعمال مخالفة 0 ومن ثم فقد أقام دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طعنا علي القرار المشار إليه ناعيا عليه مخالفته للقانون إذ أن العقار مقام منذ أكثر من ثمان سنوات وخاضع للضرائب العقارية ،وهو مكون من أكثر من ثلاثة ادوار ، كما أن حق الجهة الإدارية الإزالة سقط بمضي المدة طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية 0 وبجلسة 21/ 4/ 1996 أصدرت المحكمة المذكورة في الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي ( الطاعن ) المصروفات0
كما أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 1999 حكمها في موضوع الدعوى برفضها وألزمت المدعي ( الطاعن ) المصروفات 0 وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم إعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن المشرع حظر القيام بأي عمل من أعمال البناء أو التعلية أو التعديل أو التدعيم أو التشطيبات الخارجية إلا بعد الحصول على ترخيص ، والزم جهة الإدارة في حالة المخالفة بإصدار قرار مسبب بوقف هذه المخالفات بالطريق الإداري 0
كما أجاز القانون للمحافظ المختص أو من يبنيه بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 منه بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0
ولما كان المدعي ( الطاعن ) قد قام ببناء دورين بالأرضي وأعمدة الدور الثالث بدون ترخيص ، وتحرر بشان ذلك محضر المخالفة رقم 401 لسنة 1995 ، ثم صدر القرار رقم 135 لسنة 1995 بوقف الأعمال المخالفة وبعرضها على اللجنة الفنية ارتأت أزالتها وبناء علي ذلك صدر قرار نائب المحافظ رقم 128 لسنة 1995 المطعون فيه بإزالتها ، فمن ثم يكون القرار صحيحا وقائما على سببه وبناي من ثم عن الإلغاء وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والثابت في الأوراق والمستندات ذلك أن الغرض من استصدار الترخيص هو مطابقة البناء للأصول الفنية والاشتراطات القانونية فإذا أقيم بناء توافرت له هذه الأصول والاشتراطات فلا يستوجب ذلك الإزالة كما أن الحكم الطعين استند في قضائه إلي حكم المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في حيث أن الثابت أن العقار محل التداعي لا يتجاوز حدود الارتفاع أو قيوده 0 فضلا عن أن سقوط الدعوى الجنائية يترتب عليه سقوط كافة القرارات الإدارية بما فيها الحق في الإزالة والغرامات الجنائية وأخيرا فان الثابت من مستندات الطاعن إنها تتضمن كشف رسمي صادر من الجهة الإدارية ثابت به أن العقار مكون من دور ارضي وحجرتين ومن الأدوار الثاني حتي السابع كل دور مكون من شقتين شغلت جميعها قبل عام 1991 وربطت عليها الضريبة العقارية قبل عام 1991، وهو ما يخالف ما ورد بقرار الإزالة من أن العقار مكون من دورين بالأرضي وأعمدة الدور الثالث0
ومن حيث أن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص علي انه " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 0
وتنص المادة علي انه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها00 " كما تنص المادة من ذات القانون علي أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال 000" وترد ف المادة " يصدر المحافظ المختص أو من يبنه بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه 00 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة 0 ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للمحافظ بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تتبنها اللائحة التنفيذية0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو أقامة أية أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيما أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه 0 كما أوجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي بركيزة منها صدر الترخيص 0
كما ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار مسبب بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري على أن يتضمن هذا القرار بيانا بالإعمال المخالفة 0 وخول المشرع للمحافظ المختصة أو من يبنه بعد استطلاع رأى اللجنة المشار إليها في المادة 16 من القانون انف الذكر إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة التي تم وقفها أو تصحيحها خلال اجل لا يجاوز خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال إلي ذوي الشان0
كما أجاز للمحافظ بعد استطلاع اللجنة المذكورة التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات شريطة اللا تؤثر في مقتضيات الصحة العامة أو تمس امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون0
ومن حيث انه في ضوء ما سلف ، ولما كان الطاعن قد تحرر قبله محضر المخالفة رقم 451 بتاريخ 19/ 4/ 1995 لبنائه دورين بالأرضي بالإضافة إلى أعمدة وحوائط الدور الثالث دون ترخيص بالعقار رقم 10 الكائن شارع مد بولي من طه عبد الكريم من لطفي النجار التابع لحي المطرية ثم صدر قرار مدير عام الإسكان والتعمير بالحي المذكور رقم 135 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة 00 ومن ثم عرض الأمر علي اللجنة المشكلة وفقا للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فأوصت بإزالة الأعمال المخالفة ، وبناء عليه صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 1208 المؤرخ 7/ 5/ 1995 المطعون عليه بإزالتها 0
ومن حيث أن هذه المحكمة قد أعادت الطعن الماثل للمرافعة بجلسة 7/ 5/ 2005 لتقوم جهة الإدارة بتحديد عنوان العقار محل المخالفة على وجه الدقة والتعقيب على المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 23/ 11/ 1995 أمام محكمة القضاء الإداري المطعون علي الحكم الصادر منها سيما الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة مأمورية إيرادات المطرية ) والتي تضمنت أن العقار رقم 10 شارع المد بولي بناحية المطرية مكون من دور ارضي به حجرتين ومن الثاني حتي السابع كل دور به شقتين كل منها ثلاث حجرات وصالة مستجد تام قبل عام 31/ 12/ 1991 بيد أن الجهة الطاعنة أعرضت عن ذلك ونأت بجانبها ونكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة الأمر الذي لا مناص معه أمام المحكمة من الاعتداد بما حوته تلك المستندات من بيانات والتعويل عليها بما تكشف عنه من دلالات 0
ولما كان ذلك وكان الثابت أيضا من تقرير إدارة شرق القاهرة التابعة لمصلحة الخبراء بوزارة العدل المرفق بحافظة مستندات الطاعن المقدمة إلي دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2002 أن العقار مخل المخالفة مكون من دور ارضي وخمسة ادوار متكررة وشقة بالدور السادس (بردود) وان المباني محل المخالفة تامة التشطيب ومقامة في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بالكشف الرسمي وهو 31/ 12/ 19910
ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تجحد هذه المستندات التي تقدم بها الطاعن وتمسك بدلالتها مما يستوجب الاعتداد بها والتعويل عليها بما تكشفه من عدم ضمنه مهندس التنظيم محضر المخالفة رقم 451 لسنة 1995 المشار إليها من وقائع غير صحيحة ولا تطمئن المحكمة إلي سلامتها 0 وإذا ارتكن القرار الطعين ومن ثم فانه يكون قد صدر مفتقدا لسببه الصحيح قانونا مما يتعين الحكم بإلغائه وعليه يغدو الحكم الطعين وق ذهب خلال ذلك قد شابه قصور في الاستدلال حريا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات0سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 25 من شهر مارس سنة 2006 الموافق 26من شهر صفر سنة 1427 هـ0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
