أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني
عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 3553 لسنه 50 ق.ع.المقام من
من شحاتة السيد شحاتة المكاوي .ضد
1- السيد المستشار / وزير العدل " بصفته " . 2- السيد المستشار/ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته " .في القرارات الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية والولاية علي النفس بمحكمة الزقازيق الابتدائية دائرة المأذونين ) في المواد أرقام 62-64-68-70-74/ 2003 مأذونين كلي الزقازيق بجلسة30/ 11/ 2003 .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن المقيد برقم 3553/ 50ق. ع في القرارات الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية والولاية علي النفس بمحكمة الزقازيق الابتدائية دائرة المأذونين ) في المواد أرقام 62- 64-68-70-74/ 2003 مأذونين كلي الزقازيق بجلسة30/ 11/ 2003 والقاضي في منطوق كل مادة علي حده بمجازاة الشيخ / شحاتة السيد شحاتة مأذون ناحية ميت يزيد بالوقف عن العمل لمدة شهر مع إحالة أعمال المأذونية لمأذون أقرب جهة .وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها وما يترتب عليها من آثار .
وقد تم أعلان تقرير الطعن إلي هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما علي النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :- ببطلان تقرير الطعن لتضمينه الطعن علي أكثر من حكم .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلبسة 24/ 5/ 2004 وما تلاها من جلسات ، وخلالها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه طلب في ختامها إلزام الجهة الإدارية بتقديم أصول التحقيق في المواد 62-64-68-70-74/ 2003 لعدم إجراء أي تحقيق معه أو التوقيع علي هذه المحاضر ، بينما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم ببطلن تقرير الطعن لتضمينه أكثر من قرار ، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدمت الجهة الإدارية مذكرة تكميلية بدفاعها خلصت فيها إلي طلب الحكم :-
أصليا :- ببطلان تقرير الطعن .
واحتياطيا :- برفض الطعن ، ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/ 6/ 2006 لتعقيب الطاعن علي مذكرة الجهة الإدارية ، إلا ان الحاضر عن الطاعن حضر بالجلسة المذكورة ولم يقدم شئ وطلب إصدار الحكم في الطعن ، ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية ببطلان تقرير الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان قرارات مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلي الأحكام التأديبية منها إلي القرارات الإدارية ، لذا فإنها لا توصف بأنها قرارات نهائية لسلطة تأديبية وإنما يجري عليها ما يجري علي الأحكام التأديبية بالنسبة للطعن فيها طبقا لما قرره المشرع في المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 .
كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضا أعمالا للمادتين 44/ 45 من القانون رقم 47/ 1972 علي ان المشرع أوجب رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها ، وأوجب المشرع تضمين التقرير ، إضافة إلي البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التي يقدم عليها الطعن ، وكذا طلبات الطاعن ، وأجاز المشرع في حالة عدم حصول الطعن علي الوجه المتقدم ان يكون ببطلان تقرير الطعن ، وأردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة مما يعني استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن في هذا الحكم ، ومن ثم فإن مقتضي ذلك في ضوء ما ورد بالمادتين 44-45 من قانون مجلس الدولة أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب علي أسباب ما يراه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن بياناته وأسبابه ، ويترتب علي ذلك بطلان تقرير الطعن المقام علي أكثر من حكم ،إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طلب قائم بذاته في كل حكم علي الوجه المقرر قانونا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأساس ذلك أن نظر الطعن المقام علي أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلال بالتناسق والاضطراب والإبهام في عناصر الطعن وبين الخصوم بما قد ينصرف إلي الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب ، ومن ثم يضحي باطلا الطعن الذي يقام علي أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبينه علي سبب واحد ، إذ لا يسوغ قانونا افتراض التماثل أو التطابق بين الأحكام ، وعلي ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 4453/ 44ق. عليا جلسة 6/ 6/ 2002 ).
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ، و كان الثابت من تقرير الطعن أنه تضمن الطعن علي :-
أولا :- القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية ( المأذونين ) بمحكمة الزقازيق الكلية في المادة رقم 62/ 2003 بجلسة 30/ 11/ 2003 والقاضي بمجازاة المأذون الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر .
وثانيا :- القرار الصادر من ذات الدائرة في المادة رقم 64 / 2003 بذات الجلسة بالوقف عن العمل لمدة شهر .
وثالثا :- وبإلغاء القرار الصادر من ذات الدائرة في المادة رقم 68/ 2003 بذات الجلسة بالوقف عن العمل لمدة شهر .
رابعا :- القرار الصادر من ذات الدائرة في المادة رقم 70/ 2003 بذات الجلسة بالوقف عن العمل لمدة شهر ، وأخيرا القرار الصادر من ذات الدائرة في المادة رقم 74/ 2003 بذات الجلسة بالوقف عن العمل لمدة شهر ، وكان كل قرار من القرارات المذكورة يعد بمثابة حكم تأديبي مستقل عن الآخر وبالتالي فإن تضمينهم جميعا تقرير الطعن الماثل يؤدي إلي بطلانه لعدم مراعاته مقتضيات حسن سير العدالة ، إذ كان يتعين علي الطاعن إفراد محل قرار منهم بطعن مستقل علي حده مما يتعين معه قبول الدفع المبدي من الجهة الإدارية والقضاء ببطلان تقرير الطعن الماثل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – ببطلان تقرير الطعن لتضمينه أكثر من حكم تأديبي .صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 5 من جماد ثاني 1427 هـ الموافق 1/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
