أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3154 لسنة 48 ق0علياالمقام من
محفوظ محمد عبد الرحمن ومن بعده ورثته وعنهمحسام محفوظ محمد عبد الرحمن بصفته.
ضد
1- محافظ القاهرة…………."بصفته".2- رئيس حي مدينة نصر…."بصفته".
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة بالقاهرة)
في الدعوى رقم 9091 لسنة 53 ق بجلسة 27/ 11/ 2001 ".
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد سليمان البنا المحامي نائبًا عن الأستاذ/ محمد حسانين المحامي بصفته وكيلاً عن محفوظ محمد عبد الرحمن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3154 لسنة 48 ق0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة بالقاهرة) في الدعوى رقم 9091 لسنة 53 ق بجلسة 27/ 11/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن الترخيص له بمزاولة نشاط تحضير وبيع المأكولات مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتيهما بتاريخ 31/ 1/ 2002، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/ 12/ 2002 وما تلاها من جلسات وخلالها قام السيد/ حسام محفوظ محمد بصفته أحد ورثة المرحوم محفوظ محمد بتقديم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الطعن بجلسة 6/ 7/ 2004.
كما قدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية منها صورة ضوئية لإعلام شرعي صادر بتاريخ 18/ 2/ 2001 بعد وفاة الطاعن بتاريخ 10/ 2/ 2001 وتحديد ورثته، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 3154 لسنة 48 ق0علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.من حيث إن المحكمة تشير بداءًة إلى أنه استبان لها من مطالعة ملف الطعن وما حواه من أوراق خاصًة حافظتي المستندات المقدمة من وكيل الطاعن أمام الدائرة السادسة فحص بهذه المحكمة أنها حوت صورة ضوئية من إعلام شرعي صادر من محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية (الولاية على النفس) بجلسة الأحد الموافق 18/ 2/ 2001 والمقيد برقم 465 لسنة 2001 وراثات يفيد وفاة الطاعن بتاريخ 10/ 2/ 2001 في حين أن الحكم المطعون فيه صادر بجلسة 27/ 11/ 2001 والطعن الماثل مقام من الأستاذ/ محمد حسانين المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن محفوظ محمد عبد الرحمن (المتوفى) وذلك بإيداع تقرير الطعن في 26/ 1/ 2002، الأمر الذي يقتضي بداءًة الوقوف على مدى صحة انعقاد الخصومة القضائية في هذا الطعن، وبهذه المثابة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة القضائية وهي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وينتهي بحكم فاصل في النزاع وهي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي يبنى عليه انعقاد الخصومة وتقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى ذلك التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد.
(الطعن رقم 1604 لسنة 44 ق0عليا جلسة 25/ 11/ 2001).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضًا على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت وبذلك لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل العريضة أو تقرير الطعن به.
(الطعن رقم 238 لسنة 42 ق 0 عليا جلسة 7/ 4/ 2001).
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 26/ 1/ 2002 في حين أن الطاعن كان قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 10/ 2/ 2001 وذلك في تاريخ سابق على إقامة هذا الطعن وبالتالي فإنه يكون قد أقيم من ميت ومن ثم لا تنعقد الخصومة في الطعن ويضحى التقرير به باطلاً مما يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن وإلزام رافعه المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن وألزمت رافعه المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 25 من صفر لسنة 1426 هـ والموافق 25/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
