أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2006
م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد الله إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 3462 لسنه 49 ق.ع.أصدرت الحكم الاتى
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري " بصفته " .ضد
محمود عبد المقصود علي الخولي .في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة27/ 11/ 2002 في الطعن رقم 495/ 7 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 1/ 2002 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد قرار الجزاء المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن أٌيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع– تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في انه بتاريخ 21/ 9/ 2002 أقام الطاعن ( المطعون ضده ) الطعن رقم 495/ 7ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتاريخ 6/ 6/ 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه عما نسب إليه بهذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لمخالفة هذا القانون 00000 ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها ، وبجلسة 27/ 11/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثمانية أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
شيدت المحكمة قضاءها لأٍسباب حاصلها أنه بشأن ما نسب إلي الطاعن من قيامة بمراجعة مستندات خصم علي حساب جاري دائن باسم مؤسسة أخبار الشرقية والإضافة إلي حساب قرض باسم / سليمان سليمان عطية داود علي الرغم من عدم ضمانه المؤسسة في ذلك القرض ، وعدم وجود تعليمات من المسئول عن المؤسسة تقضي بذلك ، فقد قرر الطاعن حال التحقيق معه بأن هناك تعليمات من المدير المالي للمؤسسة بالخصم من حسابها بالإضافة إلي حساب العميل المذكور وقدم سندا لذلك صور المستندات المرفقة بحافظته المودعة رفق صحيفة الطعن ، ولما كان ذلك وان البنك المطعون ضده لم يجحد ما ورد بصور هذه المستندات ، فضلا عن اطمئنان المحكمة إلي صحة ما ورد بها ،الأمر الذي تضحي معه المخالفة المنسوبة للطاعن في هذا الشأن غير ثابتة في حقه ، وانه بشان ما نسب إلي الطاعن من قيامه بخصم مبالغ علي حساب تسهيلات مقررة لبعض العملاء والإضافة لحساب عملاء آخرين بدون وجه حق دون ان يكشف ذلك حال مراجعته للمستندات – فقد أقر بذلك بالتحقيقات والذي أرجفه إلي تشابه أسماء العملاء ، الأمر الذي يقتضي معه ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن بما يستوجب مساءلته تأديبيا عنها ، وأنه بشأن ما نسب إلي الطاعن من استخدام الكود الشفري الخاص به يوم 31/ 3/ 1999علي الرغم من كونه في أجازة ذلك اليوم حال خصم مبلغ (40ر535 ) جنية من حساب العميلة / فاطمة عطية محمد سليمان المالكي والإضافة إلي حساب / مايس عبد الحليم محمد سليمان ، فقد قرر الطاعن بالتحقيقات بأنه كان في هذا اليوم في أجازة علي الورق فقط ، ولكنه حضر إلي العمل وأنجز الأعمال التي عرضت عليه ومن بينها موافقته كسلطة إشرافية علي مستندى الخصم والإضافة للمبلغ المذكور وقدم تأييدا لذلك صورة كتاب بتوقيع مدير الفرع يتضمن أنه نظرا لتأخر أعمال قسم الحسابات والاقتراب من نهاية شهر مارس 1999 يتعين علي الطاعن " مراقب الحسابات – الحضور إلي مقر الفرع لإنهاء هذه الأعمال وذلك يوم 31/ 3/ 1999 مع اعتبار هذا الوضع هام ، ومن ثم فإن القول بأنه قد سمح لشخص غيره باستخدام الكود الشفري الخاص به حال غيابه يكون قول مرسل لم يقم عليه أي دليل من الأوراق ، ولا يصلح في ذاته دليلا علي ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه في هذا الشأن علي نحو تغدو معه هذه المخالفة غير ثابتة في حق الطاعن ، وعليه خلصت المحكمة إلي القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأٍسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي الطعن أمها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه علي النزاع غير مقيده في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها ، باعتبار ان المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث انه عن الموضوع الطعن فان البين من الأوراق والتحقيقات أنه ابان عمل المطعون ضده نائبا لمدير فرع البنك الأهلي المصري بفاقوس – نسب إليه ارتكاب المخالفتين رقمي 7-11 من لائحة جزاءات العاملين بالبنك الأهلي المصري علي النحو السالف بيانه ، حيث وافق رئيس مجلس إدارة البنك المذكور بتاريخ 6/ 6/ 2002 علي مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه ، والذي طلب المطعون ضده الحكم بإلغاء هذا القرار بموجب الطعن رقم التأديبي رقم 495/ 7ق – تأديبي الإسماعيلية والصادر فيه الحكم المطعون فيه والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، ويطلب الطاعن بصفته في الطعن الماثل الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا له بطلبات المسطرة بصدر هذا الحكم للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بمذكرات دفاعه امام هذه المحكمة بعدم اختصاص الطاعن بصفته قانونا بمجازاته عما نسب إليه واختصاص مجلس إدارة البنك طبقا للمادة (84/ 4 ) من القانون رقم 48/ 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام – تأسيسا علي أنه يشغل وظيفة نائب مدير فرع وهي من الوظائف الدرجة الأولي .
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة (54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 قد قضت بجلسة 4/ 3/ 2004 في الطعن رقم 2081/ 43ق – عليا بأن المادة من القانون رقم 48/ 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أوضحت حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة ، وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن ، وقد جاء هذا التحديد جامعا مانعا بحيث لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية علي نحو يغاير التنظيم الوارد بالمادة 84 من القانون رقم 48/ 1978 المشار إليه ، وكل نص يرد علي خلاف هذا التنظيم يعتبر مخالفا للقانون ومستبعدا من دائرة التطبيق وأن القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي من سلطة غير مختصة طبقا لأحكام المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام يكون قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص خليقا بالإلغاء .
( الطعن رقم 11499/ 48ق – عليا- جلسة 20/ 11/ 2004 – الطعن رقم 2009/ 48ق – عليا – جلسة 12/ 3/ 2005 ).
ومن حيث أن المادة (84/ 4 ) من القانون رقم 48/ 1978 المشار إليه قد ناطت بمجلس إدارة الشركة سلطة توقيع أي جزاء من الجزاءات التأديبية علي العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها المنصوص عليها في المادة من القانون المذكور .
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم ، ولما كان الثابت من التحقيقات والأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة نائب مدير فرع البنك الأهلي المصري بفاقوس اعتبارا من 26/ 4/ 1999 ، وقد قرر المذكور بمذكرات دفاعه أمام المحكمة بأن هذه الوظيفة من وظائف الدرجة الأولي طبقا أحكام القانون رقم 48/ 1978 المشار إليه وهو ما لم ينكرة البنك الطاعن أو يجحده ، ومن ثم كان من المتعين صدور القرار بمجازاته عما نسب إليه من مجلس إدارة البنك ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس إدارة البنك " الطاعن " بصفته فإنه يكون قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره من سلطة غير مختصة قانونا بإصداره مما يكون معه حريا بالإلغاء ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه لأسباب أخري علي خلاف السبب المبين بهذا الحكم ، فإن المحكمة تؤيده فيما قضي به في منطوقة من إلغاء القرار المطعون فيه محمولا علي الأسباب المبينة بهذا الحكم ، مع رفض الطعن الماثل عليه لافتقاده لسنده القانوني السليم .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاصدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
