الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3795 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

1ـ حسين حسن محمد هلال
2ـ سعاد إبراهيم محمد
3ـ محمد إبراهيم محمد

ضد

السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة بجلسة 1/ 12/ 2002.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3795 لسنة 49 ق.عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة بجلسة 1/ 12/ 2002 والقاضي في منطوقه بمعاقبة ……. ، وبمعاقبة حسين حسن محمد هلال الموظف بمحكمة شبرا الجزئية، ومحمد إبراهيم أحمد الموظف بمحكمة الأزبكية الجزئية بالوقف من العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عما نسب إلى كل منهما، وبمعاقبة سعاد إبراهيم محمد الموظفة بمحكمة بولاق الجزئية بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر عما نسب إليها.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته في 3/ 4/ 2003، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 10/ 2003 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 27/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005، حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 3795 لسنة 49 ق .عليا .
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 28/ 9/ 2002 أصدر مدير إدارية المحاكم قراره رقم 5016 لسنة 2002 بإحالة كل من : 1ـ…………………………………….
2ـ حسين حسن هلال الموظف بالمحكمة درجة رابعة.
3ـ سعاد إبراهيم محمد الموظفة بالمحكمة سابقاً وحالياً موظفة بمحكمة بولاق الجزئية درجة ثالثة.
4ـ محمد إبراهيم أحمد الموظف بمحكمة الأزبكية درجة رابعة.
إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لمحاكمتهم تأديبياً لما نسب إليهم في التحقيقات أرقام 508، 533، 643، 644 لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة من أنهم خلال عام 2002 بدائرة المحكمة المذكورة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالة القواعد والأحكام المعمول بها بالقوانين بأن : الأول: ………..
الثاني: قام باحتجاز أرقمي الدعويين 621 لسنة 2002، 2592 لسنة 2001 لتمكين من لهم مصلحة لنظر قضاياهم أمام دائرة معينة.
الثالثة: قامت باحتجاز أرقام الدعاوى 3800، 4124، 2982، 3184، 2781 لسنة 2002 لتمكين من لهم مصلحة بنظر قضاياهم أمام دوائر معينة وتلاعبت في إيصالات جهاز الكمبيوتر.
الرابع: قام بتقييد الدعوى رقم 2592 لسنة 2001 تجاري كلي شمال والتي تحدد لنظرها جلسة 28/ 1/ 2002 دون قيدها بالجدول المدني بالمخالفة.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المختص قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة وتولى المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 1/ 12/ 2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على صحة المخالفات المنسوبة للمحالين من واقع مذكرة أمين عام المحكمة ومن أقوال المحال الأول باعتباره المشرف عليهم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك لاشتراك كبير الكتاب (أمين عام المحكمة) في عقوبة مجلس التأديب رغم مشاركته في بحث المخالفات محل القرار أثناء التحقيقات التي أجريت مما يبطل القرار المطعون فيه، وللأسباب الأخرى الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هي أقرب من طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة الأحكام، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام، ومن هذه القواعد ما تقضي به المادة (146/ 5) من قانون المرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في حالة إذا كان قد سبق أن أفتى أو ترافع في الدعوى أو كتب فيها أو سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها، وما رتبته المادة من قانون المرافعات من بطلان عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة، بحسبان أنه من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وأن لم يرد عليها نص وأنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التي تتولى محاكمته ومن مقتضى هذا الأصل في المحاكمات التأديبية أو الجنائية أن من يبدي رأيه في الاتهام يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من ملف الدعوى التأديبية خاصة النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديبي المطعون فيه أن الأستاذ/ يوسف عاشور سيد كبير كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأمينها العام قد شارك في أعمال مجلس التأديب المذكور وحضر جلساته بما فيها جلسة إصدار القرار المطعون فيه لصفته كبير الكتاب، في حين أن ملف الدعوى التأديبية يحوي بعض المذكرات التي قام المذكور برفعها لرئيس المحكمة بناءً على تكليفه لبحث الموضوع وأنه قد استجاب لهذا التكليف، فأعد مذكرة مؤرخة 8/ 6/ 2002 بشأن كيفية قيد الدعاوى أرقام 2311لسنة 2001، 2592 لسنة 2001، 821 لسنة 2002 بجدول التجاري الكلي دون المدني أوضح فيها أن قيد الدعاوى المذكورة تم بالمخالفة للتعليمات بقصد نظرها أمام دائرة معينة خاصة وأن هذه الدعاوى ذات نوعية واحدة إلغاء قيود اشتراطات البناء) وكذلك تحديد أسماء الموظفين المسئولين عن تلك المخالفات حيث أوضح أنهم المحالون الأربعة كما أعد مذكرة أخرى مؤرخة 12/ 8/ 2002
تابع الحكم في الطعن رقم 3795 لسنة 49 ق.علي
بشأن الدعوى أرقام 3800 لسنة 2002, 4124 لسنة 2002، 2982 لسنة 2002، 318 لسنة 2002, 2781 لسنة 2002 م . ك.ش د/ 4 أشار فيها إلى مخالفة المحالة الثالثة (سعاد) للتعليمات الخاصة بإقامة الدعوى باحتجازها الأرقام المشار إليها لتمكين من لهم مصلحة معينة لنظر قضاياهم أمام دائرة معينة دون قيد دعاواهم بالرقم الخاص لكل متهم طبقاً للدور الطبيعي واقترح إحالة الموضوع للتحقيق، حيث وافق رئيس المحكمة على إحالة ما ورد بالمذكرتين سالفتي الذكر إلى التحقيق، الأمر الذي يكون معه المذكور قد شارك من بحث الواقعة محل إحالة ما ورد بالمذكرتين سالفتي الذكر إلى التحقيق، الأمر الذي يكون معه المذكور قد شارك في بحث الواقعة محل المحاكمة التأديبية بل وأبدى رأيه صراحة في أن الوقائع التي حوتها المذكرتين تعد مخالفات للتعليمات والخروج على الواجب الوظيفي وهو ما حدا بمجلس التأديب المطعون على قراره إلى اعتبار هاتين المذكرتين من أدلة الاتهام المعمول عليهما في ثبوت المخالفات حيال المحالين، وعليه ذاته يكون غير صالح للجلوس كعضو بمجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه باعتبار أن عقيدته قد اطمأنت مسبقاً إلى صحة المخالفات المنسوبة للمحالين وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شابه بطلان جوهري يوصمه بمخالفة القانون .
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه معا الأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة تأديب شمال القاهرة إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات