أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3036 لسنة 50 ق.علياالمقام من
النيابة الإدارية ……………………… بصفتهضد
محمود محمد على القطفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 10/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 118 لسنة 29ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 29/ 12/ 2003 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3036 لسنة 50ق. عليا في الحكم المشار إليه.وطلبت النيابة الإدارية – لما ورد بتقرير طعنها من أسباب الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم وفقا لما جاء بتقرير الاتهام.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 12/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 10/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 11/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعين تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط تضمنت تقريرا باتهام المطعون ضده المحال إلى المعاش لأنه بتاريخ 21/ 7/ 1998 وبوصفه عضو في لجنة الإقراض ببنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج خرج على واجبه الوظيفي وأتي ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة بأن اعتمد وصرف قرضا للمدعو أحمد ثابت عبد الله الشريف رغم المخالفات التي شابت صرف القرض على الوارد تفصيلا بالأوراق.
وبجلسة 10/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المطعون ضده بحرمانه من معاشه لمدة ثلاثة أِشهر. وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إلى المطعون ضده ثابت من التقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلت لفحص القرض الممنوح للعميل المذكور ومما شهد به أحمد حسن همام مدير بنك التنمية بسوهاج الأمر الذي كون معه قد خرج على واجبه الوظيفي بمخالفة تعليمات الإقراض مما يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته. وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها محاضر جلسات دائرة فحص الطعون أن نجل المطعون ضده قد مثل بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2005 وقرر بوفاة والده إلى رحمة الله بتاريخ 2/ 11/ 2003، وقدم إثباتا لذلك صورة ضوئية من شهادة وفاته. كما أن الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية قد قررت أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 2006 بأن صحيفة إعلان المطعون ضده قد ارتدت دون إعلانه لوفاته، وقدمت تأييدا لذلك تحريات وحدة مباحث مركز المنشأة بسوهاج بوفاة المذكور بتاريخ 2/ 11/ 2003 وصورة ضوئية من شهادة وفاته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 11/ 2003 وأن تقرير الطعن عليه أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2003 بينما ثبت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 2/ 11/ 2003 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه واتخاذ إجراءات الطعن عليه، فمن ثم يكون كل من الحكم المطعون فيه وتقرير الطعن عليه قد أصابهما عوار البطلان القائم على سبب واحد هو صدور ذلك الحكم وإقامة الطعن عليه ضد شخص ميت.
ومن حيث إن سلطة هذه المحكمة بحسبانها المنوط بها إرساء أحكام القانون على وجه صحيح تملك التصدي لطعن غير مطروح عليها مرتبط بطعن تنظره حتى تستقيم الأحكام ولا تتعارض في شأن واقعة واحدة أو وقائع مرتبطة، فمن ثم يسوغ بها من باب أولي التصدي لحكم منعدم صدر في مواجهة شخص ميت سيما وأن الطعن عليه مقام من قبل النيابة الإدارية لمصلحة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك استنادا إلى الأصل الوارد في المادة من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ويستوي في ذلك أن تقع الوفاة أثناء المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا استصحابا للأصل الوارد في المادة المشار إليها والذي يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي. ويرتكز هذا المبدأ على قاعدة شخصية العقوبة ومن مقتضياتها عدم جواز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب النيابة الإدارية أو جهة الإدارة إنزال العقاب به الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تسند إليه المسئولية التأديبية فإذا ما توقي المحال قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية أو المسئولية التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدوره من أحكام لم تصبح نهائية بعد حتى تاريخ الوفاة، ويستوي في ذلك أن تقع الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية أو الطعن في القرار التأديبي وقبل الحكم في أيهما أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء نظر مرحلة الطعن فيه، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن أو من الجهة التي يتبعها طالما تحققت الوفاة قبل صدور حكم في الطعن بحيث يتعين في جميع الأحوال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن المطعون ضده المرحوم محمود محمد على القط قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 2/ 11/ 2003 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه في 10/ 11/ 2003، الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلان تقرير الطعن الماثل، والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده ودون محاجة بنص المادة من قانون المرافعات الذي يجرى على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها….". ذلك أن هناك فارقا بين انقضاء الدعوى التأديبية وانقطاع سير الخصومة في الدعوى فالأول نظام عقابي يرتكز في أساسه على شخصية العقوبة وأن الدعوى التأديبية إنما هي وسيلة إنزال هذه العقوبة بالمتهم وهو أمر يفترض بالضرورة حياة المتهم حتى تسند إليه المسئولية التأديبية فإذا توفي المتهم تعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها وذلك بانقضاء الدعوى التأديبية والمسئولية التأديبية قبله بينما انقطاع سير الخصومة في الدعوى إنما هو نظام مدني يفترض أن الالتزامات التي نشأت في ذمة المدين ستنتقل إلى من يقوم مقامه في حال وفاته أو فقده أهليته للخصومة أو زوال صفته ومن ثم يسوغ قانونا الاستمرار في الدعوى التي انقطع سير الخصومة فيها وذلك بعد استئنافها قانونا في مواجهة أي من هؤلاء حتى صدور حكم بات في الدعوى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: ببطلان كل من تقرير الطعن والحكم المطعون فيه لصدروه ضد متوفى، والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية ضد محمود محمد على القط لوفاته إلى رحمة الله.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
