الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3681 لسنة 48 ق . عليا

المقام من

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات……… بصفته

ضد

محمد مصطفي أحمد مصطفي
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة وملحقاتها
في الطعن رقم 279 لسنة 34 ق بجلسة 22/ 12/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 13/ 2/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 279 لسنة 34 ق بجلسة 22/ 12/ 2002 والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 624 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 279 لسنة 34 ق تأديبي .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحص " بجلسة 5/ 3/ 2003 ثم بجلسة 1/ 9/ 2003 حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 12/ 2003 وصرحت بإيداع مذكرات ومستندات في شهر وخلال هذا الأجل أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وبجلسة 17/ 12/ 2003 قررت الدائرة السابعة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " فحص " للاختصاص ، ونظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 10/ 5/ 2004 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث مثل المطعون ضده بوكيل عنه بجلسة 14/ 11/ 2005 ، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 2006 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن بصفته بجلسة 18/ 3/ 2006 مذكره بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن ، وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم 3681 لسنة 48 ق . عليا
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 279 لسنة 34ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 25/ 6/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 624 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبراءته مما نسب إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أنه من شاغلي الدرجة الخامسة بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بمكتب السيد الدكتور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وصدر القرار المطعون فيه استناداً على خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي على النحو الوارد بمذكرة الشئون القانونية ، وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 2/ 5/ 2000 حيث ذكر بأنه أدلى بأقواله في التحقيق الإداري رقم 52 لسنة 2000 على أساس أنه شاهد أو مبلغ إلا أنه في نهاية التحقيق انقلب إلى فهم وأن الاتهامات الموجهة إليه تجاوزت الحد المعقول حيث أنه المبلغ الأول عن الواقعة بصرف النظر عن جهله القانوني بالإجراءات التي تمت لإثبات الواقعة ، ونعي على القرار المطعون فيه بالتجهيل حيث لم يتضمن الأسباب التي حمل عليها ، وأنه قد ثبت صحة ما أبلغ به وأن حق الشكوى مكفول دستوريا ، كما أن الجزاء الموقع عليه جزاء مجحف ومبالغ فيه ويتسم بالغلو وعدم التناسب بين الجزاء والفعل المرتكب ، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وبجلسة 22/ 12/ 2001 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة في الطعن التأديبي بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 624 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاه الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الجهة الإدارية أسندت المخالفة المنسوبة للطاعن على ما قرره المدعو/ شريف كامل رياض الموظف بالمكتب الفني بالجهاز المذكور من أنه خلال شهر نوفمبر 1999 حضر إلى حجرته الخاصة بنظم المعلومات الطاعن للعمل على جهاز الكمبيوتر عهدته ثم قال له " إيه الحاجات الموجودة على جهازك ده يا شريف " فرد عليه " حاجات إيه " ولكن لم يجبه بسبب انشغال كل منهما في العمل وبتاريخ 19/ 2/ 2000 تكرر هذا الفعل من الطاعن وقال له " تعالى أوريك إيه الحاجات اللى بتظهر على جهازك " فوجد صور جنسية مخله بالآداب على شاشته الكمبيوتر، ثم أخرج الطاعن ديسك من جيبه خاص بالعمل ونسخ تلك الصور التي ظهرت على الشاشة ثم حذف تلك الصور من الجهاز ، وأن الثابت من التحقيقات أن الطاعن طلب من المدعو / شريف كامل رياض أن يسمح له بتشغيل جهاز الكمبيوتر عهدته لاستخراج بعض البيانات وأثناء التشغيل فوجئ بظهور صور مخله بالآداب فقام على الفور في ذات التاريخ بإبلاغ المدعو/ رمزي عبد الحميد مدير عام الشئون الإدارية بالمكتب المذكور والذي بدوره أعد المذكره المؤرخة 27/ 2/ 2000 محل التحقيق الإداري المشار إليه ، وأن الثابت أيضا من الأوراق والتحقيقات أن المدعو/ شريف كامل قد عدل عما قرره بالتحقيقات سابقا وقرر أنه قصد من الصور التي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر عهدته والتي نبهه إليها الطاعن خلال شهر نوفمبر 1999 أنها كانت مناظر طبيعية عبارة عن سمك وطرق وجبال وورد وشجر وأن هذه المناظر عبارة عن خلفيات موجودة على الشاشة وأنها كانت مناظر طبيعية فقط أما المناظر التي ظهرت على شاشة الكمبيوتر يوم 19/ 2/ 2000 كانت مناظر مخلة بالآداب ، وعليه فإن الدليل الوحيد الذي استندت إليه جهة الإدارة فيما نسب للطاعن وهو شهادة المدعو / شريف كامل وقد عدل أثناء التحقيق عنها على النحو الثابت بالتحقيقات ، وإذ خلت الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل آخر على ثبوت ما نسب للطاعن في حقه على النحور المشار إليه ، وأنه لما كان من القرار أن المسئولية التأديبية لابد أن نقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين وأنه يتعين أن يقوم القرار التأديبي على سببه الصحيح الذي يبرره قانونا وهو ثبوت المخالفه المنسوبة إلى العامل ثبوتا يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وإلا كان القرار التأديبي فاقداً لركن السبب ، ومن ثم فإنه إزاء تخلف الدليل القاطع واليقيني على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن على النحو المشار إليه ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة ساحة الطاعن مما هو منسوب إليه ، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد صدر فاقداً لسببه المبرر له ويضحي مخالفا للقانون ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك للفساد في الاستدلال على سند من أن المطعون ضده قد أخل بواجبات وظيفته وخرج على مقتضيات عمله وسلك مسلكا معيبا أخل بكرامة الوظيفة وانطوى على
تابع الحكم في الطعن رقم 3681 لسنة 48 ق . عليا
إهمال وتقصير وعدم مراعاة القوانين واللوائح والتعليمات وذلك بأن شارك بعلمه – حسبما هو ثابت بالتحقيق رقم 52 لسنة 2000 بوجود مناظر مخله بالآداب مسجله على جهاز الكمبيوتر عهده السيد / شريف كامل رياض في الجهاز ولم يبلغ عنها رؤساء ، كما أنه بتاريخ 19/ 2/ 2000 نسخ تلك الصور المخله على ديسك يخص العمل مما ترتب عليه ضياع أموال الجهاز وضياع الوقت فيما لا يخص الجهاز وسلك مسلكا معيبا لا يصبح ارتكابه مع موظف عام يجب أن يتصف بالشرف والأمانة بما يوصمه بالإنحلال الأخلاقي وعدم اخترام قدسيه العمل مما يكون معه القرار التأديبي الصادر من الجهاز قائما على سببه الصحيح وعلى القطع واليقين وليس على الشك والتخمين ، كما لا ينطوى على غلو في توقيع الجزاء كون سلطة توقيع الجزاء وتناسيه هي سلطة تقديرية ترجع لجهة الإدارة دون معقب عليها طالما خلت من إساءة استعمال السلطة ، وعليه يكون قرار مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه له أسبابه ، وإذ قضت المحكمة بغير ذلك فأنها تكون متجاوزه بقضائها ما قدمه الجهاز من مذكرات تتضمن حقائق ومستندات كاشفه عن حقيقه محتواها ، وخلص الطاعن بصفته على طلب الحكم بطلباته آنفة البيان .
وحيث أنه عن موضوع الطعن – فإن الثابت من التحقيقات التي أجرتها الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مذكره مدير عام الشئون الإدارية / رمزي عبد الحميد للعرض على السيد المحاسب رئيس قطاع المكتب الفني بتاريخ 27/ 2/ 2000 بشأن ما أبلغه به السيد / محمد مصطفي (الطاعن ) الموظف بالمكتب بأن كلا من السيد/ صلاح عبد السلام أحمد ، والسيد / خالد عباس يوسف مشغلي أجهزة الكمبيوتر بالشئون الإدارية بمكتب رئيس الجهاز يستغلان الأجهزة عهدتهما في عرض بعض الشرائط المخله بالآداب – أن الطاعن توجه يوم 19/ 2/ 2000 إلى غرفه نظم المعلومات لاستخراج بعض البيانات الكمبيوتر الخاص بالمدعو / صلاح عبد السلام فوجده يعمل عليه ونظرا لعدم رايته بالعمل على الكمبيوتر عهده المدعو/ خالد عباس الموجود بذات الغرفة فقد توجه إلى الغرفة الثانية التي بها الكمبيوتر عهده المدعو/ شريف كامل وطلب من هذا الأخير أن يقوم (أي الطاعن ) باستخراج بعض البيانات من الجهاز عهدته فسمح له بذلك وأثناء تشغيله الجهاز – حسبما ذكر الطاعن بالتحقيقات – فوجئ بظهور صور عارية النساء ورجال مما آثار في نفسه الدهشة ورغبه منه في إثبات الواقعة للمسئولين قام بتسجيل هذه الصور على ديسك خاص بعمله حتى يكون محل تصديق حين إبلاغ المسئولين بذلك ، وصراحة المدعو/ شريف كامل رياض بما ظهر له على الجهاز فايدى الأخير دهشته ولم يبرر سبب وجود الصور على الجهاز ، ثم توجه في ذلك اليوم وأبلغ الأستاذ/ رمزي عبد الحميد مدير عام الشئون الإدارية بمكتب رئيس الجهاز بما راه ، وأبلغه على الفور حينما طلب منه تأكيد صحة ذلك بأنه قام بتسجيل هذه الصور على ديسك موجود معه فطلب منه الأستاذ / رمزي الاحتفاظ به ، وطلب منه أيضا في يوم 20/ 2/ 2000 تأكيد صحه ما أبلغه به في اليوم السابق فأكد له الطاعن احتفاظه بالديسك وأنه لم يطلبه منه بعد ذلك ، وقام الأستاذ / رمزي عبد الحميد مع الطاعن والمدعو/ محمد سليمان بعد مواعيد العمل يوم 23/ 2/ 2000 بالتوجه إلى مكتب المدعو / صلاح عبد السلام وفي حضور هذا الأخير بالإطلاع على كافة الديسكات تحتوى على هذه الصور الخليعة أن يتخلص منها ، ثم توجه ف ينفس اليوم إلى مكتب الأستاذ / محمد يوسف رئيس القطاع وشرح له تفصيلات ما سبق عن أقواله ، ثم قرر في أقواله أن معاون الخدمة أبلغه أثناء ركوبهم السيارة المخصصة للانصراف من العمل في ذات اليوم وكان معه المدعو/ شريف كامل – الذي وجد الطاعن الصور الفاضحة على الكمبيوتر عهدته – بأنه بعد مغادرتهم مكتب المدعو/ صلاح للتوجه إلى مكتب الأستاذ / محمد يوسف خرج السد / صلاح عبد السلام إلى دوره المياه وشاهده وهو يلقي بمظروف بداخله شرائط وبعد خروج السيد/ صلاح من دوره المياه دخل يعده وتحصل على الظروف به عدد خمس ديسكات وأنه عرضها على المدعو/ شريف حتى يمكنه إفادته عن التصرف فيها فرد عليه " أنا مليش دعوة – فقام معاون الخدمة بإخفائها في غرفة خاصة بالقرارات ، وأن المدعو/ شريف كامل سمع هذا الحديث معه الذي أكد له ما قرره معاون الخدمة ، وأن المدعو / شريف أبلغه بأن صلاح عبد السلام قبل دخوله دوره المياه طلب منه الاحتفاظ بهذه الشرائط ولكن رفض ، وأنه في 26/ 2/ 2000 أبلغ الأستاذ/ رمزي عبد الحميد المدير العام بما أبلغه به معاون الخدمه ، وقد قرر معاون الخدمه محمد سيد عيد سليمان ——- له بالتحقيقات – بعد محاولته إلصاق الاتهام بإخفاء الديسكات في دوره المياه للمدعو / صلاح عبد السلام – أن الحقيقة بخلاف ما سبق أن ذكره وهي أنه في يوم 23/ 2/ 2000 قبل انصراف الموظفين وأثناء وجود المدعو/ شريف كامل رياض بالحمام الخاص بالعلاقات
تابع الحكم في الطعن رقم 3681 لسنة 48 ق . عليا
الدولية داخل هو " أي عامل الخدمة المذكور دوره الحمام لقضاء حاجته فقال له المدعو / شريف أن الأستاذ صلاح شايل ديسكات بتاعته وأشار بيده إلى جوال به مخالفات وقام المدعو / شريف يرفع الجوال بنفسه من الأرض وأخرج من تحته ظرف أصفر صغير به ديسكات كانت موضوعه داخل كرتونه وإعطاءها له شريف وطلب منه أن يأخذها ويحتفظ بها عنده ولم يحدد له مكان للاحتفاظ بها ، ثم قال له شريف لو ماكنتش أخذتها كان محمد مصطفي سيأخذها ، أي أن الأستاذ / شريف أخبره بأنه لو لم يأخذ هو الشرائط ( أي الأستاذ / شريف ) سيأخذها محمد مصطفي لأنه عارف هذه الشرائط أيضا، وأضاف عامل الخدمة المذكور بأنه أثناء تواجده بالسيارة المخصصة للانصراف في ذات اليوم وكان الأستاذ / شريف والأستاذ محمد مصطفي يجلسان بمعقد خلفه سأله المدعو/ شريف عن مكان احتفاظه بالديسكات فأبلغه بأن في حجرة القرارات وكان يسمح الجوار الأستاذ / محمد مصطفي ( الطاعن ) ثم قال له الأستاذ / محمد مصطفي – بعد فترة من الحديث بين شريف ومحمد مصطفي – أن يعطي الديسكات للأستاذ رمزي يوم السبت ، وعندما حضر يوم السبت 26/ 2/ 2000 سأل معاوني الخدمة معه عن حضور الأستاذ / رمزي فأبلغه محمد حسن معاون الخدمة بأن الأستاذ / رمزي يسأل عنه وعند ذهب إلى مكتب الأستاذ / رمزي طلب منه هذا الأخير مباشرة الديسكات الي احتفظ بها فأحضرها وسلمها له ثم سأله هل أحد رأه وهو يحملها أو سأله عنها فأجاب بالنفي ، كما قرر عامل الخدمة / محمد سيد عيد سليمان أيضا عند سؤاله عن عدم ذكر تلك الحقيقة منذ البداية فأجاب بأنه سأل الأستاذ / شريف كامل صباح يوم 26/ 2/ 2000 عما يقوله لو استدعى للشئون القانونية عن الديسكات التي أعطاها له يوم الأربعاء آخر النهار ، وقال له أيضا أنه سيقول " بأنك أنت الذي أعطيتني هذه الديسكات للاحتفاظ بها ، فأجابه المدعو / شريف مهددا إياه بالضرب وخطف أبنه ، وطلب منه أن يقول أنه وجدها وحده ولا يذكر اسمه في التحقيق ، وأن ذلك هو سبب عدم ذكر الحقيقة من الإيه أية كما قرر المدعو/ شريف كامل رياض بالتحقيقات بأنه في آخر شهر نوفمبر 1999 تقريبا دخل السيد/ محمد مصطفي الحجرة الخاصة به بنظم المعلومات وفتح الجهاز عهدته (الكمبيوتر) وقال له " أية الحاجات الموجودة على جهازك ده يا شريف ) فقال له حاجات أية إلا أنه لم يجب عليه لانشغال كل منهما ، وفي يوم 19/ 2/ 2000 دخل الأستاذ/ محمد مصطفي مكتبه للقيام ببعض الأعمال على الجهاز وقام بفتحه ثم نادى عليه وقال له تعالى لترى الحاجات التي تظهر على الجهاز عهدته ( أي عهده شريف / وفعلا شاهد على الجهاز بعد ما فتح محمد ملف داخل ملفين فشاهد صور جنسيه خليعه ومخله بالآداب وأنه فوجئ بذلك لأنها كانت أول مرة يرى فيها هذه الصور المخله وسأله محمد مصطفي (الطاعن) عن مصدر الصور فنفي علمه بذلك فقال له محمد مصطفي " طب خلاص " وأخرج ديسك خاص بعمله ووضعه في الجهاز وقام بنسخ هذه العصور على الديسك وقام هو ( محمد مصطفي ) بحذف الصور نهائيا من الجهاز ووضعها في سلة المهملات الخاصة بالجهاز وأخرج الديسك وأخذه ، وأنه شلكت لجنة بمعرفة الأستاذ / رمزي عبد الحميد لتفتيش مكتب السيد / صلاح عبد السلام من محمد مصطفي ومحمد سليمان في حضور الأستاذ / رمزي وأنه حضر إليه محمد مصطفي ومحمد سليمان وقاما بتشغيل الجهاز عهدته ( أي عهدة شريف ) ولم يجد شيئا لأنه سبق حذفه بمعرفة محمد مصطفى ثم توجه معهما إلي مكتب صلاح عبد السلام وقام (أي المدعو شريف) بفتح جهاز صلاح ولم يجدوا شيئاً، وتوجهوا إلي مكتب الأستاذ محمد يوسف فسألهم عن مصدر الصور الخليعة فأجابه شريف بأنه لا يعمل مصدرها فطلب منه محمد مصطفى أن يقول أنها كانت موجودة على جهازه وأنه (أي محمد مصطفى) هو الذي مسحها من الجهاز، ثم أضاف المدعو/ شريف كامل بأقواله بأنه عند خروجه من مكتب الأستاذ/ محمد يوسف وجد صلاح عبد السلام في الطرقة فطلب منه طبع ديسكات خاصة به وأخبره بأنه بداخلها قرارات فرفض ثم أخذ صلاح الديسكات وتوجه إلي دورة المياه فشك في صلاح فدخل الحمام فور خروج صلاح منه فوجد جوال به مخلفات على أرض الحمام فرفعه فوجد تحته كرتونة بداخلها ظرف به ديسكات وفي ذات الوقت دخل معاون الخدمة محمد عيد فطلب منه أن يأخذ الديسكات والاحتفاظ بها في مكان ما أو يتصرف فيها فأخذها معاون الخدمة، وأضاف بأنه لم يبلغ رئاسته في حينه حتى لا يتسبب في أضرار المدعو / صلاح عبد السلام.
وبسؤال صلاح عبد السلام عن مصدر الديسكات نفي علمه بها وقرر بأنه لم يدخل أو زميله خالد عباس أي صور مخلة بالآداب على الأجهزة التي يعملان عليها ولم يشاهد ذلك على جهاز زميله خالد وأنه تم تفتيش مكتبه بمعرفة الأستاذ/ رمزي ومحمد سليمان ومحمد مصطفى وفي النهاية قال له محمد مصطفى أن يقول بأن خالد عباس هو الذي يحضر الديسكات المخلة مثلما قال خالد ذلك عليك (أي على صلاح) وأخذ يلح عليه أكثر من مرة وبأنه يجد الصور المخلة على الجهاز وبمعرفة خالد وأن يقول بأنه عندما يحضر في الصباح يجد ديسكات على الأرض إلا أن صلاح لم يوافق على طلب محمد مصطفى لأنه لم يحدث ذلك ثم في نهاية حديث محمد مصطفى معه قال له " اشربه أنت بقى " وأضاف / صلاح عبد السلام بأن الأستاذ/ رمزي عبد الحميد يشيع الشائعات كثيراً على العاملين وأشار في هذا الشأن إلي بعض الشائعات التي اطلقها على بعض العاملين، تجاوز المدعو/ شريف كامل بالتحقيقات صـ 41 بأن يوضح أن السيد/ محمد مصطفى هو الذي جعله
تابع الحكم في الطعن رقم 3681 لسنة 48 ق . عليا
يرى الصور المخلة على الجهاز الخاص به " أي الجهاز عهدة شريف كامل) وأيضاً هو الذي مسحها من الجهاز يوم 19/ 2/ 2000 وأن محمد مصطفى على علم بوجود هذه الصور المخلة على الكمبيوتر عهدته ودون علمه (أي شريف) وأنه سبق أن ذكر له (أي لشريف) في شهر نوفمبر 1999 بوجود وحاجات على الكمبيوتر ولم يوضحها له في وقتها ثم وضحها له يوم 19/ 2/ 2000 وعليه يكون السيد/ محمد مصطفى هو المسئول عن وجود هذه الصور على الجهاز الخاص به (أي لشريف) لأنه هو الذي أخرجها، وعند مواجهة المحقق كل من / شريف كامل بالمدعو/ محمد مصطفى " الطاعن " عدلاً عن أقوالهما وذكر أن الصور التي راها محمد مصطفى خلال شهر نوفمبر هي صور ومناط طبيعية لبحار وجبال.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطاعن قد ارتكب المخالفتين المنسوبتين إليه وهي الاشتراك بعلمه بوجود صور مخلة بالآداب على جهاز كمبيوتر المدعو شريف كامل ، وأنه قام بنسخ تلك الصور المخلة على ديسك خاص بجهة عمله وذلك بحجة إثبات وجودها على الجهاز عند إبلاغه المسئولين، كما انه قام بإزالة الصور المخلة بعد نسخا وقبل إبلاغ المسئولين من رؤساء من في عهدته الكمبيوتر الذي وجد الصور عليه، وكان يجب عليه إبلاغ المسئولين من الرؤساء قبل إزالة الصور من الجهاز بدلاً من قيامه بنسخها، وقام بإبلاغ رؤساءه عن وجود صور مخلة على أجهزة الكمبيوتر وأن الذي يقوم بذلك هما صلاح عبد السلام أحمد وخالد عباس يوسف دون أن يكون لديه دليل على ذلك ودون أن يتهم المدعو/ شريف كامل خاصة وأن الصور المخلة كانت موجودة على جهاز هذا الأخير بما يتم عن أن الطاعن كان يهدف من وراء اتهام المذكورين الإضرار بهما لسبب في نفسه وأنه عقد العزم مع المدعو/ شريف كامل على اتهام صلاح عبد السلام بأنه هو صاحب الديسكات الخمس التي أعطاها شريف كامل العامل الخدمة للاحتفاظ بها أو التصرف فيها والتي تحتوي أربعة منها على صور مخلة بالآداب على النحو المتقدم، كما أن وجود الصور على جهاز المدعو/ شريف كامل وقيام الطاعن باكتشافها وعرضها على المدعو/ شريف يوم 19/ 2/ 2000 بفتحه ملف داخل ملفين إنما يتم عن علمه بوجود هذه الصور مسبقاً وقد سبق له استعمال ذات الجهاز وسأل المدعو/ شريف عن ما ظهر له بالجهاز خلال شهر نوفمبر 1999 إلا انه لم يستطرد في الحديث مع المدعو / شريف ولم يفصح له عن الحاجات الموجودة على الجهاز في وقتها وهو يقطع بوجود هذه الصور المخلة في تاريخ سابق على 19/ 2/ 2000 ومنذ شهر نوفمبر 1999 على جهاز المدعو/ شريف كامل ويعلم بها الطاعن، ولا ينال من ذلك معاودة إيضاح ماهية الحاجات (الصور) التي كانت على الجهاز خلال شهر نوفمبر 1999 بأنها مناظر طبيعية وذلك بالتحقيقات بغرض تقي علمه بهذه الصور في تاريخ سابق عن 19/ 2/ 2000، ومن ثم فإنه وقد ثبت اقتراف الطاعن للمخالفتين المنسوبتين إليه على وجه التعيين وذلك من واقع أقوال ممن سئلوا بالتحقيق وقبل أن يلحقها التعديل والتشويه وكمحاولة تعديلها واحلاء أقوال على عامل الخدمة خاب في الإدلاء بهما وأقر بحقيقة الديسكات الخمس التي سلمها للأستاذ/ رمزي عبد الحميد، ومن ثم فان الطاعن يكون قد اقترف مسلكاً معوجاً ينافي الخلق القويم الذي يجب أن يتحلى به الموظف العام وفيها حسن العلاقة مع زملائه والابتعاد عما يهدر كرامته وكرامة وظيفته وأن يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً عن المخالفتين المنسوبتين إليه وإذ صدر القرار رقم 264 لسنة 2000 بمجازاته عنهما بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، فإنه يكون قد صدر متفقاً مع الواقع وأحكام القانون ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من التحقيقات، وقدر العقوبة بقدر المخالفتين التي اقترفها المطعون ضده، ومن ثم فانه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا القضاء وقضى بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 279 لسنة 34/ ق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 279 لسنة 34 / قضائية تأديبي الرئاسة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 14 من جمادى الأولي 1427 هجرية الموافق 10 من يونيه 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات