أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحـمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي محـمـد الـششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4263 لسنة 44 ق- علياالمقام من
1- محافظ القاهرة بصفته2- رئيس حي جنوب القاهرة بصفته
ضد
مصباح حنفي عبد الرحمنفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد – د )
في الشق الموضوعي رقم 5933 لسنة 48ق – بجلسة 14/ 2/ 1998
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن المقيد برقم 4263 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد (د) بالقاهرة في الشق الموضوعي من الدعوى رقم 5933 لسنة 48 ق. بجلسة 14/ 2/ 1998 والقاضي في منطوقه بإلغاء القرار رقم لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة .وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بإلغاء القرار رقم 29 لسنة 1994 والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 30/ 5/ 2005 وما تلاها من جلسات وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 12/ 200 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وخلالها قدمت الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها، بينما اكتفى وكيل المطعون ضده بإثبات سند وكالته عن موكله وطلب الإقالة من الغرامة، الموقعة عليه بجلسة 1/ 4/ 2006 لعدم تقديمه سند وكالته، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعي ( المطعون ضده) الدعوى رقم 5933 لسنة 48ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – بالقاهرة في 25/ 5/ 1994 طالباً في ختامها
تابع الحكم في الطعن رقم 4263 لسنة 44 ق- علي
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 29 لسنة 1994 الصادر من حي جنوب القاهرة وبعدم الاعتداد بقرار إيقاف الأعمال رقم 59 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات تأسيساً مخالفة القرارين المطعون فيهما للواقع والقانون وعدم عرض قرار الإزالة على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/ 11/ 1995 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ثم أثر تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقريرها بالرأي القانوني في موضوع الدعوى عادت المحكمة نظرها بالجلسات المحددة لذلك وبجلسة ، وبجلسة 14/ 2/ 1998 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها في خصوص الطعن الماثل على أن القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال التي أقامها المدعي صدر دون العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه مما يوصم القرار بالبطلان لعدم اتخاذ إجراء جوهري وعليه خلصت، إلى طلب إلغاء قرار الإزالة0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن مخالفة المدعي في حقيقتها تشكل تعدي على خط التنظيم وهي من المخالفات التي لا يتوجب عرضها على اللجنة قبل إصدار قرار الإزالة.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون والشرعية دون النظر إلى طلبات الطاعن أو لأسباب التي أقام عليه طعنه.
ومن حيث إنه عن سبب الطعن – وأياً كان مدى صحة ما أشارت إليه الجهة الإدارية الطاعنة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من عدم عرض أمر المخالفة على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى استحال على جهة الإدارة اتخاذ ذلك الإجراء الجوهري فإنه لا مناص من الخروج على ذلك الأصل والتسليم بصحة القرار المطعون فيه ومشروعيته ( الطعن رقم 1577 لسنة 44ق – عليا جلسة 24/ 5/ 2003 ) .
ومن حيث إنه بتاريخ 30/ 6/ 1996 صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 وعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1996 وقد تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومنها المادة حيث تم إلغاء اللجنة الفنية المشار إليها وبالتالي أضحى تطلب عرض المخالفات عليها ضرباً من المستحيل عدم الجدوى، إذ أن تنفيذ الحكم المطعون فيه بغرض إلغاء القرار المطعون فيه في ظل العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 سيتطلب إصدار القرار المطعون فيه بذات المضمون دون العرض على تلك اللجنة الملغاة، غير أنه من جانب آخر لما كان العقار المشار إليه قد أقيم بدون ترخيص وهو الأمر غير المتنازع عليه من طرفي الخصوم مما يتوافر معه يتعين مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وعليه يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أساسات وحوائط الدور الأرضي بالعقار الكائن 3 عطفة الرميتي بالسيدة زينب لإقامتها بدون ترخيص صحيحاً وعليه يتوجب القضاء برفض الدعوى المرفوعة بهذا الخصوص .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق والقضاء مجدداً في الدعوى رقم 5933 لسنة 48ق. إداري القاهرة برفضها موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الدعوى رقم 5933 لسنة 48ق إداري القاهرة برفضها موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من سنة 1426 هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
