المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
في الطعن رقم 2579 لسنة 49 قضائية العليا
المقام من
1-محافظ القاهرة …………………………………….. بصفته2-رئيس حي الزيتون ……………………………….. بصفته
3-مدير منطقة الإسكان بحي الزيتون ………………. بصفته
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة استيكو للإسكان والتعمير …………… بصفتهبالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة 11 في الدعوى رقم 3020 لسنة 50ق بجلسة 10/ 11/ 2002
وطلب التدخل المقدم من / أحمد عبد العزيز أحمد منضما إلى الطاعنين بصفاتهم
الإجراءات
بتاريخ 31/ 12/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3020 لسنة 50ق بجلسة 10/ 11/ 2002 والذي قضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 13/ 10/ 2003 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه حيث أودعت الهيئة الأخيرة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 10/ 2004 / حضر محمد عبد العزيز ومعه محاميه وطلب تدخله إلى جانب جهة الإدارة الطاعنة كما حضر وكيل عن الشركة المطعون ضدها بجلسة 24/ 1/ 2005، وطوي ملف الطعن على ثلاث حوافظ مستندات مقدمة من أحمد عبد العزيز أحمد – خصم متدخل انضمامي في الطعن – ضد غطاس صليب غطاس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة طويت على المستندات المعلاه على غلاف، كل منها، وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى الدائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 16/ 4/ 2005، كما تقدم الخصم طالبا التدخل بجلسة 5/ 2/ 2005 طلب فتح باب المرافعة في الطعن ذكر فيه بأنه المالك الجديد لقطعتي الأرض محل الترخيص، كما أرفق بطلبه مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم:
أولا: بقبول تدخله الانضمامي للطاعنين شكلا. ثانيا: عدم قبول الدعوى.
ثالثا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. رابعا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذلك صفة.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 16/ 4/ 2005 وفيها حضر وكيل الخصم طالب التدخل حيث قدم بملف الطعن حافظة مستنداته بهذا التاريخ والتي على المستندات وطويت المعلاه على غلافها، كما قدم بجلسة 11/ 6/ 2005 صحيفة معلنة إلى المطعون ضده وجهة الإدارة المتدخل إلى جانبها طلب في ختامها الحكم:
1-بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الطاعنين. 2-عدم قبول الدعوى.
3-عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
4-عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذلك صفة، كما أودع حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهم بصفاتهم بجلسة 14/ 1/ 2006 اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 3020 لسنة 50ق القاهرة، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ (والصحيح إلغاء) القرار رقم 78 لسنة 1995 المطعون فيه، كما أودع وكيل الشركة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على المستند المعلي على غلافها ومذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم:
1-بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل انضماميا.
2-برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 3/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه ومن حيث أنه عن طلب الخصم المتدخل انضماميا إلى جانب جهة الإدارة – فإن الثابت من الأوراق خاصة حوافظ مستندات أنه قد صدر لصالحه حكم من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3014 لسنة 2004 ص. ت. ش القاهرة بجلسة 15/ 5/ 2004 المقامة منه ضد محمد عبد العزيز أحمد والذي قضي بصحة توقيع المدعي عليه على عقد البيع محل الدعوى المؤرخ 1/ 8/ 1999، وكان موضوع عقد البيع المقضي بصحة التوقيع عليه ينصب على قطعتي الأرضي رقم 65، 67 شارع ابن الحكم ناصية شارع محمد جمعة قسم الزيتون وأن الأرض حاليا على الطبيعة قطعة واحدة بها أساسات وخرسانات وقواعد وخوازيق وكمرات حديد وفرش حديد معدة للبناء، كما سبق أن أقام / محمد عبد العزيز أحمد البائع للخصم المتدخل أن أقام الدعوى رقم 4075 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد / 1-محافظ القاهرة. 2-رئيس حي الزيتون. 3-مدير منطقة إسكان الزيتون، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بوقف الترخيص رقم 2 لسنة 1995 حي الزيتون، وذلك على سند من أنه يمتلك قطعة الأرض 65، 67 شارع ابن الحكم ناصية شارع محمد جمعة بحوض عمر نور رقم 38 محافظة القاهرة وقد آلت الملكية إليه بموجب العقد المؤرخ 1/ 1/ 1998 والصادر عنه الحكم رقم 414 لسنة 1998 مدني كلي شمال القاهرة وصار هذا الحكم نهائيا والمتضمن صحة توقيع البائع، وأقام الدعوى رقم 6327 لسنة 1998 مدني كلي شمال القاهرة ضد البائع له وقضي فيها بجلسة 27/ 6/ 1998 بتسليم قطعة الأرض رقم 65، 67 وما عليها من أعمال خرسانية حيث صار هذا الحكم نهائيا، وقد آلت ملكية البائع له بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 1/ 1996 الصادر عنه الحكم في الدعوى رقم 10749 لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة والقاضي بصحة توقيع الممثل القانوني للشركة البائعة وصار هذا الحكم نهائيا وقد أقام البائع له أي مدي للمدعي في الدعوى الأخيرة الدعوى رقم 15609 لسنة 1996 ضد الممثل القانوني لشركة استيكو للإسكان بطلب الحكم بتسليمه قطعة الأرض رقم 65، 67 المشار إليها وقضي فيها بتسليمه قطعة الأرض وما عليها من مباني واستلم البائع الأرض بموجب محضر تسليم رسمي رقم 387 في 1/ 9/ 1997 نفاذا للحكم الصادر في الدعوى الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة كان قد تقدم بطلب لاستخراج رخصة بناء على الأرض وقيدت برقم 2 لسنة 1995 بعد استيفاء جميع الإجراءات والرسومات وسداد المصاريف وقبل استلام الرخصة فوجئ صاحب الشركة بالمدعي عليهم يرفضون استلام الرخصة وقام رئيس الشركة برفع الدعوى رقم 116 لسنة 1999 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعتي الأرض رقمي 65، 67 المشار إليها وبجلسة 28/ 7/ 1999 وأصدرت المحكمة حكمها بتثبيت ملكية المدعي على العقارين رقمي 65، 67 شارع ابن الحكم ومحو شطب التسجيلات الموقعة عليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصار هذا الحكم نهائيا، وبعد صدور هذا الحكم تقدم المدعي بطلب تجديد الرخصة رقم 2 لسنة 1995 الصادر من حي الزيتون أو إصدار رخصة جديدة له بعد استيفاء جميع الإجراءات إلا أن الجهة الإدارية رفضت دون سبب قانوني، وعليه قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4075 لسنة 55ق بجلسة 19/ 2/ 2002 في الشق المستعجل من طلبات المدعي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم استكمال إجراءات الترخيص رقم 2 لسنة 1995 حي الزيتون مع ما يترتب على ذلك من آثار، فطعنت جهة الإدارة المدعي عليها في هذا الحكم الصادر في الشق المستعجل وذلك بالطعن رقم 7025 لسنة 48ق. عليا، وبجلسة 26/ 5/ 2003 قضت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات (شهادة من قسم الجدول للمحكمة الإدارية العليا برقم 575 لسنة 49 صدور عليا بتاريخ 2/ 6/ 2003)، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى رقم 4075 لسنة 55ق يظل له حجيته المؤقتة إلى أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى المشار إليه في الشق المستعجل من الدعوى إنما هو بائع للخصم المتدخل وقد حل هذا الأخير محل الصادر لصالحه الحكم في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم استكمال إجراءات الترخيص رقم 2 لسنة 1995 الزيتون، ومن ثم أضحي للخصم التدخل مصلحة في تنفيذ هذا الحكم الصادر لخلفه، وبالتالي تتوافر مصلحته في التدخل في الطعن الماثل إلى جانب جهة الإدارة في دفاعها عن مشروعية القرار الصادر منها برقم 78 بتاريخ 29/ 3/ 1995 بإيقاف الأعمال الجاري إقامتها بالموقع رقم 65، 67 الكائن بشارع بن الحكم بدون ترخيص، وذلك بطعنها الماثل في الحكم المطعون فيه والذي قضي بإلغاء هذا القرار والذي قام على سند من أن رئيس مجلس إدارة شركة استيكو قد تقدم بالطلب رقم 2 لسنة 1995 إلى منطقة الإسكان بحي الزيتون لاستصدار ترخيص بناء للقطعتين رقمي 65، 67 شارع ابن الحكم قسم الزيتون وقدم كافة المستندات والرسومات المطلوبة لاستصدار ترخيص البناء وقدم خطاب ضمان بقيمة 5% من إجمالي التكاليف إلا أن منطقة الإسكان لم تقم بإخطار المدعي بما تم في طلبه خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وهي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب الأخر الذي يكون معه عدم قيام جهة الإدارة بالبت في طلب الترخيص خلال المدة المحددة بالقانون ويعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الجهة الإدارية بإصدار الترخيص، وعليه فإن الأعمال التي قام بها المدعي بالموقع من عمل خوازيق وحفر أساسات تكون قد أقيمت وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وبالتالي يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال قد وقع مخالفا للقانون، ومن ثم فإنه وإّذ تضمن الحكم المطعون فيه التصدي للفصل في الترخيص رقم 2 لسنة 1995 المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة استيكو على النحو المتقدم وهو ما يتعارض مع ما قضي به الحكم الصادر في الدعوى رقم 4075 لسنة 55ق لصالح / محمد عبد العزيز أحمد بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن استكمال إجراءات الترخيص رقم 2 لسنة 1995 – وهذا الصادر لصالحه هذا الحكم إنما هو البائع للخصم التدخل في الطعن الماثل، ومن ثم يكون للخصم المتدخل المصلحة في التدخل وإذ استوفي طلب التدخل أوضاعه الشكلية الأخرى، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 3020 لسنة 50ق بإيداع أوراقها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 31/ 12/ 1995 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إيقاف الأعمال والاستمرار في أعمال البناء طبقا للشروط الواردة بالترخيص الضمني رقم 2 لسنة 1995 وذلك على سند من أنه بصفته اشترى قطعتي أرض فضاء رقمي 65، 67 شارع ابن الحكم بالزيتون من / عبد الرحمن حسن على عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد / أبو سريع عطية إبراهيم، والسيد/ سعيد محمد إمام وحصل على حكم صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 8/ 1993 وذلك في الدعوى رقم 6705 لسنة 1994 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 10/ 10/ 1994 والمشهر صحيفتها برقم 482 لسنة 1994 شمال القاهرة، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا وجاري إشهاره، وتقدم بطلب الترخيص رقم 2 لسنة 1995 وتعاقد مع الجهات المعنية لإتمام البناء وقدم المستندات اللازمة لإصدار الترخيص إلا أن الجهة الإدارية لم تقم باستخراج الترخيص اللازم دون سبب قانوني، وقد تناول المدعي نصوص المواد (5، 6، 7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شِأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وخلص إلى أنه قد استوفي كافة الأوضاع القانونية لاستخراج الترخيص وامتنعت جهة الإدارة عن إصداره دون مبرر، فإنه يكون والحال كذلك ترخيصا ضمنيا له بالبناء وبقوة القانون، وشرع بصفته في أعمال الحفر والبناء للأساسات طبقا للرسومات الهندسية المرفقة بالترخيص الممنوح له ضمنيا رقم 2 لسنة 1995، ثم فوجئ بمهندس الحي يبلغه بالموقع وشفاهه بأن أعمال البناء موقوفة دون أن يحدد سببا وأعقب ذلك ورود قرار الإيقاف المجهل إلى أحد الخفراء بالموقع ولم يعلن للشركة حتى الآن، ونعي المدعي بصفته على هذا القرار مخالفته للقانون وذلك لخلوه من بيان ماهية الأعمال المشمولة بقرار الإيقاف وتجهيله كاملا، وخلوه من الأسباب وعدم إعلانه للشركة، والانحراف بالسلطة حيث لم يهدف إلى مصلحة عامة توخاها، وخلص المدعي بصفته إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 10/ 11/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري – الدائرة حكمها المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد (4، 11، 15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 25 لسنة 1992 – وأن المدعي بصفته قام بعمل خوازيق وحفر أساسات بناء بقطعتي الأرض رقمي 65، 67 شارع ابن الحكم بالزيتون فأصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قرار إيقاف الأعمال رقم 78 لسنة 1995 المطعون فيه بدعوى قيام هذه الأعمال بدون ترخيص من الجهة الإدارية، وأن الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة استيكو للإسكان والتعمير قد تقدم بالطلب رقم 2 لسنة 1995 إلى منطقة الإسكان بحي الزيتون لاستصدار ترخيص بناء على القطعتين رقمي 65، 67 شارع ابن الحكم قسم الزيتون وقدم كافة المستندات والرسومات المطلوبة لاستصدار الترخيص وخطاب ضمان بنكي بقيمة 5% من إجمالي تكاليف الترخيص رقم 2 لسنة 1995 إلا أن منطقة الإسكان لم تقم بإخطاره بما تم في لبه خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ويعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الجهة الإدارية بإصدار الترخيص، وعليه خلصت المحكمة إلى أنه بهذه الواقعة الضمنية يبين معها أن الأعمال التي قام بها المدعي بالموقع من عمل خوازيق وحفر أساسات قد أقيمت وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ويكون القرار الصادر بإيقاف الأعمال قد وقع مخالفا للقانون لصدوره دون سبب مشروع يبرره مما يبطله وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته – حسبما هو ثابت بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة أول درجة بجلسة 9/ 12/ 1997 شرع في البناء قبل أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء حيث قام بتاريخ 29/ 11/ 1994 ببناء حجرتين على جزء من السطح الكلي للأرض الفضاء وصدر القرار رقم 280 لسنة 1994 بإيقاف تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص، ثم قام بحفر أساسات وعمل خوازيق بالنسبة لباقي المسطح فصدر القرار رقم 78 لسنة 1995 بإيقاف هذه الأعمال بتاريخ 29/ 3/ 1995 وعليه تكون الأعمال قد بدأت بالأرض بتاريخ 29/ 11/ 1994 بدون ترخيص وقبل أن يتقدم المطعون ضده بصفته إلى الحي بالطلب رقم 2 لسنة 1995 للترخيص له بالبناء ويكون قرار الإيقاف قائما على سببه الصحيح إذ لم يكن حال صدوره ثمة ترخيص بالبناء سواء كان صريحا أو ضمنيا والعبرة في مشروعية القرار هي بوقت صدوره وما كان قائما في هذا الوقت من أوضاعه دون ما يطرأ بعد ذلك، خاصة وأن المطعون ضده لم يطعن على الاقتناع عن إصدار الترخيص حال ثبوته واكتفي بالطعن على قرار إيقاف الأعمال، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء- المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 25 لسنة 1992 – والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه – تنص على أن "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولي إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن "يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى هذه الجهة أن تعطي الطالب إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته …….".
وتنص المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمه على أنه في الحالات التي تلزم فيها موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة فيكون هذا الميعاد من تاريخ إخطار الجهة المذكورة بالموافقة وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له قامت بإصدار الترخيص بعد مراجعته واعتماد أصول الرسومات وصورها ويحدد في الترخيص خط التنظيم أوحد الطريق أو خط البناء الذي يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأية بيانات يتطلبها أي قانون آخر، أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويتم البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الموافقات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة".
وتنص المادة السابعة على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء الدور المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفقة أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات، ويلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.."
وتنص المادة الثامنة على أن "لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ….. وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من هدم كلي أو جزئي…..".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الكائن في دائرتها العقار وبخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول….".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – وما جرى به قضاء هذه المحكمة بصدد إعمالها – أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة لأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك، وحظر الترخيص بهذه الأعمال إلا إذا كانت مطابقة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ذلك أن الهدف الذي تغياه المشرع من اشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل القيام بإنشاء المباني أو الأعمال المشار إليها هو التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجاري تخطيطها فضلا عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك في ضوء المستندات والرسومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، فإذا ما ثبت للجهة الإدارية المذكورة أن الأعمال المطلوبة الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد وأحقية واعتماد أصول الرسومات وصورها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص، أما إذا رأت تلك الجهة لزوم استيفاء بعض البيانات أو الرسومات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات فقد أوجب عليها إتمام البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الرسومات المعدلة، واعتبر المشرع انقضاء المدد المحددة للبت في طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات بمثابة موافقة على طلب الترخيص بيد أنه يلزم لقيام هذه القرينة على قيام الترخيص الضمني أن يقدم طلب الترخيص متوافرا على كافة البيانات والمستندات والرسومات مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بغير نقص حتى تسرى المدد المشار إليها حيث اعتبر المشرع تقاعس الإدارة رغم ذلك بمثابة تعطيل لقيام الأفراد باستغلال أموالهم طبقا لأحكام القانون ومن ثم أخذ بفكرة الترخيص الضمني للبناء بمراعاة كافة الاشتراطات والأوضاع المتطلعة قانونا (الطعن رقم 4479 لسنة 40ق. عليا جلسة 12/ 11/ 1995) كما حظر المشرع صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر أو التعليمات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي، وقد أناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة مخالفة ذوو الشأن حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك صريحا أو ضمنيا على النحو المتقدم، سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وإصدار قرار مسبب من الجهة المذكورة يتضمن بيانا بهذه الأعمال وإعلانه إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، وإذ الثابت من الأوراق أن منطقة الإسكان والتشييد بحي الزيتون أصدرت بتاريخ 14/ 12/ 1994 قرار إيقاف رقم 280 متضمنا إيقاف أعمال البناء بالعقار رقم 65 شارع ابن الحكم قسم الزيتون وذلك لأنه في يوم 29/ 11/ 1994 قام المخالف غطاس صليب غطاس ببناء حجرتين دور أرضي فقط على جزء من المسطح الكلي للأرض الفضاء بدون ترخيص وذلك بالجهة البحرية للأرض الفضاء عبارة عن حوائط والأسقف خرسانية، كما أن الثابت أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة استيكو للإسكان والتعمير تقدم لحي الزيتون بطلب ترخيص بناء للقطعتين 65، 67 شارع ابن الحكم قسم الزيتون وقيد طلبه برقم 2 لسنة 1995 وقدم الرسومات الهندسية وموافقات الجهات الفنية كالصرف الصحي وهيئة النظافة والتأمينات الاجتماعية والاكتتاب في سندات الإسكان وخطاب ضمان من بنك المهندس حيث تم استيفاء ذلك حتى 13/ 2/ 1995 حسبما هو ثابت من مستندات الشركة المدعية، إلا أنه لم يقدم وثيقة التأمين من المسئولية المدنية عن أعمال البناء لجهة الإدارة خلال المدة المحددة لتقديم المستندات حيث أن وثيقة التأمين صادرة من شركة مصر للتأمين بتاريخ 12/ 6/ 1995، وبالتالي فإنه لا يجوز وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه صرف ترخيص البناء إلا بعد تقديم هذه الوثيقة، وإذ الثابت أيضا أن المدعي بصفته قد شرع في أعمال البناء على قطعتي الأرض رقمي 65، 67 بشارع ابن الحكم قسم الزيتون بأن قام بعمل خوازيق وحفر للأرض وأصدرت منطقة إسكان حي الزيتون القرار رقم 78 بتاريخ 29/ 3/ 1995 المطعون فيه بإيقاف الأعمال الجاري إقامتها في الموقع رقم 65، 67 الكائن بشارع بن الحكم والمتمثلة في عمل خوازيق وحفر بدون ترخيص، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم الصادر في 29/ 3/ 1995 بإيقاف الأعمال المشار إليها لإقامتها بدون ترخيص يكون قد صدر متفقا مع الواقع وأحكام القانون إذا لا يجوز البدء في أعمال البناء إلا بعد الحصول على الترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سواء كان ترخيصا صريحا أو ضمنيا، وهو ما لم يتوافر في شأن بناء الموقع رقم 65، 67، إذ لا يجوز الاحتجاج من جانب المدعي بصفته بأنه توافر الترخيص الضمني ومسايرته الحكم المطعون فيه في ذلك طالما لم يستوف المدعي بصفته شروط إصدار الترخيص وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومنها تقديم وثقة تأمين تغطي المسئولية المدنية على النحو السابق بيانه قبل الشروع في أعمال البناء والبدء فيها بعمل خوازيق وحفر للموقع قبل استيفاء هذه الوثيقة حيث حظر المشرع صرف الترخيص إلا بعد تقديمها، وبالتالي فإنه لا يجوز إعمال قرينة الترخيص الضمني لعدم توافر شروطها، وإذ لم تعتد الجهة الإدارية الطاعنة بزعم المطعون ضده في الحصول على ترخيص ضمني وأصدرت القرار المطعون فيه بإيقاف الأعمال الجاري إقامتها في الموقع رقم 65، 67 شارع بن الحكم فإنه يكون قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون كما سبق مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى بطلب إلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من توافر الترخيص الضمني في شأن طلب الترخيص رقم 2 لسنة 1995، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه لمخالفته لأحكام القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبقبول تدخل / أحمد عبد العزيز أحمد خصما متضمنا لجهة الإدارة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
