أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
مسودة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الخامسة بجلسة 8/ 4/ 2006 في الطعن رقم 3527 لسنة 49 ق. علياالمقام من
أحمد فتحي عبد المجيد السيدضد
1) رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات …………….. بصفتهفي القرار الصادر من مجلس التأديب للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في الدعوى رقم 19 لسنة 2001 تأديب غرب بجلسة 7/ 3/ 2002م
الإجراءات
بتاريخ 23/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3527 لسنة 49ق عليا في القرار من مجلس التأديب للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في الدعوى رقم 19 لسنة 2001 تأديب غرب بجلسة 7/ 3/ 2002 والقاضي بمجازاته بحرمانه من العلاوة الدورية.وطلب الطاعن-للأسباب الواردة به وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بجلسة 7/ 3/ 2002 من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وفي الموضوع بقبول الطعن شكلا وبإلغاء وبطلان القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بصفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 8/ 2001 وافق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على إحالة الطاعن أمين مخزن إيتاى البارود إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة لما نسب إليه أنه خلال عام 1998 بدائرة عمله وبوصفه خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد عمله بدقة وأمانة حيث وجد عجز في عهدته قيمته 35616.290 جنيها وزيادة في بعض المهمات قيمتها 4794 جنيها ليصبح جملة العجز 30822.29 جنيها، وبجلسة المجلس بتاريخ 7/ 3/ 2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بمجازاته بحرمانه من العلاوة الدورية على سند ثبوت المخالفة في حقه بأقواله أمام المجلس، وأن الحكم الجنائي قد أسس حكمه ببراءته على سند الشك مما لا يمنع من مؤاخذته تأديبية.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حيث سبق له التظلم من القرار بتاريخ 16/ 4/ 2002 ثم أقام الطعن رقم 559 لسنة 44ق بتاريخ 21/ 7/ 2002 أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طاعنا على القرار المطعون فيه إلا أن المحكمة بجلسة 27/ 11/ 2002 قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن واختصاص المحكمة الإدارية العليا، وأن السبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه وهو اتهامه بالاختلاس غير قائم لصدور حكم جنائي ببراءته من محكمة جنايات دمنهور، كما أن القرار جاء مطلقا لم يحدد مدة الحرمان من العلاوة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن البحث في الاختصاص بنظر الطعن يسبق بحث الطعن من الناحية الشكلية أو الموضوعية وهو من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أنه "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمي" الشركة المصرية للاتصالات"، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
كما تنص المادة على أن "ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة …".
وتنص المادة على أن "ينشر هذا القانون في الجديدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد صدر هذا القانون بتاريخ 26 مارس 1998 أي يعمل به ابتداء من 27 مارس 1998.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه اعتبارا من 1/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمي الشركة المصرية للاتصالات "ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة لخضوع هذه المنازعات لأحكام اللائحة الشركة وأحكام قانون العمل (الطعن رقم 6946 لسنة 46ق. عليا جلسة 25/ 12/ 2004، 1015 لسنة 47ق. عليا جلسة 24/ 12/ 2005، 117 لسنة 50ق. عليا جلسة 4/ 3/ 2006).
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أحال الطاعن بتاريخ 5/ 8/ 2001 إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات والمشكل طبقا للائحة العاملين بالشركة (132 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 795 لسنة 1999)، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/ 3/ 2002 أي بعد العمل باللائحة المذكورة والحاصل في 1/ 6/ 1999 ومن ثم تغدو محاكم مجلس الدولة ومن بينها هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون عليه مما يتعين معه القضاء بذلك، ولما كان قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه والتي ليس من بينها إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبيا عما ينسب إليهم من مخالفات وظيفية، ومن ثم وقد رسم المشرع طريقا وحدد إجراءات خاصة للطعن على قرارات مجلس التأديب المشار إليها مما يتعين معه الالتزام بهذه الإجراءات ومن ثم وإعمالا لذلك يتعين القضاء بعدم الاختصاص بنظر الطعن دون الإحالة لأية محكمة اخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
