المحكمة الادارية العليا – الطعن على القرار المطعون فيه كافة عناصره
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد
محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3704 لسنة 45/ قضائية .المقام من
عبد الرحمن إسماعيل سليمضد
رئيس الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته .ومن بعده / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاتصالات .
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن التأديبي رقم 78 لسنة 5/ ق بجلسة 24/ 1/ 1999.
الإجراءات
بتاريخ 24/ 3/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن التأديبي رقم 78 لسنة 5/ ق بجلسة 24/ 1/ 1999 والذي قضى في منطوقه : أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من مجازاة الطاعن.ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من تحميل الطاعن، ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع تحميله بمبلغ 826.24 جنيه وأودع رفق تقرير الطعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تظلم الطاعن من قرار الجزاء المطعون فيه مقدم إلى رئيس مجلس الإدارة للتشغيل رقم 1064 بتاريخ 25/ 2/ 1997.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 20 لسنة 1997 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع تحميله بمبلغ 826.40 جنيهاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة "فحص" بجلسة 20/ 11/ 2002، وبجلسة 7/ 4/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "فحص" للاختصاص"، ونظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 28/ 9/ 2004 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الشركة المصرية للاتصالات بجلسة 28/ 9/ 2004 مذكرة بدفاع الشركة اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما أودع بجلسة 26/ 9/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها.
وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 2006 وفيها نظر حيث أودع الحاضر عن الشركة المصرية للاتصالات مذكرة بدفاع الشركة المطعون ضدها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما أودع أيضاً الحاضر عن الشركة بجلسة 13/ 5/ 2006
تابع الحكم في الطعن رقم 3704 لسنة 45/ قضائية .
حافظة مستندات طويت على صورة من قرار إنهاء خدمة الطاعن لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 8/ 8/ 1999، وبجلسة 4/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
وحيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 78 لسنة 5 / ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 2/ 3/ 1997 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع تحميله بمبلغ 826.40 جنيه (ثمانمائة وستة وعشرون جنيهاً وأربعون قرشاً) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى زعم مسئوليته عن مخالفة شريط الحاسب الآلي لمواضع سنترال نجع حمادى عن شهر مايو 1996، وأنه تظلم من هذا القرار المطعون ضده برقم 1005 بتاريخ 25/ 2/ 1997 ولم يحرك ساكناً، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ولائحة الهيئة وأحكام قضاء مجلس الدولة وذلك لأن المخالفات كانت ناتجة عن تقاعس المختصين بالهيئة عن القيام بإصلاح هذه الأعطال بالرغم من إثبات هذه التلفيات بالسجل المخصص لذلك وإخطارهم بها في حينه، وكذلك مخالفة نص المادة 79 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحة العاملين بالهيئة وقضاء مجلس الدولة، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 24/ 1/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بقنا : أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من مجازاة الطاعن.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من تحميل الطاعن، ورفضه موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم – على سند من نص المادتين (10، 12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأن الجهة الإدارية أنكرت تقدم الطاعن بأية تظلمات من القرار المطعون فيه ولم يقدم الطاعن ثمة دليل على سبق توجيه أية تظلمات من القرار المطعون فيه، وعليه فإن الطعن يكون قد أقيم غير مسبوق بتظلم مما يتعين عدم قبوله شكلاً بالنسبة لشقة الخاصة بالجزاء لعدم سابقة التظلم كما شيدت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق برفض الطعن بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعن – على سند من نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وأن الثابت أن الطاعن يعمل على موضع من مواضع الترنك بسنترال نجع حمادي وأن طبيعة عمله المسند إليه هو توصيل المشتركين بخاصية الترنك بالمخابرات الخارجية بالمكالمات التي يتم طلبها، وقد قام الطاعن خلال شهر مايو 1996 بتنفيذ مكالمات خارجية لحساب مشتركين لديهم تأمين مكالمات خارجية وآخرين ليس لديهم تأمين وبعد تنفيذها قام بمسح الرقم المطلوب والرقم الطالب، وتم اكتشاف ذلك بمعرفة شريط الحاسب الآلي الذي يقوم بتسجيل المكالمات الخارجية الصادرة عن المواضع واتجاه المكالمة المطلوبة والتي تم مسحها حيث أن شريط الحاسب الآلي موضح به التاريخ والوقت ونوع المكالمة المطلوبة وقيمتها، كما لم يتم إدراج هذه المكالمة في حوافظ الإيراد اليومي حتى لا تتمكن الهيئة من محاسبة الطالبين بها مما أضاع عليها مبلغ 826.40 جنيه قيمة المكالمات التي تم تنفيذها خلال ورديات الطاعن في الشهر المذكور ولم تورد قيمتها للهيئة، فإن ركن الخطأ يكون ثابتاً في حق الطاعن ويعد خطأ شخصياً لكونه يتم عن ضعف في طابع الطاعن وتغيا به عوامل شخصية والأضرار بمصالح جهة الإدارة التي يقوم عليها، وبالتالي تكون أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما والموجبة لإلزام الطاعن يجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة قد توافرت في جانبه وبالتالي يغدو القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميل الطاعن قائماً على السبب المبرر له متفقاً وصحيح القانون ولا وجه للنعي عليه بما ينعى به الطاعن من أن المخالفات التي تم كشفها خلال عمله في الشهر المذكور مرجعها أخطاء فنية في جهاز الحاسب الآلي وتقاعس المختصين عن إصلاحه رغم إخطاره وإبلاغ المسئولين بذلك وإثبات ذلك في الدفتر الخاص لذلك، إذ الثابت من كتاب الهيئة المطعون ضدها المودع حافظة مستنداتها بجلسة 11/ 7/ 1988 "الصحيح 1998" أن جهاز الحاسب الآلي الخاص بسنترال نجع
تابع الحكم في الطعن رقم 3704 لسنة 45/ قضائية .
حمادي لم يحصل به أية أعطال خلال شهر مايو سنة 1996 وأن الطاعن بصفته يعمل على مواضعه لم يتقدم بأي بلاغ بوجود أعطال بالحاسب الآلي خلال الشهر المذكور، مما يكون ما دفع به الطاعن قولاً مرسلاً يعوزه الدليل الذي يؤيده مما يجدر طرحه وعدم الارتكان إليه، وخلصت المحكمة إلى قضاءها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم الطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وذلك على سند من أنه ذكر بعريضة طعنه التأديبي أنه تقدم إلى مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة للتشغيل (المختص ببحث تظلمات العاملين تحت رقم 1064 بتاريخ 25/ 2/ 1997 بتظلم من القرار الصادر ضده بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع تحميله بمبلغ 826.40 جنيه، وأن إنكار الهيئة المطعون ضدها لا ينفي تقدمه بتظلمات، وكان يتعين طلب ضم دفتر وارد رئيس مجلس الإدارة لبحث الرقم الذي أشار إليه بعريضة طعنه.
كما أن التحقيق في المخالفات المالية طبقاً لنص المادة 79 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يكون للنيابة الإدارية وليس اختصاص جهة الإدارة، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في اعتبار المخالفة المنسوبة إليه من قبيل الخطأ الشخصي، ذلك أن هذه المخالفات سببها تقصير جهة الإدارة في إصلاح أجهزة الحاسب الآلي رغم إثباته هذه الأعطال في دفتر الدائري عن شهر مايو 1996وهو ما لم تقم المحكمة بطلبه من جهة الإدارة للإطلاع عليه وتحقيق دفاعه إنما اكتفت بالمستند المقدم من جهة الإدارة الذي ينفي فيه أي أعطال بالجهاز وذلك بالمخالفة للواقع كما يشوبه القصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال المخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا إضافة إلى الإخلال بحق الدفاع وانعدام القرار لاغتصاب السلطة وذلك لاغتصاب اختصاص النيابة الإدارية في هذا الشأن فيكون منعدماً لا تلحقه حصانة.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن – وفيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لقرار مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه فإن الثابت من أوراق الطعن الماثل خاصة حافظة مستندات المودعة رفق تقرير الطعن أن الطاعن تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسكلية وإلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل قيد برقم 1064 بتاريخ 25/ 2/ 1997 وذلك من قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ 826.40 جنيه المطعون فيه، ومن ثم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن لعدم سابقة التظلم مسايراً في ذلك إنكار جهة الإدارة المطعون ضدها تقديم الطاعن لتظلم من قرار مجازاته المطعون فيه رغم إشارة الطاعن إلى تظلمه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها والمقيد برقم 1005 بتاريخ 25/ 2/ 1997 وعدم تكليف المحكمة لجهة الإدارة بتقديم الكتاب الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة بهذا الرقم أو تقديم دفتر الوارد في هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من مجازاة الطاعن – يكون قد جانبه الصواب مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه فيما تضمنه من القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن، والقضاء مجدداً بقبول الطعن على قرار مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه شكلاً.
ومن حيث أنه ولئن كان مسلما به أن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب يستتبع تأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، إلا أنه إذا ما استبان من عيون الأوراق أنه قد استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها من حسم النزاع بعد أن استطال أمده، فإن إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من شأنه أن يتمخض عن إطالة أمد التقاضي وتعويق لحسم المنازعات مما لا يتفق ومقتضيات العدالة التي توجب الحسم العاجل للمنازعات ويهدر الغايات الأساسية في اللجوء إلى القضاء للإنصاف بسرعة وحسم.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وإذ استوفى الطعن على القرار المطعون فيه كافة عناصره بإيداع كل من طرفيه ما يعين له من أوراق ومستندات ومذكرات دفاع، ونظراً لقدم المنازعة واستطالة أمرها ومن ثم فإنه نزولاً على مقتضيات العدالة فإن هذه المحكمة ترى التصدي للفصل في موضوع الطعن التأديبي على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.
ومن حيث أن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أنه يجب قبل توقيع الجزاء على العامل إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال العامل وتحقيق أوجه دفاعه التي يبديها في معرض دفع الاتهام المنسوب إليه، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ووفقاً لنص المادة 79 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المخالفة التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بتحقيقها.
تابع الحكم في الطعن رقم 3704 لسنة 45/ قضائية .
ومن حيث أنه وعلى هدي ما تقدم، وإذ الثابت من مطالعة أوراق الطعن التأديبي أن الهيئة المطعون ضدها أودعت حافظة مستندات طويت على قسيمة جزاء متضمنة مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع خصم مبلغ 826.40 جنيه لمخالفته مسح الشاشة لمواضع سنترال نجع حمادي في مناقضة شريط الحاسب الآلي خلال شهر مايو 1996 وجملة المطلوب 826.40 جنيه وأقواله مرفقة بالمحضر، وبالإطلاع على محضر التحقيق المشار إليه الذي أجرى بمعرفة رئس سنترال نجع حمادي حيث أفاد المحقق الطاعن بما ورد بشريط الحاسب الآلي من مخالفات عن شهر مايو حسب الكشوف المرفقة في ورديته وأنه يخصه مبلغ 826.40 جنيه وطلب المحقق من الطاعن توريد هذه القيمة وموافاته بالإيصال، فأجاب الطاعن بأنه لا يمكنه التوريد حيث أن هذه المخالفة نتيجة أخطأ في جهاز الإلكتروني وأنه أقام قضية في هذا الخصوص، وأعاد المحقق طلبه من الطاعن توريد المبلغ وإلا يخصم على قسيمة الجزاء كما خلى التحقيق المشار إليه من تاريخ إجرائه، ومن ثم فلم يتضح منه ما إذا كان الغرض منه هو تحصيل قيمة الأخطاء التي كشف عنها الحاسب الآلي بعد إجراء تحقيق سابق عليه مستوفياً أركانه القانونية أم أن المقصود به التحقيق بشأن هذه المخالفات وسبب وقوعها، وما إذا كان السبب فيها الطاعن بإجرائه هذه المخالفات لصالح غير مشتركين في تأمين المكالمات الخارجية، وتحقيق دفاع الطاعن بشأنها، ومن ثم فإنه وإذ لم ترفق جهة الإدارة المطعون ضدها تحقيقاً مستوفياً أركانه القانونية على هذا النحو ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن استناداً إلى التحقيق الذي أودعته جهة الإدارة غير مستوفياً أركانه القانونية الصحيحة يكون موصوماً بعدم المشروعية بقيامه على تحقيق باطل متعيناً القضاء بإلغائه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.
ومن حيث أنه عن الوجه من الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض الطعن في القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 826.40 جنيه قيمة المخالفات المسندة إليه – فإنه وإذ ثبت عدم مشروعية القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خسمة أيام من راتبه لقيامه على تحقيق مشوباً بالبطلان، ومن ثم فإن لما كان تحميل العامل بمبالغ مالية قيمة ما أصاب جهة الإدارة من أضرار نتيجة خطئه الثابت قبله بناء على تحقيقات استخلصت منها اقترافه مخالفة، وإذ لم يثبت على وجه اليقين من التحقيق المودع ارتكاب الطاعن المخالفات المسندة إليه نتيجة خطئه الشخصي أو المرفقي وإنما دفع ذلك بأنها نتيجة أخطأ في الإلكتروني وأنه أبلغ عنها رئاسته بسنترال نجع حمادي بوجود أعطال بجهاز الحاسب الآلي وذلك بالدفتر المخصص لإثبات الأعطال المسمى بدفتر الدائري، ولم يحقق ذلك الدفاع سوى برد مرسل من جهة الإدارة دون دليل عليه من الأوراق، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 826.40 جنيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع مستنداً إلى تحقيق مشوباً بالبطلان، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى برفض الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 826.40 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع : أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 78 لسنة 5 ق شكلاً لعدم سابقة التظلم وذلك بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من مجازاة الطاعن، والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعن بمبلغ 826.40 جنيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار في هذا الشق منه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك كله على النحو المبين في الأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
