أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 – 14جماد
أول 1427 هـ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذة المستشارين / على محمد الششتاوي ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك ، نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم :3227 لسنة 49ق.علياالمقام من
شيخ الأزهر …..بصفتهضد
نجلاء صالح احمد بكريفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 23/ 11/ 2002 في الطعن رقم 238/ 36ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 18/ 1/ 2003 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتحميلها بمبلغ جنيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 234 لسنة 36ق.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 23/ 6/ 2002 أقامت الطاعنة (المطعون ضدها) الطعن رقم 238 لسنة 36ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ضد الطاعن بصفته طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة 2002 الصادر بتاريخ 21/ 1/ 2002 من وكيل الأزهر فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها، وتحميلها بمبلغ جنيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. لمخالفة هذا القرار للواقع والقانون.. ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه بجلساتها وبجلسة 23/ 11/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وشيدت المحكمة قضاءها اجتماعية بمعهد فتيات البساتين الإعدادي – الثانوي، نسب إليها عدم أدائها واجبات وظيفتها بأمانة وخروجها علي مقتضياتها، وذلك باستيلائها علي مبلغ جنيه من المبلغ الذي حصلت عليه من فاعل خير ومقداره ألف وخمسمائة جنيه لتوزيعه علي الطالبات الأيتام وذوات الظروف الخاصة بالمعهد، ولما كان البين من التحقيقات التي اجرتها النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر في القضية رقم لسنة 2001 أن عميد المعهد الذي تعمل به الطاعنة المدعو الشيخ/ سويفي دردير سويفي قد قام بفتح حقيبتها في غيبتها وأستولي منها علي أوراق وكشوف وقد ثبت ذلك في حقه بيقين باعترافه وبشهادة/ السيدة/ عزيزة عبد المعطي محمد – الدائرة الصحية – التي قررت انها رأته يقوم بفتح حقيبة الطاعنة ويأخذ منها بعض الكشوف الخاصة بطالبات المعهد، وأن الطاعنة قد قررت أن الكشوف التي استولي عليها الشيخ/ سويفي دردير سويفي هي كشوف توزيع مبالغ التبرع المنسوب إليها الاستيلاء عليها – أنفة الذكر، الأمر الذي يدخل الشك في يقين المحكمة في حق الطاعنة نحو ثبوت المخالفة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 144 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم عشر يوما من راتبها وتحميلها بمبلغ جنيه – قد أستخلص استخلاصا غير سائغ من أصول لا تنتجه ماديا وقانونيا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .. وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات انه إبان عمل المطعون ضدها أخصائية اجتماعية بمعهد فيتات البساتين الإعدادي – الثانوي- التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية نسب إليها أنها خلال شهر ديسمبر من عام 200 لم تؤد واجبات وظيفتها بأمانة وخروجها علي مقتضيات هذه الواجبات وذلك بقيامها بالاستيلاء علي مبلغ جنيه باقي قيمة المبلغ المتبرع به فاعل خير وقدره الف وخمسمائة جنيه لتوزيعه علي الطالبات الأيتام وذوات الظروف الخاصة بالمعهد علي النحو المبين بالأوراق، حيث أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم لسنة 2002 المطعون فيه بمجازاتها عن ذلك بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتحميلها بملبغ جنيه، والذي طعنت عليه المذكورة بالطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، والذي يطلب الطاعن بصفته في الطعن الماثل الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي عليه للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أن ما نسب إلي المطعون ضدها والمشار إليه أنفاً قد ثبت قبلها ثبوتاً يقينيا يطمئن إليه وجد أن المحكمة وضميرها من واقع الإطلاع علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمنطقة القاهرة الأزهرية بشأن الواقعة المعروض علي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة بتاريخ 12/ 2/ 2001 والذي أوري بأن الإدارة قد شكلت لجنة من موجه بالمنطقة وشيخ المعهد ووكيله وأخصائي شئون الطالبات وبحضور المطعون ضدها، والتي قامت بعمل حصر شامل لجميع طالبات القسم الإعدادي والثانوي بناء علي الكشوف المقدمة من المذكورة حيث أسفر الحصر بعد سؤال الطالبات وتوقيعهم امام أسمائهم بالمبالغ التي حصلوا عليها فعلا، عن أن منهمن علي عشرة جنيهات، وأن إحدى عشرة طالبة حصلت كل منهمن علي خمسة جنيهات، وأن عدد ستة عشرة طالبة لم تحصلن علي أية مبالغ رغم وجود أسمائهن بالكشوف، وأن عدد الطالبات الغائبات في هذا اليوم هن تسع طالبات، وتيبن للجنة وجود أسماء ثلاث طالبات بالكشوف رغم عدم قيدهم بسجلات المعهد، مع ملاحظة تكرار اسم الطالبة/ نعمة عبد الرحمن علي ، وقد خلص تقرير اللجنة إلي أن جملة المبلغ المتبرع به جنيه كما ذكرت الاخصائية الاجتماعية، وأن المبالغ الموزعة حسب الكشوف المرفقة جنيه، وبالتالي فإن المبلغ المتبقي يكون جنيه، وقد توقع علي تقرير اللجنة من جميع أعضائها ومن المطعون ضدها، وقد تأكد صحة ما جاء بتقرير اللجنة المشار إليها من أقوال كل من / ماجدة محمد حافظ- الموجه بالمنطقة، وناريمان حسن محمد – شيخ المعهد، وسعاد محمد أبو حشيش- وكيل المعهد، ومكارم محمد علي –أخصائي شئون طالبات بالمعهد- أعضاء اللجنة بالتحقيقات، كما ثبت ما نسب إلي المطعون ضدها من إقرارها بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 31/ 12/ 000 من استلامها لمبلغ جنيه من المتبرع وقيامها بمفردها بتوزيعها علي الطالبات بناء علي طلب جنيه من المتبرع وقيامها بمفردها بتوزيعها علي الطالبات بناء علي طلب شيخ المعهد إلا أنها لم تقدم الكشوف المؤيدة لصحة أقوالها، ومن إقرارها بالتحقيقات بالتوقيع علي محضر أعمال لجنة الفحص المشار إليه أنفا.
ومن حيث أن ما نسب إلي المطعون ضدها وثبت في حقها علي النحو السالف بيانه يعد إخلالا منها بواجبات وظيفتها وخروجا علي مقتضياتها والتي تفرض عليها أن تنآي بنفسها عن كل ما يجرح السلوك القويم والبعد عن مواطن الشبهات والريب فضلا عن خيانتها للأمانة والثقة التي يجب أن تتحلي بها، الأمر الذي يستوجب مساءلة المذكورة تأديبيا، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتحميلها بمبلغ جنيه قد استخلص من وقائع تنتجه وتؤدي إليه بما يجعله قائما علي سببه الصحيح واقعا وقانونا، وإذ صدر من المختص قانونا بإصداره، وبالتالي يكون من المتعين تأييد هذا القرار ورفض الطعن عليه، دون أن ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه من قيام الشيخ/ سويفي دردير سويفي شيخ العهد الذي تعمل به من فتح حقيبتها والاستيلاء علي كشوف توزيع مبالغ التبرع – المنسوب إليها الاستيلاء عليها- بما يدخل الشك في يقين المحكمة نحو ثبوت المخالفة المنسوبة إلي المذكورة في حقها – إذ أن ذلك مردود بما قرره / محمد زين العابدين خفاجي – المفتش المالي والإداري بمنطقة القاهرة الأزهرية بالتحقيقات من أن الشيخ / سويفي دردير سويفي قد قدم له أثناء التحقيق الإداري في الواقعة، الكشوف التي استولي عليها من حقيقة المطعون ضدها والتي ذكرت انها تتضمن توقيع الطالبات بما يفيد حصولهن علي مبالغ التبرع، والتي استبان من الإطلاع عليها أنها عبارة عن كشوف بأسماء الطالبات المحتاجات للمساعدات والأيتام بالمعهد للعام الدراسي 2000/ 2001 غير مبين بها أية مبالغ أو توقيع من الطالبات باستلام المبالغ المتبرع بها، الأمر الذي يكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر غير قائم علي سببه الصحيح واقعا وقانونا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 238 لسنة 36 ق – تأديبي الرئاسة لافتقاده لسنده القانوني السليم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 238 لسنة 36ق- تأديبي الرئاسة.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
