الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4112 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء …………… بصفته
2- محافظ القاهرة ………………….. بصفته

ضد

محمد بيومي علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 5524 لسنة 56ق بجلسة 30/ 11/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 21/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4112 لسنة 50ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 5524 لسنة 56ق بجلسة 30/ 11/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الطلب الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – وللأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 5/ 2005 وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 3/ 12/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5524 لسنة 56ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16/ 1/ 2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طب الترخيص المقدم من المطعون ضده بالبناء على القطعة رقم 23/ 4 تقسيم اللاسلكي وفق الشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي بالمعادي وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد شرح المطعون ضده دعواه بالقول بأن الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد خصصت له قطعة الأرض القضاء رقم 23/ 4 بتقسيم الجمعية بناحية البساتين محافظة القاهرة والذي تم اعتماده بقرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم لسنة 1997 والذي حدد الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم، وقد نفذت الجمعية كافة أعمال المرافق من طرق وصرف صحي وكهرباء وإنارة عامة على نفقتها وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني وتقدم المطعون ضده إلى حي البساتين ودار السلام بطلب الترخيص بالبناء على قطعة الأرض سالفة الذكر ومعه الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون على أساس شروط تقسيم اللاسلكي إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص ورد على الطالب بخطاب جاء فيه أنه لا يمكن قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، ونعي المطعون ضده على هذا القرار بالامتناع عن استلام طلب ترخيص البناء بعدم المشروعية وصدوره منعدما ومخالفا للقانون، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر وبجلسة 30/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه قد توافر لديها شروط وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أساس أنه بالنسبة للجدية فإن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد استندت في عدم قبول طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده إلى عدم اتفاق الطلب مع قرار مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، ولما كان قرار رئيس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 قد تضمن النص على إلغاء القرار رقم 665 لسنة 1998، وأن قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 وقد صدر تنفيذا للقرار رقم 665 لسنة 98 ومن ثم فإنه يكون قد ألغي بالتبعية للقرار المذكور ويكون بذلك قد انهار السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في رفضها أو امتناعها عن قبول طلب الترخيص بالبناء المقدم من المطعون ضده لاستناده إلى قرارين ثم إلغاؤهما، كان أن رفض طلب الترخيص يتنافى مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته والتي تنظم منح الترخيص وشروطه ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن قبول واستلام طلب الترخص يكون قد صدر فاقدا لسببه الصحيح مخالفا لحكم القانون مرجح الإلغاء، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ كما أن ركن الاستعمال متوافر كذلك ويتمثل في حرمان المطعون ضده من استغلال عقاره دون سبب والمساس بحقه في استغلال ملكه وهو ما يحميه الدستور والقانون وعليه انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، على سند أن الحكم أصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 المشار إليه وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 الواردة في المادة مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 والمضافة بالقرار 180 لسنة 1998 الصادر من وزير الإسكان بما مؤداه عدم تطبيقها وهو غير سائغ إذ أن الأصل هو سريانها وتطبيقها وأعمال آثارها طالما أنها قائمة، والثابت أن اختصاص رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرار رقم 665 لسنة 1998 بتحديد الاشتراطات البنائية هو أنه يقرر أحكاما استقر وجودها قانونا واكتسبت شرعيتها بسبب صدورها من رئيس الوزراء بقراره رقم 665 لسنة 1998 وعليه فإن أحكام هذه اللائحة تتولد عن قرار رئيس مجلس الوزراء وقد أجاز لها القرار أن تتضمن هذه الأحكام ومن ثم فإن إلغاء هذا القرار لا يعد في ذاته إلغاء للأحكام التي تضمنها بل هو تأكيد لإقرارها وشرعيتها وإجازتها منه وهو المخول في إصدارها قانونا.
ومن حيث إنه يبين ما تقدم انصراف نية وإرادة رئيس مجلس الوزراء إلى الإبقاء على الأحكام التي تضمنها قراره رقم 665 لسنة 1998 بما يحمله قراره رقم 925 لسنة 2000 من عبارة "اكتفاء بما ورد في اللائحة" وهو يدل بذاتها على إقرار من رئيس الوزراء لأحكام هذه اللائحة فإن هذا التصرف وعلى هذا النحو يشكل قرارا إداريا يتقيد منطقة المعادي القديمة والجديدة بالاشتراطات البنائية المشار إليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالفت أحكام القانون، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذ سريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته للقانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات غنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما من وجوب توافر المحكمة الأخر "الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه ي هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر، وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق، إلى حكم نهائي، يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو السالف بيانه "الطعن رقم 721 لسنة 46ق. عليا جلسة 3/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق أن الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب ترخيص البناء المقدم من المطعون ضده على قطعة الأرض محل الدعوى طبقا للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي، وكان لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم السالف إيضاحه، إذ أن الخلاف بين المطعون ضده والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمذكور من استعمال حقه في البناء طبقا لما ارتأته الجهة الإدارية، بل والمحكمة تشير إلى أنه يترتب على الحكم العكس ما تقدم أنه عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفذ القرار المطعون فيه – إصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المخالف ما يترتب عليه نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب عليه حينذاك إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيده مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك فضلا عما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتب لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة باعتبار أن ما خلصت إليه المحكمة في منطوق الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي دار السلام والبساتين عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده للبناء على القطعة رقم 23/ 4 بتقسيم اللاسلكي – تقسيم الجمعية بناحية البساتين محافظة القاهرة-لا يعني مجرد الواقعة المادية المتعلقة باستلام الترخيص محل النزاع، إنما هذا المنطوق يكمله ويحمل على الأسباب الجوهرية المرتبطة به والمبينة بصلب هذا الحكم وبالتالي فإن المنطوق المشار إليه يحمل على تلك الأسباب بما مفاده ولازمه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب وإقامة المباني على أساسه مما قد يترتب عليه أضرار جسيمة على ما سلف، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشِأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة لبحث مدي توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات