الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 4198 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة ………………………….. بصفته
2-رئيس حي البساتين ودار السلام …………. بصفته

ضد

محمد يسن عويس يوسف
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الحادية عشر – في الدعوى رقم 19746 لسنة56ق بجلسة 21/ 12/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 24/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الحادية عشر – في الدعوى رقم 19746 لسنة 56ق بجلسة 21/ 12/ 2003 والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانونا – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين مصروفاته.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 30/ 5/ 2005، وبجلسة 26/ 9/ 2005 حيث قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، كما قدم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما مذكرة بدفاعهما اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع الخامسة – وحددت لنظره جلسة 10/ 12/ 2005 وفيها نظر، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبتاريخ 2/ 4/ 2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في الجلسة المحددة لإصداره.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 19647 لسنة 56ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/ 2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بالبناء على قطعة الأرض رقم ز/ 13 بتقسيم اللاسلكي وفقا للشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي وإلزامه بإصدار الترخيص له وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذكر المدعي بأنه خصصت له الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قطعة الأرض المشار إليها بتقسيم الجمعية ناحية البساتين والذي تم اعتماده بقرار محافظ القاهرة رقم 46 لسنة 1997 والذي حدد الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم ببدروم وأرضي وسبعة ادوار متكررة وتقدمت الجمعية كافة أعمال المرافق، وبتاريخ 6/ 8/ 2002 تقدم إلى حي البساتين ودار السلام بطلب للترخيص له بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها ومعه الرسومات والمستندات التي تطلبها القانون إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص على سند من أنه لا يمكن قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 وحذره الحي من الشروع في البناء، ونعي المدعي (المطعون ضده بالطعن الماثل) على هذا القرار بمخالفة القانون وانعدامه لأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد تم إلغائه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بدون مبررات، وبالمخالفة لنص المادة من قانون التخطيط العمراني، كما لم يفوض رئيس الوزراء من السلطة التشريعية في تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 21/ 12/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن جهة الإدارة قد ذكرت في مردها على المدعي أن من أسباب الامتناع عن قبول طلب الترخيص بالبناء المقدم منه هو عدم اتفاق الطلب مع أحكام القرار رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، وأنه قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 وقد تضمن النص على إلغاء القرار رقم 665 لسنة 1998، ولما كان قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 قد صدر تنفيذا للقرار رقم 665 لسنة 1998 ومن ثم فإنه يكون قد ألغي بالتبعية القرار المذكور، وعليه يكون السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في رفضها أو امتناعها عن قبول طلب الترخيص بالبناء المقدم من المدعي سبب غير مشروع لاستناده إلى قرارين تم إلغائهما، كما أن هذا السبب يتنافى مع فحوي نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 (المواد 5، 6) والتي تضمنت النص على كيفية تقديم طلب الترخيص والمستندات التي لزم تقديمها وإلزام جهة الإدارة ببحثها والبت فيه طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن قبول واستلام طلب الترخيص بالبناء المقدم من المدعي والمطعون فيه يكون – وبحسب البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لفص في طلب وقف التنفيذ – فاقدا لسببه الصحيح مخالفا لأحكام القانون مرجحا إلغاؤه، مما يتوافر معه ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال والذي يتمثل في حرمان المدعي من استغلال عقاره دون سبب يبرر ذلك ومساس بحقه في استعمال ملكه الذي يحميه القانون، وخلصت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى قضائها سابق التبيان.
ومن حيث إن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء – معدلا القانون رقم 101 لسنة 1996 والتي تضمنت تفويضا لرئيس مجلس الوزراء بتعييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها من الحد الأقصى للارتفاع المقرر قانونا، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية في المنطقة محل التداعي، كما صدر قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بناء على التفويض التشريعي الوارد بالمادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وتناول فيه الاشتراطات البنائية الخاصة بمدينة القاهرة الكبرى ومنطقتي التداعي، وعليه يكون القرار المطعون فيه صدر قائما على أسبابه، وخلص الطاعنان بصفتيهما في تقرير طعنهما إلى طلب الحكم بطلباتهما السالف بيانها.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه جهة الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذ القرار، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين: أولهما- قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا. وثانيهما – ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما – بحسب الظاهر – على أسباب من الواقع والقانون يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء (الطعن رقم 1063 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إن من الأمور المسلم بها أن دعوى الإلغاء مناطها الطعن على قرار إداري وعليه يتعين أن يظل القرار الإداري قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إفراغ الدعوى الموضوعية – طلب إلغاء القرار حيث يترتب على القضاء بوقف تنفيذه في بعض الأحوال تغير الحالة الواقعية وتفاقم النتائج التي كان يهدف القرار الإداري إلى إحداث أثر بشأنها ومعالجتها في حينه قبل الحكم بوقف تنفيذه، وعليه فإنه يجب للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري ألا يترتب على وقف التنفيذ استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحكم بوقف التنفيذ إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في مثل هذه الأحوال نظر الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي هذه النتائج وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت بطبيعته وصادر من ظاهر الأوراق إلى حكم موضوع دائم ينهي أثر الحكم الصادر في موضوع الدعوى إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء رم أنه هو الأصل في الدعوى مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو المتقدم بيانه.
(الطعن رقم 7211 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وعن الشق المستعجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها والذي ينصب على طلب المدعي (المطعون ضده) وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بالبناء على قطعة الأرض رقم ز/ 13 بتقسيم اللاسلكي وفقا للشروط البنائية للتقسيم، وإصدار الترخيص له وتنفيذ الحكم بمسودته، فانه لا شك في أن من شأن القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه هو قيام جهة الإدارة باستلام طلب الترخيص من المدعي ومنحه الترخيص بالبناء وقيام المدعي (المطعون ضده) بالبناء على هذا الأساس، ولا ريب في أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القضاء بوقف تنفيذ القرار، كما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لا يكون هناك أمام المحكمة ما تقضي به ويضحي أثر الحكم الموضوعي غير ذات محل لتنفيذه وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على النحو الصحيح، ومن ثم فإنه ينتفي بذلك ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التصدي لبحث ركن الجدية لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي به، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات