الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2724 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

عائشة رشدي عبد الحميد السيد

ضد

1-السيد المستشار وزير العدل …………………………………….. بصفته
2-السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ……………… بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بجلسة 14/ 12/ 2003 في الدعوى رقم4/ 28ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ أحمد السيد جاد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2724 لسنة 50ق. عليا في القرار المشار إليه.
والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2004 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 3/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها 22/ 4/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 10/ 2003 أعد أمين عام محكمة استئناف الإسماعيلية مذكرة ضمنها أن نهلة محمد رءوف الموظفة بقسم الملفات بإدارة شئون العاملين أبلغته أن الطاعنة طلبت منها ملف خدمة الموظف هشام يوسف أحمد فاستخرجته لها وسلمته إياه والتي أعادته إليها ثانية حيث تبين للموظفة المذكورة وجود شطب على التعلية بالملف بالمسلسل رقمي 33 و34 ونزع الورقتين الخاصتين بهذه التعلية، ومن ثم قام الأمين العام باستدعاء سعد محي الدين محمد كبير الكتاب حيث رددت الموظفة المذكورة على مسامعه ما قررت به أمامه فانتقل صحبة الأخيرة إلى إدارة شئون العاملين وبمناقشة الطاعنة قررت أمامها بنزع صورتي القرارين 75 و76 لسنة 2000 المتضمنين نقلها والموظف المذكور وإلغاء ذلك خوفا على نفسها فقام الأمين العام باستيفاء صور القرارين وتحفظ على ملف الموظف سالف الذكر، ومن ثم تمت إحالة المذكرة المشار إليها إلى التحقيق ثم صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 3/ 12/ 2003 بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره الطعين بمجازاة الطاعنة بوقفها عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى الطاعنة قد ثبت في جانبها من أقوال أمين عام المحكمة وكبير الكتاب ونهلة محمد رءوف الموظفة بقسم الملفات وما أقرت به الطاعنة أمامهم من ارتكابها للواقعة، الأمر الذي يقيم مسئوليتها التأديبية ويستوجب مجازاتها.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل بطلان قرار الإحالة والقرار الطعين لبطلان تشكيله، كما أن القرار الطعين شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم الطعين بميزان القانون وزنا مناطه استظهار وجه الحق وفقا لصحيح حكم القانون دون التفات إلى كفه طلبات الطاعن أو الأسباب التي انتصب عليها طعنه.
ومن حيث إن المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية".
وتنص المادة على أن يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أفراد للعاملين بالمحاكم نظاما تأديبيا خاصا بهم وناط مجلس التأديب المختص محاكمته من يخرج منهم على واجبات وظيفته أو مقتضياتها، أو يأتي ما من شأنه الإخلال بالثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية، أو المساس باعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل أروقة المحاكمة وساحاتها أو خارجها، وتعد القرارات التي يصدرها المجلس المذكور قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلي، ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أنها أقرب في طبيعتها وأدني إلى الأحكام ويجرى في شأنها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادتين 22 و23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المشرع ناط محاكمة العاملين بمحاكم الاستئناف بمجلس تأديب عين صفات أعضائه على سبيل التحديد لاعتبارات قدر وجها من المصلحة العامة في توافرها بأعضاء المجلس ومن ثم فلا ينبغي الخروج على هذا التشكيل لتعلق القواعد القانونية على تنظيم إجراءات الفصل في الدعاوى بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها ولا يسوغ التفريط فيها حال أوجب المشرع بإتباعها.
ومن حيث إن الثابت من ديباجة القرار الطعين أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية ضم في تشكيلة السيد الأستاذ طارق إبراهيم رئيس النيابة حال أوجب المشرع أن يضم المجلس في تشكيلة محامي عام وليس رئيس نيابة، وبذلك يكون تشكيل مجلس التأديب على هذا النحو قد جاء باطلا لكونه جاء على خلاف حكم القانون التصريح في هذا الخصوص ويغدو القرار الصادر عنه باطلا دون محاجة بأن النيابة العامة كل لا يتجزأ أو تكمل بعضها بعضا ومن ثم يجوز الحلول بين أعضائها ذلك أن هذا الحلول وإن كان جائزا في أعمال النيابة العامة الأصلية إلا أنه غير جائز لدى قيام أحدهم بأعمال القضاء التي نص عليها القانون والتي يتوجب صدورها من أشخاص عين القانون وظائفهم على سبيلا التحديد كما ضم تشكيل المجلس السيد/ جمال صبحي على مدير الإدارة المدنية حال أوجب المشرع حضور كبير الكتاب الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه والأمر بإعادة الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 28ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات