الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3144 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية….."بصفته".

ضد

ناهد مصطفى سليمان
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 155 لسنة 36 ق بجلسة 23/ 11/ 2002

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 16/ 1/ 2003 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3144 لسنة 49 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 155 لسنة 36 ق بجلسة 23/ 11/ 2002 القاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 227 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي طلب التعويض بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنة تعويضًا مقداره ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه.
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا>
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 9/ 5/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الشركة الطاعن مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بطلباتها الواردة بتقرير طعنها بينما قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها قدمت الشركة الطاعنة مذكرة ثانية بدفاعها كما قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لبعض المستندات ومذكرة ثانية بدفاعها وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعنة (المطعون ضدها) الطعن التأديبي رقم 155 لسنة 36 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في 3/ 4/ 2002 طالبة في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 227 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها
تابع الحكم في الطعن رقم 3144 لسنة 49 ق0علي
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضها تعويضًا مناسبًا عن الأضرار على سند من القول أنها من العاملين بالشركة المطعون ضدها بوظيفة كاتب ثان بالدرجة الثالثة وأصدرت الشركة القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها بدعوى قيامها بشطب توقيعها على محضر التحقيق وتمزيقه ولما كانت الواقعة مختلفة من أساسها ولا دليل على صحتها والجزاء الموقع عليها مشوب بالتعسف والهدف منه الانتقام فقد أقامت طعنها بطلباتها سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 11/ 2002 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بالنسبة لشق الجزاء على أن البين من التحقيق الذي أجرى بشأن الواقعة أنه لم يتم سؤال الطاعنة ومواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها مما يبطل التحقيق المشار إليها متوجبًا إلغاء القرار الصادر بالجزاء وبالنسبة للشق الخاص بالتعويض على توافر أركان دعوى المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم خلصت إلى تعويض الطاعنة بمبلغ مقداره ألف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق أنه تم إخطار المطعون ضدها بتاريخ 16/ 2/ 2002، 19/ 2/ 2002 عن طريق رئيس القطاع التي تعمل به إلا أنها رفضت حضور التحقيق مما بعد تنازلا منها عن إبداء الدفاع فيما نسب إليها خاصة وأن الواقعة ثابتة في حقها وبذلك خلصت إلى طلباتها آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع وفيما يتعلق بالشق الخاص بالجزاء فإن من المقرر أن القرار التأديبي كأي قرار آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع جزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، ورقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب نجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا أو قانونيًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدًا لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفًا للقانون، وجدير بالذكر أنه يتعين لقيام القرار التأديبي على سببه الصحيح أن يكون من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان وبغير ذلك يضحى قرار الجزاء مفتقدًا للاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه سواء أكان التحقيق غير موجود أو غير مستكمل الأركان وباعتبار أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه من الضمانات الجوهرية لسلامة التحقيق إحاطة العامل بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء حيث يتطلب ذلك استدعاء العامل لسماع أقواله على نحو صحيح قانونًا وسؤاله وسماع شهوده وتحقيق دفاع حتى يصدر الجزاء مستندًا على سبب يبرره الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق 0 ع جلسة 29/ 10/ 1988.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرى بشأن الواقعة رقم 21 لسنة 2002 والذي صدر القرار المطعون فيه استنادًا لهذا التحقيق أنه لم يتم سماع أقوال العاملة المخالفة ومواجهتها بما هو منسوب إليها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يوهم التحقيق بالبطلان لإغفاله ضمانة جوهرية من ضمانات سلامة التحقيق يتوجب معه إلغاء القرار المطعون فيه ودون أن ينال من ذلك ما أشارت إليه الشركة الطاعنة من إخطار العاملة المطعون ضدها بإخطارين رسميين بتاريخي 16/ 2/ 2002 ، 19/ 2/ 2002 ورفضها الحضور رغم التنبيه عليها من رئاستها وعدم تقديمها (أي المطعون ضدها) أي مبرر أو عذر لتخلفها عن الحضور ذلك أن هذا الادعاء جاء مجرد قول مرسل من جانب الشركة الطاعنة حيث لم تقدم أية مستندات للتدليل على صحة ادعائها باعتبار أنها الملزمة قانونًا بتقديم الدليل على إخطار الطاعنة وما يفيد تسلمها لهذا الإخطار وتخلفها أو امتناعها عن الحضور غم ذلك دون عذر أو مبرر خاصة في ضوء إنكار العاملة المطعون ضدها الواقعة امتناعها عن حضور التحقيق وتقديمها للمستند الذي يؤكد أنها يوم 16/ 2/ 2002 لم تكن بمقر عملها وإنما كانت بعيادة التأمين الصحي (مستند رقم 5 من حافظة مستندات الطاعنة أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 12/ 10/ 2002)، وفضلاً عن ذلك وأنه ولئن كان المحقق قد أثبت في محضر يومي 16/ 2، 20/ 2/ 2002 أنه تم إخطار العاملة المذكورة للحضور بموجب إخطار تسلمته السيدة/ هالة شوقي سكرتيرة رئيس القطاع إلا أنه رتب على ذلك نتيجة غير مستساغة قانونًا وهي افتراض أن الإعلان قد تم للعاملة المخالفة وأنها امتنعت عن الحضور بدون عذر أو مبرر وبالتالي فقد استقطعتها في الدفاع، ذلك أنه كان يتعين على المحقق التثبت من قيام السيدة مستلمة الإخطارين بالقيام بإعلان العاملة المخالفة بهما وسند ذلك حتى يمكن أعمال الأثر القانوني المترتب على ذلك أما وأنه لم يفعل ذلك فإن النتيجة التي انتهى إليها تكون قاصرة وغير قائمة على سندها الصحيح من القانون لاسيما وأن تلاحظ لهذه المحكمة التناقض الواضح في شأن واقعة الإخطارين ما دون بمحاضر التحقيق من أن الإخطارين قد تم
تابع الحكم في الطعن رقم 3144 لسنة 49 ق0علي
تسليمها السكرتيرة رئيس القطاع وما أشار إليه دفاع الشركة الطاعنة في مذكرتها المقدمة بجلسة 24/ 12/ 2005 (ص2) من أن هذين الإخطارين قد تم تسليمها طبقًا لما هو مدون بهما للسيد المهندس رئيس القطاع التابع له المشكو في حقها، الأمر الذي يوضح بجلاء سلامة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه في هذا الشق من الطعن متعينًا رفض طعن الشركة بالنسبة للشق الخاص بقرار الجزاء.
ومن حيث إنه عن الشق الخاص بالتعويض فإنه ولئن كان إلزام جهة الإدارة بالتعويض عن قراراتها الإدارية لا يتأتى إلا بتوافر أركانها الثلاثة للمسئولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وقد جرى قضاء هذه المحكمة في مجال توافر ركن الخطأ على أن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب يتعلق بعدم الاختصاص أو الشكل فيؤدي إلى عدم مشروعيته لا يصلح حكمًا وبالضرورة أساسًا للتعويض ما لم يكن هذا العيب مؤثرًا في موضوع القرار، ومن ثم فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها كأن يصدر القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون بذلك خطأ عمديًا وليد إرادة ثمة للجهة الإدارية أو أن يصدر دون دراسة كافية على نحو بيئي عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها بعدم وضع نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري أما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تفترق معه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع بأي الآراء أصح فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن أصدرت قرارها بناءً على مشورة ذوى الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة وإبداء الرأي بشأنها حتى ولو استبان فيما بعد خطأ الرأي الفني الذي استندت إليه جهة الإدارة.
(الطعن رقم 6072 لسنة 42 ق 0 عليا جلسة 1/ 7/ 2001 الدائرة السابعة).
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه لما كان الثابت من الأوراق على نحو ما تقدم عدم مشروعية القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام من راتبها مما مفاده توافر ركن الخطأ في حق الشركة الطاعنة إلا أن هذا الخطأ وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه وهذا الحكم في شقه الأول يرجع إلى سبب شكلي مؤداه عدم ثبوت إخطار العاملة المطعون ضدها واستدعاءها لحضور التحقيق على نحو صحيح قانوني مما ترتب عليه عدم سماع أقوالها وإبداء دفاعها حول الواقعة المنسوبة إليها وبالتالي بطلان التحقيق لهذا السبب، ومن ثم إلغاء القرار المطعون فيه، الأمر الذي يستشف أن خطأ الجهة الإدارية ليس خطأ موضوعي وأنه لا يترتب عليه براءة العاملة المخالفة مما نسب إليها أو انتفاء المخالفة بل يظل الاتهام قائمًا إلى أن تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات الصحيحة حيال المخالفة بإجراء التحقيق الصحيح المستكمل الأركان والذي على ضوئه تنتهي إلى قرار أما بإدانة العاملة المخالفة أو براءتها مما نسب إليها وعليه فإنه إزاء ما تقدم فإن ركن الخطأ الثابت في جانب الشركة الطاعنة لا يصلح أساسًا للتعويض، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في هذا الشق إلى خلاف هذا القضاء فإنه يكون مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء والقضاء مجددًا في هذا الشق من الطعن التأديبي رقم 155 لسنة 36 ق تأديبية الرئاسة برفضه مع إلزام الطرفين بمصروفات هذا الشق من الطعن عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانيًا من إلزام الجهة الإدارية بأداء مبلغ ألف جنيه كتعويض للطاعنة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والقضاء مجددًا في الطعن التأديبي رقم 155 لسنة 36 ق تأديبية الرئاسة برفض طلب التعويض وإلزام الطرفين مصروفات هذا الشق، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 25 من صفر لسنة 1426 هـ والموافق 25/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات