الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3661 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

شلبي أحمد عبد الله

ضد

1-محافظ الدقهلية …………………………………….. بصفته
2-رئيس مجلس مدينة منية النصر …………………….. بصفته
3-رئيس الوحدة المحلية بالكردي ……………………… بصفته
4-مأمور قسم شرطة منية النصر ……………………… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 1/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 404/ 21ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 26/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد السلام عبد الوهاب رفاعي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3661 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 2/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 3/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن يمتلك منزلا بناحية الكردي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مكون من طابقين علويين وطابق أرضي به شرفه (فرانده) أمامها درج (سلالم) ونما إلى علمه أن الوحدة المحلية بالكردي في سبيلها لاستصدار قرار بإزالة السلالم والفرنده فبادر الطاعن من تلقاء نفسه إلى إزالة السلالم بيد أنه صدر القرار رقم 351 المؤرخ 28/ 7/ 1998 بإزالة المخالفات التي أقامها الطاعن المتمثلة في إقامة سلم يتوسطه فرانده بتلتوار بعرض 150 سم وارتفاع 220 سم وبطول 3متر، والفرنده بعرض 150 سم وطول 6متر وارتفاع 220سم، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من هذا القرار ثم أقام دعواه محل الطعن الماثل طعنا عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة التي أصدرت حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 12/ 2002 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة 87 من القانون المدني والمادتين 26 و31 من قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 أن المشرع حدد الأموال العامة المملوكة للدولة أو للأشخاص العامة وهي العقارات أو المنقولات التي تكون مؤسسة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وحظر التصرف فيها أو الحجز عليها وقرر عدم جواز تملكها بالتقادم وناط المشرع بالمحافظ المختص اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحمايتها وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري وله أن يفوض غيره في مباشرة هذه الاختصاصات. ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تعدى على الشارع العام المستطرق أمام منزله وذلك ببناء فرنده وسلمين، فمن ثم يكون قرار الإزالة المطعون فيه الصادر بإزالة هذه الأعمال المخالفة قد صدر صحيحا قانونا دون أن ينال من ذلك أن هذه الأعمال قد أقيمت في ملكيته الخاصة لاستطرفها بالمرور وصيرورتها شارعا وخلص الحكم إلى قضائه الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ جنحت عن الثابت بالأوراق والمستندات وجهة الخبرة من أن الأعمال محل القرار الطعين قد أمنحت على أملاك الطاعن الخاصة فضلا عن أن الحكم المشار إليه قد أخل بحق الدفاع إذ لم تثبت المحكمة دفاع الطاعن ومستنداته ولم ترد عليه.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن المادة 87 من القانون المدني تنص على أن "تعتبر أمولا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه "…. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري" كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى".
ومفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مرصودة ومخصصة للمنفعة العامة أمولا عامة سواء تم هذا التخصيص بالفعل بأن استخدمت هذه العقارات أو المنقولات فعلا أو واقعا في أوجه المنفعة العامة أو رصدت لذلك بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. لذلك يعد الشارع المخصص للمنفعة العامة من أملاك الدولة العامة وإن كان في الأصل ملكية خاصة، إذ باستطراقه ووقفه على المنفعة العامة صار مالا عاما بالفعل بما لا يسوغ من بعد قانونا أن يكون محلا للبناء فيه فإذا ما وقع مثل هذا التعدي أضحي تعديا على أملاك الدولة العامة، ومن ثم جهاز لمحافظ المختص بمقتضي المادة 26 من قانون الإدارة المحلية المشار إليه أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايته وإزالة ما يقع عليه من تعديات بالطريق الإداري كما يجوز له تفويض هذه السلطة المخولة له إلى رؤساء الوحدات المحلية وغيرهم من ذوي المناصب المشار إليهم في المادة 31 من القانون أنف الذكر "في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2015 لسنة 40ق. عليا بجلسة 9/ 1/ 2002".
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 5/ 1999 أن الطاعن قام ببناء سلم بتلتوار بعرض 150سم وارتفاع 220سم وبطول 3متر وفرنده بعرض 150سم وطول 6متر وارتفاع 220سم، وقد كشف الرسم التوضيحي لمنزل الطاعن وما جاوره من منازل جيرانه عن تعدى المذكور على الشارع العام حيث أُبت الخبير الذي انتدبه المحكمة في الرسم المرفق بتقريره عن أن عرض الشارع أمام عقارات الجيران 28 مترا في حين يبلغ عرضه أمام عقار الطاعن 26.15 مترا، وأن الفارق يمثل مقدار عرض السلم والفرانده وهي الأعمال المخالفة محل القرار الطعين، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وقائما على سببه المبرر له قانونا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضي به وانتهي إليه ويكون الطعن عليه لا ظل له من واقع أو قانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات