الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة
" موضوع "

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
و / د/ محمد ماجد محمود
/ علي محمد الششتاوى
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم :- 3731 لسنة 51ق عليا

المقام من

هاني البلتاجي محمد .

ضد

وزير الداخلية " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 171/ 2004 والاستئناف المقابل بجلسة 14/ 12/ 2004 علي قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 167/ 2002 بجلسة 8/ 2/ 2004 .

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 1/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن المقيد برقم 3731/ 51ق.ع في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 171/ 2004 بجلسة 14/ 12/ 2004 والقاضي في منطوقة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 167/ 2002 بجلسة 8/ 2/ 2004 والمتضمن مجازاة الضابط المحال بالوقف عن العمل لمدة شهرين إلي مجازاة الضابط المستأنف ضده بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر .
وطلب الطاعن للأسباب المبين ة بتقرير الطعن الحكم :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته علي النحو الثابت بالأوراق .
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 2/ 2005 وما تلاها من جلسات ، وخلالها قدم الحاضر عن لطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته ، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة " إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة " موضوع" لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الطاعن مذكرة ثانية بدفاعه تمسك فيها بطلباته ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات , و المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا ، وأستوفى سائر أوضاعه الشكلية, فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 6/ 2002 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 167/ 2002 بإحالة النقيب / هاني البلتاجي محمد الضابط بمديرية أمن سوهاج – إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما ( ضابط شرطة ) خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي والإخلال به ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب :- 1- لارتباطه بعلاقة صداقة بالمدعو / مازن إبراهيم احمد المعروف عنه الاتجار في الآثار وتردده عليه بفندق سارا بلازا ( المملوك له ) وسماحه ( أي الضابط ) للمذكور بالتردد عليه بمكتبه بقسم شرطة أول سوهاج إنهاء مصالح بعض المواطنين ، مما حدا بالأخير إلي مصارحته برغبته في اشتراكه في عمليه تأمين التنقيب واستخراج تمثال أثري ( متوقع تواجده بمنطقة عرابه أبيدوس ) مقابل حصول الضابط علي مبلغ مالي .
2- لإنشائه علاقة بكل من ( المدعو / إبراهيم أحمد إبراهيم كهربائي ، المدعو / بركات أحمد محمود مدرس ابتدائي ، والمدعو / حنفي فهمي عبد العاطي تاجر موبيليا ) وسماحه للأول بمقابلته وإجراءا اتصالات تليفونية معه حول عملية التنقيب واستخراج التمثال الأثري المتوقع تواجده بمنطقة عرابة أبيدوس علي النحو الوارد بالتحقيقات .
3- لقيامه بالتوسط لدي الملازم أول / طلعت موسي عبد الرحيم – رئيس نقطة عربة أبيدوس بالإنابة وطلبه منه استقبال المدعو/ إبراهيم أحمد إبراهيم وآخرين وتأمين وتسهيل عملية التنقيب لدي استخراج التمثال الأثري مقابل حصوله علي مبلغ مالي كبير علي النحو الوارد بالتحقيقات .
4- لاتفاقه مع كل من المدعو / مازن إبراهيم أحمد والمدعو / إبراهيم أحمد إبراهيم ، والمدعو / حنفي فهمي عبد العاطي، والمدعو / بركات أحمد محمود علي قيامه بتأمينهم خلال عملية التنقيب ورفع التمثال الأثري مقابل حصوله علي مبلغ مالي كبير.
وإذا أحيلت الأوراق إلي مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية برقم 167 لسنة 2002 وتم نظرها أمام المجلس علي النحو الثابت بمحاضر جلساته ، وبجلسة 8/ 2/ 2004 قرر المجلس أدانه الضابط المحال لثبوت المخالفات الأربع المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين وشيد المجلس قراره علي ثبوت المخالفات الأربع مما شهد به الملازم أول / طلعت موسي ، والعقيد / احمد سعد أحمد وما ورد بأقوال المدعو / إبراهيم أحمد إبراهيم ، وبركات أحمد محمود ، ومازن إبراهيم احمد ، و حنفي فهمي عبد العاطي وأطمئن إليها المجلس ، كما تولي المجلس تفنيد ادعاءات دفاع الضابط المحال ثم خلص إلي تقدير العقوبة المناسبة ، بيد أن وزارة الداخلية والضابط المحال لم يرتضيا هذا القرار فقاما بالطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث طلبت الوزارة تشييد الجزاء بينما طلب الضابط الطاعن إلغاء القرار وبراءته مما نسب إليه ، وإذ قيد الاستئنافين برقم 171/ 2004 والاستئناف المقابل ، تناول المجلس الاستئنافي نظر الاستئنافين بالجلسات المحددة لذلك وبجلسة 14/ 12/ 2004 أصدر المجلس الاستئنافي قراره بقبول الاستئنافين شكلا وتعديل القرار المطعون فيه إلي مجازاة الضابط المستأنف ضده بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، وأستند المجلس فيما قضي به إلي ان قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف ضده قد جاء صحيحا ومستخلصا علي نحو سائغ من الأوراق فيما يتعلق بثبوت المخالفات المنسوبة للضابط المستأنف ضده ، إما بشأن تقدير الجزاء الموقع فقد ارتأي المجلس في ضوء مطالعته لأوراق الدعوى التأديبية واحاطته بظروفها خطورة المخالفات المنسوبة للضابط المستأنف ضده مما يقتضي تشديد الجزاء عليه ، ومن ثم خلص إلي تعديل قرار الجزاء ليكون الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في تحصيل الواقعات وفساده في الاستدلال وإهدار حق الدفاع والغلو المفرط في العقاب علي نحو يخرجه عن حدود المشروعية وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن أٍسباب الطعن مجتمعة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن رقابتها علي أحكام المحاكم التأديبية والقرارات الصادرة من مجلس التأديب إنما هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار التأديبي بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شان المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده وهي لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة أو مجلس التأديب فهنا فقط يكون التدخل لصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم علي سببه .
( الطعن رقم 6312/ 45ق.ع – جلسة 15/ 10/ 2000 ).
كما جري قضاء هذه المحكمة أيضا علي انه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وتكييفها سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاؤها ، فإنه لا يكون هناك مجالا للتعقيب عليها ، ذلك ان لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك ان تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وان تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها ان هي أقامت حكمها بأدانة العامل أو يصمه قرار مجازاته علي الأخذ بأقوال الشهود متى كان من شأنها ان تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وفي اطمئنانها إلي هذه الأقوال ما يفيد انها طرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال وان الأمر لا يعدو ان يكون محاولة لإعادة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزن الأدلة واستخلاص ما استخلصته منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليما وتدليلها سائغا .
( الطعن رقم 6969/ 45ق. عليا جلسة 3/ 7/ 2004 ).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الاستنئافي المطعون فيه والمرتكن في أسبابه إلي قرار مجلس التأديب الابتدائي في مجال ثبوت المخالفات ، ان المجلس الابتدائي قد تناول المخالفات الأربعة المنسوبة للضابط المحال بعد ان استعرض التحقيق الذي أجرتة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلي والذي سمعت فيه أقوال الملازم أول / طلعت موسي عبد الرحيم – رئيس نقطة شرطة عربة أبيدوس وما شهد به العقيد / احمد سعد أحمد أبو عقرب – رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب سوهاج وما ورد بأقوال المدعو/ إبراهيم أحمد إبراهيم ، وبركات أحمد محمد الحنفي ، ومازن إبراهيم احمد أبو النور – الذين أكدوا صحة واقعة محاولة التنقيب عن التمثال الأثري المتوقع تواجده بمنطقة عرابة أبيدوس وتدخل الضابط الطاعن لتأمين وتسهيل هذه العملية بعد تفرقهم عليه وقبول مساعدتهم في تلك العملية ، وما قرره الضابط نفسه ، طبقا لروايته التي أوردها بالتحقيقات – ولم يؤيده فيها أحد ممن سمعت أقوالهم – من انه اتصل بالضابط / طلعت موسي وطلب منه تسهيل مهمة المدعو / إبراهيم أحمد إبراهيم والتي تتحصل في قيام الأخير بمشروع حفر وبناء بالمنطقة وانه ( أي الضابط الطاعن ) أرسل المذكور للضابط / طلعت لهذا الغرض ، الأمر الذي يؤكد صحة تلك الواقعة بغض النظر عن محاولة التضليل بشانها ومن ثم يكون ما خلص إليه مجلس التأديب الابتدائي في مجال ثبوت المخالفات ، ومن بعده المجلس الاستئنافي صحيحا ومستخلصا علي نحو سائغ من الأوراق ولا مطعن عليه .
ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما حاول دفاع الطاعن تقديمة من مبررات لانتفاء المخالفات المنسوبة إلي الضابط الطاعن بالارتكان تارة إلي عدم سلامة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وافتقادها للدليل القاطع علي ثبوت المخالفة أو بالاشارة إلي عدم سلامة التحريات المقدمة عن الواقعة أو بإهدار حق الدفاع ، إذ أن ذلك كله مردود عليه بإنه فضلا عن أنه تلاحظ لهذه المحكمة ان ما ورد بتقرير الطعن من أٍسباب إنما كان عبارة عن كلام مرسل وترديد للمبادئ التي استقرت عليها قضاء هذه المحكمة دون إيضاح وقائع أو عناصر محدده تشين القرار المطعون فيه أو الإجراءات السابقة عليه علي نحو يؤثر في صحة وسلامة الأدلة التي أرتكن إليها في ثبوت مسئولية الضابط الطاعن ، فإن الضابط الطاعن قد أقر في التحقيقات بالعناصر الرئيسية للواقعة – وأن كان طبقا للرواية التي نسجها من خياله ولم يؤيده فيها أحد والتي تتمثل في قيامه بالاتصال بالضابط / طلعت موسي – رئيس نقطة شرطة عرابة أبيدوس وإرسالة المدعو / أبراهيم أحمد إبراهيم إليه لمساعدته ، الأمر الذي يؤكد صحة الواقعة وأن حقيقتها قد تكفل ببيانها الأدلة الأخرى من شهادة الشهود وتحريات إدارة البحث الجنائي ودون أن يغير من ذلك ما نعاه دفاع الطاعن علي شهادة الأشخاص الذين تم ضبطهم بأنهم من ذوي المصلحة إذ أن هذا القول لا يستقيم مع الواقع والقانون بحسبان أن المجلسين قد ارتكنا إلي شهادة أشخاص آخرين من غير هؤلاء وهم زملاء الطاعن من الضباط خاصة رئيس نقطة شرطة عرابة أبيدوس ورئيس فرع البحث الجنائي بجنوب سوهاج ولم يقدم الطاعن أي سبب مقنع لأتهام الشهود المذكورين له او وجود عداوة بينهم تبرر ذلك التهام ، فضلا عن أن ما ورد بأقوال الشهود المذكورين من غير الضباط هو في حقيقة الأمر إدانة لهم قبل أن يكون إثباتا للمخالفات السالفة في حق الطاعن ، وخلاصة القول أن ما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن إنما هو محاولة لإعادة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بغير سند صحيح أو استخلاص سائغ خاصة وان المجلس الابتدائي قد تناول المخالفات المنسوبة للطاعن وخلص إلي ثبوتها من واقع شهادة الشهود التي أطمئن إليها ، كما تولي الرد وتفنييد ما قدمه دفاع الطاعن من اوجه تتعلق بتناقض أقوال الشهود وعدم وجود الأثر المتوقع العثور عليه أو عدم وجود شريط الكاسيت الذي قام الملازم أول / طلعت بتسجيله لإحدى مكالماته مع الطاعن وأن اتهامه ( أي الضابط ) كان بهدف الكيد والأنتقام من المدعو / مازن إبراهيم علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب قرار المجلس الابتدائي ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن .
ومن حيث انه عما نعاه دفاع الطاعن من الغلو في الجزاء وعدم مناسبته فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن السلطة التأديبية تستقل بتقدير خطورة الذنب الإداري المرتكب وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة شريطة الا يشوبها الغلو وذلك بألا تكون هناك مفارقة صارخة بين درجة خطورة الذنب الإداري والجزاء الموقع .
( الطعن رقم 8290/ 50ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005).
ومن حيث ان ما نسب إلي الطاعن وثبت قبله علي النحو السالف بيانه يعد إخلالا جسيما منه بواجبات وظيفته وخروجا علي مقتضياتها وحطا من كرامتها وخيانة لأمانة الوظيفة العامة تلك الأمانة التي جعلها المشرع من أولي واجبات العاملين المدنيين بالدولة ، وهذا الواجب وإن كان مفروضا علي جميع العاملين إلا أن نطاقه يتسع بالنسبة لأفراد وضباط هيئة الشرطة والتي يتعين ان يتوافر في أفرادها جل الثقة والأمانة ، ومن ثم فإن انحراف الضابط أو فرد الشرطة في هذا المجال يكون أكثر خطورة ومدعاة إلي فقدان الثقة في أفرادها والهيئة التي ينتمي إليها وينبغي بالتالي أن تكون مؤاخذه المخالفين من إفرادها اشد وجوبا وحزما بما يكفل الردع والزجر لمن تسول له نفسه العبث بوظيفته تحت ستار الاحتماء بالانتماء لتلك الهيئة والثابت من الأوراق أن ما إتاه الطاعن وثبت في حقه علي نحو ما خلص إليه مجلسا التأديب الابتدائي والاستئنافي كان علي قدر من الخطورة تستوجب توقيع جزاء رادع علي الضابط الطاعن حتى يثوب إلي رشده خاصة وانه في مقتبل حياته الوظيفية وبالتالي فإن ما أوقعه مجلس التأديب الاستئنافي علي الطاعن من جزاء الوقف عن العمل لمدة أربع أشهر أنما يتناسب حقا وصدقا مع خطورة ما أرتكبه ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن لانهيار أسانيده ..

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ – بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 21 من جماد أول 1427 الموافق 17/ 6/ 2006
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات