الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
(موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3084 لسنة 50 ق0عليا

أصدرت الحكم الاتى

1- محافظ القاهرة………………………….."بصفته".
2- رئيس حي المعادي وطره………………."بصفته".
3- الممثل القانوني لإدارة شرطة المرافق……"بصفته".
4- مأمور قسم المعادي…………………….."بصفته".

ضد

محمد أحمد سيد عبد المجيد الصفطاوي
في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1717 لسنة 49 بجلسة 2/ 11/ 2003
من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 11)

الإجراءات

بتاريخ 30/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 50 ق 0 ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) في الدعوى رقم 1717 لسنة 49 ق بجلسة 2/ 11/ 2003 والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة 1994 المطعون فيه ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الجهة الإدارية المدعي بالمصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بالتقرير الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون على حكمها، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 10/ 2004 وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 24/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الطعن رقم 3084 لسنة 50 ق0علي
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1994 أقام المطعون ضده دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبًا بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 33 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء المخالفة التي أقامها في العقار رقم تقسيم مصلحة السجون دجلة المعادي بمحافظة القاهرة وقراري إيقاف الأعمال رقمي 78، 208 لسنة 1994 عن ذات العقار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه نما إلى علمه صدور القرارات المشار إليها الأول رقم 33/ 1994 بإزالة المسافات الحرة الجانبية البحرية والمسافة الحرة القبلية – والخلفية بالدور الأرضي وأعمدة الدور الأول فوق الأرضي، والقرارات رقم 78/ 1994 بإيقاف الأعمال المخالفة والقرار رقم 208 لسنة 1994 بإيقاف أعمال بناء وسقف الدور الثالث فوق الأرضي لقيامه بمخالفة الرسومات الهندسية المنصرف عنها الترخيص رقم 87 لسنة 1993.
وينعى المدعي (المطعون ضده) على هذه القرارات مخالفتها للواقع والقانون، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر، وبجلسة 2/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة قضاءها سالف الذكر بإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة 1994 المطعون ضده ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للمدعي المطعون ضده والقادر بشأنها قرار الإزالة تتعلق بخطوط التنظيم وهي من المخالفات التي يتعين صدر قرار الإزالة بشأنها وإلا كان قرار التفويض باطلاً، وحيث إن القرار المطعون فيه صادر من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بموجب التفويض الصادر له فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مخالفًا لصحيح حكم القانون مستوجب الإلغاء، وانتهى الحكم إلى قضائه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده لم يتقيد بحدود الترخيص المنصرف له ولم يلتزم بالمسافات الحرة الجانبية من الناحية القبلية والبحرية وبالتالي فإن هذه الأعمال لا تعتبر تعدي على خطوط التنظيم ولا يلزم صدر خبراء الإزالة بشأنها من المحافظ، وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصرف عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وناط المشرع بالمحافظ المختص أن من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقًا للقانون لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أو بالآثار على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت المخالفة التي نسبت إلى المطعون ضده هي عدم الالتزام بالمسافات الحرة الجانبية من الناحية القبلية – البحرية وأن المسافات البينية بين الأبنية هي من شروط البناء وطبقًا للترخيص الصادر للبناء وهي تختلف من منطقة لأخرى ومن اشتراطات بنائية إلى أخرى مما يتعين على الملاك الالتزام بها وهي تختلف كلية عن خطوط التنظيم التي تحدد حدود الأرض والملك العام والشوارع المحيطة، وأن مخالفة المسافات البينية إنما يعد من المخالفات لاشتراطات البناء مما تختلف ويغاير مخالفات التعدي على خطوط التنظيم حيث لكل فيها مجاله ومداه والغاية فيه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الإزالة رقم لسنة 1994 لمخالفته لاشتراطات البناء على زعم أن المخالفة متعلقة بخطوط التنظيم فقد جاء الحكم مخالف لصحيح حكم القانون مما يتعين منه إلغاؤه.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم لسنة 1994 قد صدر بإزالة المخالفات التي قام بها المطعون ضده والمتمثلة في عدم الالتزام بالمسافات الحرة الجانبية من الناحتين القبلية
تابع الطعن رقم 3084 لسنة 50 ق0علي
والبحرية وهي من الاشتراطات الأساسية بترخيص البناء الصادر من الجهة الإدارية، وأنه لم يثبت من الأوراق ما يخالف ما جاء بقرار الإزالة المطعون ضده خاصة وأنه قد سبق المحكمة أول درجة أن أصدرت حكمًا تمهيدًا بالبيان تلك المخالفات على الطبيعة إلا أن المطعون ضده تقاعس عن سداد أمانة الخبير مما يجعل المحكمة تقضي في الطعن من واقع الأوراق التي لم يثبت منها ما يخالف ما جاء بقرار الإزالة مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون مما يتعين معه رفض طلب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الإزالة رقم لسنة 1994، والقضاء مجددًا برفض الدعوى فيما يتعلق بذلك الشق المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 20 من شعبان لسنة 1427 هـ والموافق 23/ 9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات