أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4328 لسنة 46 ق.عالمقام من
رضا محمد محمد فرحاتضد
1) رئيس جامعة الأزهر بصفته2) رئيس جامعة الأزهر بطنطا بصفته
3) محافظ الغربية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 1/ 2000
في الطعن رقم 816/ 27ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 3/ 2000 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من أجره إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، وإلغاء القرار المطعون فيه بتحميله بمبلغ جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه بعد تعديله بموجب الحكم المطعون فيه إلى خصم خمسة عشر يوماً من أجره، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، مع مخا يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 6/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع عن المطعون ضده الثالث وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث (محافظ الغربية)، فالثابت من الأوراق أن الطاعن من عداد العاملين بجامعة الأزهر والقرار المطعون فيه بمجازاته صادر من الدكتور رئيس جامعة الأزهر، ولما كانت جامعة الأزهر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير طبقاً لأحكام القانون رقم 103لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحيث أن الطاعن قد أختصم في الطعن الماثل رئيس جامعة الأزهر، ومن ثم يكون الطعن مقام على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث (محافظ الغربية) مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وإذ أقيم الطعن في مواجهة رئيس جامعة الأزهر بصفته خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في إنه بتاريخ 18/ 4/ 1999 أقام الطاعن الطعن رقم 816لسنة27ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1999 بناء على موافقة رئيس جامعة الأزهر فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من أجره، وتحميله مع آخرين بمبلغ جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار.…………لمخالفة هذا القرار للقانون…… ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 22/ 1/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن وآخرين بمبلغ جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار……… وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد صدر بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره عما نسب إليه من قيامه مع آخرين بالاستيلاء على مبلغ جنيه قيمة الفرق بين الأسعار السوقية والأسعار التي تم بها شراء الأصناف الخاصة بالوحدة الكهربائية بعد استبعادهم العرض المقدم من وقعوده عن إمساك دفاتر طلبات التوريدات وقيد الارتباطات وقيد الفواتير الواردة للمخازن بسجل قيد العطاءات بالمخالفة للتعليمات، وأنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن فإن القدر المتيقن في شأنه أنه بوصفه عضو بلجنة شراء الأصناف المشار إليها وآخرين قاموا باستبعاد عرض شركة مميزة والذي يقل عن العرض الذي تم الترسية عليه بمبلغ جنيه، وهو ما أقر به الطاعن في التحقيقات من أنه اشترك مع اللجنة في عملية الشراء واعتمد في ذلك على بقية أعضاء اللجنة وأن ما يقع من مخالفات مسئولية رئيس اللجنة، مما يتعين مساءلته عن هذا المخالفة، أما عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في عدم إمساكه دفاتر طلبات التوريد……إلخ، فالثابت من التحقيقات أن الطاعن لم يواجه فيها بهذه المخالفة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد استند إلى هذه المخالفة في مجازاة الطاعن قد صدر على غير كامل سببه، مما يتعين تعديله ليتناسب مع ما ثبت ف يحقه ومجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، أما عن تحميل الطاعن بمبلغ جنيه مع آخرين فإنه في ضوء ما تقدم ولما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن تتم عن موظف معرض للخطأ و الصواب وأنه لم يهدف من وراء هذه المخالفة تحقيق نفع ذاتي له أو قصد الأضرار بجهة الإدارة ومن ثم فإن الخطأ المنسوب للطاعن يعد خطأ مرفقياً لا يساءل عنه الطاعن في ماله الخاص، وعليه يكون القرار الصادر بتحميله قد صدر بالمخالفة للقانون…… ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، فضلاً عن صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب للأسباب المبينة بتقرير الطعن. ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات المتعلقة به والمودعة في الطعنين رقمي 4038،1183لسنة46ق.عليا، إنه أبان عمل الطاعن "مسئولاً عن المشتريات" بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بطنطا نسب إليه وآخرين سلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية بشكل أدى إلى المساس بمصلحة ما لية بأن قاموا بالاستيلاء على مبلغ جنيه دون وجه حق والذي يمثل قيمة الفرق بين الأسعار السوقية والأسعار التي تم الشراء بموجبها الأصناف الخاصة بوحدة الكهرباء بعد استبعادهم العرض المقدم من شركة مميزة حال كونه أقل من عرض الشركة التي تم الترسة عليها بمبلغ جنيه، كما نسب إلى الطاعن وحده عدم أمساك دفاتر طلبات التوريدات وقيد الارتباطات وقيد الفواتير الواردة للمخازن بسجل قيد العطاءات ـ حيث صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وتحميله وآخرين بمبلغ جنيه، والذي أقام الطاعن الطعن رقم 816لسنة27ق بطلب إلغاء هذا القرار، حيث صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله وآخرين بمبلغ جنيه والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً لثبوت المخالفة الأولى في حقه وبطلان التحقيق بالنسبة للمخالفة الثانية بما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على كامل سببه، بيد أن الطاعن لم ي رفض ذلك ويطلب إلغاء قرار مجازاته كلية مما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل.
ومن حيث إن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن وفقاً للوصف الذي اسبقه عليها الحكم المطعون فيه تتمثل في أنه بوصفه عضواً لجنة الشراء بالمدينة الجامعة قام وبقية أعضاء هذه اللجنة باستبعاد عرض شركة مميزة والذي يقل عن العرض الذي تم ترسية الأصناف عليه بمبلغ جنيه، ولما كانت هذه المخالفة على هذا النحو قد ثبتت قبل الطاعن من واقع إقراره بالتحقيقات من أنه اشتراك مع اللجنة في الشراء وأنه اعتمد في الشراء على باقي الأعضاء، ومما شهد به المحاسب / بهلول محمد عبد اللطيف ـ رئيس لجنة مراجعة أعمال مشتريات المدنية الجامعية لطلاب الأزهر بطنطا، ومحمد بهجت محمد ـ مراجع حسابات بإدارة جامعة الأزهر وعضو اللجنة المذكورة من اشتراك الطاعن في لجنة المشتريات المشار إليها، ولما كان ما نسب إلى المذكور وثبت في حقه على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وتهاوناً منه في أداء الأعمال المكلف به وإهمالاً في أداء هذه الأعمال، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً عن هذه المخالفة، فمن ثم فإنه يكون قد جاء متفقاً صدقا وعدلا مع ما نسب إلى الطاعن عن هذه المخالفة، مما يجعل الحكم المطعون فيه مطابقاً لصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق والموافق 4/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
