أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4320 لسنة 49ق. علياأصدرت الحكم الاتى
محمود محمد بركات وهيبضد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ …………….. بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 14/ 12/ 2002 في الطعن رقم707 لسنة 30ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 9/ 2/ 2003، أودع الأستاذ/ محمد عبد الحميد زايد المحامي نائبا عن الأستاذ/ محروس السيد رمضان المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4320 لسنة 49ق. عليا.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه طلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/ 5/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 11/ 2005، ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 24/ 12/ 2005 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/ 8/ 2001 أصدر المطعون ضده بصفته قراره رقم بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه من تعمده عدم تحصيل المديونيات الممنوحة لعائلته والمستحقة للبنك والمنصرف بمعرفته كمندوب وعضو في لجنة الإقراض. ومن ثم فقد تظلم الطاعن منه بتاريخ 15/ 10/ 2001 حيث تم بحث تظلمه وصدر قرار المطعون ضده المؤرخ 20/ 5/ 2002 بتخفيض الجزاء إلى خصم أجر خمسة أيام من راتب الطاعن الذي علم به بتاريخ 9/ 6/ 2002. بيد أن المذكور لم يرتض هذا الجزاء فلاذ بالمحكمة التأديبية بطنطا طعنا عليه التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 12/ 2002 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين صدر بتاريخ 18/ 8/ 2001 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 15/ 10/ 2001 ومن ثم كان يتعين الطعن عليه أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما على تقديم تظلمه، وإذ أقام طعنه بتاريخ 13/ 7/ 2002 فمن ثم يكون قد أقامه بعد فوات المواعيد المقرة للطعن بالإلغاء وفقا لأحكام المادة المشار إليها ويغدو غير مقبول شكلا.
ومن حث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن القرار الطعين صدر بتاريخ 18/ 8/ 2001 فتظلم منه الطاعن بتاريخ 15/ 10/ 2001 حيث تم بحثه وسلكت الجهة المطعون ضده مسلكا إيجابيا في شأنه حث صدر قرار المطعون ضده بصفته بتاريخ 20/ 5/ 2002 بتخفيض الجزاء إلى خصم خمسة أيام من أجره، وعلم به الطاعن بتاريخ 9/ 6/ 2002 فأقام طعنه عليه بتاريخ 13/ 7/ 2002 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا. فمن ثم يكون طعنه قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه أقام طعنه التأديبي في الميعاد المقرر قانونا وذلك على النحو المبين بأسباب طعنه المشار إليها أنفا.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه وإن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون من ثم ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة. أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم المقدم إليها ضمنا استفادة من قرينة فوات هذا الفصال الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم. بيد أنه يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها استشعرت حقا للمتظلم فاتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل إجابته لتظلمه، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما يتيئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن إذ أن مؤدي غير ذلك هو دفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائيا حال أنها جادة في سبيل إنصافه.
وفي ضوء ما تقدم، وإذ صدر قرار الجهة الإدارية ضدها رقم بتاريخ 18/ 8/ 2001 بمجازاة الطاعن بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه من تعمده عدم تحصيل المديونيات المستحقة على عائلته والمنصرفة بمعرفته كمندوب وعضو لجنة الإقراض، إلا أن الطاعن تظلم منه بتاريخ 15/ 10/ 2001 حيث قامت الجهة المذكورة ببحث تظلمه وقامت بتخفيض الجزاء المتظلم منه إلى خصم اجر خمسة أيام من راتبه بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة المؤرخ 20/ 5/ 2002 وأخطر الطاعن بذلك بتاريخ 9/ 6/ 2002. أي أن الجهة المطعون ضدها قد سلكت مسلكا إيجابيا تجاه تظلم الطاعن وأسفر بحثها عن تعديل الجزاء المتظلم منه بسحبه جزئيا وتخفيضه من مجازاة المذكور بخصم أجر خمسة شعر يوما من راتبه إلى مجازاته بخصم اجر خمسة أيام من راتبه. الأمر الذي يبدأ معه ميعاد رفع الدعوى بالطعن على قرار الجزاء وهو ستون يما من تاريخ علم الطاعن بما أسفر عنه بحث تظلمه بمجازاته بخصم اجر خمسة أيام من راتبه في 9/ 6/ 2002 ومن ثم وإذ أقام دعواه محل الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية بطنطا بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 13/ 7/ 2002 فمن ثم تكون دعواه مقبولة شكلا. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره ويتعين لذلك إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن موضوع المخالفة المنسوبة للطاعن من أنه خرج على واجبات وظيفته بأن تعمد عدم تحصيل المديونيات المستحقة للبنك المطعون ضده والممنوحة لعائلته والمنصرفة بمعرفته كمندوب وعضو لجنة الإقراض، فإن هذه المخالفة ثابتة في جانبه من تقرير غدارة المراجعة بالبنك بمحافظة كفر الشيخ ومن إقراره بالتحقيقات التي أجريت معه بأنه وافق على إقراض كل من عبد العظيم رفعت وهيب، وزغلول رفعت وهيب، ومحمد رفعت وهيب ولم ينكر الطاعن صلة القرابة التي تربطه بالمذكورين، وقرر بأنه سيقوم بالاتصال بهم على الفور وبأنه سيتم سداد مديونياتهم خلال مهلة حددها بنهاية شهر مايو 2001 وقد أشار الطاعن إلى أن مديونيات المذكورين سبق أن ورد في شأنهم تقرير سابق لإدارة المراجعة وسبق له الرد عليه. وبمواجهته بقيامه بالموافقة على إقراض كلا من عبد المحسن محمد بركات وهيب، ورفعت محمد بركات وهيب، وحسن محمد بركات وهيب، ووائل محمد بركات وهيب، وسمير محمد بركات وهيب وعدم التزامهم – وهم إخوته – بسداد مديونياتهم قبل البنك قرر بأن المستحق من هذه المديونيات سيتم سداده في ميعاد غايته 31/ 5/ 2001 وأن غير المستحق سيسدد فور استحقاقه. الأمر الذي يكون معه الطاعن قد تعمد عدم تحصيل المديونيات المستحقة للبنك إذ بالرغم من علمه بحلول آجال استحقاقها فإنه لم يتخذ ثمة إجراء حيال المدنيين حتى تم التحقيق معه حيث طلب أجلا لسداد هذه المديونيات غايته 31/ 5/ 2001، ومن ثم يكون المذكور قد خرج على واجبات وظيفته بالمحافظة على أموال الجهة التي يعمل بها بتعمده عدم تحصيل مستحقاتها قبل العملاء المدنيين المذكورين مما يقيم مسئوليته ومما يتعين معه مجازاته، وبالتالي يكون قرار مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه قد صدر صحيحا ولا تثريب عليه مما يتوجب معه القضاء برفض طعنه التأديبي رقم 707 لسنة 30ق طنطا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 707 لسنة 30ق. طنطا شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
