أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 3558، 4023 لسنة 50 قضائية. علياالمقام أولهما من
1-محمد عبد الفتاح عطا الله. 2-طلعت متولي السيد عاشور. 3-نادر أبو الحسن سلامة.4-إبراهيم محمد منصور منصور. 5-محمد عبد الواحد أحمد مراد.
ضد
1- هيئة النيابة الإدارية ………………………………………………… بصفتهالمقام ثانيهما من
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية ………. بصفتهضد
1-محمد عبد الفتاح عطا الله. 2-طلعت متولي السيد عاشور.طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى التأديبية رقم 69 لسنة 31/ ق بجلسة 22/ 411/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 14/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد كامل علي المحامي-بصفته وكيلا عن الطاعنين في الطعن الأول-قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 3558 لسنة 50ق في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمعاقبة محمد عبد الفتاح عط الله بخصم عشرين يوما من أجره، ومعاقبة طلعت متولي السيد عاشور بخصم شهر من أجره، ومعاقبة نادر أبو الحسن سلامة يدر بخصم شهرين من أجره، ومعاقبة إبراهيم محمد منصور منصور بخصم شهرين من أجره، ومعاقبة محمد عبد الواحد مراد بخصم عشرين يوما من أجره.وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة في تقرير طعنهم – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه رقم 69 لسنة 31ق الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 11/ 2003 والقاضي بمعاقبتهم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 20/ 1/ 2004 أودعت هيئة النيابة الإدارية تقريرا بالطعن المقيد برقم 4023 لسنة 50ق في الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضي به من براءة المحال محمد عبد الفتاح عطا الله وكيل التنمية ببنك قطور-بالدرجة الثالثة، والمحال طلعت متولي السيد عاشور أخصائي تنمية قرية قطور-بالدرجة الثالثة-من المخالفات المشار إليها في البنود 3، 4، 5 من تقرير الاتهام، وما نسب للمحال الثاني منفردا في البند "أ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة للمخالفات التي تبرتتهما منها والموضحة سلفا بتقرير الاتهام وبالطعن الماثل.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين – بعد ضمهما – ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 69 لسنة 31ق بجلسة 22/ 11/ 2003 فيما تضمنه من معاقبة محمد عبد الفتاح عطا الله بخصم عشرين يوما من أجره ومعاقبة طلعت متولي السيد عاشور بخصم شهر من أجره ومعاقبة نادر أبو الحسن سلامة بخصم شهرين من أجره ومعاقبة محمد إبراهيم ومحمد منصور منصور بخصم شهرين من أجره ومعاقبة محمد عبد الواحد أحمد مراد بخصم عشرين يوما من أجره، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن الثاني.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام الدائرة الخامسة "فحص" جلسة 23/ 5/ 2005 وفيها أودعت الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية حافظة مستندات في الطعنين طويت على صورة مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات – الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بشأن طلب تقديم محمد عبد الفتاح عطا الله وآخرين إلى المحاكمة التأديبية، كما أودعت مذكرة بدفاع الهيئة الطاعنة اختتمت بطلب الحكم: أولا: قبول الطعن رقم 3558 لسنة 50ق. ع شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: قبول الطعن رقم 4023 لسنة 50ق. ع شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما عن المخالفات الواردة في البنود أرقام 3، 4، 5 من تقرير الاتهام وما نسب للثاني منفردا في البند ( أ ) والقضاء مجددا بمجازاتهما عن ذات المخالفات بالجزاء المناسب لما قارفاه من جرم، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظرهما جلسة 25/ 9/ 2005 وفيها نظر الطعنين وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية مذكرة تكميلية بدفاعها في الطعنين اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بمذكرتها المودعة بجلسة 23/ 5/ 2005 "فحص"، وبالجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 25/ 2/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنهما مقبولين شكلا.
ومن حيث إن عناصر الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أن هيئة النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 69 لسنة 31ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 19/ 3/ 2003 متضمنة ملف القضية رقم 44 لسنة 1999 رئاسة الهيئة، وتقرير اتهام ضد المحالين (الطاعنين في الطعن الأول رقم 3558 لسنة 50ق. عليا) نسبت فيه كل من/ محمد عبد الفتاح عطا الله-وكيل تنمية ببنك قرية قطور-بالدرجة الثالثة، وطلعت متولي السيد عاشور-أخصائي تنمية ببنك قرية قطور-بالدرجة الثالثة (الأول والثاني من المحالين) بأنهما بوصفهما عضوين بلجنة القروض بالبنك: 1-وافقا على منح قرض للعميل يسري البلتاجى في 8/ 1/ 1998 بمبلغ 25000 جنيه حال أن ضامن العميل وهو البلتاجي محمد البلتاجي كان مدينا للبنك في تاريخ المنح بمديونية مستحقة قدرها 26008 جنيه، وذلك بالمخالفة للتعليمات.
2-وافقا على منح قرض للعميل سيد أحمد البلتاجي بمبلغ 6000 جنيه في 30/ 11، 21/ 12/ 1997 حال أن ضامن العميل كان مدنيا للبنك في تاريخ المنح بمديونية مستحقة قدرها 26214.670 جنيه، وذلك بالمخالفة للتعليمات.
3-وافقا على صرف قروض لعملاء جمعيتي قطور والصحة للإصلاح الزراعي المنوه عنهم بالأوراق بمبالغ تزيد عن أنصبة الصرف المقررة بإجمالي قدره 25000 جنيه وذلك خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل سنة 1998.
4-وافقا على صرف قروض قيمتها الإجمالية (85900ج) لكل من رأفت محي الدين عواض في 13/ 11/ 1997، ومحي الدين عواض بمبلغ جنيه في 5/ 1/ 1998، 7/ 1/ 1998، ومحمد عوضا عيد بمبلغ جنيه في 5/ 1، 6/ 1، 7/ 1/ 1998 بتجاوز قدره جنيه عن حد ضمان الحيازات الزراعية الضامنة لسداد هذه القروض ورغم عدم استيفاء الفواتير اللازمة لصرف بعضها.
5-وافقا على صرف قروض ائتمان تجاري للموظفين العموميين المنوه عنهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق والمحظور عليهم قانونا مزاولة الأعمال التجارية وأرفقا بملفات هذه القروض شهادات منسوب صدورهما لشركة أبو قير لتجارة الأسمدة والأعلاف إلى العملاء المذكورين بالمخالفة للتعليمات.
6-وافقا على منح قروض استثمارية للعملاء خالد إبراهيم حسن، وفاروق السيد عبد الغني، وسمير محمد إبراهيم، ومحمد بسيوني محمد، ومحمد عبد الحميد الكاشف وإبراهيم محمد القاضي وأحمد عبد الحميد عطية، وليلي محمد نجم دون استيفاء بيانات إقرارات الضمان والكفالة الموقعة من الضامنين على بياض.
7-لم يستوفيا بيانات سجل حصر الشيكات المأخوذة من عملاء بنك قرية قطور خلال فترة تواجده مع كل منهما.
والمخالف الثاني منفردا "طلعت متولي السيد عاشور):
أ-قبل الشيكين المسحوبين من العميل محمد منصور العباسي بضمان فكيهة محمد قاسم ضمن مستندات القرض المنصرف للعميل المذكور رغم عدم تضمينها بيان مبلغ الدين واسم المستفيد.
ب-أهمل المحافظة على ملفي القرضين المنصرفين إلى محمد عنتر نجم بمبلغ 10000 جنيه في 18/ 12/ 1997، وبسيوني بسيوني أبو شادي بمبلغ 7000 جنيه في 24/ 12/ 1996 مما مكن مجهولا من الاستيلاء عليهما وعدم الاستدلال على مصيرها.
المخالفان الثالث والرابع "نادر أبو الحسن سلامة بدر-رئيس وحدة مصرفية ببنك قرية قطور-درجة ثالثة، إبراهيم محمد منصور منصور-رئيس وحدة مصرفية ببنك قرية قطور-درجة ثالثة": نسب إليهما:
1-قبلا الشيكات المسحوبة من عملاء السلف الزراعية المنوه عنها بالأوراق ضمن مستندات الصرف حال أنها موقعة من غير الساحبين المدونة أسمائهم بالشيكات.
2-قبلا طلبات صرف السلف الزراعية المقدمة من العملاء المنوه عنهم بالأوراق على بياض وصرفا سلف زراعية دون استيفاء مستندات الصرف المقررة.
3-قاما بصرف سلف زراعية نقدية بموجب إيصالات 42ح غير محدد بها المساحة المنزرعة ونوع الحصول وذلك للعملاء الموضحة أسمائهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق.
4-لم يستوفيا بيانات النموذج رقم 6 بنك قرية والسجل رقم 3 بنك قرية المشار إليهما بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو الموضح بالأوراق.
5-حددا تاريخ 30/ 6/ 1998 ميعادا لاستحقاق سلف البطاطس النيلية المنصرفة لعملاء البنك خلال شهر نوفمبر 1997 بالمخالفة للتعليمات الواردة بالمنشور رقم 208 الصادر في 9/ 4/ 1997 والتي كان يتعين وفقا لها تحديد ميعاد استحقاق هذه السلف بتاريخ 31/ 3/ 1998.
6-أثبتا بيانات مغايرة للحقيقة بنموذج معاينات مشروع العملاء سيد أحمد البلتاجي وتجوي ممدوح عبده، نادرة محمد نجم وسيد موسي المزين وإبراهيم محمد القاضي وأحمد عبد الحميد عطية وعزت ممدوح عبده ومحي عواض عيد ومحمد عواض عيد وفوزية مصطفي الجنزوري وعادل أحمد عبد الله، واعتماد مصطفي النجار وصبيحة نصر غريب وخضره عز العرب الدسوقي، وكمال محمود أحمد أبو زيد، مفادها مزاولتهم العمل التجاري من خلال مشروعات تجارة أعلاف وأسمدة حال عدم صحة ذلك بقصد تيسير حصول هؤلاء العملاء على قروض ائتمان تجاري من بنك قرية قطور بالرغم من عدم انطباق شروط صرف هذه القروض عليهم.
7-قاما بصرف مبالغ السلف الزراعية الخاصة بالعملاء السيد حسنين المنصوري وصبحي محمد الشيخ ومرشدي محمد إبراهيم وأبو شادي عبد الحميد الكيلاني لوكلاء عنهم بموجب توكيلات غير مستوفية البيانات وغير مسددة الرسوم المقررة والمخالف الثالث منفردا-نادر أبو الحسن سلامة بد:
1-لم يلتزم بقواعد المدة المبينة الواجب مضيها بين سداد القروض ومنحها وذلك بالنسبة للسلف الزراعية المنصرفة للعملاء إبراهيم دياب عطية، وعطية محمود دياب، وعوض محمد الغنين، عبد الحميد مرشدي، وكريمة محمود عبد الرحمن وعاطف سعد أبو النور وعبد الحميد بسيوني خضر وهدي فؤاد عبد الحميد.
2-قام بصرف سلف زراعية خاصة بورثة كل من أم كلثوم محمد حبيب وإبراهيم قطب سعودي وأحمد السيد حسن وعبد المجيد بسيوني خضر بدون إعلام وراثة بالمخالفة للتعليمات.
3-قام بصرف مبلغ جنيه تخص العمل محمد أحمد نجم إلى محمد عنتر إبراهيم مصطفي نجم بتاريخ 26/ 11/ 1997 بتوكيل غير صحيح دون سداد الرسوم المقررة والمخالف الرابع منفردا: "إبراهيم محمد منصور منصور".
1-لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تزويد مخزن الأسمدة بناحية أسيوط والتابع لبنك قرية قطور بطفايات الحريق ووسائل التأمين ولم يراع احتياطات تخزين الأسمدة مما أدي إلى تحجرها.
2-تقاعس عن تحصيل المصروفات الإدارية وأثمان ملفات السلف الزراعية المنصرفة للعملاء المنوه عنهم بالأوراق.
المخالف الخامس: محمد عبد الحميد مراد-كاتب فيشات ببنك قرية قطور-درجة ثالثة.
1-قام بقيد قرض العميل طارق عبد الفتاح نجم المعتمد من فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقطور بمبلغ جنيه بما يفيد سداده على أقساط خلال ثلاث سنوات بالمخالفة لما ورد بمذكرة اعتماد وصرف القرض من وجوب سداده على أقساط خلال عام واحد.
2-قام بالشطب على أسماء العملاء أصحاب الحسابات أرقام 1945، 1647، 2088 وأثبت بدلا منها أسماء عملاء آخرين دون مسوغ لذلك.
3-قام بتحويل مديونية العميل يسري البلتاجي محمد الناشئة عن قرض السيارة الممنوح له إلى شقيقه سيد احمد البلتاجي بدون موافقة الأخير على قبول المديونية ودون الحصول منه على ضمانات لسداد المديونية.
وأسندت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام إلى المهتمين المذكورين ارتكابهم المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 78/ 1، 4، والمادة 80 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، والمواد 2/ 1، 4، 2/ 1، 6، 7، 3/ 1 من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات الصادرة في 9/ 2/ 1988 والمادة 11/ 1، 3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المهتمين المذكورين بالمواد 82، 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 وباقي مواد القوانين الشأن إليها بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 11/ 2003 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمعاقبة محمد عبد الفتاح عطا الله بخصم عشرين يوما من أجره، ومعاقبة طلعت متولي السيد عاشور بخصم شهر من أجره، ومعاقبة نادر أبو الحسن سلامة بدر بخصم شهرين من أجره، ومعاقبة إبراهيم محمد منصور منصور بخصم شهرين من أجره، ومعاقبة محمد عبد الواحد مراد بخصم عشرين يوما من أجره.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحال الأول والثاني قد ثبت في حقهما معا من الأوراق والتحقيقات والمخالفات المسندة إليهما بتقرير الاتهام أرقام 1، 2، 6، 7 وعدم ثبوت المخالفات المسندة إليهم بتقرير الاتهام أرقام 3، 4، 5 وبالنسبة لما نسب إلى المحال الثاني منفردا بالمخالفة ( أ ) بتقري الاتهام فإنه لم يتم مواجهته بها، وبالنسبة للمخالفة (ب) فقد ثبت في حقه الإهمال في المحافظة على ملفي القرضين المنصرفين إلى محمد عنتر نجم وبسيوني بسيوني أبو شادي.
وبالنسبة لما نسب من المحالين الثالث والرابع معا، فقد اعترفا بجميع المخالفات الواردة بتقرير الاتهام وأن سبب ذلك يرجع إلى كثرة العمل. وبشأن ما نسب إلى المحال الثالث منفردا فقد ثبتت في حقه المخالفات المنسوبة إليه في تقرير الاتهام، وأن ما نسب إلى المحال الرابع منفردا فقد ثبت في حقه المخالفتين المنسوبتين إليه في تقرير الاتهام، وما نسب إلى المحال الخامس فقد ثبت في حقه المخالفات المنسوبة إليه في تقرير الاتهام وعليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 3558 لسنة 50ق يقوم على : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك على سند من سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد حيث سبق أن انتهت النيابة الإدارية في قرار الاتهام بالبند خامسا إلى مجازاة المخالفين إداريا وبناء عليه أصدر بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية قرارات الجزاء بالنسبة لهم أرقام 275/ 52، 264/ 47، 265/ 48 وغيرها من القرارات بالجزاءات إلا أنهم فوجئوا بالقرارات أرقام 325/ 57، 327/ 59، 328/ 60 بناء على كتاب الشئون القانونية رقم 1005 في 30/ 1/ 2003 بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأن الجهاز طلب إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بعد المدة القانونية المقررة له قانونا، كما دفع الطاعنون بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية بعد سبق مجازاتهم إداريا وقيام الجهة بسحب قرار الجزاء الذي صدر صحيحا في هذا الشأن.
الفساد في التسبيب والاستدلال وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن، وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم أنفة البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 4023 لسنة 50ق المقام من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما فيه (المخالف الأول والثاني بالحكم المطعون فيه) إنما يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق وذلك فيما ذهب إليه من براءة المطعون ضدهما من المخالفات المنسوبة إليهما معا في تقرير الاتهام في البنود 3، 4، 5 والبند أ بالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمطعون ضده الثاني (طلعت متولي السيد عاشور) حيث جاء ذلك بالمخالفة لشهادة الشهود وما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير اللجان التي تم تشكيلها لفحص الوقائع والاتهامات موضوع الدعوى والتي انتهت جميعها إلى ثبوت هذه المخالفات في حق المطعون ضدهما.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعم أمامها يطرح المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده وزنا مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه وللمحكمة الإدارية العليا سلطة تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو الحكم بالعقوبة المناسبة طبقا لحقيقة ما ارتكبه العامل من ذنب وبمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بواقعة الطعن (الطعن رقم 1068 لسنة 29ق جلسة 24/ 6/ 1986)، كما أن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التأديبية لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالإجراءات التي نص عليها القانون وبقرار إحالة صادر من السلطة المختصة سواء كانت النيابة الإدارية مثلا بالنسبة للمحاكمة التأديبية أو الجهة الإدارية التي نص عليها القانون بالنسبة لمجالس التأديب، وبغير ذلك لا تقوم الدعوى التأديبية أو تنعقد الخصومة أصلا، فلا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها بالإجراءات القانونية السليمة بغير قرار إحالة إليها أو بقرار إحالة باطل صادر من سلطة غير مختصة بإصداره ويترتب في مثل هذه الأحوال بطلان الحكم الصادر بغير قرار إحالة أو بقرار إحالة باطل لوقوع بطلان في إجراءات الدعوى أثر في الحكم الصادر فيها (الطعن رقم 1240 لسنة 27 القضائية جلسة 24/ 4/ 1993).
ومن حيث إن المادة الثانية من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن "يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
1-…………….. 2-…………….. 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية"، وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه الآتي: أولا ……… ثانيا ………. ثالثا- في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية : يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد تحددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1-أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز-إذا رأي وجها لذلك-تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2-أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدره القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها، وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية … 3 ….".
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة بصدد إعمال هذين النصين أن المشرع اختص الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال قطاعات إدارته المختصة القيام بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات المناسبة في تحديد المسئولين عنها ومحاسبتهم بتوقيع الجزاء المناسب لذلك، وأوجب على تلك الجهات موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مرفقا بها كافة أوراق الموضوع لكي يتمكن من مباشرة ما عهد إليه من اختصاص بفحصها ومراجعتها وبسط رقابته عليها على نحو ما قرره القانون، ثم اختص المشرع رئيس الجهاز باتخاذ إجراءات إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية، ذلك أن البين من مطالعة البند ثالثا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه أن المشرع في صدر ذلك البند أناط بالجهاز دون تحديد لسلطة معينة داخل هيكله، التنظيمي فحص قرارات الجزاء ومراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت ومحاسبة المسئولين عن المخالفة المالية بما مؤداه قيام الجهاز بممارسة هذا الاختصاص من خلال إدارته كل فيما يخصها طبقا لتوزيع العمل داخل الجهاز بممارسة هذا الاختصاص، في حين أن المشرع في مجال اتخاذ إجراءات إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية غاير في الحكم وجاء بصياغة مختلفة حيث حدد السلطة المختصة بذلك وحصرها في شخص رئيس الجهاز، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه تكون إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية معقودة لرئيس الجهاز وحده ومقصورة عليه، وهو أمر تفرضه خطورة واقعة إحالة العامل للمحاكمة التأديبية مما دعا المشرع تقديرا منه لقدر ذلك أن ينبط الأمر بصاحب السلطة القائمة على قمة الجهاز خاصة وأن تحريك الدعوى التأديبية ضد العامل رغم سبق صدور قرار الجهة التابع لها بمجازاته وتقديرها لكفاية الجزاء وعدم استجابتها لطلب الجهاز بتشديد الجزاء ورفعا لاختلاف الرأي وجبا للتنازع والتعارض بين السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات والسلطة المختصة بمراجعة وفحص المخالفات المالية وإعمالا لحفظ التوازن بين السلطات المماثلة بالجهة التابع لها العامل ومثيلها بالجهاز المركزي للمحاسبات فقد قطع المشرع السبيل إلى ذلك التعارض بأن جعل في حالة وجود ذلك أن تكون سلطة الإحالة إلى المحكمة التأديبية بميزان تقدير السلطة الأعلى إعمالا لتدرج السلطات ضمانا واطمئنانا لسلامة قرار الإحالة وإقناعا للسلطات الأعلى في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بسلامة إعمال سلطة الجهاز فيما يخلص إليه رئيس الجهاز نتيجة ممارسته لاختصاصه وهو الأمر الذي يقطع في ضوء ما تقدم بأن يباشر رئيس الجهاز اختصاصه بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية بنفسه دون أن يفوض غيره في هذا الاختصاص. وغني عن البيان أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن موافقة رئيس الجهاز أي طلب رئيس الجهاز تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية – يجب أن تكون واضحة وصريحة وأن يكون تاريخها واضحا تماما لا يحوطه لبس أو غموض وباعتبار أن هذه الموافقة لا تفترض ولا تستنتج وإنما يجب أن تكون واضحة وصريحة لا يعتورها شك (الطعن رقم 2449 لسنة 39ق. عليا جلسة 26/ 4/ 1997).
ولا ينال من سلامة ما تقدم القول بجواز التفويض في هذا الاختصاص المعقود لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية استنادا إلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، إذ أن ذلك مردود بأن أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 قد خلت من أي نعي يجيز لرئيس الجهاز أن يفوض اختصاصاته أو سلطاته التي أناطها به في مجال إعمال سلطاته على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى أحد نوابه أو الوكلاء، وذلك على خلاف ما كانت تنص عليه المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات السابق الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1964 والتي كانت تنص صراحة على أنه يجوز لرئيس الجهاز أن يفوض نائب الرئيس في مباشرة بعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض الوكلاء في ذلك، بما مؤداه أن المشرع عزف عن أن يخول رئيس الجهاز سلطة تفويض غيره في مباشرة ما أناطه به القانون من اختصاصات واسقط سلطته في هذا الشأن من أحكام القانون الحالي، ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثر ذلك ومداه بأن يباشر رئيس الجهاز سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها صراحة بنفسه ودون أن يكون له الحق في تفويض غيره في ذلك، كما أن القرار التأديبي يصدر عن سلطة عامة في مجال الرابطة الوظيفية بين العامل وجهة عمله وفي نطاق ما رسمه القانون من إجراءات وما استلزمه من ضمانات وممن عينه من سلطات لما له من خطورة على حياة العامل الوظيفية شأنه في ذلك شأن خطورة العقوبة الجنائية في حياة الفرد في المجتمع، وعليه يجب مراعاة ما أوجبه المشرع تحقيقا للغايات التي قصدها من وراء ذلك وأولادها لمن قصدهم دون غيرهم، فإذا مارس الاختصاص في هذا الشأن غير من حددهم المشرع صراحة بإصدار القرار فإن قرار الجزاء يكون قد وقع في حومة البطلان، ومرد ذلك أن القرار التأديبي أحاطه المشرع بسياج يستعصي معه على جواز التفويض في إصداره من سلطة أخرى غير تلك التي أناط بها القانون إصداره وذلك خشية إهدار الضمانة التي تفياها المشرع كما أن من شأن جواز التفويض في هذا الاختصاص الإخلال بالفصل بين سلطة توقيع الجزاء والتعقيب عليه إذ لو أجيز ذلك لأصبحت ذهه السلطات في يد سلطة واحدة بالمخالفة لما خص به المشرع كل سلطة من اختصاص وإهدار الغاية التي توافها المشرع من هذا الفصل بين سلطة توقيع الجزاء وسلطة التعقيب عليه، كما أنه لو صح جواز تفويض رئيس الجهاز لوكلاء الجهاز في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لترتب على ذلك نتيجة شاذة وأوضاع إدارية غير مقبولة ذلك أن التفويض من لوضح-سيكون لسلطة أدني والتي تملك بمقتضي التفويض التعقيب على قرارات سلطات تأديبية أعلي درجة وظيفية مثل الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الأخرى الأعلى درجة وبالتالي يكون لسلطة أدني تعديل أو إلغاء قرارات لسلطات أعلي وهو أمر غير دارج في مدارج النظام الإداري، وهو ما يبرر إسقاط فكرة التفويض من أحكام القانون رقم 144 لسنة 1988 بحسبانه أمر مقصود لتدارك مثل هذه الأوضاع، ولا يجوز تأويل نص المادة من هذا القانون الأخير الذي خول رئيس الجهاز أن يصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس إذ أن ذلك يجد حده في التنظيم والإدارة لأعمال الجهاز العادية دون أن يمتد التفويض إلى الاختصاصات التي نصت أحكام القانون على أنها لرئيس الجهاز، وبالتالي لا يجوز التفويض فيها دون وجود نص خاص يجيز ذلك (الطعن رقم 4492 لسنة 50ق عليا جلسة 25/ 6/ 2005).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وإذ الثابت من أوراق الطعنين الماثلين والحكم المطعون فيه – خاصة حافظة مستندات هيئة النيابة الإدارية المودعة في الطعنين بجلسة 24/ 12/ 2005 والتي طويت على مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات-الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية – قطاع المكتب الفني-الإدارة العامة للإحالة والطعون-المؤرخة 19/ 1/ 2003-أنه سبق أن انتهت النيابة الإدارية في قضيتها رقم 44 لسنة 1999 إلى ثبوت مسئولية كل من/ محمد عبد الفتاح عطا الله، طلعت متولي السيد عاشور، ونادر أبو الحسن سلامة، وإبراهيم محمد منصور، ومحمد عبد الواحد مراد وذلك لأنهم خلال الفترة من 1/ 1/ 95 حتى 1/ 3/ 2000 بصفاتهم السابق بيانها بجهة عملهم (بنك قرية قطور) خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عملهم ارتكاب المخالفات السابق بيانها بهذا الحكم حيث اشترك الأول والثاني مع المخالف / محمد عنتر إبراهيم نجم-مدير البنك في بعض المخالفات المنسوبة إليه، كما ارتكب الأول بمفرده المخالفات السابق بيانها وارتكب الثاني أيضا المخالفات المسندة إليه والثالث والرابع ارتكبا بعض المخالفات وارتكب كل منهما مخالفات بمفرده، وارتكب الخامس المخالفات المسندة إليه على النحو السالف بيانه، وقد أوصت النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية المشار إليها بالآتي:
صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة عن تلك الوقائع.
مجازاة المخالفتين إداريا، وأنه يعرض الأمر على السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك قرر بتاريخ 16/ 10/ 2002 مجازاة المخالفين المذكورين من الأول حتى الخامس بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهم، وصدر بمضمون ذلك قرارات البنك أرقام 173، 174، 170، 171، 172 لسنة 2002 المؤرخة 22/ 10/ 2002، وعلى ضوء تظلم المذكورين تم تخصيص الجزاءات إلى خصم أجر خمسة أيام بدلا من خمسة عشر يوما بقرارات البنك أرقام 277، 267، 275، 194، 260 لسنة 2002 المؤرخة 9/ 12/ 2002، وأنه قد أخطر الجهاز بتاريخ 24/ 12/ 2002.
وقد تضمنت مذكرة وكيل الوزارة رئيس قطاع المكتب الفني العامة للإحالة والطعون المعدة للعرض على السيدة الأستاذ وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بشأن تقديم / محمد عبد الفتاح عطا الله وآخرين إلى المحاكمة التأديبية لما ثبت في حقهم من مخالفات-بأن القطاع يبدي في هذا الشأن – أن المخالفات الثابتة في حق المذكورين جاءت من الجسامة والخطورة، وأنها تشكل في حقهم جرائم عامة مؤثمة بمواد قانون العقوبات، وأن قرارات البنك المشار إليها بصحف الجزاءات للمخالفين أتت هيئة الأثر قليلة الفاعلية، وحوت العديد من الجزاءات التي سبق توقيعها، وأشار معد المذكرة إلى نص الفقرة الأولى من البند ثالثا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، وإلى قرار السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثلاث للمخالفات المالية في مباشرة هذا الاختصاص (تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية)، وخلص وكيل الوزارة رئيس قطاع المكتب الفني بمذكرته المشار إليها إلى طلب الموافقة على طلب تقديم المخالفين المذكورين إلى المحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء المناسب عليهم وبما يتناسب وما ثبت في حقهم من مخالفات، وتأشر على المذكرة بالموافقة (عائشة عزت) في 19/ 1/ 2003، ومن ثم فإنه لما كانت المذكرة بطلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية معدة للعرض على السيد الأستاذ وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية، وليس للعرض على رئيس الجهاز، وقد وافقت عليها السيد وكيل الجهاز المذكور بناء على قرار السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 بتفويض وكلاء الجهاز في مباشرة هذا الاختصاص وهو الأمر الذي أناطه المشرع برئيس الجهاز دون غيره ولم يخوله سلطة التفويض في ممارسة هذا الاختصاص، ومن ثم فإن إحالة الطاعنين في الطعن رقم 3558 لسنة 50ق. عليا الماثل إلى المحاكمة التأديبية على هذا النحو وتحريك الدعوى التأديبية ضدهم يكون قد تم بناء على قرار تفويض مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يترتب عليه بطلان قرار إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره قانونا، وبالتالي بطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات لاحقة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد المحالين (الطاعنين في الطعن رقم 3558 لسنة 50ق)، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النهج وقضي بمعاقبة المحالين المذكورين بالعقوبة المقضي بها لكل منهم فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 69 لسنة 31ق للموافقة على إحالة الطاعنين بالطعن الأول من غير مختص بذلك وبالمخالفة للقانون على النحو سالف البيان، والجهة التي يتبعها المحالين والجهاز وشأنها في اتخاذ الإجراءات التي يرونها وأحكام القانون في شأن مسئولية الطاعنين عن المخالفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببطلان طلب إحالة الطاعنين في الطعن رقم 3558 لسنة 50 قضائية عليا للمحاكمة التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
