أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3079 لسنة 42 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد …. بصفتهضد
ماهر أنور زخاريفي القرار الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في الطعن رقم 36 لسنة 21ق بجلسة 29/ 11/ 1996
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 3/ 1996 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3079 لسنة 42ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 112لسنة21ق بجلسة 31/ 1/ 1996 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعن بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه.وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير طعنها بعد وصحيح ما ورد به من خطأ- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 36 لسنة 21ق بجلسة 29/ 1/ 1996 فيما تضمنه من تعديل الجزاء المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي المذكور.
وقد تم إعلان تقريري الطعن الأصلي والمتضمن تصحيح شكل الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 9/ 3/ 1999 وخلالها قدمت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى أن الحكم المطعون فيه هو الصادر في الطعن التأديبي رقم 36 لسنة 21ق بجلسة 29/ 1/ 1996 وصممت فيها على طلباتها، وبجلسة 13/ 6/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – عليا موضوع) لنظره بجلسة 6/ 8/ 2000 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ثم إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع التي نظرته بدورها بالجلسات المحددة لذلك وفيها قامت الشركة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن بصحيفة معلنة للمطعون ضده بجلسة 10/ 2/ 2002 ثم توالي نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وخلالها قدمت الشركة الطاعنة مذكرة ثابتة بالدفاع – هي صورة طبق الأصل من مذكرة دفاعها الأولى – وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 36 لسنة 21ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في 3/ 11/ 1993 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 421 لسنة 1993 بتاريخ 1/ 8/ 1993 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، لما نسب إليه من أنه حال كونه مفتش كشافين بهندسة كهرباء شرق أسيوط لم يقم بالتفتيش على عدد فندق بدر السياحي خلال المدة من عام 1988 حتى إبريل 1992 مما يدل على اشتراكه وآخرين في واقعة إثبات قرارات وهمية تخالف الاستهلاكات الفعلية لعداد الفندق المذكور خلال المدة المشار إليها، ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه بمخالفته للواقع والقانون إذ أن الفندق المذكور كان يحاسب يدويا منذ إنشائه سنة 1985 ولم تبدأ محاسبته بنظام الحاسب الآلي إلا في يونيه 1991 حيث ترك الطاعن التفتيش في فبراير 1992 وكان يستحيل عليه عمل حشني بواقع 5% من عمل كل كشاف مع وجود عدد من المشتركين يزيد على 38500 مشتركا فضلا عن إسناد عمل كشاف للطاعن لبعض مناطق أسيوط إضافة إلى عمله، وأنه تظلم من ذلك القرار وتأشر من رئيسيه بالتوصية برفع الجزاء لقيامه بعمله على خير وجه إلا أنه لم يلتفت إلى تظلمه وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته أنفة البيان.
وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 1/ 1996 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن واقعة التلاعب في عداد الفندق المذكور قد حدثت خلال أشهر ما يود يونيه ويوليه أي بعد ترك الطاعن لعمله كمفتش كشافين بهندسة كهرباء شرق أسيوط وبالتالي لا يعد مسئول عن واقعة التلاعب أما عن الفترة من عام 1988 حتى إبريل 1992 وهي فترة قيام الطاعن بعمله كمفتش كشافين فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على تواطؤ الطاعن مع الكشافين، كما لم يواجه في التحقيق بهذه المخالفة ومن ثم فإن القدر المتعين من المخالفة في حقه هو إهماله في الإشراف على أعمال الكشافين خلال الفترة المذكورة، وهو ما ثبت في حقه بأقواله في التحقيقات وبالتالي ارتأت المحكمة توقيع الجزاء المناسب لذلك ومن ثم تعديل القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الشركة أجرت تحقيقا مع المسئولين عن الواقعة توافرت فيه كافة الضمانات القانونية فضلا عن توافر المخالفة في حق المطعون ضده على نحو لم ينف مسئولية وبالتالي ما كان يستوجب تعديل الجزاء الموقع على الطاعن.
ومن حيث إنه أسباب الطعن مجتمعة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونية وتكيفها تكيفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك مجالا للتعقيب عليها، ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية ومدها، وتدخل هذه المحكمة ورقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها قنها فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن 3877 لسنة 37ق. عليا جلسة 24/ 1/ 1994، الطعن 255 لسنة 35ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994).
ومن حيث إن الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه أنه استعرض الواقعة محل المخالفة على النحو الوارد بمذكرة مدير إدارة كهرباء شرق أسيوط المؤرخة 11/ 7/ 1992 بشأن قيام راشد مسعود عبد الرحمن بالتدخل في عمل الكشاف كمال فوزي مصطفي من أجل عدم رصد القراءة الفعلية لعداد فندق بدر السياحي بأسيوط عن دورات الكشف حتى دورة مايو 1992 وكذا حدوث تلاعب بهذا العداد بعد رصد قراءة شهر يوليو 1992 حيث تم إنزال رقم القراءة من 2770 ك إلى 1672ك، والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وخلص إلى أن الشق الخاص بواقعة التلاعب حدث خلال أشهر مايو ويونيه ويوليه 1992أي بعد ترك الطاعن لعمله كمفتش للكشافين بهندسة كهرباء شرق أسيوط وبالتالي لا يسأل الطاعن عن هذا الشق من الواقعة، أما عن فترة عمل الطاعن كمفتش للكشافين من عام 1988 حتى إبريل 1992 فقد استبان للمحكمة أنه فضلا عن التحقيقات قد خلت من ثمة دليل على تواطؤ الطاعن مع الكشافين خلال تلك الفترة، فإنها أي التحقيقات خلت من مواجهة الطاعن بهذه المخالفة، وأن القدر المتيقن في حق الطاعن هو عدم قيامه بعمله على النحو الأكمل بالإشراف على أعمال الكشافين خلال تلك الفترة حيث لم يقم بعمل أي تفتيش على عداد فندق بدر عن عام 1988 حتى إبريل 1992 وهو ما ثبت باعترافه في التحقيقات، الأمر الذي يكون ما خلص إليه الحكم المطعون في هذا الشأن صحيحا ومستخلصا على نحو سائغ من الأوراق، خاصة وأن المحكمة أوقعت على الطاعن الجزاء المناسب في ضوء القدر الذي تبين لها ثبوته من المخالفة في حقه في ضوء الثابت من الأوراق.
ولا ينال مما تقدم ما أثارته الشركة الطاعنة في تقرير طعنها من استيفاء التحقيق لكافة الضمانات الشكلية والموضوعية وأن المخالفة ثابتة في حق الطاعن مما كان لا يستوجب تعديل الجزاء، إذ أن ذلك جاء مجرد أقوال مرسلة حيث لم تقدم الشركة الطاعنة أية مستندات للتدليل على عدم صحة ما استخلصه الحكم المطعون فيه من الأوراق، وبحسبان أن مخالفة التواطؤ بين الطاعن والكشافين خلال الفترة من عام 1988 حتى إبريل 1992 لعدم رصد القراءة الفعلية لعداد فندق بدر السياحي بأسيوط تقتضي وجود نية العمد وإرادة متوافقة بين الطرفين على ارتكاب المخالفة وهو ما لم تفصح عنه الأوراق، ولا مراء في أن تقرير الجزاء يختلف بين حالة وجود تواطؤ على ارتكاب المخالفة وبين الإهمال ولو كان جسيما – الذي يؤدي إلى المخالفة، باعتبار أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف الملابسات المشكلة لأبعادها وعليه فإن مؤدي ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية غنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوي المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار، وتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة، إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من جماع أوراق الموضوع (الطعن رقم 1731 لسنة 37ق. عليا جلسة 18/ 1/ 1997)، الأمر الذي يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحا ولا مطعن عليه ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن الماثل موضوعا لافتقاده للمسندة القانوني.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
