الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3976 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء …………………….. بصفته
2- محافظ القاهرة ……………………………..بصفته
3- رئيس حي البساتين ودار السلام …………… بصفته

ضد

محمد توفيق منصور
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الحادية عشر" بجلسة 30/ 11/ 2002 في الدعوى رقم5523/ 56ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 1/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي لتعليه البناء على القطعتين رقمي 14و 3/ 15 و3 بتقسيم اللاسلكي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع المطعون ضده حافظة مستندات، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 16/ 1/ 2002 أقام الطاعن (المطعون ضده) الدعوى رقم 5523 لسنة 56ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بتعلية البناء القطعتين رقمي (14/ و/ 3، 15/ و/ 3) بتقسيم اللاسلكي بالمعادي الجديدة وإلزامه بإصدار الترخيص، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات … لمخالفة هذا القرار للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 30/ 11/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي لتعلية البناء على القطعتين رقمي (14/ و/ 3، 15/ و/ 3) بتقسيم اللاسلكي بالمعادي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات… وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب حاصلها أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بتعلية البناء على القطعتين رقمي (14/ و/ 3، 15/ و/ 3) إلا أن جهة الإدارة ردت بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة سالفة الذكر، ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات، فإن هذا القرار يكون فاقدا لمبرراته وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغي بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك فقد انهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعي ترخيص البناء بالارتفاع الذي حددته المادة المشار إليها، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبي المطعون عليه يكون مخالفا للقانون ويتوافر من ثم ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى ما يترتب على تنفيذ هذا القرار من ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من الانتفاع بملكه، مما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه … وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته للقانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ومنطوى على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر ركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام احدهما من وجوب توافر الركن الأخر …
"الطعن رقم 11263 لسنة 46ق-عليا-جلسة 31/ 5/ 2003".
ومن ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون غير ملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق-إلى حكم نهائي-يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو السالف البيان (الطعن رقم 721 لسنة 46ق-عليا-جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، فإن البين من ظاهر الأوراق أن الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص التعلية المقدم من المطعون ضده على قطعتي الأرض محل الدعوى طبقا للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي، فمن ثم فإنه لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم السالف إيضاحه، إذ أن الخلاف بين المطعون ضده والجهة الإدارية ينحصر في مدي تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمذكور من استعمال حقه في البناء طبقا لما ارتأته الجهة الإدارية، بل والمحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيده مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع والمقرر إزالتها، باعتبار أن ما خلصت إليه المحكمة في منطوق الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي دار السلام والبساتين عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي لتعلية البناء على القطعة محل النزاع بتقسيم اللاسلكي بالمعادي، لا يعني الواقعة المادية المتعلقة باستلام الترخيص محل النزاع، إنما هذا المنطوق يكمله ويحمل على الأسباب الجوهرية المرتبطة به والمبينة بصلب هذا الحكم، وبالتالي فإن المنطوق المشار إليه يحمل على تلك الأسباب بما مفاده ولازمه إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب وإقامة المباني على أساسه-الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات