الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4321 لسنة 51 ق- عليا .

المقام من

أشرف محمد محمد الدواخلي

ضد

وزير الداخلية بصفته .
في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة بجلسة28/ 11/ 2004 في الاستئناف رقم 212 لسنة 2004.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 16/ 1/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقه بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الضابط المستأنف ضده ليكون الوقف عن العمل لمدة شهرين… وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/ 3/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 4/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 29/ 5/ 2005 أصدر وزير الداخلية القرار رقم لسنة 2003 بإحالة الرائد/ أشرف محمد محمد الدواخلي (الطاعن) – الضابط بأمن الدقهلية – إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة – لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب وذلك لرفضه إجراء التحاليل الطبية للكشف عن المواد المخدرة – لإثبات سلامة
تابع الحكم في الطعن رقم 4321 لسنة 51 ق- عليا .
موقفه – مما يشير إلى تعاطيه للمواد المخدرة – وهو أكدته نتيجة التحليل الطبي الذي أجرى له بمعامل وزارة الصحة والسكان يوم 22/ 6/ 2002 من إيجابيتها لمادة الباربيتورات المخدرة – وكذا معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – مما أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها …… وعقب قيده الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 14/ 3/ 2004 قرر مجازاة المحال بخصم ما يوازي أجر شهرين من راتبه لثبوت ما نسب إليه، وإذ لم يرتض الضباط المحال هذا القرار فتقدم بطلب لاستئنافه، كما أن وزارة الداخلية لم ترتض هذا القرار فتقدمت بطلب لاستئنافه، حيث قيد الإستئنافين بسجلات مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة برقم 212 لسنة 2004، والذي نظرهما بجلساته وبجلسة 28/ 11/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الضابط المستأنف ضده ليكون الوقف عن العمل لمدة شهرين ………… وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن القرار المستأنف بني اقتناعه على الأسباب التي استخلصها من أصول ثابتة من الأوراق وساقها لدحض دفاع الضابط المحال مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه في الرأي الذي انتهى إليه واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكانت تلك النتيجة تبرر اقتناعه الذي بني عليه القرار فلا يكون هناك محل للتعقيب عليه، وأنه بشأن تقدير الجزاء الموقع وإذ طالع المجلس الإستئنافي أوراق الدعوى وأحاط بها وبظروفها فإنه يرى تعديل الجزاء الموقع على الضابط المستأنف ضده ليكون الوقف عن العمل لمدة شهرين، وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل صدور القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب، فضلاً عن صدوره مشوباً بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن- ضابطاً بمديرية أمن الدقهلية – أجرى له بتاريخ 22/ 6/ 2002 تحليل بول للمواد المخدرة بإدارة المعامل للسموم والمخدرات بوزارة الصحة والسكان حيث جاءت نتيجة التحليل إيجابية لمادة "الباربيتورات" المخدرة وأوصى له بالعلاج في مستشفى متخصص أنه في حالة رفضه يوصي بعلاجه في عيادة مستشفى الشرطة، وأن تجرى له اختبارات عشوائية للكشف عن المخدرات شهرياً دون العلم المسبق للضباط ولمدة ثلاثة أشهر ويرفق تقرير عن سلوكه وعمله وأدائه لمدة ثلاثة أشهر ويوصي بعمل إداري مكتبي دون حمل سلاح أو تخفيض ساعات عمل، وأنه بتاريخ 25/ 8/ 2002 تم تحديد جلسة أخرى لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن وبإعلانه بذلك رفض التوجه للإدارة العامة للخدمات الطبية لإجراء التحليل، وتم استدعائه أمام اللواء/ نائب مدير الأمن- حيث قام بإسداء النصح إليه لتنفيذ قرار الإدارة العامة للخدمات الطبية إلا أنه رفض، وتم مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بتاريخ 15/ 9/ 2002، وبتاريخ 27/ 10/ 2002 تم تحديد جلسة أخرى للطاعن للتوجه إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية لإجراء التحليل له، إلا أنه رفض أيضاً، وبالتحقيق مع الطاعن عن الواقعة الأخيرة قرر بأنه قد أعلن عن طريق رئاسته بتاريخ 26/ 10/ 2002 وأنه رفض الذهاب لإجراء تلك التحاليل مبررا ذلك بسبق ذهابه لإجراء التحاليل أربع مرات وثبت سلبيتها للمواد المخدرة وأضاف بأنه يرفض إجراء التحاليل والاستجابة إلى قرار الإدارة العامة للخدمات الطبية في إجراء هذه التحاليل مبرراً ذلك بعدم وجود سبب لإجراء هذه التحاليل وأنه ليس لديه أي استعداد أو رغبة لإجراء هذه التحاليل ولن يقوم بإجرائها.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن ما نسب إلى الطاعن والمبين بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية والمسطر بصدر هذا الحكم، قد ثبت قبله ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها، ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها، ومخالفاً لأحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والتي توجب على الضابط تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر أو تعليمات من جهته الإدارية بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، حفاظاً على حسن سير العمل بانتظام واطراد بمرفق الشرطة، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً عما نسب إليه، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن كمحاولة لدرء الاتهام عن ساحته، لكون ذلك قد جاء بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الأوراق ويدحضه إقرار الطاعن بما نسب إليه.
فضلاً عن أنه لو كان واثقاً في نفسه ما تردد لحظة في الاستجابة إلى طلب الجهة الإدارية وقام بإجراء التحاليل الطبية لإبراء ساحته مما نسب إليه.
تابع الحكم في الطعن رقم 4321 لسنة 51 ق- عليا .
ومن حيث أنه في مجال وزن الجزاء المتعين إنزاله بساحة الطاعن، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة المنسوبة إليه والمتمثلة في ظروفه الصحية وما عاناه من آلام نفسية بسببها، مما تخلص معه المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين، والاكتفاء بمجازاته بخصم شهرين من راتبه عما نسب إليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات