الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4024 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1-رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ………………………. بصفته

ضد

1-محمد احمد محمد الباجوري.
2-رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ………………. بصفته
3-رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بوسط الدلتا …… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة طنطا في الطعن رقم 463 لسنة 25ق بجلسة 22/ 12/ 2001

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 19/ 2/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4024 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة طنطا في الطعن رقم 463 لسنة 25ق بجلسة 22/ 12/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الجهاز الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والفصل مجددا في موضوع الطعن التأديبي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 5/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من الحكم الصادر في الطعن رقم 619 لسنة 43ق. عليا بجلسة 29/ 6/ 1997، بينما قدم الحاضر عن البنك المطعون ضده الثالث حافظتي مستندات حوت صور من قرارات الجزاء ومذكرة العرض على مجلس الإدارة وصورة من محضر التحقيق مع المطعون ضده الأول ومستندات أخرى، وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع لنظره) بجلسة 16/ 4/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها قدم الجهاز الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، بينما قدم الحاضر عن البنك المطعون ضده الثالث حافظة مستندات حوت صورة قرار إنهاء خدمة المطعون ضده الأول، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن – المطعون ضده الأول الطعن التأديبي رقم 463 لسنة 25ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 30/ 3/ 1997 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 281/ 18 الصادر في 18/ 2/ 1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله مبلغ جنيها واستبعاده من أعمال العهد المالية والمخزنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسا على أنه يعمل رئيس قسم التنمية بقرية صالحجر التابع للبنك المطعون ضده وسبق أن أصدر البنك المطعون ضده القرارين 355/ 70، 359/ 74 بمجازاته، ولدى تظلمه منهما انقضت مدة البت في التظلم دون جدوى فما حدا به إلى إقامة الطعن التأديبي رقم 318 لسنة 23ق أمام تلك المحكمة غير أن البنك أخطره بتاريخ 1/ 3/ 1997 بسحب القرار رقم 359/ 74 مع تعديل القرار رقم 355/ 70 ليكون بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع إبقاء التحميل والاستبعاد من أعمال العهد المالية والمخزنية فتظلم منه ثم أقام طعنه طعنه المذكور ناعيا على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والواقع للأسباب الواردة بصحيفة.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/ 11/ 2001 قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على نكول البنك المطعون ضده عن تقديم المستندات مما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم خلصت إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه كان يتعين على المحكمة تطبيق المادة من قانون المرافعات على الجهة الإدارية قبل القضاء بحكمها المطعون فيه فضلا عن أنها سوف تقدم المستندات المؤيدة لطعنها أمام المحكمة خلال مرحلة نظر الطعن وعليه انتهي الجهاز الطاعن إلى طلباته أنفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قواعد إثبات أن تكون البينة على من أدعي، وفي مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة إيداعها ذلك أنه لا يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار وأوراق التحقيق الذي بني عليها، فإذا تقاعست جهة الإدارة عن إيداع تلك الأوراق فإنها تكون عاجزة عن أداء واجب عليها على طريق إحقاق وإرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه وبالتالي فلا تترتب على المحكمة أن هي اقتنعت بأن نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المطلوبة دليل على صحة ادعاءات الطاعن وسلامة موقفه (الطعن رقم 5893 لسنة 43ق. عليا جلسة 9/ 7/ 2005).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون ضده اكتفي خلال نظر الطعن التأديبي رقم 463 لسنة 25ق بتقديم حافظتي مستندات حوتا صور ضوئية من القرار المطعون فيه ومذكرات إدارة المراجعة والشئون القانونية حول تظلم المطعون ضده دون أن يتضمن ذلك ملف التحقيقات التي صدر على أساسها القرار المطعون فيه رغم تكليف المحكمة للبنك المذكور بتقديم هذه التحقيقات حيث تم تأجيل نظر الطعن لما يزيد على أربع سنوات إلا أن البنك المطعون ضده لم يحرك ساكنا الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن ثمة تعمد من البنك المذكور في عدم إيداع التحقيقات وبالتالي لم يكن لديها خيار من إصدار حكمها المطعون فيه والقائم على أساس النكول عن تقديم المستندات المنتجة في الطعن التأديبي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ولا مطعن عليه، ودون أن ينال من ذلك قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالطعن على الحكم بالطعن الماثل واختصاصه البنك المطعون ضده الثالث ذلك أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرينة النكول تزول بمجرد تقديم المستندات في أية مرحلة من مراحل النزاع حتى ولو كان أمام محكمة الطعن، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أن ثمة التزام على الجهة الإدارية في نطاق الخصومة القضائي بتقديم كافة المستندات المتعلقة بموضوع النزاع اللازمة للفصل في الدعوى بالشكل الذي يتطلبه القانون طالما اتصل علمها بانعقاد الخصومة، وأنه ليس ثمة خيار للجهة الإدارية بتقديم أي مستند بديل عن المستند الذي أوجبه القانون وذلك حتى تتمكن المحكمة من إعمال رقابتها على هذا المستند وبيان ما إذا كان قد صدر طبقا للإجراءات والشكل ومن السلطة التي حددها القانون فإن نكلت عن تقديم تلك المستندات فإن ذلك يعد قرينة على صحة ادعاء المدعي بعدم مشروعية القرار المطعون فيه.
(الطعن رقم 5770 لسنة 47ق. عليا جلسة 30/ 4/ 2005).
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت مما قدمه البنك المطعون ضده الثالث أنه اكتفي خلال مرحلة الطعن بتقديم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صور من قرارات الجزاءات السابق سحبها وقرار الجزاء الحالي ومذكرة فحص المخالفات ومذكرة فحص التظلم وصورة غير مقرؤة من محضر التحقيق الذي تم مع المطعون ضده الأول وحده بتاريخ 8/ 11/ 1994 وصحيفة الجزاءات وقرار إنهاء خدمة المطعون ضده الأول دون أن يقدم ملف التحقيق كاملا والذي يفترض أنه يحوى كافة التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة مما يكشف دور المطعون ضده فيها وأدلة الاتهام من معاينات ثبت عدم صحتها – حسبما ادعي البنك – وما يفيد مواجهة المذكور بالمخالفات خاصة ما أسند إليه بشأن المعاينات الوهمية ومحاضر المعاينات المدعي بإجرائها من قبل المطعون ضده ومحاضر المعاينات التي قام بإجرائها المدعو عبسا عبد الغفار متابع بنك المحافظة والمعاينات الأخرى التي أجريت بمعرفة إدارة الرقابة والتفتيش بالاشتراك مع مدير إدارة الفرع فضلا عن المذكرة المعدة بنتيجة فحص المخالفات محل الواقعة والمحررة بمعرفة إدارتي الرقابة والتفتيش والمراجعة بتاريخ 13/ 12/ 1994 وقد خلت من كيفية استخلاص ثبوت المخالفات في حق المطعون ضده وأدلة ذلك الثبوت مما كشف عن القصور الشديد الذي شاب فحص الواقعة والإخلال بضمانات التحقيق حيث قامت الإدارتين المشار إليهما بإجراء التحقيقات دون عرضها على الجهة الفنية المختصة بالبنك وهي إدارة الشئون القانونية والتي ناط بها القانون اختصاص إجراء التحقيقات القانونية حيث يبين أن قطاع الشئون القانونية حين عرض عليها تظلم المطعون ضده ارتأى عدم سلامة الجزاءات التي وقعت عليه لتعددها عن ذات الواقعة ومخالفتها للائحة واقتراحه سحب قراري الجزاء رقمي 355/ 70، 359/ 74 واعتماد قرار جزاء جديد، مما يشير إلى عدم توافر ضمانات التحقيق فيما أجرى من تحقيقات على النحو السالف الأمر الذي تتأكد معه أن البنك المطعون ضده الثالث لم يقدم المستندات الكاملة الواجب تقديمها للفصل في النزاع التأديبي مما يعد استمرار لنكوله في الرد على الطعن ودون أن يغير من ذلك تقديم البنك المطعون ضده الثلاث لبعض صور المستندات التي تبين أن يعضها يتعذر قراءته وأن البعض الآخر مشوب بالقصور الشديد وإهدار الضمانات التحقيق الواجب توافرها، الأمر الذي لأمراء معه في سلامة الحكم المطعون فيه وانهيار أركان الطعن الماثل عليه.
ولا يفوت لمحكمة أيضا الإشارة إلى أن مسلك البنك المطعون ضده الثالث لم يقتصر على عدم تقديم المستندات كاملة، بل امتد إلى عدم متابعة الطعن الماثل وعدم الرد على ما أثير فيه من أوجه دفاع جوهرية خاصة فيما يتعلق بطلب التحميل حيث سبق أن قدم المطعون ضد الأول حافظة مستندات وكشف حساب وأشار إلى قيام السيدة/ حكمت إسماعيل المسري بسداد المديونية وتأكد ذلك مما ورد بمذكرة قطاع الشئون القانونية بالبنك المؤرخة 9/ 4/ 1996 بفحص تظلم الطاعن حيث أشير بها إلى أنه تم سداد المديونية وملحقاتها بتاريخ 26/ 3/ 1995 (صـ1 من المذكرة) وقد سايره في ذلك الحاضر عن الجهاز الطاعن في الاكتفاء بالتعقيب الشكلي بتقديم مذكرة من صفحة ونصف أشار فيها إلى تقديم البنك المطعون ضده الثالث للمستندات وحرص الجهاز الطاعن على المال العام دون أن يكلف نفسه عناء التحقق مما قدم من المستندات وسلامتها ومدى كفايتها والتعقيب على أوراق الطعن، وعليه يتضح عدم جدية الطعن الماثل وانهيار أركانه مما يجعله جديرا بالرفَ.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات