الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3709 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

سعودي حسن أحمد علم الدين

ضد

1- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج ………. بصفته
2- مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بأخميم ………………………. بصفته
3- مدير بنك قرية الحواويش ……………………………………….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 27/ 11/ 2000 في الطعن رقم 169/ 26ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/ 1/ 2001 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار تحميله المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 889 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع البنك المطعون ضده حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت الدائرة السابعة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 7/ 2003 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة للاختصاص حيث قامت الدائرة بنظر الطعن بجلسة 21/ 5/ 2005 وما تلاها من جلسات حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 3/ 3/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 261 لسنة 1998م. ك أخميم وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أخميم الكلية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من قيمة القرض الصادر بشأنه الحكم رقم 79 لسنة 1992 مدني كلي أخميم ورد كافة المبالغ المتحصلة منه، وإلزام المدعي عليهم المصروفات … ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 7/ 1/ 1999 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط، حيث وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها طعن برقم 169 لسنة 26ق والتي نظرته بجلساتها وبجلسة 27/ 11/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد قام بالتوقيع كضمان للقرض الخاص بالعميل حسن أحمد رسلان بناحية الدبابات التابعة لبنك قرية الحواويش والمنصرف له قرض ماكينة ري بمبلغ جنيه بتاريخ 13/ 3/ 1990 وأنه لم يقم بسداد هذا القرض أو جدولته، ولما كان ما نسب إلى الطاعن مخالفا للتعليمات واللوائح لقيامه بالتوقيع كضامن للعميل المذكور مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانبه دون أن ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن العميل المذكور الذي قام بضمانه قد حصل على حكم قضائي ببراءة ذمته من القرض محل الضامن ذلك أن الثابت من الأوراق أن الماكينة قد تم صرفها ولا يهم بعد ذلك حصول العميل على حكم ببراءة ذمته من قيمة القرض لحدوث تزوير في الأوراق، كما أن ركن الضرر فإنه بلا شك واضح وتمثل في عدم سداد قيمة القرض الذي كان الطاعن ضامنا فيه مما حمل البنك قيمته وضياعه عليه، وكذلك فإن علاقة السببية واضحة بلا ريب إذ أن خطأ الطاعن كان سببا في إلحاق الضرر بالبنك المطعون ضده، ومن ثم فإن قرار البنك بتحميل المدعي بمبلغ (8855.580) بموجب القرار المطعون فيه رقم 889 لسنة 1996 قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى ويكون الطعن الماثل فاقدا لسنده القانوني خليقا بالرفض … وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن أخصائي ببنك قرية الحواويش-مركز أخميم-محافظة سوهاج وقع كضمان للعميل/ حسن أحمد رسلان بناحية الدبابات التابع لبنك قرية الحواويش على القرض المنصرف له في صورة ماكينة ري بمبلغ جنيه بتاريخ 13/ 3/ 1990 والمقسط على ثلاث سنوات، ولما كان المقترض المذكور قد حصل على الحكم الصادر بجلسة 26/ 3/ 1996 من محكمة أخميم الكلية (الدائرة الثانية مدني) في الدعوى رقم 979 لسنة 1992 م-ك اخميم المقامة منه ضد بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج وآخرين والقاضي في منطوقه ببراءة ذمة المدعي (حسن احمد رسلان) من القرض موضوع المستند المؤرخ 13/ 3/ 1990 والخاص بالإيصال رقم 50377 بمبلغ جنيه وكافة ما يترتب عليه من فوائد وغرامات تأخير واعتباره كأن لم يكن مع محو كافة آثاره من فيشيتاه الزراعية ببنك قرية الحواويش التابع لفرع أخميم وإلزام المدعي عليهم المصروفات، وعلى أثر ذلك أصدر البنك المطعون ضده الأول القرار رقم بتاريخ 8/ 9/ 1996 بتحميل الطاعن بمبلغ (8855.580) قيمة قرض الماكينة المنصرفة للعميل/ حسن أحمد رسلان بوصفه ضامنا لهذا العميل في القرض المشار إليه، حيث أقام الطاعن الطعن رقم 169 لسنة 26ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بطلب إلغاء هذا القرار والتي قضت المحكمة المذكورة برفضه والذي يطلب الطاعن في الطعن الماثل الحكم بإلغائه وببراءة ذمته من قيمة القرض المذكور للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة من القانون المدني تنص على أن "الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه".
كما تنص المادة من ذات القانون على أن "لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا".
كما تنص المادة (782/ 1) من ذات القانون على أن "يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن الكفيل (الضامن) هو شخص يكفل تنفيذ التزام ما على شخص أخر، بأن يتعهد للدائن بالوفاء بهذا الالتزام في حالة عدم وفاء المدين الأصلي بهذا الالتزام بنفسه، ومقتضي ذلك ولازمه أن مسئولية الكفيل تدور وجود أو عدما مع مسئولية هذا المدين، بحيث إذا انتفت مسئولية الأخير وبراءة ذمته لسبب أو أخر من الالتزام ترتب على ذلك انقضاء وزوال التزام الكفل تبعا لذلك وعدم مسئوليته عما التزام به المدين والذي يحق له أن يتمسك بجميع الأوجه التي يتمسك بها المدين في مواجهة الدائن.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وقع كضامن على القرض الممنوح للعميل/ حسن احمد رسلان بناحية الدبابات التابع لبنك قرية الحواويش-مركز أخميم من هذا البنك في صورة ماكينة ري بمبلغ جنيه بتاريخ 13/ 3/ 1990 ولما كان الثابت من الأوراق أيضا أن العميل المذكور قد صدر لصالحه حكم من محكمة أخميم الكلية (الدائرة الثانية مدني) بجلسة 26/ 3/ 1996 في الدعوى رقم 979 لسنة 1992 م. ك أخميم المقامة منه ضد المطعون ضدهم والذي قضي ببراءة ذمة المدعي (العميل المذكور) من القرض موضوع المستند المؤرخ 13/ 3/ 1990 والخاص بالإيصال رقم 50377 بمبلغ جنيه وكافة ما يترتب على ذلك من فوائد وغرامات تأخير واعتباره كأن لم يكن مع محو كافة آثاره من فيشيته الزراعية بالبنك المذكور، تأسيسا على أن العميل المذكور لم يتسلم الماكينة محل القرض، لثبوت تزوير وبطلان إيصال صرف السلفة العينية المؤرخ 13/ 3/ 1990 بموجب حكم المحكمة المذكور الصادر بجلسة 21/ 10/ 1995، ولما كان الحكم المشار إليه الصادر ببراءة العميل (المدين الأصلي) قد أصبح نهائيا لعدم ثبوت استئنافه وهو الأمر الذي لم ينكره أو يجحده البنك المطعون ضده الأول حسب الثابت من مذكرة دفاعه المودعة أمام المحكمة (الدائرة السابعة فحص) بجلسة 16/ 10/ 2002، ومن ثم وتبعا لذلك تنقضي مسئولية الطاعن كضامن لهذا القرض عملا بحكم المادة (782/ 1) من القانون المدني المشار إليها، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بتحميل الطاعن بقيمة القرض الممنوح للعميل المذكور غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به البنك المطعون ضده من أن توقيع الطاعن كضامن يخالف حكم المادة (2/ 8) من لائحة الجزاءات والتأديب المعمول بها بالبنك والتي تحظر على العامل أن يكون كفيلا أو ضامنا لعملاء البنك، إذ أن ذلك وإن كان يرتب مسئولية الطاعن التأديبية عن هذه المخالفة، إلا أنه لا يقيم مسئوليته ويصلح أساسا لصحة قرار تحميله بقيمة القرض الممنوح للعميل الضامن له والذي قضي بحكم نهائي ببراءته من هذا القرض واعتباره كأن لم يكن، خاصة وأن الطاعن قد أوضح صراحة في مذكرته المودعة بجلسة 10/ 12/ 2005 أن البنك قد قام بتحميل المدعو/ علام كامل عبد المنعم بالمبلغ محل قرار التحميل المطعون فيه لتزويره إيصال استلام ماكينة الري المنصرفة للعميل/ حسن أحمد رسلان وقد تأكد ذلك من الإطلاع على الصورة الرسمية للشهادة الصادرة من النيابة العامة-نيابة شمال سوهاج الكلية-بشأن الجناية رقم 310 لسنة 1996 جنايات مركز أخميم-رقم 782 لسنة 1996 كلي شمال سوهاج المقيدة ضد 1-………….. 2- علام كامل عبد المنعم..لأنه بصفته موظفا عاما مندوب مندوبيه الدبابات-بنك قرية الحواوشي اختلس الآلات الزراعية المبينة بالأوراق البالغ قيمتها مبلغ جنيها المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع والتي سلمت إليه بهذه الصفة، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع استلام كل من/ حسن أحمد رسلان … الآلات المبينة بالأوراق، واستعمل المحررات سالفة الذكر بأن أودعها ملفات البنك وقدمها للمختصين فيه مع علمه بتزويرها والتي صدر فيها حكم محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بالقاهرة بجلسة 10/ 3/ 1998 بمعاقبة المذكور غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ جنيها وغرامة مساوية لهذا المبلغ والمصاريف الجنائية .. "حسب الثابت بالشهادة المرفقة بمذكرة الطاعن المشار إليها-وهو الأمر الذي لم تجحده أو ينكره البنك الطاعن".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ما تقدم وقضي برفض طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بتحميله بمبلغ (8855.580) جنيها فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم مجددا بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام البنك المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 889 لسنة 1996 بتحميل الطاعن بمبلغ (8855.580) جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت البنك الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم 17 ربيع أول هـجريه 1427، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات